أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2016
16585
التاريخ: 7-5-2017
8482
التاريخ: 4-2-2016
2230
التاريخ: 8-8-2017
2500
|
ان المشرع العراقي عند معالجته لاحكام الميراث شابت نصوصه الكثير من القصور والمثالب يمكن اجمالها بما يآتي :
أولاً : قلة النصوص المتعلقة بموضوع الميراث، إذ اشتمل القانون على ست مواد فقط (86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91) ، أما المواد (92 ، 93 ، 94) ؛ فتتعلق بالغاء القوانين التي تتعارض مع هذا القانون وتاريخ تنفيذه.
ثانياً : ان صياغة نصوص القانون جاءت غامضة مضطربة وفيها قصور تشريعي واضح كما هو الحال في المواد (88 ، 89 ، 90) مما ادى إلى التأويلات والتفسيرات المختلفة وإختلاف في أحكام المحاكم وتضاربها في مختلف السنوات(1). وسنبحث هذا القصور كما يأتي :
1- المادة (88) :
أ- ورد في الفقرة (1) من هذه المادة انه (الوارثون بالقرابة هي الاصناف التالية)، وكررت هذه العبارة في المادة (89/1) ، مما يعد قصوراً تشريعياً يوجد اضطراباً في التطبيق.
ب- ورد في الفقرة (2) من هذه المادة انه (المقر له بالنسب) وهذه العبارة تعني الاقرار بالبنوة فيعد المقر له ولداً، ومن ثم تعد صاحبة فرض ان كانت بنتاً أو عصبة بنفسه إذا كان ابناً، وقصد المشرع هو المقر له بالنسب حملا على الغير كأن يقول : فلان عمي وهذا النوع من الاقرار بالنسب هو المجمع عليه عند فقهاء المسلمين ويستحق التركة عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام ومولى المولاة(2). والعبارة الواردة غير دقيقة في الدلالة على مراد المشرع اذ ان الأولاد المباشرين مذكورون في المادة (89/1).
جـ- ورد في الفقرة (3) من هذه المادة انه (الموصى له بجميع المال) وهذه العبارة غير دقيقة اذ ان المشرع قصد الموصى له باكثر من الثلث، فاذا اوصى شخص باكثر من ثلث التركة، فهذه الوصية تكون موقوفة –فيما زاد عن الثلث- على اجازة الورثة، فلا يشترط ان يوصي بالمال جميعه، ويؤيد هذا الرأي ان المشرع حدد الوصية في الثلث وما جاوز ذلك يتوقف على اجازة الورثة(3). وهذا ما نصت عليه المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية.
د- ورد في الفقرة (4) من هذه المادة مصطلح (بيت المال) وهو مصطلح غير متداول في الوقت الحاضر في القوانين العراقية.
2- المادة (89) :
أ- وردت في صدر هذه المادة عبارة (الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم)، وهي تشعر بان المشرع العراقي قسم الورثة إلى مراتب تحجب ورثة المرتبة الاقرب ورثة المرتبة الابعد، وهذا التجاه لم يقصده المشرع العراقي بحسب رأينا.
ب- ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لفظ (الجد)، وهذا اللفظ يحدث غموضاً في النص، اذ ان لفظ (الجد) يعني أب الأب وان علا، ومن ثم يشمل معنى الجد في الفقه السني دون الفقه الجعفري.
جـ- ورد في الفقرة (3) من هذه المادة عبارة (الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوي الأرحام) مما يحدث غموضاً في النص وتضارباً في تفسيره من قبل القضاء اذ ان العمات والخالات والأخوال هم من ذوي الأرحام، ومن جهة أخرى فمصطلح ذوي الأرحام متداول في الفقه السني دون الفقه الجعفري.
د- ورد في الفقرة (4) من هذه المادة عبارة (تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب)، وهذا التجاه يتفق مع الفقه الجعفري دون الفقه السني، علماً ان هذا النص يطبق على الشعب العراقي كافة، ومن ثم يكون الحجب بخلاف معتقد المتوفى إذا كان سني المذهب.
3- نصت المادة (90) على انه (مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوراثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من أحكام المواريث)، ان هذا النص غامض ويثير لبساً في التطبيق سيما وان هناك تضارب في تطبيق المذهب السني أو الجعفري بالنسبة للمادتين (88 ، 89).
4- ان المواد (88 ، 89 ، 91) تتعلق جميعها بموضوع واحد وهو تعداد الورثة، وان معالجتها بمواد متفرقة يؤدي إلى الاضطراب في التفسير مما يولد تناقض في قرارات المحاكم.
ثالثاً : اقتصر المشرع العراقي في نصوصه على بعض المباديء العامة لقواعد الميراث ، وهذا بلا شك نقص تشريعي يعود بالمحاكم إلى ما كان عليه الحال قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية بالرجوع إلى الكتب الفقهية في المسائل الخلافية وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية يمكن اجمالها بما يأتي:
1. أنه يؤدي إلى تضارب في قرارات المحاكم لعدم النص، ولإختلاف المذاهب في المسائل الخلافية ولوجود اراء مختلفة في المذهب الواحد.
2. أنه يؤدي إلى اطالة المنازعات القضائية بسبب حاجة القاضي إلى مدة طويلة للترجيح بين الاراء المختلفة ، علما ان لكل فريق من الفقهاء حجته ودليله المقنعين التي من الصعوبة ان يرجح بين قوتها القاضي.
فاقتصار المشرع العراقي على بعض المباديء العامة في الميراث تشكل قصورا تشريعيا كبيرا ، مع ان الشريعة الإسلامية قد اوضحت أحكام الميراث مفصلا، ببيان أصحاب الفروض وحالات التوريث والنص عليها في نصوص قطعية الدلالة، بخلاف سائر المعاملات المالية الاخرى فاكتفت الشريعة الإسلامية بوضع اسس عامة تتفرع عنها الجزئيات لتحصيل المصالح ودرء المفاسد دون الدخول في التفصيلات الجزئية بل تركت هذه الجزئيات لاجتهاد القضاء بحسب الاعراف الجارية والمصالح المستجدة وغيرها من العوامل المؤثرة في الاحكام. ولعل الانتقادات المذكورة آنفاً الموجهة إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي سببه التعجيل والاسراع في وضع نصوصه القانونية وتنفيذها ، لالغاء أحكام المادة (74) المشيرة إلى تطبيق أحكام الانتقال في الاراضي الاميرية على أحكام الميراث ، مما ولد رفضاً لدى الرأي العام في المجتمع العراقي لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية وارتفعت الاصوات بقوة لتغيير هذا الوضع الشاذ في قانون الأحوال الشخصية ، إلى ان تغيرت السلطة بثورة (شباط 1963)، فسارعت السلطة إلى الاستجابة لطلبات اكثر المواطنين وتلبيتها في اعادة الحق إلى نصابه ، فشكلت لجنة لوضع اللائحة التشريعية للقانون ، واتمت اللجنة عملها من فورها، وقدمت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الموافقات الاصولية فنشر هذا القانون في مدة وجيزة في الجريدة الرسمية في 21/3/1963 مع النص على جريان هذه الاحكام باثر رجعي ابتداءا من 8/2/1963(4).
___________________
1- انظر د. مصطفى ابراهيم الزلمي ، المصدر السابق ، ص567 –568.
2- انظر أحمد الحصري، المصدر السابق، ص479 وما بعدها.
3- انظر محمد علي داؤد، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الاردن، 1982، ص482 وما بعدها.
4- انظر د. أحمد علي الخطيب ، الوارثون بالقرابة واحكامهم عند المشرع العراقي بحث مقارن ، المنشور في مجلة القانون المقارن ، العددان الثامن والتاسع ، السنة السادسة، 1978 ، ص145 ومابعدها.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|