أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
3628
التاريخ: 5-2-2016
4475
التاريخ: 8-5-2017
9070
التاريخ: 22-4-2019
2405
|
ان المشرع الفرنسي نظم أحكاما تؤثر مباشرةً على انصبة الورثة ومن ضمنهم الإناث، فوجدنا ان بحث هذه الأحكام ذا اهمية في دراستنا فاثرنا بحثها في الفروع الآتية:
الفرع الأول : رفض التركة
اجاز القانون الفرنسي للوارث رفض التركة ويشترط لتحقق الحكم شروط ويترتب عليه نتائج، ويجوز للوارث الرجوع عن رفضه للتركة وسنبحث هذه المسائل وكما يأتي:
أولاً - الشروط
يشترط لرفض التركة شرطان هما :
1- التعبير عن رفض التركة بصراحة ولا يؤخذ بالتعبير الضمني.
2- ان يعلن عن هذا التعبير برسمية بتدوينه في المحكمة المختصة.
ثانياً - النتائج
تترتب على رفض التركة النتائج الآتية:
1- يعد الوارث الرافض للتركة اجنبيا عن المورث، ومن ثم لا يحق لورثته تمثيله.
2- ينتقل حقه في التركة إلى الورثة الذين في درجته، وعند عدمهم ينتقل حقه إلى الورثة في المرتبة الادنى.
ثالثاً - الرجوع عن الرفض
ان رفض التركة لا يكون قطعيا، فيجوز للوارث الرافض للتركة الرجوع عن رفضه بتحقق شرطين:
الأول: عدم مضي المدة المحددة في القانون لقبول التركة وهي ثلاثة اشهر.
الثاني: عدم اخذ الوارث المستحق نصيب الوارث الرافض للتركة، فاذا كان قد اخذه فلا يجوز الرجوع في الرفض. كما يجوز لدائني الوارث الرافض للتركة ابطال رفضه إذا كان فيه اضرار بهم بدعوى غير مباشرة، وهذا النوع من الابطال يكون في حدود ديون الدائنين فقط ولا يستفيد منه الوارث(1).
الفرع الثاني : قبول التركة بشرط الجرد
للوارث وفقا لهذا النظام ان يقبل التركة بشرط ان لا يتحمل ديون مورثه إلا في حدود التركة، وهذا النوع من القبول يستلزم تحقق شروط وتترتب عليه نتائج سنبحثها كما يأتي:
أولاً - الشروط
يشترط لقبول التركة بشرط الجرد الشروط الآتية:
1- التعبير عن هذا النوع من القبول بصراحة.
2- ان يثبت هذا التعبير برسمية بتدوينه في المحكمة المختصة.
3- تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لجرد التركة باشراف موظف مختص في ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة مورثه.
ثانياً - النتائج
يترتب على قبول الوارث للتركة بشرط الجرد النتائج الآتية:
1- الوارث لا يكون ملزما بدفع ديون مورثه إلا في حدود التركة، أما إذا كانت الديون تستغرق التركة فلا يلتزم بدفع اي دين من ماله الخاص.
2- استقلال الذمة المالية للوارث عن الذمة المالية لمورثه، فالوارث لا يعد امتدادا لشخصية مورثه، ومن ثم لا يجوز الحجز على اموال الوارث للوفاء بديون المورث، أو اتخاذ اي اجراء يشكل دمج الذمة المالية بينهما.
3- للوارث بشرط الجرد صفتان، فهو وارث للتركة ومسؤول عن ادارتها، فيلتزم بتقديم حساب إلى دائني التركة والموصى له باموال التركة، واستثناءً من الاصل يجوز لدائني المورث الحجز على اموال الوارث والتنفيذ عليها وفاء بديون مورثه، إذا ارتكب غشا أو خطأ فاحشا في ادارة اموال التركة. وتعد هذه الطريقة من الطرق المثلى للوارث، لانه يتلقى الحقوق ولا يقع عليه التزامات إلا في حدود التركة، وقبول التركة بشرط الجرد تكون بارادة الوارث،إلا ان القانون حدد صورتين الزاميتين لقبول التركة بشرط الجرد وهما:
الأولى- إذا كان الوارث قاصراً أو محجوراً عليه، فالتركة تؤول إليه بشرط الجرد.
الثانية - إذا توفى شخص وكان وارثا لتركة معينة ولم يبين طريقة تلقيه لها، ثم أختلفت ورثته بطريقة تلقيها فالتركة تؤول اليهم بشرط الجرد(2).
الفرع الثالث : قبول التركة بلا جرد
يعد الوارث وفقا لهذه الطريقة امتدادا لشخصية مورثه وهو مبدأ معروف في القانون الفرنسي القديم، فتنتقل التركة من المورث إلى الوارث بالحقوق والالتزامات، ولقبول التركة صور، ولابد من تحقق شروط معينة وتترتب على هذا القبول نتائج، وقبول التركة لا يعد نهائيا بل يمكن الغاؤه، وهذه المسائل سنبحثها كما يأتي:
أولاً - صور قبول التركة بلا جرد
لقبول التركة بلا جرد صورتان هما:
1- أختيارية : وهي قبول الوارث للتركة بلا جرد بمحض ارادته.
2- اجبارية : وهي الزام الوارث بقبول التركة بلا جرد عقوبة له، إذا اخفى التركة كلها أو جزء منها محاولا الاستئثار بها لنفسه.
ثانياً - الشروط
يشترط لقبول التركة بلا جرد، قبول الوارث لهذه الطريقة في تلقي التركة ولهذا القبول صورتان هما:
1- قبول صريح: وهو اعلان الوارث قبوله التركة بعبارات لا لبس فيها ولا غموض، وتثبيت هذا القبول في المحكمة المختصة.
2- قبول ضمني: وهو توجه نية الوارث إلى قبول التركة بلا جرد، بتصرف الشخص تصرف الوارث كبيع التركة أو هبتها، واذا ثار النزاع، فان مسألة القبول الضمني للتركة مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع(3).
ثالثاً – النتائج
تترتب على قبول التركة بلا جرد النتائج الآتية:
1- ان قبول التركة بلا شرط الجرد له اثر رجعي، فيعد الوارث مالكاً للتركة من تاريخ
وفاة مورثه.
2- يجوز للوارث التصرف في التركة دون حاجة إلى الرجوع لاية جهة.
3-ان قبول الوارث للتركة بلا جرد تجعل شخصيته امتدادا لشخصية مورثه ويترتب على ذلك ما يأتي:
أ - ان الحقوق والالتزامات بين المورث والوارث تتلاشى، لاتحاد الذمة بينهما.
ب- لدائني المتوفى والوارث الحجز على التركة واموال الوارث دون تمييز للوفاء بديونهما، واستثناء يجوز لدائني المتوفى طلب فصل التركة عن اموال الوارث إذا كانت التركة اكثر من الديون ودمج الذمة يلحق بهم ضرراً لمشاركة دائني الوارث في استيفاء ديونهم من التركة، إلا انه ليس لدائني الوارث فصل التركة عن اموال الوارث إذا كانت التركة اقل من الديون(4).
الفرع الرابع : نظرية التمثيل
ومفاد هذه النظرية أنه إذا مات الولد ذكراً كان أو أنثى قبل وفاة ابيه أو أمه أو أخيه أو أخته ففرعه ذكراً كان أو أنثى يحل محله ويرث ما كان سيرثه الاصل. ونظرية التمثيل تطبق على بعض الورثة، ويشترط لتطبيقها تحقق بعض الشروط وهذا ما سنبحثه كما يأتي :
أولاً - ورثة حق التمثيل
حدد القانون الفرنسي الورثة الذين يستفيدون من حق التمثيل بهؤلاء الآتين:
1- الفروع وهم احفاد المتوفى وان نزلوا سواء كانوا أولاد شرعيين ومتبنين أو طبيعيين، وهذا يعني ان الاحفاد من الدرجة الرابعة -مثلا- ينافسون الاحفاد من الدرجة الأولى.
2- أولاد الإخوة والأخوات الاشقاء أو لاب أو لام حتى الدرجة الثانية عشر.
ثانياً - الشروط
لتطبيق نظرية التمثيل لابد من تحقق الشروط الآتية:
1- وفاة الاصل قبل وفاة مورثه (ابيه أو أمه) (أو اخيه أو أخته) فلا تمثيل للاحياء.
2- يشترط ان يكون الاصل وارثا حال حياته، فلا تطبق نظرية التمثيل إذا كان الاصل قد تنازل عن التركة حال حياته وهذا يشمل الفروع والإخوة والأخوات، أو حرم منها وهذا يشمل الإخوة والأخوات فقط، لان المورث لا يستطيع حرمان الفروع من التركة(5).
الفرع الخامس : حق الرجوع
وهو حق منحه القانون لأصول المتوفى إناثاً وذكورا وإن عليا في استرجاع هبتهما الموهوبة بشرط ان تكون باقية بعينها وعدم فرع وارث. ولاستعمال هذا الحق لابد من تحقق شروط معينة، ويترتب على استعمال هذا الحق نتائج وهذا ما سنبحثه كما يأتي:
أولاً - الشروط
لابد من تحقق شروط معينة لاستعمال حق الرجوع وتنحصر بما يأتي :
1- يشترط ان يكون الواهب (الوارث) من اصول المتوفى، فيمكن استعمال حق الرجوع من الأب والأم أو الجد أو الجدة وان عليا.
2- يشترط ان يكون الاصول شرعيين، فلا يعطى حق الرجوع للاصول الطبيعيين.
3- يشترط عدم فرع وارث للموهوب له (المورث).
4- يشترط ان تكون الهبة موجودة بذاتها، فاذا كان الموهوب له قد تصرف بها باي تصرف اخرجها من ذمته المالية كالبيع أو الهبة أو الوصية فلا يمكن استعمال حق الرجوع إلا في الحالتين الآتيتين :
أ - إذا كان المتوفى قد باعها إلا انه توفى قبل استيفاء ثمنها.
ب - إذا تصرف فيها المتوفى باي تصرف يخرجها من ذمته المالية وكان له الحق بارجاعها باي دعوى تفسخ العقد(6).
___________________________________
1-von Loussouarn et Picrre Bourel , DYOIT INTERNATIONAL PRIVE GEME EDITION DALLOZ , Paris , 1999 , p.516
2- FREDERIC DOUEI , op.cit., p. 111 - 115.
3- انظر سيد عبد الله علي حسين، المصدر السابق، ص 82 -86.
4- انظر استاذنا، د.جعفر الفضلي، المصدر السابق، ص 43 -50.
- 5Beatrice Cakiroglu, op.cit., P.20 -30.
6- انظر المادة (747) من القانون المدني الفرنسي. سيد عبد الله علي حسين، المصدر السابق، ص73 -74.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|