أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015
![]()
التاريخ: 24-12-2015
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 24-12-2015
![]() |
النجاسات المغلّظة يعفى عنها في مواضع أربعة :
الأول : ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، خلافا للجمهور.
الثاني : محل الاستنجاء من الغائط خاصة بعد الاستجمار ، لأنه طاهر عندنا ـ وبه قال أحمد ـ (1) لـقوله صلى الله عليه وآله في الروث والرمّة (2) : ( انهما لا يطهران ) (3) مفهومه أنّ غيرهما يطهر.
الثالث : أسفل الخف والحذاء والقدم إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عينها طهرت عندنا ، وبه قال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في إحدى الروايات (4).
وقال الشافعي : لا يطهّرها إلاّ الماء كسائر النجاسات. وهو رواية عن أحمد (5) ، وفي ثالثة : يجب غسل البول والغائط خاصة (6).
ولا فرق بين الدلك حال يبوسة النجاسة أو رطوبتها مع زوال الرطوبة.
الرابع : إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب ، والخنزير ، والكافر ، فإن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب لئلا يصلّي مع النجاسة ، وإن تعذر لخوف ضرر لم يجب قلعه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (7) ـ لأنه حرج فيكون منفيا ، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.
وقال بعض الشافعية : يجب قلعه وإن أدى الى التلف ، لجواز قتل الممتنع من صلاته فكذا هذا ، لأنّه منع صحة صلاته بالعظم النجس (8) ، وهو خطأ ، لأنّ النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع ، وللضرورة مطلقا ، ولا يعفى عن الصلاة مطلقا.
وقال أبو حنيفة : لا يجب قلعه مطلقا وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم (9) ، لأنّه صار باطنا ، كما لو شرب خمرا أو أكل ميتة. والفرق مع تسليم الأصل أنه أوصل نجاسة إلى معدنها ، ويتعذر في العادة إخراجها ، وفي صورة النزاع أوصلها الى غير معدنها فأشبه ما إذا وصل شعره بشعر غيره.
فروع :
أ ـ لو جبر عظمه بعظم طاهر العين في الحياة جاز ، لأنّ الموت لا ينجس عظمه ولا شعره.
ولو جبره بعظم آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه ، ومن طهارته ، ورواية الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سنّ ميت مكانه قال : « لا بأس » (10).
ب ـ لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لم ينزع ، لسقوط التكليف عنه ، وبه قال الشافعي (11). وقال أبو إسحاق من أصحابه : نزعه أولى ، لئلا يلقى الله تعالى بمعصية (12). وهو خطأ لعدم زوالها بنزعه.
ج ـ التدليس بوصل شعر المرأة بشعر غيرها حرام عندنا ، ولو وصلت بشعر غير الآدمي جاز، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى ، للغش (13) ، وكرهه أحمد مطلقا (14). ولا بأس بالقرامل ـ وبه قال أحمد ، وسعيد بن جبير (15) وهي ما تواصل بالذوائب.
د ـ لو سقطت سنه جاز أن يردها ـ وبه قال أحمد (16) لأنها طاهرة ، ولما تقدم من الحديث (17) على إشكال سبق. ومنعه الشافعي (18) لقوله عليه السلام : ( ما أبين من حي فهو ميت ) (19) والمراد ما تحله الحياة.
ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا ـ ولو بالذهب ـ لأنّه موضع حاجة ، وجوّز رسول الله صلى الله عليه وآله لعرفجة بن أسعد لمّا أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضّة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب (20).
هـ ـ لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه ، لحرمة الاغتذاء به ، وهو ظاهر قول الشافعي (21). وقال بعض أصحابه : لا يجب ، لأنّ المعدة معدن النجاسات (22).
و ـ لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر ، وإعادة كلّ صلاة صلاّها مع ذلك الدم.
ز ـ لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ، ولو كان مغصوبا فإن تعذّر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة.
__________________
(1) المغني 1 : 764 ، المحرر في الفقه 1 : 7.
(2) الرمّة : العظام البالية. لسان العرب 12 : 252.
(3) سنن الدار قطني 1 : 56 ـ 9 ، وانظر : المغني 1 : 765.
(4) المغني 1 : 765 ، المحرر في الفقه 1 : 7.
(5) فتح العزيز 4 : 45 ، كفاية الأخيار 1 : 56 ، المغني 1 : 765 ، المحرر في الفقه 1 : 7.
(6) المغني 1 : 765.
(7) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، السراج الوهاج : 54 ، المغني 1 : 766.
(8) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، المهذب للشيرازي 1 : 67 ، الوجيز 1 : 46.
(9) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، الوجيز 1 : 46.
(10) مكارم الأخلاق : 95.
(11) الام 1 : 54 ، المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، الوجيز 1 : 47.
(12) فتح العزيز 4 : 27 ، المجموع 3 : 138 وفيهما نسب هذا القول الى أبي العباس.
(13) المجموع 3 : 140 ، فتح العزيز 4 : 32.
(14) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137.
(15) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137.
(16) كشاف القناع 1 : 293.
(17) مكارم الأخلاق : 95.
(18) الام 1 : 54 ، المجموع 3 : 139.
(19) سنن ابن ماجة 2 : 1073 ـ 3217 ، سنن أبي داود 3 : 111 ـ 2858 ، سنن الترمذي 4 : 18 ـ 1480 ، مسند أحمد 5 : 218 ، مستدرك الحاكم 4 : 239 ، كنز العمال 6 : 266 ـ 15631.
(20) سنن النسائي 8 : 164 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23.
(21) المجموع 3 : 139.
(22) المجموع 3 : 139.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
دراسة تستعرض آلام السجناء السياسيين في حقبة البعث المجرم في العراق
|
|
|