المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8903 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مواضع العفو عن النجاسات المغلظة.  
  
860   01:26 صباحاً   التاريخ: 22-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص494-498.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام النجاسة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015 1083
التاريخ: 24-12-2015 656
التاريخ: 22-1-2016 850
التاريخ: 24-12-2015 782

النجاسات المغلّظة يعفى عنها في مواضع أربعة :

الأول : ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، خلافا للجمهور.

الثاني : محل الاستنجاء من الغائط خاصة بعد الاستجمار ، لأنه طاهر عندنا ـ وبه قال أحمد ـ (1) لـقوله صلى الله عليه وآله في الروث والرمّة (2) : ( انهما لا يطهران ) (3) مفهومه أنّ غيرهما يطهر.

الثالث : أسفل الخف والحذاء والقدم إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عينها طهرت عندنا ، وبه قال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في إحدى الروايات (4).

وقال الشافعي : لا يطهّرها إلاّ الماء كسائر النجاسات. وهو رواية عن أحمد (5) ، وفي ثالثة : يجب غسل البول والغائط خاصة (6).

ولا فرق بين الدلك حال يبوسة النجاسة أو رطوبتها مع زوال الرطوبة.

الرابع : إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب ، والخنزير ، والكافر ، فإن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب لئلا يصلّي مع النجاسة ، وإن تعذر لخوف ضرر لم يجب قلعه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (7) ـ لأنه حرج فيكون منفيا ، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.

وقال بعض الشافعية : يجب قلعه وإن أدى الى التلف ، لجواز قتل الممتنع من صلاته فكذا هذا ، لأنّه منع صحة صلاته بالعظم النجس (8) ، وهو‌ خطأ ، لأنّ النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع ، وللضرورة مطلقا ، ولا يعفى عن الصلاة مطلقا.

وقال أبو حنيفة : لا يجب قلعه مطلقا وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم (9) ، لأنّه صار باطنا ، كما لو شرب خمرا أو أكل ميتة. والفرق مع تسليم الأصل أنه أوصل نجاسة إلى معدنها ، ويتعذر في العادة إخراجها ، وفي صورة النزاع أوصلها الى غير معدنها فأشبه ما إذا وصل شعره بشعر غيره.

فروع :

أ ـ لو جبر عظمه بعظم طاهر العين في الحياة جاز ، لأنّ الموت لا ينجس عظمه ولا شعره.

ولو جبره بعظم آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه ، ومن طهارته ، ورواية الحسين بن زرارة عن  الصادق عليه السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سنّ ميت مكانه قال : « لا بأس » (10).

ب ـ لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لم ينزع ، لسقوط التكليف عنه ، وبه قال الشافعي (11). وقال أبو إسحاق من أصحابه : نزعه أولى ، لئلا يلقى الله تعالى بمعصية (12). وهو خطأ لعدم زوالها بنزعه.

ج ـ التدليس بوصل شعر المرأة بشعر غيرها حرام عندنا ، ولو وصلت‌ بشعر غير الآدمي جاز، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى ، للغش (13) ، وكرهه أحمد مطلقا (14). ولا بأس بالقرامل ـ وبه قال أحمد ، وسعيد بن جبير (15) وهي ما تواصل بالذوائب.

د ـ لو سقطت سنه جاز أن يردها ـ وبه قال أحمد (16) لأنها طاهرة ، ولما تقدم من الحديث (17) على إشكال سبق. ومنعه الشافعي (18)  لقوله عليه السلام : ( ما أبين من حي فهو ميت ) (19) والمراد ما تحله الحياة.

ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا ـ ولو بالذهب ـ لأنّه موضع حاجة ، وجوّز  رسول الله صلى الله عليه وآله لعرفجة بن أسعد لمّا أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضّة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب (20).

هـ ـ لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه ، لحرمة الاغتذاء به ، وهو ظاهر قول الشافعي (21). وقال بعض أصحابه : لا يجب ، لأنّ المعدة معدن النجاسات (22).

و ـ لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم‌ الضرر ، وإعادة كلّ صلاة صلاّها مع ذلك الدم.

ز ـ لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ، ولو كان مغصوبا فإن تعذّر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة.

__________________

(1) المغني 1 : 764 ، المحرر في الفقه 1 : 7.

(2) الرمّة : العظام البالية. لسان العرب 12 : 252.

(3) سنن الدار قطني 1 : 56 ـ 9 ، وانظر : المغني 1 : 765.

(4) المغني 1 : 765 ، المحرر في الفقه 1 : 7.

(5) فتح العزيز 4 : 45 ، كفاية الأخيار 1 : 56 ، المغني 1 : 765 ، المحرر في الفقه 1 : 7.

(6) المغني 1 : 765.

(7) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، السراج الوهاج : 54 ، المغني 1 : 766.

(8) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، المهذب للشيرازي 1 : 67 ، الوجيز 1 : 46.

(9) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، الوجيز 1 : 46.

(10) مكارم الأخلاق : 95.

(11) الام 1 : 54 ، المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، الوجيز 1 : 47.

(12) فتح العزيز 4 : 27 ، المجموع 3 : 138 وفيهما نسب هذا القول الى أبي العباس.

(13) المجموع 3 : 140 ، فتح العزيز 4 : 32.

(14) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137.

(15) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137.

(16) كشاف القناع 1 : 293.

(17) مكارم الأخلاق : 95.

(18) الام 1 : 54 ، المجموع 3 : 139.

(19) سنن ابن ماجة 2 : 1073 ـ 3217 ، سنن أبي داود 3 : 111 ـ 2858 ، سنن الترمذي 4 : 18 ـ 1480 ، مسند أحمد 5 : 218 ، مستدرك الحاكم 4 : 239 ، كنز العمال 6 : 266 ـ 15631.

(20) سنن النسائي 8 : 164 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23.

(21) المجموع 3 : 139.

(22) المجموع 3 : 139.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.