أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
327
التاريخ: 20-1-2016
302
التاريخ: 20-1-2016
298
التاريخ: 20-1-2016
357
|
[قال العلامة] والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ـ وهو البقيرة (1) ـ وإزار عند أكثر علمائنا (2) ، لأن النبيّ صلّى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية (3).
وسحول ـ بفتح السين ـ قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية (4) ، والسحول ـ بضم السين ـ الثياب البيض (5).
وقال الصادق عليه السلام : « كفن رسول الله صلى لله عليه وآله في ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري » (6).
وقال الباقر عليه السلام : « الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع » (7).
وقال سلاّر : الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد مستحب (8) للأصل ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي في أحد الوجهين (9) تكريما له ، وسترا لما عساه يعرض من التغير ، إلاّ أن المحرم عند الشافعي ، لا يستر رأسه ، ولا المرأة وجهها ، والثاني : أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي ـ وهو أوفق لنص الشافعي ـ فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة ، لاختلافهما في قدر العورة ، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة ، وبه قال أحمد (10).
واستحب أبو حنيفة أن يكفن في إزار ورداء وقميص (11) ، لأن النبيّ 6 كفّن في قميصه (12) ، وألبس قميصه عبد الله بن أبي بن سلول [ و ] (13) كفنه به ، وقال : ( لا يعذب ما بقي عليه منه سلك ) (14).
وقال ابن الجنيد : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ، أو ثوبين وقميصا (15).
والمشهور إيجاب القميص ، أما مع الضرورة فإن الواحد مجز بالإجماع. ولو قصر الثوب عن جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا ، ولو لم يكف إلا العورة وجب الستر بها ، لأنها أهم من غيرها.
تذنيب : لا فرق بين الصبي والرجل ، والجمهور اكتفوا بثوب واحد ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس (16).
لنا : أنه كالرجل لأنه ذكر.
__________________
(1) البقيرة : بفتح الموحدة وهو برد يشق فيلبس بلا كمّين. القاموس المحيط 1 : 375 ـ 376 « بقر ».
(2) منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) 3 : 50 ، والشيخ في الخلاف 1 : 701 مسألة 491 ، وابن البراج في المهذب 1 : 60 ، والمحقق في المعتبر : 75 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 53.
(3) صحيح البخاري 2 : 97 ، صحيح مسلم 2 : 649 ـ 941 ، سنن البيهقي 3 : 399.
(4) معجم البلدان 3 : 195.
(5) انظر القاموس المحيط 3 : 394 ولسان العرب 11 : 328 « سحل ».
(6) المعتبر : 75.
(7) الكافي 3 : 144 ـ 5 ، التهذيب 1 : 292 ـ 854.
(8) المراسم : 47.
(9) المجموع 5 : 191 ـ 192 ، فتح العزيز 5 : 131 ـ 133.
(10) المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 135 ، مسائل أحمد : 141 ـ 142 ، المحرر في الفقه 1 : 191 ، بداية المجتهد 1 : 232 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336.
(11) شرح فتح القدير ، 2 : 76 ـ 77 ، شرح العناية 2 : 77 ، الكفاية 2 : 76 ، الهداية للمرغيناني 1 : 91 ، عمدة القارئ 8 : 50 ، اللباب 1 : 127 ـ 128 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336.
(12) سنن ابن ماجة 1 : 472 ـ 1471 وانظر المغني 2 : 333 والشرح الكبير 2 : 336.
(13) الزيادة يقتضيها السياق.
(14) انظر صحيح البخاري 2 : 96 ـ 97 ، صحيح مسلم 4 : 2141 ـ 2774 ، سنن النسائي 4 : 37 ـ 38 ، سنن الترمذي 5 : 279 ـ 3098.
(15) حكاه المحقق في المعتبر : 75.
(16) المغني 2 : 340 ، الشرح الكبير 2 : 339.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|