المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



وجوب التكفين بثلاثة أثواب.  
  
378   11:46 صباحاً   التاريخ: 20-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص7-9.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الكفن /

[قال العلامة] والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ـ وهو البقيرة (1) ـ وإزار عند أكثر علمائنا (2) ، لأن النبيّ صلّى الله عليه‌ وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية (3).

وسحول ـ بفتح السين ـ قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية (4) ، والسحول ـ بضم السين ـ الثياب البيض (5).

وقال  الصادق عليه السلام : « كفن رسول الله صلى لله عليه وآله في ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري » (6).

وقال  الباقر عليه السلام : « الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع » (7).

وقال سلاّر : الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد مستحب (8) للأصل ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي في أحد الوجهين (9) تكريما له ، وسترا لما عساه يعرض من التغير ، إلاّ أن المحرم عند الشافعي ، لا يستر رأسه ، ولا المرأة وجهها ، والثاني : أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي ـ وهو أوفق لنص الشافعي ـ فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة ، لاختلافهما في قدر العورة ، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة ، وبه قال أحمد (10).

واستحب أبو حنيفة أن يكفن في إزار ورداء وقميص (11) ، لأن النبيّ 6 كفّن في قميصه (12) ، وألبس قميصه عبد الله بن أبي بن سلول [ و ] (13) كفنه به ، وقال : ( لا يعذب ما بقي عليه منه سلك ) (14).

وقال ابن الجنيد : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ، أو ثوبين وقميصا (15).

والمشهور إيجاب القميص ، أما مع الضرورة فإن الواحد مجز بالإجماع. ولو قصر الثوب عن جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا ، ولو لم يكف إلا العورة وجب الستر بها ، لأنها أهم من غيرها.

تذنيب : لا فرق بين الصبي والرجل ، والجمهور اكتفوا بثوب واحد ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس (16).

لنا : أنه كالرجل لأنه ذكر.

__________________

(1) البقيرة : بفتح الموحدة وهو برد يشق فيلبس بلا كمّين. القاموس المحيط 1 : 375 ـ 376 « بقر ».

(2) منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) 3 : 50 ، والشيخ في الخلاف 1 : 701 مسألة 491 ، وابن البراج في المهذب 1 : 60 ، والمحقق في المعتبر : 75 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 53.

(3) صحيح البخاري 2 : 97 ، صحيح مسلم 2 : 649 ـ 941 ، سنن البيهقي 3 : 399.

(4) معجم البلدان 3 : 195.

(5) انظر القاموس المحيط 3 : 394 ولسان العرب 11 : 328 « سحل ».

(6) المعتبر : 75.

(7) الكافي 3 : 144 ـ 5 ، التهذيب 1 : 292 ـ 854.

(8) المراسم : 47.

(9) المجموع 5 : 191 ـ 192 ، فتح العزيز 5 : 131 ـ 133.

(10) المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 135 ، مسائل أحمد : 141 ـ 142 ، المحرر في الفقه 1 : 191 ، بداية المجتهد 1 : 232 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336.

(11) شرح فتح القدير ، 2 : 76 ـ 77 ، شرح العناية 2 : 77 ، الكفاية 2 : 76 ، الهداية للمرغيناني 1 : 91 ، عمدة القارئ 8 : 50 ، اللباب 1 : 127 ـ 128 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336.

(12) سنن ابن ماجة 1 : 472 ـ 1471 وانظر المغني 2 : 333 والشرح الكبير 2 : 336.

(13) الزيادة يقتضيها السياق.

(14) انظر صحيح البخاري 2 : 96 ـ 97 ، صحيح مسلم 4 : 2141 ـ 2774 ، سنن النسائي 4 : 37 ـ 38 ، سنن الترمذي 5 : 279 ـ 3098.

(15) حكاه المحقق في المعتبر : 75.

(16) المغني 2 : 340 ، الشرح الكبير 2 : 339.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.