أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
200
التاريخ: 16-12-2015
261
التاريخ: 16-12-2015
279
التاريخ: 19-1-2016
237
|
يجب القضاء على المرتدّ ما فاته زمان ردّته ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه ترك فعلا وجب عليه مع علمه بذلك ، فوجب عليه قضاؤه ، كالمسلم.
وقال أبو حنيفة : لا يجب قضاؤه (2) ، لقوله عليه السلام : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) (3).
والمراد به الأصلي ، لأنّه لا يؤخذ بالعبادات حال كفره.
ولا فرق بين أن تكون الردّة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكّه فيما يكفر بالشك فيه.
ولو ارتدّ بعد عقد الصوم صحيحا ثم عاد ، قال الشافعي : يفسد صومه (4). وهو جيد.
ولو غلب على عقله بشيء من قبله ، كشرب المسكر والمرقد ، لزمه القضاء ولو كان بشيء من قبله تعالى ، لم يلزمه.
ولو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله دواء ، لم يجب عليه القضاء إذا أفاق ، خلافا للشيخ (5).
ويستحب للمغمى عليه وللكافر القضاء.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 184 ، المجموع 6 : 253 ، الوجيز 1 : 103 ، فتح العزيز 6 : 432 ، حلية العلماء 3 : 172 ، الشرح الكبير 3 : 14.
(2) المجموع 6 : 253 ، فتح العزيز 6 : 432 ، حلية العلماء 3 : 172.
(3) مسند أحمد 4 : 199 ، مشكل الآثار 1 : 211 ـ 212 بتفاوت يسير.
(4) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 313.
(5) المبسوط للطوسي 1 : 266.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|