أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
692
التاريخ:
743
التاريخ: 24-11-2015
728
التاريخ: 25-11-2015
652
|
يستحب له حال حئول الحول عزل الزكاة عن ماله ، لأنّه نوع إخراج وشروع في الدفع.
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا حال الحول فأخرجها عن ( ملكك ) ولا تخلطها بشيء، وأعطها كيف شئت » (1).
إذا ثبت هذا ، فإنّ للمالك الاستقلال بالعزل من دون إذن الساعي ، لأنّ له ولاية الإخراج ، فله ولاية التعيين. ولأنّ الزكاة تجب في العين وهو أمين على حفظها فيكون أمينا على إفرادها. ولأنّ له دفع القيمة. ولقول الصادق عليه السلام (2).
إذا عرفت هذا ، فلو تلفت بعد العزل من غير تفريط احتمل سقوط الزكاة ـ وبه قال مالك (3) ـ لتعيّنها بتعيينه ، إذ التعيين منوط به فيصير أمينا ، كما لو دفعها إلى الساعي.
وعدمه ، وبه قال الشافعي وأحمد ، إلاّ أنّ الشافعي قال : إن لم يكن فرّط في إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك يرجع إلى ماله ، فإن كان فيما بقي زكاة أخرج وإلاّ فلا (4).
وقال أبو حنيفة : يزكّي ما بقي إلاّ أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرّط أو لم يفرّط ، لأنّه كالدّين ، فلا يسقط بالتعيين قبل دفعه (5).
ولو دفع إلى فقير زكاته فقبل أن يقبضها قال : اشتر لي بها ثوبا أو غيره ، فذهبت الزكاة ، أو اشترى ما قال ثم ضاع فعليه الزكاة على الثاني ، لأنّ الفقير لا يملك إلاّ بالقبض ، فإذا وكّله في الشراء قبله كان التوكيل باطلا ، لأنّه وكّله في الشراء بثمن لا يملكه ، وبقيت على ملك المالك ، فإذا تلفت كانت من ضمانه.
ولا فرق بين أن يعزل الزكاة وينوي أنّها زكاة أو لا.
[و] لو أخّر الإخراج مع التمكّن منه ثم أخرجها أجزأت عنه إجماعا وإن كان قد أثم بالتأخير ، لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه. ولأنّه في كلّ آن مخاطب بالإخراج ، فيحصل بالامتثال الخروج عن العهدة.
__________________
(1) الكافي 3 : 522 ـ 3 ، التهذيب 4 : 45 ـ 46 ـ 119.
(2) نفس المصدر.
(3) الكافي في فقه أهل المدينة : 99 ، بداية المجتهد 1 : 248 ، المغني 2 : 543 ، الشرح الكبير 2 : 667.
(4) الام 2 : 52 ، المغني 2 : 542 ـ 543 ، الشرح الكبير 2 : 667.
(5) المغني 2 : 543 ، الشرح الكبير 2 : 667.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|