أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
368
التاريخ: 22-12-2015
455
التاريخ: 20-12-2015
636
التاريخ: 20-12-2015
477
|
وليس التمام شرطا فيصلّى على البعض الذي فيه الصدر والقلب ، أو الصدر نفسه عند علمائنا ، لأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس ، والقلب محل العلم ، ومنه تنبت الشرايين السارية في البدن ، فكأنه الإنسان حقيقة ، ولقول الكاظم عليه السلام في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم ، قال : «يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » (1).
فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ، وعن محمد ابن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب (2).
وعن الصادق عليه السلام قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن » وذكره ابن بابويه (3) ، ويحمل العضو التام على الصدر لاشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره من الأعضاء.
وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا ، لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه ، كالذي بان في حياة صاحبه
والشعر والظفر (4). والفرق أنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيهما.
ولو قطع نصفين عرضا صلّي على ما فيه الرأس ، وإن قطع طولا لم يصل عليه.
وقال الشافعي ، وأحمد : إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان (5).
قال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلّى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة (6) ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر ، وأنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال : وقعت باليمامة (7)، ولو سلّم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله ، والفرق بين الصدر والعضو ما بيّناه.
فروع :
أ ـ لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة ، ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا.
ب ـ لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء.
ج ـ لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاة وإن كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها على إشكال ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة.
د ـ لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل ، وصلي عليه ، ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن ، ولا حاجة إلى كشف الميت ، ولو كان غير الصدر دفنت إن لم يكن ذات عظم وإلا غسلت ودفنت.
__________________
(1) الكافي 3 : 212 ـ 1 ، الفقيه 1 : 96 ـ 444 ، التهذيب 1 : 336 ـ 983.
(2) المعتبر : 86.
(3) الفقيه 1 : 104 ـ 485 ، وانظر كذلك الكافي 3 : 212 ـ 3 ، والتهذيب 1 : 337 ـ 987.
(4) المجموع 5 : 254 ـ 255 ، فتح العزيز 5 : 144 ، بلغة السالك 1 : 203 ، المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 357.
(5) الام 1 : 268 ، المجموع 5 : 254 ، فتح العزيز 5 : 144 ، المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 357.
(6) الام 1 : 268 ، المهذّب للشيرازي 1 : 141 ، التلخيص الحبير 5 : 274.
(7) حكاه المحقق في المعتبر : 86.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|