أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
413
التاريخ: 20-12-2015
472
التاريخ: 20-12-2015
426
التاريخ: 22-12-2015
369
|
الأقرب عندي وجوب الدعاء بين التكبيرات ، لأن القصد الدعاء ، فلا تجب الصلاة لو لم يجب ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل (1).
قال الكاظم عليه السلام : « قال الصادق عليه السلام : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة خمسا ، وصلّى على اخرى فكبر أربعا ، فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجّده في الاولى ، ودعا في الثانية للنبي ، وفي الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وفي الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، والتي كبر عليها أربعا ، كبّر وحمد الله ومجّده ، ودعا في الثانية لنفسه وأهله ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا » (2).
[و] الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين ، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية ، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبيّ ـ صلّى الله عليه ـ وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، ثم يكبّر ويدعو للميت ، ثم يكبر الخامسة ، وينصرف مستغفرا ـ ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ لأن ابن مسعود قال : ما وقت رسول الله صلى الله عليه وآله قولا ولا قراءة ، فكبر كما كبر الإمام ، واختر من طيب القول ما شئت (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك » (4).
وقال الصادق عليه السلام : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلّى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلّى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف » (5).
__________________
(1) صحيح مسلم 2 : 662 ـ 963 ، سنن أبي داود 3 : 211 ـ 3201 و 3202 ، سنن الترمذي3 : 343 ـ 345 ـ 1024 و 1025 ، سنن ابن ماجة 1 : 480 ـ 1498 و 1499.
(2) التهذيب 3 : 317 ـ 983 ، الاستبصار 1 : 475 ـ 1840.
(3) سبل السلام 2 : 560 ، المغني 2 : 366.
(4) الكافي 3 : 185 ـ 1 ، التهذيب 3 : 193 ـ 442 ، الاستبصار 1 : 476 ـ 1843.
(5) الكافي 3 : 181 ـ 3 ، الفقيه 1 : 100 ـ 469 ، التهذيب 3 : 189 ـ 190 ـ 431.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|