أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
566
التاريخ: 19-1-2016
605
التاريخ: 20-1-2016
831
التاريخ: 19-1-2016
564
|
لا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات أن يصوم تطوّعا حتى يأتي به ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد (1) ـ لما رواه العامة : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : ( من صام تطوّعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنّه لا يقبل منه حتى يصومه ) (2).
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » (3).
ولأنّه عبادة يدخل في جبرانها المال ، فلم يصح التطوّع بها قبل أداء فرضها ، كالحجّ.
وقال أحمد في الرواية الأخرى بالجواز ، لأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع ، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة (4).
والأصل ممنوع.
__________________
(1) المغني 3 : 86 ، الشرح الكبير 3 : 90.
(2) مسند أحمد 2 : 352.
(3) الكافي 4 : 123 ( باب الرجل يتطوّع بالصيام .. ) الحديث 2 ، التهذيب 4 : 276 ـ 835.
(4) المغني 3 : 87 ، الشرح الكبير 3 : 91.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|