أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
409
التاريخ: 29-11-2015
347
التاريخ: 10-1-2016
389
التاريخ: 29-11-2015
495
|
يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأنّهما شريكان فيما تصحّ قسمته فجازت.
وفي الثاني : لا تجوز على رءوس النخل بناء على أنّ القسمة بيع (1) ، وهو ممنوع.
فإذا اختار المالك أن يسلّم عشرها مشاعا إلى الساعي تعيّن حقّ الفقراء فيه فإنّ الفقراء وإن ملكوا جزءا من المال فإنّ ملكهم لا يستقرّ لجواز أن يدفع إليهم من غيره فإذا تسلّم ذلك تعيّن حقّهم فيه.
ويجوز للساعي أن يبيع نصيب الفقراء من صاحب الثمرة أو غيره ، أو يبيعا (2) جميعا ويقتسما الثمن ، وإذا قسّمها قبل الجذاذ قسّمها بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلات منفردة ويأخذ ثمرها.
ولو قطعها المالك جاز قسمتها كيلا أو وزنا ، وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، لاشتماله على الربا ، بل يأخذ الساعي العشر مشاعا ويبيعه (3).
وهو ممنوع ، للتعديل ، ولأنّ للمالك أن يدفع إلى الفقراء أكثر ممّا يستحقّون.
__________________
(1) المجموع 5 : 473 ، فتح العزيز 5 : 592.
(2) أي : يبيع الساعي وصاحب الثمرة.
(3) المجموع 5 : 473 ـ 474 ، فتح العزيز 5 : 593 ، حلية العلماء 3 : 82.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|