المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
المفطورة Mycoplasma والميورة Ureaplasma الفارق بين المشهورات والأوليات الرد على ما ذهبت اليه الاشاعرة في مسالة التحسين والتقبيح العقليين المتطفلات Parasites (مصطلحات مهمة بشأن امراض النبات) معنى قوله تعالى : وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ معنى قوله تعالى : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ معنى قوله تعالى : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ من خطبة لأمير المؤمنين "ع" تسمى القاصعة من خطبة لأمير المؤمنين "ع" يحمد اللّه ويثني على نبيه ويوصي بالزهد والتقوى معنى قوله تعالى : وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ من خطبة لأمير المؤمنين "ع" يحمد اللّه ويثني على نبيه ويعظ بالتقوى معنى قوله تعالى : وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ معنى قوله تعالى : وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا مصدر الإصابة Cause of infections (مصطلحات مهمة بشأن امراض النبات) مقاييس تقييم الأداء في بيئة الأعمال المعاصرة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حالات تغير الصفة الإجرائية للوكيل الاتفاقي  
  
71   11:10 صباحاً   التاريخ: 2025-03-20
المؤلف : زينب محمد فالح
الكتاب أو المصدر : تغيير الصفة الإجرائية في الدعوى
الجزء والصفحة : ص120-131
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

حددت القواعد العامة على سبيل الحصر أسباب تنتهي بها الوكالة بوجه عام، وتنطبق تلك القواعد ايضاً على انتهاء الوكالة بالخصومة فيما يخص انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو فقدان احدهم لأهليته، أو قيام الموكل بعزل الوكيل أو إن الوكيل بالخصومة هو الذي يقرر عزل نفسه، إما انتهاء الوكالة بإتمام الوكيل العمل الموكل به فيخرج من نطاق بحثنا في حالات تغير صفة الوكيل في أثناء ، اء سير الخصومة، فحالات تغير الصفة الإجرائية للوكيل بالخصومة هي: :أولاً: موت الموكل أو فقدانه الأهلية: نصت المادة (946) من القانون المدني العراقي على إنه: تنتهي الوكالة بموت.... الموكل او بخروج احدهما عن الأهلية)(1)، فيؤدي موت الموكل أو فقدانه الأهلية الى انتهاء الوكالة بالخصومة وذلك لأنهـا مـن العقود القائمة على الاعتبار الشخصي فشخصية كل متعاقد محل اعتبار لدى المتعاقد الآخر، فضلاً عن أن أهلية الموكل شرطاً لانعقاد الوكالة وبقائها وبخروج الموكل عن أهليته بالموت أو فقدان الأهلية يفقد صلاحيته في التعاقد وتسقط كل صلاحيه تستمد منها بما فيها صلاحيه وكيله (2).
فموت الموكل سواء كان الموت حقيقي أو حكمي (3)، وفقد أهليته نتيجة لأصابته بعارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو حكم عليه بالسجن مدة تزيد عن خمس سنوات أو بالإعدام أو صدور حكم بإعساره أو افلاسه أو اعلان فقده بقرار من المحكمة المختصة، جميعها تؤدي إلى زوال صفة الوكيل بالخصومة سواء علم الوكيل بالوفاة أو فقدان الاهلية ام لم يعلم لان العلم شرط للعزل القصدي وليس الحكمي (4)، وموت الموكل أو فقدان أهليته يعد من قبيل العزل الحكمي، فضلاً عن أن الشئ الذي وكل الوكيل للقيام به قد انتقل الى ورثة الموكل او لمن ينوب عنه عند فقد الأهلية واصبحوا هم اصحاب الشأن في التعامل مع وكيل مورثهم من عدمه، بينما يذهب فريق أخر إلى القول بان الوكالة لا تنتهي بموت الموكل أو فقدان أهليته ما لم يعلم الوكيل بذلك فتكون جميع التصرفات التي يجريها الوكيل قبل علمه صحيحه ونافذه بحق الورثة (5).
يؤخذ على المشرع العراقي بهذا الشأن إنه يقرر انقضاء الوكالة وبطلان التصرفات بمجرد وفاة الموكل أو نقص أهليته ولم يضع اي اعتبار لعلم الوكيل بالوفاة أو نقص الأهلية، فقد يجري الوكيل جملة من التصرفات قبل علمه بوفاة موكله أو يقوم بالإنفاق من ماله الخاص قبل علمه بانقضاء الوكالة بسبب وفاة الموكل أو نقص أهليته، مما يضيع جهد ووقت المحكمة ويضر بالخصم الأخر لأن وفاة الخصم أو نقص اهليته تقطع سير الخصومة وتبعاً لذلك تبطل جميع التصرفات التي يجريها الوكيل بعد الانقطاع.
ولم يصرح المشرع العراقي ولا المصري على اعتبار انتهاء الوكالة بموت الموكل أو فقد أهليته من النظام العام، على الرغم من ان القضاء اعتمد على ذلك في بعض قراراته (6) ، الأمر الذي دفع الفقه إلى عدم اعتبار انتهاء الوكالة بموت الموكل أو فقدان أهليته من النظام العام، فيجوز الاتفاق على أن تستمر الوكالة بعد وفاة الموكل أو فقدان أهليته وتنتقل التزامات الوكالة إلى ورثه الخصم أو الى النائب القانوني (7)، وهذا الاتفاق قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلصه القاضي من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة مقررة لمصلحة الموكل أو الغير مثلاً(8)، إلا أن هذا الرأي وإن كان يصح تطبيقه على الوكالة بالتصرف إلا أنه لا يصح على الوكالة بالخصومة لأن شخصية كل متعاقد محل اعتبار بالنسبة للمتعاقد الآخر، فالقواعد العامة تقتضي عدم انتقاله إلى الورثة (9)، فضلاً عن ذلك إن استمرار الوكيل بالخصومة بإجراءات الدعوى يستلزم حصوله على وكالة جديدة من الورثة، والحجة القائلة أن القاضي يستخلص الاتفاق على استمرار الوكالة من ظروف العقد وشروطه إذا كانت مقررة لمصلحة الموكل أو الغير لا يمكن التسليم بها لأنها تخلو من السند القانوني.
أما إذا كان الموكل شخص معنوي فتنتهي الوكالة المنعقدة بين الشخص المعنوي (الموكل) وبين الوكيل بالخصومة بتصفية الشخص المعنوي (10)، أو باندماج الشركة أو تحولها، أو حل الجمعية ولو كان الحل اختيارياً، فيقاس على وفاة الشخص الطبيعي انقضاء الشخص المعنوي، في حين أن تغير صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يؤدي إلى انتهاء الوكالة بالخصومة، إنما تبقى الوكالة قائمة ومستمرة طالما أن الشخصية المعنوية لم تزول عن الشخص المعنوي(11). ولابد من الإشارة أخيراً الى حالة تعدد الموكلين ومات احدهم أو فقد أهليته، فأن الوكالة لا تنتهي إلا بالنسبة لمن مات منهم أو فقد أهليته اذا كان موضوع الوكالة قابل للتجزئة، أما إذا كان موضوعها غير قابل للتجزئة فتنقضي الوكالة بالنسبة لهم جميعاً (12).
ثانياً موت الوكيل بالخصومة أو فقدانه الأهلية: نصت المادة (946) من القانون المدني العراقي على انه: (تنتهي الوكالة بموت الوكيل .... أو بخروج أحدهما عن الأهلية)(13)، فتنتهي الوكالة بالخصومة بموت الوكيل سواء كان الموت حقيقي أو حكمي، أو فقد أهليته نتيجة لأصابته بعارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، أو الحكم عليه بالسجن مدة تزيد عن خمس سنوات أو بالإعدام، أو صدور حكم بإعساره أو افلاسه أو اعلان فقده بقرار من المحكمة المختصة، إذ أن الموكل يكون قد اختار وكيله على أساس الاعتبار الشخصي كالثقة والأمانة والنزاهة والكفاءة، فضلاً عن ذلك فأن موت الوكيل بالخصومة أو فقد أهليته يجعله في وضع يستحيل عليه مباشرة خصومة الموكل استحالة طبيعية بسبب الموت، أو استحالة قانونية بسبب فقدان الأهلية لان القانون يشترط في الوكيل كمال الأهلية ابتداء وانتهاء (14).
ولم يصرح المشرع العراقي باعتبار انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو فقد أهليته من النظام العام أم لا، في حين يرى جانب من الفقه أن انقضاء الوكالة بموت الوكيل ليس من النظام العام فيجوز الاتفاق على استمرار ورثه الوكيل أو من يقوم مقام مـن فقــد الأهلية بالوكالة فيلتزمون بما التزم به مورثهم (15).
أما المشرع المصري والفرنسي فقد نص صراحة على إن الوكالة لا تنقضي بموت الوكيل أو نقص اهليته، إنما يجب على الورثة أو من يقوم مقام من فقد الأهلية، إذا توفرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى اخطار الموكل بموت الوكيل أو فقد أهليته، وأن يتخذوا من التدابير التي يقتضيها الحال لصالح الموكل لحين قيام الموكل أو من يقوم مقامه تولي أعمال الوكالة (16)، وتبقى الوكالة قائمة فيما يتعلق بالأعمال التحفظية (17).
ونرى أن الاتجاه القائل باستمرار الوكالة بعد موت الوكيل أو فقد أهليته لا يمكن قبوله في نطاق الوكالة بالخصومة لأن إجراءات الدعوى لا تتخذ إلا من قبل وكلاء الخصومة الذين أجاز لهم القانون ذلك، لذلك نص قانون المحاماة العراقي والمصري على الزام نقابة المحامين إذ كان الوكيل بالخصومة محامياً تبليغ المحكمة بوفاته أو فقدان أهليته حفاظاً على حقوق الموكل (18) ، كما أجاز القانون للنقابة أن تكلف احد المحامين بأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل إلى ان يختار محامياً آخر (19).
وإذا تعدد الوكلاء فمات أحدهم أو فقد أهليته فأن الوكالة لا تنقضي إلا بالنسبة لمن توفي منهم ويستمر بقية الوكلاء بتنفيذ الوكالة ويكون ذلك في الحالة التي يكون كل من الوكلاء يملك حق الاستقلال بتنفيذ الوكالة، أما إذا كان على الوكلاء ان يعملوا مجتمعين أي أن موضوع الوكالة غير قابل للانقسام، فأن موت أحدهم ينهي الوكالة بالنسبة اليهم جميعاً (20) فيما تقدم تعد اسباب لانقضاء الوكالة بالخصومة بسبب الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الوكالة بالخصومة، فموت الموكل أو فقد أهليته ينتج عنها اثرين: الأول يتعلق بعقد الوكالة وهو انقضاء الوكالة وتغير الصفة الإجرائية للوكيل بالخصومة، والأثر الثاني يتعلق بالخصومة فانقضاء الوكالة بموت الموكل أو فقد أهليته يؤدي إلى انقطاع الخصومة استناداً للمادة (84) من قانون المرافعات، بينما موت الوكيل بالخصومة أو فقد أهليته لا يرتب إلا أثر واحد يتعلق بالوكالة وهو انقضاء الوكالة بالخصومة، بالرغم من أن موت الوكيل أو فقدان أهليته لا يؤثر على سير الخصومة إلا أن الوكيل يفقد صفة الإجرائية في مباشرة الإجراءات نيابة عن الموكل.
ثالثاً: عزل الوكيل بالخصومة: أخذ المشرع العراقي بالعزل كسبب من أسباب انتهاء الوكالة عموماً ومنها الوكالة بالخصومة، فنصت المادة (947) من القانون المدني على انه (1- للموكل أن يعزل الوكيل...، ولا عبره بأي اتفاق يخالف ذلك، لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوز العزل او التقيد دون رضاء هذا الغير. 2- ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل إلا بعد حصول العلم للطرف الآخر ...) (21) ، ومن هذه النص يتبين إن للموكل عزل وكيله في أي وقت وقبل انتهاء العمل الموكل فيه ودون الحاجة إلى رضا الوكيل لان الوكالة عقد غير لازم هذا من جانب، ومن جانب آخر إن الوكالة مقررة لمصلحة الموكل فإذا وجد إن مصلحته لم تعد قائمة فله عزل وكيله، ويشترط النص لتحقق انتهاء الوكالة علم الوكيل بالعزل، وإلا فالوكالة تبقى قائمة وينفذ تصرف الوكيل على الموكل إلى حين تحقق العلم .
أما القانون المدني المصري على الرغم من إنه جاء بنص مماثل للعراقي، إلا أنه يلاحظ على المشرع المصري إنه أغفل اشتراط علم الوكيل بالعزل لانتهاء الوكالة، مع ذلك فأن العلم يعد شرط لصحة وقوع العزل (22)، وبدورنا نؤيد ما ذهب إليه المشرع العراقي باشتراط علم الوكيل بالعزل لتحقق انتهاء الوكالة، سواء عن طريق محرر مكتوب أو عن طريق تبليغ رسمي أو حتى شفاهاً، لان للعزل أثار على صحة الإجراءات والتصرفات التي يقوم بها الوكيل فجميع الإجراءات والتصرفات التي يقوم بها الوكيل قبل علمه بالعزل صحيحة ونافذة، خلافاً للعلم بالعزل الذي ينهي الوكالة ويبطل جميع التصرفات والإجراءات اللاحقة عليه (23) ، وقد استقر العمل على تبليغ الموكل للوكيل بالخصومة بورقة رسمية مصدقة من كاتب العدل.
ويعد عزل الوكيل بالخصومة من التصرفات التي تصدر بالإرادة المنفردة للموكل وتسري بشأنها القواعد العامة فقد يكون التعبير عن العزل صريحاً وقد يكون ضمنياً لأن القانون لم يحدد شكل خاص للعزل (24) ، فالعزل الصريح يكون بأي تعبير عن ارادة الموكل بعزل وكيله سواء كان مكتوباً أو بصورة شفوية، أما العزل الضمني فستدل عليه من الظروف، فيكفي أن تدل الظروف على إن ارادة الموكل قد اتجهت الى عزل الوكيل كما لو عين وكيلاً جديداً للقيام بنفس العمل (25) ، أو أن يباشر الموكل الإجراءات بنفسه.
ولما كانت القواعد العامة تقتضي علم الوكيل بالعزل لانتهاء الوكالة بالخصومة، إلا إن هذا الانتهاء لا تعتد به المحكمة التي تنظر في الخصومة، ما لم يتم اعلامها بالعزل كتابة وتعيين وكيل بالخصومة خلفاً للوكيل المعزول أو حضور الموكل شخصياً لمباشرة إجراءات الدعوى بنفسه (26)، وإلا فأن الإجراءات تستمر في مواجهة الوكيل المعزول (27)، والحكمة من وجوب اعلام المحكمة تحريرياً بعزل الوكيل بالخصومة هو لمنع اتخاذ العزل وسيلة للتخلص من الإجراءات التي اتخذت خلال فتره العزل وقبل علم المحكمة، ومنع اعتبار العزل أسلوب للمماطلة واطاله أمد النزاع (28) وهنا تبرز خصوصية الوكالة بالخصومة عن غيرها.
ويعد حق الموكل في عزل وكيله من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، فلا يحق للوكيل بالخصومة أن يحدد بقاءه حتى تحسم الخصومة أو أن يشترط إن يتقاضى تعويضاً في حال عزله أو أن يشترط تنازل الموكل عن حقه في العزل، لأن ذلك يعد تقييد لحق الموكل في عزل موكله والنص جاء صريح بمنح الموكل الحق في عزل موكله في أي وقت ولو وجد اتفاق يخالف ذلك (29) ، فالأصل أن للموكل دائماً حق عزل وكيله ولا يتقاضى الوكيل تعويضاً عن عزله حتى وان كانت الوكالة بمقابل بشرط أن لا يتعسف الموكل في استعمال حقه، ويكون الموكل متعسفاً إذا عزل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول، وإلا وقع العزل صحيحاً وينعزل الوكيل بالخصومة لكنه يرجع على الموكل بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا العزل(30) ، كأن يدفع له بالأتعاب كلها أو بعضها (31) ، وذلك بحسب تقدير القاضي للضرر الذي لحق الوكيل بالخصومة (32).
أما القيد الثاني على حق الموكل في عزل وكيله بالخصومة هو عدم تعلق حق الغير بالوكالة بالخصومة (33) ، فإذا تعلقت حق الغير بالوكالة بالخصومة فلا يجوز للموكل عزل الوكيل بالخصومة إلا برضا من صدرت الوكالة لمصلحه (34)، وتختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة في أن عزل الوكيل عند تعلق حق للغير على الوكالة بالخصومة لا يكون صحيحاً ولا ينعزل الوكيل إنما تبقى وكالته نافذة على رغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلى الموكل، وأما الحالة الأولى عندما يكون الموكل متعسفاً عند عزل وكيله، كما راينا يكون العزل صحيحاً ويقتصر حق الوكيل بالمطالبة بالتعويض من الموكل (35).
ولم ينص المشرع العراقي على عدم صحة العزل إذا تعلقت مصلحة الوكيل بالوكالة، وإنما اكتفى بالنص على عدم صحة العزل إذا تعلق بالوكالة حق الغير الا برضـا هـذا الغير، خلافاً للمشرع المصري الذي نص على إنه إذا كان في الوكالة مصلحة للوكيل فليس للموكل عزل الوكيل إلا برضاه (36) ، ونرى ان مسلك المشرع العراقي بعدم اعطاء أهمية لرضا الوكيل بالخصومة بالعزل هو الراجح لان القول بتعلق العزل برضا الوكيل يؤدي الى اعتبار عقد الوكالة عقد لازم على الرغم من أنه عقد غير لازم، فمصلحة الوكيل موجودة دائماً في الوكالة المأجورة.
ولابد من الإشارة أخيراً الى حالة تعدد الوكلاء بالخصومة وكانت الوكالة قابلة للتجزئة فأن عزل أحد الوكلاء لا يرتب عزلهم جميعاً لأن عدم رضا الموكل بأحد الوكلاء لا يعني عدم رضاه بغيره (37) ، أما إذا كانت الوكالة بالخصومة غير قابلة للتجزئة للتجزئة فأن عزل أحد الوكلاء يعد عزل للكل (38) ، اما اذا تعدد الموكلين بالخصومة وعزل احدهم الوكيل، فالوكيل ينعزل بالنسبة لمن عزله إذا كانت الخصومة تقبل التجزئة (كما لو وكل الدائنون وكيلاً واحد في اتخاذ الإجراءات ضد مدينهم المفلس وعزل أحمد الدائنين الوكيل، انعزل بالنسبة لهذا الدائن وبقيت وكالته بالنسبة لباقي الدائنين) (39)، أما إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة كما لو صدر توكيل من عدة شركاء على الشيوع فلا ينعزل الوكيل بعزل أحد الموكلين إلا أن يكون الموكلون قد فوضوا له بالعزل (40).
رابعاً: اعتزال الوكيل بالخصومة: لما كان للموكل الحق في عزل الوكيل بإرادته المنفردة في أي وقت باعتبار إن عقد الوكالة بالخصومة عقد غير لازم، لنفس السبب فأن للوكيل بالخصومة الحق أن يتنحى عن الوكالة بإرادته المنفردة ويعتزل في أي وقت قبل اتمام العمل الموكل إليه، فنصت المادة (947/1) من القانون المدني العراقي على أنه: (1- .... وللوكيل أن يعتزل الوكالة ، ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك...) (41).
ويشترط لانتهاء الوكالة بالخصومة باعتزال الوكيل علم الموكل بهذا الاعتزال (42) ويعد اعتزال الوكيل بالخصومة كعزله يعد من التصرفات التي تصدر بالإرادة المنفردة للموكل وتسري بشأنها القواعد العامة، فقد يكون تعبير الوكيل بالخصومة عن الاعتزال صريحاً وقد يكون ضمنياً لأن القانون لم يحدد شكل خاص للاعتزال(43)، فعدم متابعة الوكيل بالخصومة للعمل فترة طويلة وسفره سفراً طويلاً يحول دون قيامه بالأعمال الموكله إليه يعتبر اعتزال ضمني عن الوكالة (44).
ولما كانت القواعد العامة تقتضي علم الموكل باعتزال الوكيل بالخصومة لانتهاء الوكالة بالخصومة، إلا أن هذا الانتهاء لا تعتد به المحكمة التي تنظر في الخصومة ما لم يتم اعلامها بالعزل كتابة وتعيين وكيل بالخصومة خلفاً للوكيل المعتزل او حضور الموكل شخصياً لمباشرة إجراءات الدعوى بنفسه (45)، وألا فإن الإجراءات تستمر في مواجهة الوكيل المعتزل ولا يعتد بادعائه بانقطاع صلته بخصومه موكله عن طريق الاعتزال.
ويعد حق الوكيل في اعتزال الوكالة بالخصومة من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، فلا يحق للموكل ان يلزم وكيله بالبقاء على الوكالة حتى تحسم الخصومة، أو أن يشترط عليه تعويضاً إذا اعتزل عن الوكالة أو أن يشترط الموكل تنازل الوكيل عن حقه في الاعتزال، لأن ذلك يعد تقييد لحق الوكيل في الاعتزال والنص جاء صريح بمنح الوكيل الحق في الاعتزال في أي وقت ولو وجد اتفاق يخالف ذلك (46)، فالأصل أن للوكيل دائماً الحق في الاعتزال بشرط أن لا يتعسف في استعمال حقه ويكون متعسفاً إذا اعتزل الوكيل المأجور في وقت غير مناسب أو بغيـر عـذر مقبول ويترك تقدير ذلك للمحكمة التي تنظر في النزاع، ويكون اعتزاله في هذه الحالة صحيحاً وينعزل الوكيل بالخصومة لكنه يلزم بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الاعتزال (47)، في حين يرى بعض الفقه إن أمر اعتزال الوكيل بالخصومة يعود إلى موافقة المحكمة من حيث الاستمرار في نظر الدعوى، فإذا وافقت على الاعتزال وجب تبليغ الخصم بالحضور لمتابعة دعواه، أما إذا رفضت اعتزال الوكيل فتستمر المرافعة ذلك لأن الخصومة في الدعوى تخص الموكل لا الوكيل (48) ونرى إن اعطاء المحكمة سلطة في قبول اعتزال الوكيل أو رفضه لا يعد الا زيادة في القيود المفروضة على حق الوكيل بالخصومة في الاعتزال، فالقانون وضع قيوداً كافية على اراده الوكيل ومنها أن لا يتعسف في استعمال هذا الحق ويخضع تقدير هذا التعسف أصلاً للسلطة التقديرية للمحكمة.
كما إن حق الوكيل بالخصومة في الاعتزال مقيد بعدم تعلق حق الغير بها، فاذا تعلق حق الغير بالوكالة فلا يجوز للوكيل بالخصومة أن يعتزل إلا برضا من صدرت الوكالة لمصلحه (49)، وتختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة في إن اعتزال الوكيل بالخصومة عند تعلق حق الغير بالوكالة بالخصومة لا يكون صحيحاً ولا ينعزل الوكيل، انما تبقى وكالته نافذة رغم اعتزاله وينصرف أثر تصرفه الى الموكل على الرغم من إن هذا الاتجاه محل نظر فلا يجبر الموكل على الاستمرار بالوكالة لأنه تقيد ومصادرة لحق الوكيل في الانعزال ومن الأجدر أن يكون للوكيل الحق في الاعتزال وأن تعلق حق الغير بالوكالة بالخصومة مقابل التزامه بتعويض الغير الذي ارتبطت مصلحته بتلك الوكالة، أما الحالة الأولى عندما يكون الوكيل متعسفاً في استعمال حقه في الاعتزال وكما رأينا يكون العزل صحيحاً ويكون الوكيل بالخصومة مسؤول عن تعويض الموكل.
وقد يتعدد الوكلاء بالخصومة فاعتزال أحدهم لا يرتب عزلهم جميعاً اذا كانت الوكالة قابلة للتجزئة، أما إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة فأن اعتزال احدهم يؤدي إلى عزل جميع الوكلاء (50)، وفي حالة كون الشخص وكيلاً لعدة موكلين فيجوز لــه اعتزال الوكالة بالنسبة لبعض الموكلين إذا كانت الوكالة قابلة للتجزئة، وأن لم تكن كذلك فلا يستطيع الاعتزال إلا بالنسبة لجميع الموكلين (51).
________________
1- وتقابلها المادة ( 714) مدني مصري التي نصت على انه: تنتهي الوكالة .... (وتنتهي ايضاً بموت الموكل ...).
2- القاضي احمد كاظم مهدي احكام الوكالة بالخصومة واسباب انتهائها، بحث مقدم الى مجلس القضاء الأعلى العراقي، 2011، ص 40.
3- الموت الحقيقي : هو التوقف الدائمي اللاعكسي للأجهزة الثلاث جهاز الدوران وجهاز التنفس والجهاز العصبي وما يحل بالجسم بعدها . ينظر : د. محمد وصفي علي الوجيز في الطب العدلي، ط2، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ، 2010، ص31. اما الموت الحكمي ويكون بقرار من المحكمة المختصة للمفقود اذا قام دليل قاطع على وفاته واذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده او اذا فقد فـي ظروف يغلب معها هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده، ويعتبر يوم صدور الحكــم تــاريخ لوفاته. ينظر: المواد (92، 93 ، 95) من قانون رعاية القاصرين العراقي.
4- سليم بن رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المجلد الثاني، المطبعة الادبية، بيروت، 188، ص222.
5- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، المجلد الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1964، ص 658. د. السيد عبد الحليم محمد حسين الوكالة في الشريعة الاسلامية مجمع فقهاء الشريعة بامريكا، 2004، ص 381 ، د. احمد هندي، الوكالة بالخصومة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2006، ص 112.
6- قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم 1895 / مدنية اولى 1996 في 26/ 8 / 1996، والذي جاء فيه: اذا كان الوكيل الذي أجرى التصرف العقاري المطعون فيه قد انتهت وكالته قبل اجراء التصرف بالنظر لوفاة الموكل فيتعين ابطال تسجيل التصرف لان الوكالة تنتهي بحكم القانون بالوفاة ولو تعلق حق لغير بها) (غير منشور)
7- غيتري زين العابدين، انتهاء الوكالة وحدود سلطة الموكل في انهائها في الشريعة والقانون، مجلة البحوث العلمية والدراسات الاسلامية، العدد الثامن، 2015، ص 113 . د. احمد هندي، الوكالة بالخصومة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2006، ، ص 110.
8- احمد هندي، الوكالة بالخصومة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2006، ص 110.
9- المادة (142/1) مدني عراقي التي نصت على انه: (1- ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام).
10- علي ستار جبار، احكام الوكالة بالخصومة ، بحث مقدم الى مجلس القضاء الأعلى العراقي، 2012، ص71.
11- منال فايق عباس، عوارض الخصومة القضائية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون 2006، ص 95 .
12- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، المجلد الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1964 ، ص 657.
13- وتقابلها المادة (714) مدني. لتي نصت على انه ( تنتهي الوكالة .... وتنتهي ايضاً بموت... الوكيل).
14- عمار سعدون المشهداني الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه جامعة الموصل، كلية القانون 1995 ، ص188.
15- د. حميد سلطان علي الوجيز في عقد الوكالة دراسة فقهية قانونية مقارنة، دار السنهوري، بیروت، 2017، ص112.
16- ينظر: المادة (717/2) مدني مصري، والمادة (2010) مدني فرنسي.
17- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص 655.
18- ينظر: المادة (52) محاماة عراقي.
19- ينظر: المادة (52) محاماة عراقي، والمادة (96) محاماة مصري.
20- د. حميد سلطان علي الوجيز في عقد الوكالة دراسة فقهية قانونية مقارنة، دار السنهوري، بیروت، 2017 ، ص113.
21- وتقابلها المادة (715) مدني مصري التي نصت على انه (1- يجوز للموكل في أي وقت ان ينهي الوكالة... ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ...)، والمادة (2004) مدني فرنسي، التي جاء بها باللغة الفرنسية:
Article (2004) code civil: (Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre…).
22- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص 663.
23- قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية في قرارها المرقم 787 /حقوقية 92 في 1992/4/25 ، والذي جاء فيه: لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المحكمة قد اسسته على واقعة عزل وكيل وانتفاء صفة الخصومة وهذا الاتجاه مخالف لأحكام المادة (85) من قانون المرافعات المدنية ذلك ان وكيل المدعية قد تبلغ بعزله من الوكالة بالإنذار الموجة اليه وذلك بعد اقامته الدعوى واثناء السير فيها لذا فأن اقامة الدعوى كان قد تم من قبل المخول بإقامتها وقبل عزله وقيامه بإقامة الدعوى يعتبر قانوناً) أشار اليه عدنان برهان محمود الجحيشي، الوكالة بالخصومة بالقانون دراسة مقارنة، رسالة مقدمة الاكاديمية العليا للدراسات العلمية، 2010، ص 52.
24- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص 662 . د. احمد هندي، الوكالة بالخصومة ، مصدر سابق، ص117.
25- المادة (2006) مدني فرنسي، التي جاء بها في اللغة الفرنسية:
Article (2006) code civil: (La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut evocation du premier, à compterdu jour où elle a été notifiée à celui-ci ).
26- ينظر: المادة (2/53) مرافعات عراقي، والمادة (80) مرافعات مصري، والمادة (418) اجراءات مدنية فرنسي.
27- القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، مصدر سابق ص90.
28- د. عمار سعدون المشهداني الوكالة بالخصومة، مصدر سابق، ص 175.
29- ينظر: المادة (1/947) مدني عراقي، والمادة (1/715) مدني مصري.
30- ينظر: المادة (3/947) مدني عراقي، والمادة (1/715) مدني المصري.
31- المادة (60) محاماة عراقي التي نصت على انه اذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب كما لو كان قد أنهى العمل لصالح موكله، واذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي اتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة بالفعل).
32- عدنان ابراهيم السرحان، شرح القانون المدني والعقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالة، ط1، طا، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1996 ، ص 167. نقلاً عن د. عمار سعدون المشهداني الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه جامعة الموصل، كلية القانون 1995 ، ص 175
33- رعد عداي حسين، الوكالة المدنية غير القابلة للعزل، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية الحقوق، 2008، ص 109-105.
34- ينظر: المادة (1/947) مدني عرقي ، و المادة ( 2/715) مدني مصري.
35- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص 666.
36- ينظر: المادة (2/715) مدني مصري.
37- محمد رضا عبد الجبار العاني الوكالة في الشريعة والقانون، مطبعة العاني، بغداد، 1975، ص 437.
38- شهد طارق محمد الوكالة بالخصومة دراسة تحليلية مقارنة رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية كلية الحقوق، 2016، ص 144.
39- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص 664.
40- محمد رضا عبد الجبار العاني الوكالة في الشريعة والقانون، مصدر سابق، ص437.
41- تقابلها المادة (1/716) مدني مصري التي نصت على انه (1 – يجوز للوكيل ان ينزل في اي وقت عن الوكالة ...) ، والمادة (2007) مدني فرنسي ، التي جاء بها باللغة الفرنسية :
Article (2007) code civil: (Le mandataire peut renoncer au mandat…..).
42- ينظر: المادة (1/53) مرافعات عراقي، والمادة (1/716) مدني مصري، والمادة (2007) مدني فرنسي.
43- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص 670.
44- د. احمد هندي، الوكالة بالخصومة، مصدر سابق، ص126.
45- ينظر: المادة (2/53) مرافعات عراقي، والمادة (80) مرافعات مصري، والمادة (419) اجراءات مدنية فرنسي.
46- ينظر: المادة (1/947) مدني عراقي، والمادة (716/1) مدني مصري ، اما القانون الفرنسي فلا يوجد نص فيه يعتبر حق الوكيل في الاعتزال من النظام العام معنى ذلك انه يجوز الاتفاق على عدم جواز اعتزال الوكيل بالخصومة.
47- ينظر: المادة (3/947) مدني عراقي، والمادة (1/716) مدني مصري.
48- د. عمار سعدون المشهداني الوكالة بالخصومة، مصدر سابق، ص 179 القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي، بغداد ، 1996 ، ص 176.
49- ينظر: المادة (1/947) مدني العرقي، والمادة ( 2/716) مدني المصري.
50- شهد طارق محمد الوكالة بالخصومة دراسة تحليلية مقارنة رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية كلية الحقوق، 2016 ، ص 144.
51- محمد رضا عبد الجبار العاني الوكالة في الشريعة والقانون، مطبعة العاني، بغداد، 1975 ، ص 441.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .