المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الزكاة  
  
233   11:20 صباحاً   التاريخ: 2025-03-11
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 428 - 432
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-1-2020 2067
التاريخ: 2024-11-09 583
التاريخ: 22-9-2016 908
التاريخ: 2025-03-18 179

الزكاة في اللغة ، هي النمو ، يقال: زكا الزرع ، إذا نما ، وزكا الفرد ، إذا صار زوجا ، فشبه في الشرع ، إخراج بعض المال زكاة ، لما يؤول إليه من زيادة الثواب ، وقيل أيضا: إنّ الزكاة هي التطهير ، لقوله تعالى: (أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً) (1) أي طاهرة من الذنوب ، فشبه إخراج المال زكاة ، من حيث تطهر ما بقي ، ولو لا ذلك ، لكان حراما ، من حيث أنّ فيه حقا للمساكين ، وقيل أيضا : تطهير المالك من مآثم منعها.

ومدار الزكاة على أربعة فصول:

أحدها : ما تجب فيه الزكاة ، وبيان أحكامه.

وثانيها : من تجب عليه الزكاة وبيان شروطه .

وثالثها مقدار ما تجب فيه.

ورابعها : بيان المستحق وكيفية القسمة.

فأمّا الذي تجب فيه الزكاة ، فتسعة أشياء: الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدنانير ، والدراهم ، والحنطة ، والعلس ( بالعين المفتوحة غير المعجمة ، واللام المفتوحة ، والسين غير المعجمة ضرب من الحنطة ، إذا ديس ، بقي كل حبتين في كمام ، ثم لا يذهب ذلك حتى يدق ، أو يطرح في رحى خفيفة ، ولا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمامها ، ويزعم أهلها أنّها إذا هرست ، أو طرحت في رحى خفيفة ، خرجت على النصف ، فإذا اجتمع عنده حنطة ، وعلس ، ضمّ بعضه إلى بعض ، لأنّها كلّها حنطة ) والشعير ، والسلت (بضمّ السين غير المعجمة ، واللام المسكنة ، والتاء المنقطة ، بنقطتين من فوقها ، وهو شعير ، فيه ما في الشعير ، فإذا اجتمع عنده شعير وسلت ، ضمّ بعضه إلى بعض ، لأنه كلّه شعير ، لونه لون الشعير ، وطعمه طعمه ، إلا أنّ حبّه أصغر من حب الشعير) ، والتمر والزبيب.

وشروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس التسعة ، أن يكون مالكها حرا ، بالغا ، كامل العقل موسرا ، وحدّ اليسار : ملك النصاب ، وأن يكون في يد مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه. ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه ، الذي لا يتمكن من الوصول إليه ، ولا زكاة في الدين ، إلا أن يكون تأخّر قبضه ، من جهة مالكه ، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.

وقال بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله: وشروط وجوب الزكاة من هذه الأجناس ، ستة ، اثنان يرجعان إلى المكلف ، وأربعة ترجع إلى المال ، فما يرجع إلى المكلّف : الحرية ، وكمال العقل ، وما يرجع إلى المال : الملك والنصاب ، والسوم ، وحئول الحول. وينبغي أن يلحق شرطا سابعا ، فيما يرجع إلى المكلّف ، وهو إمكان التصرف طول الحول ، فيصير ثلاثة ترجع إلى المكلّف ، فالحرية شرط في الأجناس كلّها ، لأنّ المملوك لا يجب عليه الزكاة ، لأنّه لا يملك شيئا ، وكمال العقل شرط في الدنانير ، والدراهم فقط ، فامّا ما عداهما ، فإنّه يجب فيه الزكاة ، وإن كان مالكها ليس بعاقل ، من الأطفال ، والمجانين ، والصحيح من المذهب ، الذي تشهد بصحته ، أصول الفقه والشريعة ، أنّ كمال العقل ، شرط في الأجناس التسعة ، على ما قدّمناه أولا ، واخترناه ، وهو مذهب السيد المرتضى رحمه‌ الله ، والشيخ الفقيه سلار ، والحسن بن أبي عقيل العماني ، في كتابه ، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، وهذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا ، ثقة ، فقيه ، متكلّم ، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد ، وكتابه كتاب حسن كبير ، هو عندي ، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست ، وأثنى عليه. وقد ذهب إليه أيضا ، أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد ، الكاتب ، الإسكافي ، وهذا الرجل ، جليل القدر ، كبير المنزلة ، صنّف وأكثر ، ذكره في كتابه ، مختصر الأحمدي للفقه المحمدي ، وانما قيل له الإسكافي ، منسوب إلى إسكاف ، وهي مدينة النهروانات ، وبنو الجنيد ، متقدّموها قديما ، من أيام كسرى ، وحين ملك المسلمون العراق ، في أيام عمر بن الخطاب ، فأقرهم عمر على تقدّم المواضع ، والجنيد هو الذي عمل الشاذروان على النهروانات في أيام كسرى ، وبقيته إلى اليوم ، مشاهدة موجودة ، والمدينة يقال لها إسكاف بني الجنيد ، قد ذكره المرتضى رحمه‌ الله ، في جمل العلم والعمل (2) الذي اختار فيه ، وحقق ، وعقد ، وجمل أصول الديانات ، وأصول الشرعيات.

والدليل على صحّة ذلك من وجوه كثيرة : أحدها ظاهر كتاب الله تعالى ، وهو قوله سبحانه (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (3) فكان ظاهر الخطاب في الزكاة ، متوجها إلى من توجّه إليه في الصلاة ، لاقترانهما في الظاهر ، واجتماعهما في معنى التوجّه بالاتفاق ، فلمّا بطل توجه الخطاب في الصلاة ، إلى المجانين والأطفال ، بطل توجهه إليهم في الزكاة ، كما بيّناه ، وقوله تعالى في الأمر لرسوله عليه‌ السلام بأخذ الزكاة (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (4) والطفل لا ذنب له ، فتكون الصدقة تطهيرا له منه ، والمجنون لا جرم له ، فتكون التزكية كفارة له عنه ، وهذا بين بحمد الله ، لمن تدبره ، وترك تقليد ما يجده في بعض الكتب.

وأيضا فالخطاب في جميع العبادات ، ما توجّه ، إلا إلى البالغين ، المكلّفين ، بغير خلاف ، فمن أدخل من لا يعقل ، في الخطاب ، يحتاج إلى دليل ، فإن فزع إلى الإجماع ، فلا خلاف بين أصحابنا ، أنّ في المسألة خلافا بين أصحابنا ، فبعض منهم ، يوجب الزكاة فيما عدا الدنانير والدراهم ، في أموال الأطفال ، والمجانين ، وبعض منهم لا يوجب ذلك ، والجميع متفقون على أنّه لا زكاة عليهم ، في الدنانير والدراهم ، وانّما اختلفوا فيما عدا الدنانير والدراهم ، فإذا فقدنا دليل الإجماع ، والأصل براءة الذمة من العبادات ، وانّما الخطاب لا يتوجه إلا إلى العقلاء ، وظاهر التنزيل من الآيتين المقدّم ذكرهما ، فلا معدل عن دليل الأصل ، وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع.

فإن قيل : فقد روي عن الرسول عليه ‌السلام أنه قال : أمرت أن أخذ الصدقة ، من أغنيائكم ، فأردّها في فقرائكم (5) ولا خلاف أنّ الطفل ، والمجنون ، متى كان لهما مال ، فهما غنيان ، فيجب أخذ صدقتهما على كل حال.

فأوّل ما نقوله في ذلك ، أنّ هذا من أخبار الآحاد ، التي لا توجب علما ولا عملا ، على ما قدّمناه ، ثمّ لو سلمناه تسليم جدل ، قلنا : هذا دليل لنا على المسألة ، دون المخالف فيها ، لأنّ رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ، واجه بخطابه البالغين ولم يواجه الأطفال والمجانين فظاهر الكلام على هذا الترتيب ، لا ينصرف عن المواجهين إلى غيرهم إلا بدليل ، والدليل يمنع من خالف القوم في الوصف ، وفارقهم في المعنى ، لعدم كمال العقل ، لاستحالة إرادتهم بالمواجهة ، والتفهيم ، والمخاطبة ، ووجوب كون الداخل في المواجهة له ، من حكم جواب المخاطبة ، ما كان لمن قصدهم المخاطب بالمواجهة ، مع قوله تعالى في الأمر له بأخذ الصدقات (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (6) والطفل لا ذنب له ، فتكون الصدقة تطهيرا له منه ، والمجنون لا جرم معه ، فتكون التزكية كفارة له عنه ، على ما أسلفنا القول في ذلك ، وشرحناه.

والملك شرط في الأجناس كلها وكذلك النصاب ، والسوم شرط في المواشي لا غير ، وحئول الحول شرط في المواشي ، والدراهم ، والدنانير ، لأنّ الغلات لا يراعى فيها حئول الحول ، فهذه شرائط الوجوب.

وقال شيخنا أبو جعفر ، في جمله وعقوده (7) لا تجب الزكاة ، في الإبل إلا بشروط أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، وحئول الحول. وكذلك قال في البقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، فإنّه قال : شروط زكاة الذهب والفضة أربعة : الملك ، والنصاب والحول ، وكونهما مضروبين دنانير ودراهم.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله : الأظهر أن يزاد في شروط الإبل ، والبقر ، والغنم ، شرطان آخران ، وهما إمكان التصرف ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وكمال العقل ، على الصحيح من المذهب ، على ما قدّمناه.

فأمّا الذهب والفضة ، فيزاد الشرطان ، بلا خلاف ، على رأي شيخنا وعند جميع أصحابنا ، لأنّ الذهب ، والفضة ، إذا كانا للأطفال ، والمجانين ، فلا خلاف بين أصحابنا ، أنّ الزكاة غير واجبة فيهما ، عليهما ، فإذن لا بدّ من اعتبار شروط ستة ، في الذهب والفضة ، فليلحظ ذلك ، فما المعصوم إلا من عصمه الله ، فانّ الخواطر لا تحضر في كل وقت ، والله الموفق للصواب.

فأمّا شرائط الضمان ، فاثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، لأنّ الكافر وإن وجبت عليه الزكاة ، لكونه مخاطبا بالعبادات كلّها ، عندنا ، فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، وإمكان الأداء ، لا بدّ منه ، لأنّ من لا يتمكن من الأداء ، وإن وجبت عليه ، ثمّ هلك المال ، لم يكن عليه ضمان ، ونحن نذكر الجميع ، في فصل ، ثمّ نذكر لكل جنس من ذلك ، بابا مفردا ، إن شاء الله.

________________

(1) الكهف: 74 .
(2)
جمل العلم والعمل : المطبوع مع رسائل المرتضى ج 3 ص 74 فصل في شروط وجوب الزكاة.

(3) البقرة: 110 .

(4) التوبة: 103 .

(5) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ، ص 233 مضمون الخبر.
(6)
التوبة: 103 .

(7) الجمل والعقود: كتاب الزكاة فصل في زكاة الإبل ، بزيادة (وحئول الحول).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.