أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-4-2016
![]()
التاريخ: 2023-06-08
![]()
التاريخ: 2023-10-07
![]()
التاريخ: 29-3-2016
![]() |
نظام حجز الوظائف لابد من أن ينظم بقواعد قانونية توفر له المشروعية وتسهل الوصول إلى الغاية المبتغاة منه، وتمنع ما قد يعترض التطبيقات من اشكاليات ومعوقات، والغالب أن الدستور يكتفي بنصوص مقتضبة ولا تحمل الكثير من التفصيلات بخصوص هذا النظام لذا تتعاظم الحاجة إلى القوانين والانظمة والتعليمات لبيان احكام الوظائف المجوزة.
ففي فرنسا وجدنا أن نظام الوظيفة المحجوزة قد مر بعدة مراحل الأولى منها كانت بقانون الصادر (27/7/1872) والذي يُعدّ أول قانون فرنسي ينظم حجز الوظائف لبعض الفئات ومنها الجنود، و المرحلة الثانية تتمثل بقانون (30/1/1932 الذي صدر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، إذ يهدف إلى تعويض الفئات المتضررة من الحرب وهم الجرحى وذوي العاهات والأرامل واليتامى و بقي العمل به إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، والمرحلة الثالثة تتمثل بقانون الوظيفة العامة لعام 1959 ، والذي أقر في المادة الثانية منه الوظائف المحجوزة بموجب قوانين خاصة مع بقاء الشروط والإجراءات المقررة بموجبها، والمرحلة الرابعة تتمثل بقانون نظام الموظفين الفرنسي الحالي رقم (83- 634) في 13 يوليه 1983. الذي نص على الوظائف المحجوزة كالقوانين السابقة له، والقانون الصادر في (10 يوليو عام 1987) الذي نص على حجز بعض الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة(1).
أما في مصر فقد وجدنا أنه لم يصدر أي تشريع عام ينظم الوظيفة المحجوزة على النحو الذي تبنته بقية التشريعات التي أخذت بهذا النظام، ولكن الاعتبارات الإنسانية التي بني عليها مبدأ الوظيفة المحجوزة، فقد تبناها المشرع في بعض التشريعات الخاصة .
فقد ورد ذكر هذه الوظائف في نصوص قانون العمل رقم (91) لسنة 1959 إلى تلك الوظائف، إذ جاء في المادة (32) منه على ان يكون للعاجز من المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الوطنية أو خدمة العلم أولوية التعيين في الوظائف والأعمال الحكومية، ويعفى من يعين من العاجزين في وظائف حكومية من شروط اللياقة وشروط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحيث لا تتجاوز نسبة المعينين منهم 10% من مجموع الدرجات الخالية في كل وظيفة ......
وفي قانون الخدمة المدنية المصري الملغى رقم (18) لسنة 2015، نظم ذلك بالمادة (14) الملغى، وأيضا قانون الخدمة المدنية النافذ رقم (81) لسنة 2016 و قد نص الأخير على أن تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية(2)". وكذلك الحال بالنسبة للقانون المصري رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، إذ ألزم الحكومة بشأن تعيين (5%) من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث نص في المادة ( 22 ) " تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية و كل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فاكثر سواء أكانوا يعملون في مكان واحد أو اماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم بتعيين (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ... (3)". أما في فلسطين فنجد أنه وتقديرًا للدور الانتصاري والإنساني لأبطال الثورة الذين ضحوا في سبيل الوطن، واعترافا من المشرع الفلسطيني لدورهم، إذ نص في قانون الخدمة المدنية على تخصيص بعض الوظائف المحددة لأبناء الشهداء وأسرهم وللأسرى المحررين والمصابين في عمليات المقاومة(4).
وفي العراق على الرغم من عدم النص على هذا الأسلوب في اختيار الموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، ورغم الأزمات والحروب التي شهدها البلد، وحدثت الكثير من الإصابات والتضحيات؛ بسبب تلك الحروب إلا انه لم يصدر المشرع أي قانون صريح يضمن حقوق الأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم في تلك الحروب التي فرضت عليهم نتيجة سياسات خاطئة، وكذلك النساء اللواتي فقدن من يعيلونهن، كالأزواج، والأشقاء، والأبناء، لم يجر المشرع العراقي أي تغير أو تعديل على قواعد قانون الخدمة المدنية النافذ، ولكن قد أصدر المشرع (مجلس قيادة الثورة المنحل) بعض القرارات؛ من أجل أن يخفف من وطأة وقسوة تلك الظروف (5) ، إذ صدرت بعض من تلك القرارات و التي لا تلبي الطموح، ومنها القرار المرقم (1448) لسنة 1987 والذي ينص على منح زوجات وبنات الشهداء حق اختيار المكان الذي يعملن فيه بعد توافر الشروط القانونية للتوظيف (6)".
كذلك القرار رقم (208) لسنة 1980 والذي جاء فيه : " يعين المعوق القادر على العمل وممن ليس لهم مورد ثابت في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي حسب مهنته وبما يتلاءم مع قابليته (7)
أيضا قد صدر قرار أخر رقم (478) لسنة 1980 والذي نص على:" تخصيص راتب تقاعدي إلى عيال المواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق حقوقاً تقاعدية للذي يقتل أو يصاب بعجز دائمي من جراء الحروب. وكذلك منح المعوقين عوقاً جزئياً منحة مالية قدرها ألفي دينار بالنسبة للمدنيين و ثلاثة الاف دينار بالنسبة إلى العسكريين (8)" .
يرى الباحث مما تقدم ذكره اعلاه أن هذه القرارات لم تحقق الهدف المرجو من تشريعها، والمتمثل في إرساء قواعد قانونية أساسية يستند عليها هذا الأسلوب في التعيين، وإدراجه ضمن قانون الخدمة المدنية.
بعد عام 2003 والتغيرات التي شهدها العراق صدرت بعض التشريعات وأعطت أولوية البعض الفئات في تولي الوظائف العامة إضافة الى ذلك فقد حددت نسب معينة تلتزم بها دوائر الدولة، ومن هذه التشريعات قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006(9)، فقد نص : على أن تعطى الأولوية للمشمولين بأحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن 5% في جميع دوائر الدولة، ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك (10).
كذلك ألزم قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 الملغى الوزارات بتعين ذوي الشهداء وتفضيلهم على غيرهم من فئات المجتمع مشترطا توفر الاختصاص(11).
ونظرا لقصور هذا القانون؛ كونه لم يتطرق الى وضع احكام معينه تتخذها الوزارات في كيفية والية اختيار ذوي الشهداء لغرض تعينهم على ملاك وزارات الدولة او الجهات غير مرتبطة بوزارة، لذلك عدل المشرع العراقي الطريقة التي من خلالها يتم حجز الوظائف لهذه الشريحة ، لذلك تناول في المادة (17/خامسا) طريقة اختيار ذوي الشهداء، اذ نصت على: "إلزام جميع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزرة تخصيص نسبة لا تقل عن (15%) من الدرجات الوظيفية لذوي الشهداء من الفئات أو الشرائح التي نص عليها المشرع (12)".
أما قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 فقد قرر" تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لا تقل عن (5%) خمس من المنة من ملاكها(13). كما ألزم صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة اذا كان يستخدم عددا من العمال لا يقل عن (30) ولا يزيد على (60) عاملاً و (3%) ثلاثة من المائة في الأقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) ستين عاملا(14). وفي حالة عدم التزامه بذلك يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمائة ألف دينار عراقي (15) . يتبين من النص القانوني أعلاه أن المشرع العراقي تم حجز الوظائف ضمن القطاع الخاص لكن لفئة واحدة وهم ذوي الإعاقة من أجل إنصاف هذه الفئة من الأفراد، كون هذه الفئة تعاني من بعض النقص أو الخلل بالقدرات الجسدية والذي من شأنه أن يؤثر على مظاهر النمو الفعلي والاجتماعي والانفعالي وذلك ينعكس على عدم القدرة على التنافس مع الأشخاص الأصحاء (16) ، لذا ندعو المشرع العراقي إنصاف الفئات الأخرى المشمولة بنظام حجز الوظائف كذوي الشهداء وغيرهم بتوفير فرص عمل لهم ضمن القطاع الخاص.
يتضح للباحث من النصيين أعلاه المشرع خصص نسبة متفاوتة، وألزم دوائر الدولة عدم تجاوزها، لكن لم يحدد أآلية محددة تحتسب على اساسها النسب المشار إليها أعلاه وتنصف هذه الشرائح.
تجدر الإشارة إلى مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي العراقي قد أشار إلى الوظائف المحجوزة، وذلك بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال الإرهابية إذ ورد في النص أن: "تخصص دوائر الدولة عدد من الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والحربية بما يتلاءم مع وضعهم الصحي مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون (17) ، ولكن القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل الزم الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من المجموع الدرجات الوظيفية الشاغرة للفئات المشمولة بأحكامه(18).
يتبين لنا من النص أعلاه الوظائف المحجوزة قد حددها بذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية.
كذلك لابد من الإشارة الى قانون تشغيل الخرجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، اذ نصت المادة الأولى " تلتزم وزارة المالية بتزويد الجامعات والمعاهد الحكومية بجدول يضمن الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادقة عليها سنوياً التي تقابل الشهادات الدراسية لخريجي الكليات والمعاهد الحكومية (19) ، كذلك لما ورد في قانون رقم (59) لسنة 2017 قانون تشغيل حملة الشهادات العليا الذي ألزم الجامعات والمعاهد الحومية بتخصيص (%20) من الدرجات الوظيفية فيها لحملة الشهادات العليا، وكذلك ألزم الوزارات كافة بتخصيص (15%) من درجات الحذف والاستحداث فيها لهم، وكذلك ألزم الجامعات والمعاهد بتخصيص نسبة لا تقل عن (25%) لهم من الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك(20)، وتلك النصوص وإن كانت في ظاهرة تمثل الزام للوزارات بتخصيص نسبة للخرجين الأوائل إلا أن ذلك هو حجز للوظائف من حيث النتيجة، وبمعنى أن الغاية من هذه القواعد ضمان لحق فئة معينة وهذا ما يتفق مع الأساس الفلسفي للوظيفة المحجوزة.
ونخلص مما تقدم أن المشرع المصري قد حدد الفئات التي يحق لها التعيين في الوظائف التي تحدد وفق السلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء وفقاً لأعداد تلك الفئات وأعداد الوظائف المتاحة، أما المشرع العراقي كذلك حدد الفئات نفسها ولكن في تشريعات متفرقة وقد وسع من نطاقها إذ جعلها تشمل فنات عديدة؛ من أجل ضمان تحقيق الغاية المرجو من مجموعة قوانين العدالة الانتقالية، لذا نرى أن الموقف المشرع العراقي هو الأوفق من بين التشريعات محل المقارنة، ومن ثم فأن الوظيفة المحجوزة بالإضافة تمتعها بالأساس الدستوري فهي تستند إلى أساس تشريعي رصين يتمثل بمجموعة التشريعات التي شرعت لتلك الوظيفة وقد ألزمت السلطة التنفيذية تخصيص عدد معين من الوظائف الشاغرة، للفئات التي تستهدفها التشريعات وبذلك تكون حق دستوري وقانوني.
_____________
1- د. اشرف محمد انس التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص182-186.
2- المادة (13) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
3- المادة (22) من قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المصري رقم 10 لسنة 2018.
4- نصت المادة (23) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 النافذ على: "1 - تحدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من الوظائف التي تخصص للأسرى المحررين وللجرحى الذين أصيبوا في عمليات المقاومة والذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمال تلك الوظائف كما يحدد القرار وصفاً للجرحى المذكورين وقواعد شغل تلك الوظائف.
2 - يجوز أن يعين في تلك الوظائف أزواج هؤلاء الجرحى أو أحد أولادهم أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل تلك الوظائف.
3 - تنطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على أسر الشهداء".
5- مصطفى سالم مصطفى النجيفي، المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة الموصل ، 2005 ، ص 216.
6- قرار منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2683) في 1978/11/20.
7- قرار منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2758) في 1980/2/25.
8- قرار منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2828) في 1981/5/4.
9- قانون منشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4018 ) بتاريخ 2006/3/6.
10- المادة ( 19 / ثانيا ) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل .
11- المادة (19) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 الملغي
12- المادة (17/ خامسا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
13- البند (أولا) من المادة (16) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.
14- البند (ثانيا) من المادة (16) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.
15- المادة (20) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 .
16- د. مصعب سلمان أحمد، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مكتبة الألوية للطباعة والنشر، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر، ص4-5
17- المادة (14) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي العراقي .
18- ينظر نص الفقرة رابعا من احكام ختامية من القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية .
19- المادة الأولى من قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (67) لسنة 2017.
20- ينطر نص المواد (2 و 5 و 8 )من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017.
|
|
دراسة: الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا
|
|
|
|
|
حدث فلكي نادر.. عطارد ينضم للكواكب المرئية بالعين المجردة
|
|
|
|
|
خبراء المتحف البريطاني يُشيدون بالطرق العلمية لتخزين القطع الأثرية في متحف الكفيل
|
|
|