آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية العراقي |
94
01:07 صباحاً
التاريخ: 2025-01-11
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2017
3803
التاريخ: 2025-01-09
93
التاريخ: 2023-09-06
4581
التاريخ: 2025-01-06
105
|
تناول قانون الاحوال الشخصية العراقي استحقاق المرأة للمهر بعد الدخول في المادة (21) منه والتي نصت على أنه تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين..." ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع العراقي قد جعل شرطين لاستحقاق المهر هما الدخول أو بموت أحد الزوجين.
والدخول إما حقيقي وإما حكمي ويقصد بالدخول الحقيقي هو أن يعاشر الزوج زوجته معاشرة الأزواج (1)، ولا خلاف لدى جميع الفقهاء بتأكيد المهر بالدخول الحقيقي(2)، ولكن اختلفوا بالخلوة الصحيحة وهي يعبر عنها بالدخول الحكمي والمقصود بها هو أن يختلي الزوج بزوجته في مكان يأمنان على نفسهما من اطلاع الغير عليهما ولا يوجد مانع طبيعي يحول بينهما كصيام شهر رمضان أو أيام المحيض، أو مانع حسي كوجود شخص ثالث معهما في نفس المكان ولو كان نائمًا أو أعمى أو طفلاً مميزاً فإن هذه الأمور تجعل الخلوة فاسدة لا يتأكد بها المهر (3). ويرى بعض فقهاء الاحناف أنه بمجرد كشف خمار الزوجة للزوج يتأكد به المهر (4) ، و وافقهم الحنابلة (5) في حين يرى فقهاء الامامية(6)، والشافعية (7) والمالكية (8) ، بأن الدخول الحقيقي هو أن يدخل الرجل بامرأته دخولا يتمثل بمعاشرة الرجل لزوجته ولا يعتد بأي خلوة صحيحة لم يعاشر الزوج زوجته فإذا لم يعاشرها لم تستحق كامل المهر.
أما محكمة التمييز فعدت الدخول الحكمي موجب لاستحقاق المهر للمرأة بالكامل حيث صدرت عدة قرارات بهذا الاتجاه منها على سبيل المثال ما قضت به على أنه إذ أن الثابت في الدعوى أن المميزة زفت إلى المميز عليه وعاشت معه في غرفة واحدة لشهرين ومكنته من نفسها إلا أنه لم يتمكن من الدخول بها... لذا فإن من حقها المطالبة كامل مهرها ... إذ أن الزوج والزوجة خلال الفترة المذكورة اطلعا على ما يجب ستره شرعا من الطرفين (9).
وقضت المحكمة ذاتها في قرار آخر لها على أنه وحيث قد ظهر أن المدعية كانت قد زفت إلى المدعى عليه ومكنت في دار الزوجية أكثر من سنة وعاشرها معاشرة الأزواج ولم يتمكن من ازالة بكارتها طيلة هذه المدة... وعليه فإن المدعية تستحق (كامل المهرين ) وليس نصف المهرين خلافا لما قضت به المحكمة لذا قرر نقض الحكم المميز...(10). وقضت في قرار آخر لها على أنه "إن المرأة تستحق مهرها المؤجل كاملا إذا زفت لزوجها ومكثت معه ولو ليلة واحدة وفي غرفة واحدة في الفندق، لأن الدخول يُعدّ في هذه الحالة دخولا حكميا حتى إن لم يتمكن من ازالة بكارتها (11). وجاء في قرار آخر على أنه إن المدعية تستحق المهر المؤجل عند التفريق إذا كانت قد زفت إلى المدعى عليه وساكنته ابتداء في الفندق ثم دار الزوجية لأنه في ذلك قد تحققت الخلوة الصحيحة بينهما وحصول الدخول حكما (12). وقضت المحكمة ذاتها على أنه إن قانون الاحوال الشخصية لم يعد الخلوة الصحيحة دخولا شرعيا، وهذا رأي الامامية حيث لم يتأكد المهر عندهم إلا بالدخول الحقيقي"(13).
ويتضح لنا من القرارات القضائية أعلاه رغم اعتداد المحكمة بالدخول الحكمي إلا أنه إذا كان الزوج او الزوجان يتبعان الفقه الامامي فلا يعتد بالدخول الحكمي ولا يثبت به المهر لأن المادة (21) من قانون الاحوال الشخصية جاءت بذكر الدخول بشكل مطلق لذلك لا مناص من الرجوع الى المادة (2/1) من قانون الاحوال الشخصية التي تحيل كل مالم يرد به نص إلى أحكام الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لهذا القانون والتي تم الاشارة إليها في فقرة سابقة(14).
أما رأي شراح وكتاب القانون بآثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول فلم يذهبوا بعيدا عن أحكام الفقه الاسلامي حيث تباينت آرائهم باستحقاق المهر بعد الدخول إذا فسخ عقد الزواج فيرى بعضهم إذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول بسبب العيوب الزوجية فيستقر المهر به وتستحق المرأة كامل مهرها إلا في حالة التدليس فإن الرجل يرجع بالمهر على المدلس سواء كان الولي أم الغير أم المرأة(15).
ويرى بعضهم الآخر أن أي دخول ولو شبهه ولو بعقد فاسد فإنه يوجب المهر للمرأة بعد الدخول (16)، ويذهب جانبا آخر بأن اسلام أحد الزوجين قبل الآخر بعد الدخول لا يسقط المهر كونه استقر بالدخول أما الردة فهي محرمة قانونا حسب المادة (26/اولا) من قانون البطاقة الوطنية رقم(3) لسنة (2016) النافذ والتي نصت على أنه يجوز لغير المسلم أن يبدل دينه وفقا لأحكام القانون" ومن مفهوم المخالفة نجد أنه لا يجوز للمسلم أن يغير دين الاسلام ويُعدّ مرتد يعاقب عيله القانون(17).
وصدرت عدة قرارات من محكمة التمييز الاتحادية بهذا الشأن منها ما قضت به على سبيل المثال على أنه "تستحق الزوجة المدخول بها مهر المثل إذا اسلمت وأبى زوجها الدخول في الاسلام ولم يكن سمى مهرا عند العقد (18). وقضت في قرار آخر لها على أنه تستحق الزوجة اليهودية العراقية الجنسية مهرها المؤجل عند وفاة زوجها اليهودي العراقي الجنسية وتكون الخصومة متوجهة ضد وزارة المالية إذا آلت التركة اليها (19). ومما تقدم من آراء الفقهاء وقرارات محكمة التمييز يمكن أن نجد أحكام فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للمهر هو أن المرأة بالدخول تستحق المهر المسمى إذا كانت له تسمية ومهر المثل في حال عدم تسمية لاستقراره بالدخول وكون الرجل قد استوفى حقه بالدخول فعليه المهر عدا حاله التدليس فانه يرجع على من دلسه، أما اذا كانت المرأة وهي المدلسة فلا . مهر لها .
______________
1- المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010، ص77.
2- د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية في الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول والفروع والحواشي، المكتبة القانونية، بغداد، 2022م ، ص229.
3- د. احمد عبيد الكبيسي الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج 1، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، 2007 ، ص132؛ د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص177.
4- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص292.
5- ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، المغني، ج 8، بدون طبعة مكتبة القاهرة القاهرة، 1968 ، ص 63.
6- الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 488.
7- الشافعي أبو عبد الله بن محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القريشي المكي، الام، ج7، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1990م ، ص223.
8- مالك بن انس بن مالك بن عامر الاصبحبي المدني ، المدونة الكبرى، ج 2، ط 1دار الكتب العلمية 1994 ، ص 320.
9- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4543/ هيئة شخصية اولى / 2011 في 2011/9/14، آورده القاضي ربيع محمد الزهاوي حوار بين قرار القاضي والمبدأ التمييزي والشروحات في قضاء محاكم الاحوال الشخصية، بدون طبعة دار السنهوري بيروت 2017 ، ص148.
10- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 673/ هيئة موسعة ثانية / 1979 في 1980/5/10، اورده القاضي محمد ابراهيم الفلاحي، المختار الجامع لأهم مبادئ محكمة التمييز الاتحادية قسم الأحوال الشخصية للسنوات (1980 لغاية 2022) ط 1،بغداد مكتبة صباح للنشر والتوزيع، 2023 ، ص 101-102.
11- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 1370/ش/ 1987 في 1987/11/24 ، اورده القاضي عبد الحسين صباح صيوان الحسون احكام الطلاق والتفريق في الشريعة الإسلامية والقانون دراسة مقارنة معززا بقرارات القضاء العراقي، بدون طبعة المكتبة القانونية، بغداد، 2022 ، ص 43.
12- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 143 / / 2001 في 2001/7/2328 ، اورده ال القاضي احمد محمود عبد، التفريق بسبب العيوب اللاإرادية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي دراسة فقهيه وقانونية معززة بقرارات محكمة التمييز الاتحادية، مكتبة صباح، بغداد، 2016 ، ص92.
13- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 3932/ / 1984 في 1984/1/23، اورده القاضي احمد محمود عبد، التفريق بسبب العيوب اللاإرادية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي دراسة فقهيه وقانونية معززة بقرارات محكمة التمييز الاتحادية، مكتبة صباح، بغداد، 2016 ، ص 43.
14- انظر ص 131-132 من الرسالة.
15- عمر جمعة محمود فسخ عقد النكاح بين الشريعة الاسلامية والقانون" دراسة مقارنة ، ط 1 ، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2016 ، ص83
16- القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج (في الفقه والقضاء والقانون معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية)، المطبعة الوطنية، بغداد، 2016 ص133؛ القاضي طالب فارس السورجي، انحلال عقد الزواج والاثار المترتبة عليه " دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي معززا بقرارات حديثة لمحكمة التمييز الاتحادية، دار السنهوري، بيروت، 2019 ، ص115؛ القاضي ربيع محمد الزهاوي حوار بين قرار القاضي والمبدأ التمييزي والشروحات في قضاء محاكم الاحوال الشخصية، بدون طبعة دار السنهوري بيروت 2017 ، ص 114؛ د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 174.
17- د. حيدر حسين كاظم الشمري المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، ط1، دار المسلة، بغداد، 2022 ، ص 68.
18- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 274 في 1983/3/12 اورده القاضي ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز قسم الاحوال الشخصية مطبعة ،الزمان ،بغداد 1999 ، ص177
19- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 134 / موسعة اولى / 89 في 1989/7/31 ، اورده القاضي ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز قسم الاحوال الشخصية مطبعة ،الزمان ،بغداد 1999 ، ص 185.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
في مدينة الهرمل اللبنانية.. وفد العتبة الحسينية المقدسة يستمر بإغاثة العوائل السورية المنكوبة
|
|
|