المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفلك عند العرب بعد الإسلام
2025-01-08
حركة الكواكب الخارجية
2025-01-08
نيكولاس كوبرنيكوس (1472-1543)
2025-01-08
مصادر صياغة الفرضيات البحثية
2025-01-08
مرض صدأ البنجر السكري Sugar Beet Rust Disease
2025-01-08
شروط صياغة الفرضيات البحثية
2025-01-08

Reflection: Do cultures in England orientate to negative politeness?
23-5-2022
حشيشة الليمون Cymbopogon citratus (DC) Desf
10-2-2021
Geographical information
2024-05-04
Critically Damped Simple Harmonic Motion
11-6-2018
Simplification of consonant clusters
2024-01-03
كيمياء الكوبلت ومعقداته
2024-07-18


معنى الطلاق في القانون  
  
59   01:48 صباحاً   التاريخ: 2025-01-07
المؤلف : محمد جواد احمد هاشم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : دور مبادئ الشريعة الإسلامية في انحلال عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص13-15
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لكي نبين معنى الطلاق في القانون لابد من ان نتناوله أولاً في اطار الفقه القانوني وثانياً في اطار التشريع، وكما يلي:

كما بين معناه المشرع العراقي في المادة (34/ أولاً) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بأنه " رفع قيد الزواج من الزوج او الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي ..." (1).

ان كثيرا من قوانين الدول العربية لم تعرف الطلاق لذا اعتقد البعض أن من الأفضل ان يتجنبه المشرع العراقي ايضا لأنه من اختصاص الفقهاء وليس من اختصاص المشرعين، الا انه ما لوحظ على معنى الطلاق في اطار التشريع بأنه أشار الى انه "بالطلاق ترفع كل القيود المفروضة على الزوجة بموجب عقد الزواج، اما في حالة الطلاق البائن او في المال كما في الطلاق الرجعي، كما أنه أشار الى الجهة التي لها الحق في إيقاع الطلاق على النحو الذي سيتم ايضاحه مع ملاحظة ان المقصود من الطلاق هنا الطلاق الواقع بإرادة منفردة من احد اطراف العقد (الزوج الزوجة) (2).

ان ما يميز معنى الطلاق وفق التشريع عن ما هو في الفقه الاسلامي هو ان الاول أقر بوضوح ايقاع الطلاق من قبل الزوجة اذا فوضها الزوج حق تطليق نفسها، كما أقر ايقاع الطلاق من قبل القاضي وهذان الأمران ليسا محل اتفاق بين الفقهاء (3).

اما الوصف الشرعي للطلاق تصرف شرعي يقوم به الزوج، وان الأصل فيه الكراهة، أو خلاف الأولى، ولكن قد تعتريه الاحكام الخمسة حيث يكون واجبا او حراما، او مندوبا، او مكروها، او مباحا وذلك بالنظر الى حالة الزوجين او سبب وقوعه، ويمكن بيان ذلك فيما يأتي:

أولاً: الطلاق واجب في حالة علم الزوج أن بقاء هذه الزوجة معه يوقعه في محرم من نفقة، أو غيرها، كما يكون الطلاق واجبا في حالة المولي بعد التربص إذا امتنع عن الوطء، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا لم يجد سبيلا للصلح بينهما (4).

ثانياً: الطلاق محرما هو الذي يخالف نص أو سنة مثل طلاق المرأة اثناء فترة الحيض او طهر اتى الرجل فيه زوجته، او طلاق المكروه ومثل طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا ارادا ذلك، ومثل طلاق المولى بعد التربص أربعة أشهر إذا رفض ان يأتي زوجته وهو طلاق بدعي

ثالثاً: الطلاق مكروها : إذا لم ثمة من داع اليه مما تقدم وقيل هو حرام في هذه الحال لما فيه من اضرار للزوجة من غير داع اليه (5) . أي هو إذا كان الحال بينهما عامرة وكل واحد منهما قائم بحق صاحبه (6).

رابعا: الطلاق مندوب : كأن تكون الزوجة سيئة الخلق يخاف منها الوقوع في الحرام إذا استمرت عنده كأن تفرط الزوجة في واجباتها تجاه الله كالصلاة ونحوها إذا طلبت زوجته ذلك للشقاق، أي إذا كان الحال بينهما فاسدة بالشقاق وتعذر الانفاق وكل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه فالمستحب الفرقة (7)

خامسا: الطلاق مباح كأن تكون عشرة المرأة سيئة للغاية او لأن الزوج لا يحب زوجته او لا يطيقها ولا تطيب نفسه ان يتحمل نفقتها من غير الحصول على الاستمتاع (8).

_______________

1- انظر المادة (34/ أولاً)، قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

2-  د. حيدر حسين كاظم الشمري، المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، ط1، مطابع دار الوارث كربلاء المقدسة، العراق، 1442 - 2020م، ص 101

3- فاروق عبد الله كريم، الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) 1959 وتعديلاته، جامعة السليمانية - كردستان العراق، ط1، 2004، ص 166.

4-  ابو محمد موفق الدين عبد الله بن محمد قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، المغني، ج10، مكتبة القاهرة، 1388ه - 1968م، ص 323 شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج6، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2003م، ص 423.

5- د. حيدر حسين كاظم الشمري، المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص 103.

6-  أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الجعفرية، ج5، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية طهران - ایران، 1417، ص2،

7-  محمد كمال الدين ،امام احكام الأحوال الشخصية للمسلمين -دراسة تاريخية وتشريعية وقضائية، ج 2، منشأة المعارف بالإسكندرية للنشر، مصر، 2001، ص 12

8-  ابو البركات احمد بن محمد بن احمد الدردير الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك، ج2، دار المعارف، 1392، ص361.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .