المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
النشا Starch
2025-01-07
حركة وانواع مواد سطح الأرض على المنحدرات الأرضية
2025-01-07
وراثة عامل ريسس Inheritance of Resus (Rh) factor
2025-01-07
العوامل المتحكمة في نشوء وتطور المنحدر
2025-01-07
العوامل المؤثرة في التجوية
2025-01-07
المعالم التضاريسية لأحواض المحيطات
2025-01-07



رأي فقهاء الإمامية في فسخ عقد الزواج لوجود العيوب الزوجية  
  
147   03:29 مساءً   التاريخ: 2025-01-05
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص43-45
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يرى فقهاء الإمامية بأن من حق كلا الزوجين فسخ عقد الزواج في حال وجود أحد العيوب الزوجية لأن كلا منهما يتضرر بسبب العيوب وإن الرجل إذا طلق بسبب العيوب فإن الطلاق لا يحميه من الضرر الذي أصابه.
كما أن آثار الطلاق تختلف عن آثار الفسخ (1)، ويرون أن هذه العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد فقط يجوز الاستناد إلى أحدها لطلب فسخ عقد الزواج، أما إذا كانت هذه العيوب تجددت بعد العقد والوطء فلا يجوز فسخ العقد حتى لو حدثت بعد العقد وقبل الدخول (2).
ويفسخ ايضا عقد الزواج عندهم إذا تزوجت امرأة برجل وتبين في يوم الزفاف أنه عنين وطلب منها أن تقسم على معاشرته فأقسمت وبعد مرور سنة أو أكثر رأت إنها لا تصبر على مرضه فلها الخيار بالفسخ إذا كانت لا تعلم بإن لها الحق بالفسخ حين أقسمت ولها الحق عند العلم، أما إذا علمت بحقها بالفسخ ورضيت فلا خيار لها بالفسخ (3).
ويتحقق التدليس عندهم ايضا بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب بحيث صار ذلك سببا لتغريره وخداعة فلا يتحقق بالأخبار لغير الزوج ويتحقق أيضا بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واقدام الزوج بالاستناد إلى السلامة من العيوب (4).
وأجازوا الاشتراط السلامة من العيوب الزوجية فيحق للمرأة أن تطلب فسخ عقد الزواج إذا تزوجت من رجل وأخبرها بأنه سليم من العيوب والأمراض وبعد الزواج ثبت أنه مصاب بمرض خطير ومعدي كالالتهاب الكبد الفيروسي (B) فإن هذا سبب واضح لخيارها بالفسخ وتطالب المدلس بالمهر كاملا، ويرون بأن الرجل إذا كان عضوه لا ينتشر انتشارا يتمكن معـه الإيلاج فيدخله في آلة يتم الايلاج بها فهذا يُعد عنينا ، وبالإضافة إلــى ذلـك يـرون حرمة استخدام هذه الآلة وبإمكان الزوجة مراجعة الحاكم الشرعي ليمهله حسب المنهج المقرر شرعا ولكن إذا كانت الآلة فقط تساعد على انتشار العضو فيكون قادرا على الوطء فهو خارج عنوان العنين (5). وكما أجاز بعضهم فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة الجسدية عند الزوج فاذا زوج الولي الصغيرة ثم تبين عدم كفاءته الجسدية، فيكون لها الخيار بالفسخ عند البلوغ، أما إذا تزوجت الكبيرة من قبل الولي وتبين بعدم كفاءته الجسدية فلها الخيار بالفسخ عند العلم، أما إذا زوجت الكبيرة نفسها فلا خيار لها بالفسخ بعد العقد لانتفاء عدم العلم (6). وبالإضافة إلى ذلـك يـرون للرجل أن يفسخ عقد الزواج إذا اشترط البكارة في العقدة ثم تبين أن المرأة غير باكر فإذا لم يكن هذا الشرط مذكور في عقد الزواج فلا خيار بالفسخ(7).
وأجازوا فسخ عقد الزواج إذا كانت الزوجة صغيرة لا تدرك مصلحتها وكان زوجها عليلاً، فليس للولي أن يطلب فسخ العقد بل الخيار يثبت لها عند البلوغ (8) . وكما يفسخ عقد الزواج عندهم في حال وجود أحد الأمراض المعدية الخطيرة كالإيدز فهنا من حق الزوج الآخر السليم أن يمنع نفسه عن الزوج المريض وله حق فسخ عقد الزواج لخطورة المقاربة فيما بينهم (9) .
ويفسخ عقد الزواج أيضا إذا تبين أن الزوج أو الزوجة مصابة بأمراض وراثية تشوه الجنين فللزوج الآخر أن يمنع الحمل بالطرق المشروعة وله الخيار بالفسخ (10). ويفسخ عقد الزواج أيضًا في حال جنون الزوج الآخر واستدلوا بذلك فقد سأل الإمام الكاظم (عليه السلام) عن امرأة لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عُرض لها جنـون قـال (عليه السلام) لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت" أي لها الخيار بالفسخ(11).
_____________
1- الشيخ حسن الصفار، فسخ العقد من قبل الزوج، بحث منشور على شبكة الانترنت على الرابط "saffar.org في تاريخ 2002/1/13، تاريخ الزيارة ،2022/12/2م ، الساعة 12:11ص ؛ العلامة الشيخ عبد الكريم الحلي، الاحكام الجعفرية في الاحوال الشخصية، ط جديده، دار الرقي للطباعة والنشر والمؤسسة اللبنانية العربية للتوزيع والنشر، بيروت، 1985، ص 121؛ السيد علي السيستاني، المسائل المنتخبة، ( العبادات والمعاملات ) ط12 قم 1426، ص 364 ، المسألة (685 و 986) ؛ المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسني الشيرازي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، ج 1، ط2ذوي القربى قم 2013، ص 558؛ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م، ، ص 278، المسألة (1343).
2- المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، ج 1، مرجع سابق، ص 557
3- المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، ج 1، مرجع سابق، ص 556.
4- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ، ص 87، والمسألة (279).
5- شبكة السراج الطريق الى الله مجموعة فتاوى سماحة السيد علي السيستاني، متاح على شبكة الانترنت على الرابط " alseraj.net' تاريخ الزيارة 2023/1/3 الساعة 8:15 م .
6- المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، ج 1، مرجع سابق، ص 516 الشيخ العلامة محمد جواد مغنية الاحوال الشخصية، ط1، دار العلم للملايين، ج2 بيروت، 1994، ص 63.
7- الموقع الإلكتروني للسيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3 مرجع سابق، ص 89، مسألة 285.
8- السيد علي الحسيني السيستاني، متاح على شبكة الانترنت على الرابط 469/Sistani.org/arabic"، تاریخ الزيارة 2023/1/11، الساعة 9:30 م.
9- موقع مؤسسة كاشف الغطاء العامة، بحث متاح على شبكة الانترنت على الرابط https://www.kashifalgetaa.com " تاريخ الزيارة 2024/2/12 الساعة 8:10 م .
10- السيد محمد تقي المدرسي الوجيز في الفقه الإسلامي، بلا طبعة مج 1 ، دار الحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع، بلا سنة نشر، ص 107.
11- السيد محمد تقي المدرسي، مرجع سابق، ص107.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .