أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 25-11-2015
![]()
التاريخ: 25-11-2015
![]()
التاريخ: 22-11-2015
![]() |
لو أخرج وقال : هذه عن مالي الغائب إن كان سالما ، ولم يقل غير ذلك ، فبان سالما ، أجزأه.
وإن بان تالفا ، قال الشيخ : لم يكن له النقل الى غيره (1) ـ وبه قال الشافعي (2) ـ لأنّه عيّنها لذلك المال ، فأشبه ما لو كان عليه كفّارة ، فأعتق عبدا عن اخرى عيّنها فلم يقع عنها ، لم يجزئه عمّا عليه ، كما لو كان عليه كفّارة ظهار ويجرح رجلا ويقدّم العتق عن كفّارة القتل ، فيبرأ المجروح ، فإنّه لا يجزئه صرفها إلى الظهار وإن كان في الابتداء لا يلزمه تعيين الكفّارة بسببها ، كذا الزكاة.
والوجه عندي : الإجزاء ، لأنّه نوى ما ليس ثابتا في ذمته ، ولم ينو مطلق التطوع ، فلم يزل ملكه عنه ، فيجوز له العدول الى غيره.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 232.
(2) فتح العزيز 5 : 523 ، حلية العلماء 3 : 190.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|