أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2023
1696
التاريخ: 14-11-2016
1128
التاريخ: 26-8-2017
1598
التاريخ: 14-11-2016
1572
|
هي: غسل الجمعة، وغسل الاحرام، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبعة عشرة منه، وغسل ليلة تسعة عشرة منه وغسل ليلة إحدى وعشرين، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر. وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل الزيارة، وغسل قاضي صلاة الكسوف: إذا احترق قرصا الشمس والقمر - وتركه متعمدا وعلى الرواية الاخرى (1) هو واجب على وجه الكفارة، وغسل ليلة الاضحى، وغسل يوم المباهلة، وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان. ولا بد فيها اجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل: نوى بالطهارة الصغرى والوجوب.
____________________
(1) انظر مرسلة حريز: [اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد..] ب 25 ح 1 الاغسال المسنونة. ويلاحظ: ان المؤلف ذكر في باب الاغسال الواجبة ان متعمد الترك عليه الغسل واجبا، كما ذكر الوجوب ذاته في باب صلاة الكسوف لمتعمد الترك بينما ذكر المؤلف هنا ندبية الغسل وجعل الوجوب رواية على وجه الكفارة وهى صريحة مرسلة حريز المتدمة. والمظنون ان الندب في تصور المؤلف إنما هو في حالة عدم العمد بدليل اشارته إلى الكفارة في الغسل الواجب وحينئذ نتوقع ان تكون الفقرة [وتركه عمدا] في حقل الاغسال المندوب اليها سهوا. ومما يدعم هذا الاحتمال ان مرسلة الصدوق [اذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك ان تغتسل] ورواية محمد بن مسلم [اذا احترق القرص كله فاغتسل] في عدم اشارتهما إلى العمد فتصحان عن الندبية المذكورة في تصور الذاهبين اليها، والله اعلم. الوسائل: ب 1 ح 4، 11 الاغسال المسنونة. هذا ومن المحتمل ايضا ان يكون التلميح الروائى هنا من نحو ما قربنا في غسل مسى الميت، مع ميل الكاتب إلى الوجوب، وجعل الاستحباب رواية مضمونا في ضوء وقوفه على نصوص لم تصل الينا. ولا تجدر الاشارة اليه ان بعض النسخ لم ترد فيها الاشارة إلى غسل الكسوف في حقل الاغسال المندوبة. وفى المطبوع ورد الغسل المذكور في الهامش. [ * ]
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يحتفي بذكرى ولادة أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجمع العلقمي
|
|
|