المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



انواع المحاكم وتشكيلها في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة  
  
163   01:12 صباحاً   التاريخ: 2024-12-14
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص141-151
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

اهتمت القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية بخضوع افراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة بأسلوب خاص بالمحاكم المشكلة التي تحاكم فيها رجل الشرطة او العسكري المتهم، فهذه المحاكم لها خصوصية تتميز عن غيرها من المحاكم في القانون الاجرائي العام من ناحية تشكيلها واختصاصها وقضاة هذه المحاكم، لأن القانون بصورة عامة يعد مصدر قواعد التنظيم القضائي والإجراءات وقواعد الاختصاص، لذلك لا بد أن تكون المحكمة المختصة التي تنظر بالدعوى قد تم انشاؤها وتحديد اختصاصها وفقاً للقانون (1)، ومن ثم فأن المحكمة التي تشكل خلافاً للضوابط والقانون سيجعلها معرضة للطعن سواء من جانب تشكيلها او من جانب تخصصها في النظر في الدعوى التي حددها القانون للنظر فيها، لذلك حرصت اغلب القوانين الجنائية في الدول على تنظيم تشكيل المحاكم واختصاصاتها سواء في القوانين الجزائية العامة او الخاصة او في قانون التنظيم القضائي.
أن تشكيل واختصاصات المحاكم في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة تختلف كثيراً عن المحاكم الجزائية في القضاء العادي فمن حيث إدارة المحاكم في القضاء العادي يتولى سلطة الحكم قضاة هم في الأصل خريجي المعهد القضائي. بينما يتولى سلطة الحكم في محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية ضباط من حملة شهادة القانون وباختلاف رتبهم ضمن مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع (2)، وكذلك يختلف تقسيم المحاكم في القوانين الجزائية الإجرائية عن نظيرتها في القوانين الجزائية العادية التي تحاكم الشخص العادي فقد يبرز دور المحاكم الشرطوية والعسكرية استناداً الى الطبيعة العسكرية التي يمتلكها رجال القوات المسلحة. فالمحاكم في هذه القوانين لها ذاتية وخصائص تميزها عن بقية المحاكم في القوانين الجزائية الأخرى لذلك سنقسم هذه المحاكم وتشكيلها وفق الآتي:
اولاً: محكمة امر الضبط.
لابد من الاشارة إلى أن المشرع العراقي في القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية قد نص على القواعد المنظمة لمحكمة أمر الضبط من حيث مفهومها وتشكيلها واختصاصها واجراءاتها والطعن فيها (3). حيث أن القانون العراقي حصر سلطة امر الضبط في المجال التأديبي ولكنه أعدها محكمة على غرار النظام الإنكليزي (4) . ويعد أمر الضبط او القائد العسكري المخول باستعمال سلطته الجزائية بمثابة قاضي لهذه المحكمة، وبذلك فأن المشرع في هذه القوانين قد منح سلطات جزائية لغير القضاة، لكونه اعطى مهام وصلاحيات قانونية وسلطة جزائية لأمر الضبط لمحاكمة من كان تحت امرته وعاقبتهم عن بعض الجرائم الذين يرتكبونها ، وفقاً لمقتضيات طبيعة وظروف عمل القوات المسلحة المتمثلة بالجيش والشرطة التي يتعين على امر الوحدة او امر الضبط تخويله هذه السلطات حتى يستطيع أن يؤمن وينظم ويضبط افراد القوات المسلحة داخل المؤسسات الشرطوية والعسكرية، لذلك خص المشرع العراقي في قانوني عقوبات قوى الامن الداخلي والعسكري بنظام انضباطي خاص، يختلف تماماً عن النظام الانضباطي العام لبقية موظفي الدولة، التي ينص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لعام 1991 المعدل، ويترتب على ذلك عدم خضوع رجل الشرطة او العسكري للأحكام الانضباطية التي يخضع لها سائر موظفي الدولة، وانما يخضعون لأحكام القوانين الموضوعية والاجرائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيان النافذ بصفتهما المرجع الأساس في تأديب رجل الشرطة او العسكري ومعاقبته (5). اما بخصوص تشكيل محكمة امر الضبط فهي تقابل محكمة الجنح في القانون الجنائي العام ولا يوجد لها مثيل في القانون الاجرائي الجزائي العام، ومن ثم فأن حدود اختصاصها يتضمن بالمخالفات فقط على غرار محكمة الجنح في القانون الجنائي التي تنظر بالجنح ،والمخالفات، كما أن محكمة امر الضبط تتشكل من شخص واحد وهو امر الضبط الأعلى والذي أعطاه هذا المنصب هو القانون، وهو على خلاف محاكم القوانين الشرطوية والعسكرية الأخرى (6). اما عن طبيعة محكمة امر الضبط فهي تجعل ممن يطبق قانون عقوبات قوى الامن الداخلي والعسكري يختلف عن مثيله بالقانون العام، فالأصل العام أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار العقاب، الا ان الامر في قانوني عقوبات قوى الامن الداخلي والعسكري يجعل بأن المشرع يحدد قائمة العقوبات الداخلة في سلطة امر الضبط، والجرائم التي يجوز لأمر الضبط النظر فيها من هم تحت إمرته وبإجراءات دعوة موجزة (7).
اما في التشريعات المقارنة فقد اعطى المشرع المصري للقائد صلاحية امر الضبط حتى أنه لم ينص على محكمة أمر الضبط او القائد وانما أطلق عليه تسمية (تحقيق القائد)، وقد منح القانون المصري للقائد العسكري فرض سلطته الجزائية المحدودة بحق مرتكب الجريمة في توقيع العقاب حسب لائحة الانضباط العسكري، فأذا خالف مرتكب الجريمة القوانين والتعليمات وأنظمة الخدمة العسكرية وعدم تنفيذ اوامر القادة او الرؤساء عد ذلك من الجرائم التي تستوجب معاقبة مرتكبيها انضباطي (8)، كما بين قانون القضاء العسكري المصري انه تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب ويكون اختصاصها في المخالفات (9) ، ومن ثم فأن المشرع المصري اعطى إضافة الى تحقيق القائد، والذي يقابل محكمة امر الضبط بتشكيل محكمة من احد الضباط برتبة نقيب ينظر بالمخالفات وتوقيع عقوبة انضباطية شرط ان لا يكون مرتكب المخالفة ضابطاً، ومن ثم فأن المحكمة العسكرية المركزية المصرية تشابه محكمة ضابط التأديب في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية (العراقي) رقم (30) لسنة 2007 (الملغي) (10)، اذ اشترط أن يكون ضابط التأديب لا تقل رتبته عن نقيب لمحاكمة من هم في وحدته من المراتب (11)، الا ان قانون الأصول العسكري العراقي النافذ قد الغى محكمة ضابط التأديب وابقى على محكمة امر الضبط فقط.
إضافة الى ذلك فقد اخذ المشرع المصري بتشكيل المحكمة العسكرية المركزية التي تنظر في المخالفات، والتي تشكل من ضابط منفرد مجاز في الحقوق لا تقل رتبته عن نقيب وممثل لإدارة القضاء العسكرية، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة كما يمكن أن تشكل هذه المحكمة من ثلاثة ضباط ويكون ذلك بقرار من الضابط الامر بالإحالة على أن تضم ممثلاً لإدارة القضاء العسكري، كما يجب أن يكون لهذه المحكمة امين سر يتولى تدوين ما يدور في الجلسات(12).
ثانياً: محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية.
هناك العديد من المحاكم المتخصصة التي لم يشر الى تشكيلها قانون التنظيم القضائي (العراقي) رقم (160) لعام 1979 من بينها محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية كون القانون هو المختص بتنظيم وتشكيل المحاكم (13). لذلك اعطى هذا الدور الى قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين، لأن هذه المحاكم لا تكفي أن تكون فقط مختصة بالنظر بالدعاوى التي تقدم امامها وفقاً لقواعد الاختصاص، وانما يجب أن تشكل تشكيلاً قانونياً ، لذلك قد يختلف قضاة هذه القوانين عن نظرائهم في المحاكم الجزائية العادية من حيث أن تعيينهم قد يصدر من قبل رئيس الدائرة التي يعملون بها ولم يتم تعيينهم من قبل المعهد القضائي، لأن الأصل العام في تعيين رئيس وأعضاء المحكمة في القضاء العادي يكون عن طريق السلطة القضائية وفقاً لأحكام قانون التنظيم القضائي (العراقي) رقم (160) لعام 1979 في المادة (36) التي نصت على أنّ : ( يشترط في من يعين قاضياً بعد نفاذ هذا القانون أن يكون عراقياً بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة وان يكون متزوجاً ومتخرجاً من المعهد القضائي)(14)، وحيث أن طبيعة وظيفة أعضاء محكمة الجنايات في القضاء العادي تنعقد من ثلاث قضاة ويتم تسمية رئيس وأعضاء محكمة الجنايات الأصليين والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح رئيس الاستئناف (15). بينما تتشكل محاكم قوى الامن الداخلي من وزير الداخلية والمحاكم العسكرية من وزير الدفاع وتنعقد كل محكمة من ثلاثة ضباط، ومن خلال ذلك سنتكلم عن تشكيل هذه المحاكم كلاً على انفراد وذلك وفقاً للاتي:
أ- في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي بينت المادة (28) بفقراتها التسعة الى تشكيل هذه المحاكم وقد يرجع تسمية رئيس وأعضاء محاكم قوى الامن الداخلي الى قرار يصدر حصراً من وزير الداخلية كونه المرجع الأعلى وامر الضبط لجميع تشكيلات وزارة الداخلية (16)، وبطبيعة الحال فقد تنعقد هذه المحاكم من ثلاثة أعضاء من ضباط وزارة الداخلية يكون الرئيس فيهم ضابط لا تقل رتبته عن عميد والعضوين الاخرين لا تقل رتبة أي أحد منهم عن رتبة عقيد (17). كما اشترط القانون على رئيس وأعضاء المحكمة أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية على الأقل في القانون ويتم تسميتهم بأمر صادر من وزير الداخلية (18) . فضلاً عن ذلك فقد اشترط القانون بأن يكون عضو احتياط برتبة عقيد لكل محكمة من محاكم قوى الامن الداخلي (19) كما نصت المادة (28/ ثامناً) على أن : ( يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً او عضواً او مدعياً عاماً في احدى محاكم قوى الامن الداخلي او محكمة التمييز لقوى الامن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية)، أي أنّ اذا كانت الجناية او الجنحة المحكوم عنها المراد تعيينه في احدى الهيئات القضائية لمحاكم قوى الامن الداخلي سياسية فلا يمنع من توليه منصب رئيس او عضو محكمة قوى الامن الداخلي او محكمة تمييز لأن القانون استثنى من ذلك المحكوم عليه سياسياً. وقد تشكل هذه المحاكم في خمس مناطق موزعة لكل منطقة مجموعة من المحافظات تنظر في الدعاوى المحالة اليها من امراء الضبط في كل مديرية او محافظة ويكون انعقاد هذه المحاكم في خمس محافظات هي: (أربيل والموصل وبغداد وبابل والبصرة) (20)، كما حول القانون وزير الداخلية واناط له صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة الى أخرى إذا رأى أن المصلحة تتحتم ذلك. اما بخصوص تعيين مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الامن الداخلي فيعين من قبل وزير الداخلية ايضاً واشترط القانون في المدعي العام أن يكون ضابطاً ايضاً لا تقل رتبته عن عقيد وان يحمل على الأقل الشهادة الجامعية الأولية في القانون. اما إذا كان المتهم من رجل الشرطة المحال الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي اعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيجب أن يقوم وزير الداخلية بتسمية ضابط أعلى رتبة من المتهم رئيساً للمحكمة فلا يجوز عسكرياً أن يُصدر حكماً من ضابط أقل رتبة من رتبة المتهم (21).
ب - اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري فقد نصت المادة (33/ اولاً وثانياً) على أن: (اولاً: تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي. ثانياً : يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما يأتي: أ- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ب أن لا يوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان. ج أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008. د أن يكون حسن السمعة والسلوك). فالمحكمة العسكرية تنظر في جرائم الجنايات والجنح، إضافة الى ذلك تنظر في قرارات المجالس التحقيقية وقرارات القائم بالتحقيق بصفتها التمييزية، وتتشكل المحاكم العسكرية من رئيس لكل محكمة لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي على أن يكون لديه خدمة قانونية لا تقل عن (12) سنة وعضوين أصليين لا تقل رتبهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي (22)، وقد بينت المادة (34) من هذا القانون على تشكيل دائرة الادعاء العام والشخص الذي يتولى هذه الدائرة وبينت واجباته وحضوره للمرافعات وتقديمه للطعن في الاحكام العسكرية الى محكمة التمييز العسكرية والشروط الواجب توفرها في المدع العام (23) . كما أنّ المدع العام في محاكم قوى الامن الداخلي او العسكري هو من يمثل النائب العام في حماية المصلحة العامة لجهاز الشرطة والجيش وحضوره انعقاد الجلسة مهم في المحاكمات ومتابعة السير فيها حتى صدور الحكم النهائي، ويعد المدعي العام العسكري العنصر الثاني في تشكيل المحاكم الشرطوية والعسكرية (24).
فضلاً عن ذلك فقد بينت المادة (36) من قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي على تشكيل الدائرة القانونية بوزارة الدفاع ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ويرتبط بهذه الدائرة عدد من المديريات والمحاكم العسكرية، على أن يرأس هذه الدائرة ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عميد يحمل على الأقل شهادة جامعية أولية ويمتاز بالخبرة في مجال عمله الوظيفي مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين وفق القانون(25)، ونعتقد أن هذه المادة جاءت خالية من شرط حمل رئيس الدائرة القانونية لشهادة القانون ويمكن أن نعده نقص في التشريع لأن هذه الدائرة بكونها دائرة قانونية يتوجب على رئيسها أن يكون حاملاً لشهادة القانون على الأقل، لذلك نقترح تعديل نص هذه المادة بإضافة عبارة: (في القانون) حتى تصبح بالشكل الآتي: (36) اولاً: .... شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل....)، وكذلك نعتقد بإن كيفية تشكيل المحاكم العسكرية وتعيين القضاة فيها ومراعاة إجراءات الترفيع والنقل لهم يتوجب ان يشرع المشرع قانون للقضاء العسكري لأن المادة (99) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 أوضحت بأن يحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع ضمن افراد القوات المسلحة وقوات الامن، لذلك كان على المشرع أن يشرع بأسرع وقت قانون للقضاء العسكري والشرطوي لينظم عمل واختصاص القضاة كونهم رجال قضاة شأنهم شأن رجال القضاء الجزائي العادي ويمتلكون ويمنحون العديد من الامتيازات فالقضاء العسكري بموجب نص المادة (99) من الدستور العراقي يكون له سند دستوري ويتم تحديد اختصاصه بموجب قانون ينص على ذلك. الا أن المشرع في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة المتمثلة بقانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي والعسكري وضع القضاء تحت انظار السلطات التنفيذية المتمثلة بوزارتي الداخلية والدفاع، ومن ثم هذه الجهات هي من تقوم بتعيين القضاة وترفيعهم وترقيتهم وتمشية امورهم الإدارية وبالأخير فأن هذا الامر يتعارض مع احكام الدستور لأن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون. اما في مصر فقد نصت المادة (44) من قانون القضاء العسكري على أن: ( تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم، وممثل للنيابة العسكرية، ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ويكون المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة) (26) . حيث أن تشكيل المحاكم في القضاء مع العسكري المصري يختلف نوعاً ما عن طريقة تشكيل المحاكم في التشريع العسكري العراقي، وبذلك توجد ثلاثة أنواع من المحاكم العسكرية المصرية على درجة واحدة من التقاضي، ولكل محكمة من هذه المحاكم اختصاص معين سواء بالنسبة لنوع الجريمة او بالنسبة لرتبة مرتكب الجريمة، غير أن المشرع العسكري في القانون المصري لم يشترط ان يكون الضباط ممن يحملون شهادة القانون، كما أن في المحكمة العسكرية العليا اختلف عدد أعضاء المحكمة ما بين ثلاثة الى خمسة ضباط، فيما كان عدد الضباط في النوعين الاخرين ما بين ضابط واحد الى ثلاثة ضباط ويكون اختلاف العدد في تشكيل المحكمة بقرار من ضابط الإحالة (27)، الا أن موقف المشرع المصري في تعدد المحاكم العسكرية كان اكثر انسجام مع موقف القضاء العادي من حيث توزيع الجرائم على محاكم مختلفة مما يسهل حسم القضايا (28). كما أن الجرائم التي تكون أكثر جسامة وبخاصة الجنايات والتي تنظر من المحكمة العسكرية العليا يمكن أن تتشكل من خمس ضباط كونها تحقق ضمانات اكثر للمتهم، إضافة الى ذلك قد تكون لهم خبرة عملية مكتسبة من خلال اطلاعهم ونظرهم للقضايا ضمن جرائم معينة، وكذلك يذهب المشرع المصري الى تحليف القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية قبل أن يباشروا في وظائفهم اليمين ويؤدونه امام وزير الدفاع على أن يكون مدير القضاء العسكري حاضراً (29)، في حين لم ينص المشرع العراقي في قانون أصول قوى الامن الداخلي والعسكري على حليف اليمين القانوني لأعضاء المحكمة او المدعي العام وكان الأجدر من المشرع النص عليه.
اما عن موقف المشرع المصري من النيابة العسكرية فقد يتولاها مدع عام مجاز في الحقوق ولا يجوز أن تقل رتبته عن مقدم يعاونه في ذلك عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبهم عن ملازم اول (30)، وقد بين قانون القضاء العسكري المصري على أن العنصر الثاني في تشكيل المحاكم يكون ممثل النيابة العسكرية وعليه فإن القانون لم يشترط رتبة معينة لممثل النيابة العسكرية سواء بينه وبين المتهم او بين رئيس المحكمة. كما لم يشترط أن يكون ممثل النيابة العسكري حقوقي كما اشترطت في المدعي العام وكان موقف المشرع العراقي أكثر تنظيماً من حيث تحديد رتبة المدعي العام في المحكمة ومن حيث انه حاصل على شهادة القانون على الأقل (31).
ثالثاً: محاكم التمييز.
تمارس محكمة التمييز الرقابة على الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي او المحاكم العسكرية والبت في الطعون المقدمة اليها والتدخل فيها تمييزاً، فهي تشبه في اختصاصها محكمة التمييز الاتحادية (32)، ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي وبقرار من وزراء الداخلية تتشكل محكمة تمييز قوى الامن الداخلي العراقي من رئيس لا تقل رتبته عن لواء ونائبين له وأربعة أعضاء اصليين وعضوين احتياط ، ولا تقل رتبة كل من نائبا الرئيس والأعضاء الأصليين الأربعة والعضوان الاحتياط عن رتبة عميد كما يشترط فيهم ايضاً أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون على الأقل، إضافة الى ذلك فقد اشترط المشرع في قانون أصول قوى الامن الداخلي في تشكيل المحكمة وجود مدعي عام واخر احتياط لا تقل رتبة كل منهم عن عميد ، وان يحملان الشهادة الجامعية الأولية في القانون ايضاً على الأقل (33). اما المادة (38) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي فقد نصت على أن: (اولاً: تشكل بأمر من وزير الدفاع محكمة التمييز العسكرية على النحو الاتي: أ_ رئيس محكمة لا تقل رتبته عن لواء حقوقي ب نائبان للرئيس لا تقل رتبة أي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن (12) اثني عشرة سنة . جـ (8) أعضاء اصليين واثنان احتياط من الضباط الحقوقيين لا تقل رتبة أي منهم عن عقيد ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن (10) عشر سنوات. ثانياً _ تشكل في محكمة التمييز العسكرية بقرار من رئيس المحكمة الهيئات الاتية: أ_ الهيأة المتخصصة الأولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007. ب- الهيأة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية على وفق احكام القوانين العقابية الأخرى. ج- الهيأة المتخصصة الثالثة وتتولى النظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقية المشتركة ثالثاً _ تعقد أي من الهيئات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من أعضاء المحكمة وتصدر قرارتها بالاتفاق أو بالأكثرية. رابعاً أ - يكتمل نصاب انعقاد الهيأة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والأعضاء الأصليين. ب_ تتخذ الهيأة العامة قراراتها بالاتفاق او بالأكثرية في الحالات الاتية :- 1- احكام الإعدام. 2- القضايا التي اختلفت بشأنها اراء الهيأة المتخصصة. 3- قضايا إعادة المحاكمة. 4- القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيأة العامة) (34). ونلاحظ أن المادة (38) من قانون الأصول العسكري العراقي قد اختلفت . مع المادة (77) من قانون أصول قوى الأمن الداخلي العراقي من حيث عدد الأعضاء الأصليين. ففي القانون العسكري عدهم المشرع الى (8) أعضاء ولا تقل رتبهم عن عقيد وان يكونوا ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن (10) سنوات، في حين أن قانون الأصول لقوى الامن الداخلي عدهم الى أربعة أعضاء اصليين ولا تقل رتبهم عن عميد، ولم يوضح المشرع بأن لهم خدمة قانونية او قضائية ومدة هذه الخدمة، إضافة الى ذلك فأن المشرع في القانون العسكري بين الهيئات المتخصصة في تشكيل محكمة التمييز وأعطى صلاحيات كل هيأة واختصاصاتها على العكس من قانون أصول قوى الامن الداخلي الذي لم يتطرق الى الهيئات المتخصصة بتشكيل المحكمة ولم يتطرق الى اختصاصات كل هيأة (35) ، لذلك ندعو المشرع العراقي الى الأخذ بتعديل نص المادة (77) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي واضافة الهيئات المتخصصة لمحكمة التمييز شأنه شأن قانون الأصول العسكري المنصوص عليها في المادة (38/ ثانياً).
اما في القانون المصري فتتشكل المحكمة العليا للطعون العسكرية من رئيس هيأة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه من القضاء العسكري برتبة عقيد على الأقل (36). والجدير بالذكر أن المحكمة العليا للطعون العسكرية هي محكمة مستحدثة بموجب التعديل الأخير لقانون رقم (16) لعام 2007 فهي تقابل محكمة التمييز في قوى الامن الداخلي والعسكري العراقي من حيث الاختصاص تقريباً، ولكنها لا ترقى لأن تكون اكثر من أحد أنواع المحاكم العسكرية والمختصة بعمل معين محدد لها سلفاً من قبل السلطة العامة، لذلك فأن اختصاص هذه المحكمة قاصر على الطعون التي تقام على الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بشأن جرائم القانون العام دون الجرائم العسكرية التي يبقى الحال بشأنها كما هو عليه من عدم جواز الطعن على احكامها امام اية هيأة قضائية او إدارية وفقاً للمادة (117) من قانون القضاء العسكري المصري، والتي أوضحت بعدم جواز الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيأة قضائية او إدارية (37). في حين أن محاكم تمييز قوى الامن الداخلي والعسكري العراقي تختص في جميع القرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري، وفي جميع الجرائم المتعلقة بالقانون العام او القانون الجزائي الخاص، كما هو الحال في قانوني عقوبات قوى الأمن الداخلي والعسكري العراقيان وغيرها من القوانين العقابية الأخرى.
_________________
1- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. راشد بن عبد الله بن محسن الشيدي، ضمانات المتهم امام المحاكم العسكرية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019، ص30.
2- تنظر : المادة (28/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
3- تنظر : كل من المواد (18-24) من قانون أصول محاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمواد (26 - 32) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر: علي عبد الرزاق لفتة، المحاكمة الموجزة لقوى الامن الداخلي (دراسة مقارنة)، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2021، ص105.
4- ينظر : د. عصام عبد الرحمن الشيخ ظاهر، المركز القانوني للادعاء العام العسكري في العراق رسالة ماجستير كلية القانون /جامعة 1983، ص 144.
5- ينظر : د. تكليف عواد عبيد الإجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة لمنتسبي قوى الامن الداخلي، ط1، بغداد، 2020، ص 74.
6- تنظر : المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
7- لقد نصت المادة (19) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على ان يحاكم رجل الشرطة امام محكمة امر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها، ونصت المادة (29/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية النافذ على انه (تجري المحاكمة الموجزة من أمر الضبط المختص أو من أقرب امر مخول سلطة جزائية بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.
8- للتفصيل ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ص 69.
9- تنظر : كل من المادة (46) والمادة (51) من قانون القضاء العسكري (المصري) رقم (25) لسنة 1966.
10- في ذات السياق فإن المشرع العراقي في المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري (العراقي) رقم (30) لسنة 2007 (الملغى) لم يأخذ بمحكمة أمر الضبط وانما اخذ بمحكمة ضابط التأديب، لأن المحكمة الأخيرة تتشكل من ضابط واحد مسمى من أمر الوحدة او القائد أو الفرقة او الفيلق ويتم تعيين ضابط التأديب بمجرد تسميته من امر الوحدة لأجراء المحاكمات الموجزة على مرتكبي جرائم الضبط، ممن هم في وحدته من المراتب في جميع الرتب. اما ضابط التأديب الاقدم فيتم تسميته من قائد الفرقة، في كل وحدة عسكرية من لواء فما فوق أو بمستواه، وذلك لمحاكمة ضباط الفرقة او المديريات والدوائر المعادلة لها، ممن هم دون رتبة مقدم عن الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها، في حين ان في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي اخذ بمحكمة أمر الضبط على غرار قانون أصول قوى الامن الداخلي.
11- ينظر : كارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي، 1، مطبعة مكتبة يادكار، السليمانية، 2019 ، ص 368.
12- تنظر : المادة (45) من قانون القضاء العسكري المصري وللتفصيل ينظر : د. مأمون محمد سلامة، قانون الاحكام العسكرية، جامعة القاهرة، مصر ، 1984، ص 331 وما بعدها.
13- في ذات السياق فإن هناك محاكم متخصصة تشكلت بموجب احكام القوانين الجزائية الخاصة منها محاكم تحقيق وجنح مختصة بقضايا المرور في بغداد والمحافظات استناداً للمادة (31/ اولاً) من قانون المرور العراقي النافذ، إضافة الى المحكمة الكمركية المشكلة بموجب المادة (245/ اولاً) من قانون الكمارك العراقي التي يحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية.
14- وفي ذات السياق تنظر : المادة (7) من قانون المعهد القضائي (العراقي) رقم (33) لعام 1976.
15- ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ص 276 .
16- لقد نصت المادة (28/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على ان: يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الامن الداخلي بقرار من وزير الداخلية.
17- تنظر : المادة (28/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
18- لقد نصت المادة (28/ سادساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على ان يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط ان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ونتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية).
19- تنظر : المادة (28/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
20- لقد نصت المادة (28) ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على ان: (تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الاتية -أ- المنطقة الأولى، وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل. ب- المنطقة الثانية، وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل. ج- المنطقة الثالثة، وتشمل محافظات بغداد وديالى وواسط والانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد. د- المنطقة الرابعة، وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة. هــــ- المنطقة الخامسة، وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة).
21- تنظر : المادة (28/ ثالثاً وسابعاً وتاسعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
22- للتفصيل ينظر : كارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي، مرجع سابق، ص 213
23- لقد نصت المادة (34/ اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) على ان (اولاً : تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون ادارياً وفنياً ثانياً : يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم الطلبات والدفوع القانونية. ثالثاً : يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى محكمة معززة بمطالعة. رابعاً : يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (33) من هذا القانون).
24- جاء بقرار لمحكمة تمييز قوى الامن الداخلي في القضية المرقمة (289 (1982) تسلسل (315) في (1982/5/8) ما يأتي: لدى التدقيق والمداولة تحقق عدم حضور الادعاء العام في الجلسة التي عقدتها محكمة الموضوع... حيث ان حضور المدعي العام العسكري بعد شرطاً اساسياً وجوهرياً لتشكيل المحكمة لهذا فإن إجراءات المحكمة تعتبر غیر قانونية عند النظر في القضية)، أشار اليه عصام عبد الرحمن الشيخ ظاهر، المركز القانوني للادعاء العام العسكري في العراق رسالة ماجستير كلية القانون /جامعة 1983، ص 166 .
25- تنظر : المادة (36/ اولاً وثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
26- للتفصيل ينظر : د. مأمون محمد سلامة، التنظيم القضائي في قانون الاحكام العسكرية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 121 وما بعدها.
27- ينظر : د. أشرف مصطفى توفيق شرح قانون الاحكام العسكرية، مرجع سابق، ص 113
28- ينظر : د. أشرف مصطفى توفيق شرح قانون الاحكام العسكرية، مرجع سابق، ص 114 وما بعدها.
29- تنظر : المادة (56) من قانون القضاء العسكري المصري وللتفصيل ينظر : د. مأمون محمد سلامة، التنظيم القضائي في قانون الاحكام العسكرية، مرجع سابق، ص 125 وما بعدها.
30- للتفصيل ينظر: د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 ، ص 75.
31- ينظر : د. رانا مصباح عبد المحسن استقلال القانون الجنائي العسكري، ط1 المصرية للنشر والتوزيع القاهرة ،2018 ص 356.
32- لقد نصت المادة (77/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على ان: (تمارس محكمة تمييز قوى الامن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي).
33- تنظر : المادة (77) ثانياً وثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
34- للتفصيل ينظر : غالب عبيد خلف النظام القانوني للمحاكم العسكرية في العراق، رسالة ماجستير كلية القانون /جامعة بغداد 1989 ، ص 43.
35- ينظر : وليد بدر ،نجم تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1983، ص 22 وما بعدها.
36- تنظر المادة (43) مكرر من قانون القضاء العسكري (المصري) رقم (25) لعام 1999 ، والمعدل بالقانون رقم (16) العام 2007.
37- ينظر : د. مجدي صالح يوسف ضمانات المتهم امام المحاكم العسكرية في النظام المصري، دار النهضة العربية القاهرة، 2011، ص 244.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .