المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8338 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الحج  
  
523   01:29 صباحاً   التاريخ: 2024-12-04
المؤلف : سلار الديلمي
الكتاب أو المصدر : المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة : ج 1 ص 98
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-9-2017 1151
التاريخ: 7-9-2017 879
التاريخ: 25-11-2016 595
التاريخ: 27-9-2018 748

الحج واجب على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل. وهو على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد. فالتمتع فرض على كل ناء عن المسجد الحرام، ولا يجزيه مع التمكن غيره وصفته: ان يحرم الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى ثم قصر، واحل من كل شئ أحرم منه. فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس، أحرم بالحج من المسجد، وعليه طوافان بالبيت مضافا إلى الاول، وسعي آخر بين الصفا والمروة، وعليه دم واجب.

واما القران: فهو، ان يهل الحاج من الميقات الذي هو لاهله، ويقرن إلى احرامه سياق ما تيسر من الهدي. ولا بد في سياقه من الميقات، وإلا لم يكن قارنا، وعليه طوافان بالبيت، وسعي واحد، وتجديد التلبية عند كل طواف.

وأما الافراد: فهو، ان يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدى وعمرة. ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. واما المتمتع، فقد بينا انه يحل من احرامه بعد الطواف والسعي الاول، ثم يحرم بالحج على ما بين.

واعلم، ان أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الاحرام بالحج فيهن، وإلا كان لغوا.

فأما العمرة، فلا وقت لها مخصوص. وأفضل الاوقات لمفردها في رجب. وروى (1) انه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام. وروي (2) أنها لا تكون في كل شهر الا مرة واحدة. والحج واجب على الفور. وهي على ضربين: فعل، وكف.

مراسم الحج جملة: وهي على ضربين: فعل، وكف. فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل، وركوب الراحلة، والمسير، والاحرام من الميقات، والتلبية أو الاشعار أو التقليد، ولبس ثياب الاحرام، والقص من الشارب والاظفار، وتنظيف الابطين، وصلوة ست ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم، والغسل عند الاحرام وعند دخول مكة والبيت، والطواف، والسعي، ولثم الحجر، واستلام الركن اليماني، ونزول منى والصلاة بها، والقدوم إلى عرفات، والافاضة من عرفات، ونزول المزدلفة، والذبح، والحلق، وزيارة البيت، والرجوع إلى منى، ورمي الحجار، والنفر من منى، ودخول الكعبة، والوداع، والصلاة في مقام ابراهيم (ع). وهذه الافعال على ضربين: واجب وندب.

فالواجب: النية، والمسير، والاحرام، ولبس ثيابه، والطواف، والسعي، والتلبية، وسياق الهدي للقارن والمتمتع، ولثم الحجر، واستلام الركن اليماني، والوقوف بالموقفين، ونزول المزدلفة، والذبح، والحلق، والرجوع إلى منى، ورمي الجمار. وما عدا ذلك فهو ندب. وينقسم الواجب إلى قسمين: ركن وغير ركن. فالركن: الاحرام، والتلبية: وما يقوم مقامهما من الاشعار والتقليد، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي. وما عدا ذلك فليس بركن.

و[الكف] على ضربين: واجب وندب.

فالواجب على ضربين: أحدهما، فعله يفسد الحج، ويوجب الكفارة والآخر، لا يفسد، بل يوجب الكفارة.

فالاول: الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين. والثاني العقد على النساء، والنظر إليهن: يستهوي في ذلك محللاتهن ومحرماتهن، وحلق الرأس، والطيب إلا خلوق الكعبة، ولبس المخيط، والجدال صادقا وكاذبا، وصيد البر، والكحل الاسود، والدهن الطيب الريح، وتغطية الرأس، والحجامة، وتقليم الاظفار، والتظليل من غير ضرورة، وحك الجلد حتى يدميه وترك ما يسقط معه شعر لحيته، واخراج الدم، وأكل صيد صاده محلل أو محرم، والدلالة على الصيد، فهذا كله واجب.

والندب: اجتناب كل ما ينقص ثواب الحج.

__________________

(1) انظر: نصوص ب 6 / العمرة / من نحو روايتى ابن ابى حمزة: [ في كل عشرة ايام عمرة ] [ لكل عشرة ايام عمرة ].. ج 3، 10 .

(2) انظر: نصوص الباب ذاته: ج 1، 4، 5، 9، 12 من نحو [ في كل شهر عمرة ] [ لكل شهر عمرة.. ] الخ.[ * ]

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.