أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
751
التاريخ: 5-1-2016
561
التاريخ: 22-11-2015
703
التاريخ: 25-11-2015
498
|
إذا حال الحول على العروض قوّمت بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقلّ ، وسواء كان من الأثمان أو لا ، ولا يعتبر نقد البلد ، وبه قال الشافعي إلاّ أنّه قال : إذا كان من جنس الأثمان وكان الثمن أقلّ من نصاب فيه وجهان : أحدهما : أن يقوّم بما اشتراه. والثاني : يقوّم بغالب نقد البلد (1).
هذا إن لم يملك من النقد الذي ملك به ما تمّ النصاب ، أمّا إذا اشترى للتجارة بمائة درهم وهو يملك مائة أخرى فإنه يقوّم بما ملك به أيضا ، لأنّه ملك ببعض ما انعقد عليه الحول.
ووافقنا أبو يوسف (2) في التقويم بما اشتراه مطلقا ، لأنّ نصاب العرض مبني على ما اشتراه به فتثبت الزكاة فيه ، ويعتبر به كما لو لم يشتر به شيئا.
ولقول الصادق عليه السلام : « إن طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة ، وإن طلب بالخسران فليس فيه زكاة » (3) ولا يمكن أن يعرف رأس المال إلاّ أن يقوّم بما اشتراه به بعينه.
وقال أبو حنيفة وأحمد : تقوّم بما هو أحظّ للمساكين سواء اشتراها بذهب أو فضة أو عروض ، فلو كانت قيمتها بالفضّة دون النصاب وبالذهب نصابا قوّمت به وإن كان الثمن فضة ، وبالعكس، لأنّ قيمته بلغت نصابا فتثبت الزكاة فيه ، كما لو اشتراه بعرض وفي البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمة العرض بأحدهما نصابا ، ولأنّ تقويمه لحظّ المساكين فيعتبر ما لهم فيه الحظ كالأصل (4).
والفرق في الأول ظاهر ، فإنّ الثمن بلغ نصابا ، بخلاف المتنازع ، ومراعاة الفقراء ليست أولى من مراعاة المالك.
فروع :
أ ـ إذا كان الثمن من العروض قوّم بذهب أو فضة حال الشراء ، ثم يقوّم في أثناء الحول إلى آخره بثمنه الذي اشتري به ، وقوّم الثمن بالنقدين ، فإن قصر أحدهما في الأثناء سقط اعتبار الحول إلى أن يعود إلى السعر ، وإلاّ ثبتت.
ولو قصر أحدهما وزاد الآخر مثل أن يشتريه بمتاع قيمته نصاب ، ثم يرخص سعر الثمن أو يغلو فالأقرب حينئذ ثبوت الزكاة مع الرخص لا مع الغلاء إلاّ أن يكون العرض للتجارة.
ب ـ لو بلغت قيمته نصابا بكلّ واحد من النقدين قوّمه بما اشتراه أيضا.
وقال أحمد : يقوّم بما شاء إلاّ أنّ الأولى إخراج النقد المستعمل في البلد ، لأنّه أحظّ للمساكين ، ولو كانا مستعملين أخرج من الغالب في الاستعمال ، ولو تساويا تخيّر (5).
ج ـ لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين وقصرت بالآخر ثبتت الزكاة ، لأنّه بلغ نصابا بأحد النقدين فثبتت فيها الزكاة كما لو كان عينا.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 64 ، فتح العزيز 6 : 70 ، حلية العلماء 3 : 103.
(2) بدائع الصنائع 2 : 21 ، الهداية للمرغيناني 1 : 105 ، حلية العلماء 3 : 104.
(3) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 100 ذيل المسألة 114 ، والمحقق في المعتبر : 272.
(4) بدائع الصنائع 2 : 21 ، الهداية للمرغيناني 1 : 105 ، اللباب 1 : 148 ـ 149 ، المغني 2 : 625 ـ 626 ، الشرح الكبير 2 : 634 ، فتح العزيز 6 : 70 ، حلية العلماء 3 : 104.
(5) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 635.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
أكثر 5 ماركات سيارات تعاني من مشاكل في المحرك في 2024
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|