أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-1-2020
1025
التاريخ: 2024-11-04
163
التاريخ: 2024-09-30
157
التاريخ: 2024-07-08
444
|
الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية:
فضرب منها أسلم أهلها طوعا من قبل أنفسهم من غير قتال فتترك الأرض في أيديهم يؤخذ
منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف، وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها. فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا جاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومئونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر. ثم على الإمام أن يعطى أربابها حق الرقبة.
والضرب الآخر من الأرضين هو ما أخذ عنوة بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة المقاتلة وغير المقاتلة، وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث، وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر، وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك، وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة ضمانه، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين وارتفاع هذه الأرضين ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم، وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة خصوصا إلا ما يحويه العسكر.
والضرب الثالث: كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث، وليس عليهم غير ذلك، فإذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية وقد سقطت بالإسلام، ويصح في هذا الضرب من الأرضين التصرف بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، وللإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.
والضرب الرابع: أرض انجلا عنها أهلها، وكانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع و يجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضى مدة الضمان إلا ما أحييت بعد مواتها. فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يقبلها غيره. فإن أبا ذلك كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه وعلى المتقبل بعد إخراج مال القبالة والمؤن فيما يحصل من حصته العشر أو نصف العشر وكل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مئونته ومئونة عياله لسنة وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|