المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

فواصل النسخ الداخلية (Internal Transcribed Spacer ( ITS
5-10-2018
غزوة ذي قرد
1-6-2017
مباشرة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه
2-5-2017
الجذور التاريخية للتنمية المستدامة
2023-03-09
Karl Heinrich Gräffe
21-7-2016
الولاية لعلي(عليه السلام)
30-01-2015


صلاة شدة الخوف  
  
159   12:21 صباحاً   التاريخ: 2024-10-31
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص166
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-10 473
التاريخ: 2024-10-31 160
التاريخ: 18-10-2016 692
التاريخ: 2024-07-10 468

صلاة شدة الخوف ... يكون في حال المسايفة والمعانقة، ويصلى إيماء كيف أمكنه مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة راكبا كان أو ماشيا، وعلى كل حال غير أنه يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، وإن أمكنه أن يسجد على قربوس السرج فعل، وإن لم يمكنه و صلى إيماء جعل سجوده أخفض من ركوعه في جميع الأحوال، وعند المطاعنة والمضاربة، ولا إعادة عليه، ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت، وإن أخرها إلى آخر الوقت كان جائزا، ومتى زاد الخوف ولا يمكنه الإيماء أيضا أجزأه عن كل ركعة تسبيحة واحدة، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير، ومتى صلى ركعة مع شدة الخوف.

ثم أمن نزل وصلى بقية صلوته على الأرض، وإن صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف ركب فصلى بقية صلوته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالتين، وإن استدبرها بطلت صلوته واستأنفها.

من رأى سوادا يظنه عدوا جاز له أن يصلى صلاة شدة الخوف إيماء ولا إعادة عليه سواء كان ما رآه صحيحا أو لم يكن كذلك لأنه لا دليل على وجوب الإعادة، ومتى كان بينهم وبين العدو خندق أو حائط وخافوا أن تشاغلوا بالصلاة أن يطموا الخندق أو ينقبوا الحائط جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنوا أنهم يطموا قبل أن يصلوا فإن ظنوا أنهم لا يطمون ولا ينقبون الحائط إلا بعد فراغهم من الصلاة لم يصلوا صلاة شدة الخوف ومتى رأوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف. ثم بان لهم أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لم تجب عليهم الإعادة، ومتى كان العدو في جهة القبلة، ويكونون في مستوي الأرض لا يسترهم شيء ولا يمكنهم أمر يخاف منه، ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف، وإن صلوا كما صلى النبي (صلى الله عليه و آله) بعسفان جاز فإنه قام (صلى الله عليه و آله) مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله) صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله (صلى الله عليه و آله) وركعوا جميعا ثم سجد (صلى الله عليه و آله) وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونه فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجدوا الآخرون الذين كانوا خلفهم. ثم تأخر الصف الذي يلونه إلى مقام الآخرين

ويقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله وركعوا جميعا في حالة واحدة. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصف الذي يليه سجد الآخرون. ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا. وصلى بهم (صلى الله عليه وآله) أيضا هذه الصلاة يوم بنى سليم.

وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين، وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلى بالفرقة الأولى الركعتين، ويسلم بهم ثم يصلى بالطائفة الأخرى، ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية، ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ببطن النحل، وروي ذلك الحسن عن أبي بكرة إن النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا صلى، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

وإذا أراد أن يصلى صلاة الخوف صلاة الجمعة فإنه يخطب بالفرقة الاولى، وصلى بهم ركعة، ويصلى بالثانية الركعة الثانية علي ما بيناه في غير يوم الجمعة سواء لعموم الأخبار في صلاة الخوف هذا إذا كان الفرقة الأولى تبلغ عددهم الذين تنعقد بهم الجمعة، فإن كانوا أقل من ذلك لم تنعقد بهم الجمعة يصلون الظهر غير أنهم يصلون الظهر في حال الخوف أيضا ركعتين لكن يسقط اعتبار الخطبة والعدد معا، ومتى كان في الفرقة الأولى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم. ثم انصرفوا وجاء الآخرون لا يجوز أن يصلى بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد. فإن صلي بالطائفة الأولى الجمعة كاملة لم يجز أن يصلى بالثانية جمعة فإن صلى بهم الظهر كان جائزا، وسواء كان إقامة الجمعة على هذا الوجه في مصر أو صحراء لا يختلف الحكم فيه.

و من صلى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام و المأموم صحيحة و إن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام و صاروا منفردين و سواء كان كصلاة النبي (صلى الله عليه و آله) بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النحل، و على كل حال.

و لا يجوز صلاة الخوف في طالب العدو لأنه ليس هناك خوف فإن طلبهم ليس بفرض، و الخوف إنما يكون بمشاهدتهم أو الظن لرؤيتهم بشيء من الأمارات.

كل قتال كان واجبا مثل الجهاد أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال جاز أن يصلى في صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف، و كل قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص و قطاع الطريق فلا يجوز لهم صلاة الخوف. فإن خالفوا و صلوا صلاة الخوف كانت صلوتهم ماضية لأنهم لم يخلو بشيء من أركان الصلاة، و إنما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مأمومين، و ذلك لا يبطل الصلاة، و إن صلوا صلاة شدة الخوف بالإيماء و التكبيرات فإنه لا يجزيهم و يجب عليهم الإعادة لأنه لم يقم دليل على أن لهم هذه الرخصة.

الفار من الزحف إذا صلى صلاة شدة الخوف وجب عليه الإعادة متى كان عاصيا بفراره فإن لم يكونوا عاصيين بأن يكونوا متحيرين إلى فئة أو منحرفين لقتال كانت صلوتهم ماضية، و يكون الفار عاصيا متى فر من اثنين فإن فر من أكثر منهما لم يكن عاصيا و جازت صلوته. فإذا خاف من سيل يلحقه أو عدو يأخذه أو سبع يفترسه و لم يقدر على التحرز منه جاز له أن يصلى صلاة الخوف.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.