أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-10
473
التاريخ: 2024-10-31
160
التاريخ: 18-10-2016
692
التاريخ: 2024-07-10
468
|
صلاة شدة الخوف ... يكون في حال المسايفة والمعانقة، ويصلى إيماء كيف أمكنه مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة راكبا كان أو ماشيا، وعلى كل حال غير أنه يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، وإن أمكنه أن يسجد على قربوس السرج فعل، وإن لم يمكنه و صلى إيماء جعل سجوده أخفض من ركوعه في جميع الأحوال، وعند المطاعنة والمضاربة، ولا إعادة عليه، ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت، وإن أخرها إلى آخر الوقت كان جائزا، ومتى زاد الخوف ولا يمكنه الإيماء أيضا أجزأه عن كل ركعة تسبيحة واحدة، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير، ومتى صلى ركعة مع شدة الخوف.
ثم أمن نزل وصلى بقية صلوته على الأرض، وإن صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف ركب فصلى بقية صلوته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالتين، وإن استدبرها بطلت صلوته واستأنفها.
من رأى سوادا يظنه عدوا جاز له أن يصلى صلاة شدة الخوف إيماء ولا إعادة عليه سواء كان ما رآه صحيحا أو لم يكن كذلك لأنه لا دليل على وجوب الإعادة، ومتى كان بينهم وبين العدو خندق أو حائط وخافوا أن تشاغلوا بالصلاة أن يطموا الخندق أو ينقبوا الحائط جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنوا أنهم يطموا قبل أن يصلوا فإن ظنوا أنهم لا يطمون ولا ينقبون الحائط إلا بعد فراغهم من الصلاة لم يصلوا صلاة شدة الخوف ومتى رأوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف. ثم بان لهم أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لم تجب عليهم الإعادة، ومتى كان العدو في جهة القبلة، ويكونون في مستوي الأرض لا يسترهم شيء ولا يمكنهم أمر يخاف منه، ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف، وإن صلوا كما صلى النبي (صلى الله عليه و آله) بعسفان جاز فإنه قام (صلى الله عليه و آله) مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله) صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله (صلى الله عليه و آله) وركعوا جميعا ثم سجد (صلى الله عليه و آله) وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونه فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجدوا الآخرون الذين كانوا خلفهم. ثم تأخر الصف الذي يلونه إلى مقام الآخرين
ويقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله وركعوا جميعا في حالة واحدة. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصف الذي يليه سجد الآخرون. ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا. وصلى بهم (صلى الله عليه وآله) أيضا هذه الصلاة يوم بنى سليم.
وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين، وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلى بالفرقة الأولى الركعتين، ويسلم بهم ثم يصلى بالطائفة الأخرى، ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية، ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ببطن النحل، وروي ذلك الحسن عن أبي بكرة إن النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا صلى، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.
وإذا أراد أن يصلى صلاة الخوف صلاة الجمعة فإنه يخطب بالفرقة الاولى، وصلى بهم ركعة، ويصلى بالثانية الركعة الثانية علي ما بيناه في غير يوم الجمعة سواء لعموم الأخبار في صلاة الخوف هذا إذا كان الفرقة الأولى تبلغ عددهم الذين تنعقد بهم الجمعة، فإن كانوا أقل من ذلك لم تنعقد بهم الجمعة يصلون الظهر غير أنهم يصلون الظهر في حال الخوف أيضا ركعتين لكن يسقط اعتبار الخطبة والعدد معا، ومتى كان في الفرقة الأولى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم. ثم انصرفوا وجاء الآخرون لا يجوز أن يصلى بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد. فإن صلي بالطائفة الأولى الجمعة كاملة لم يجز أن يصلى بالثانية جمعة فإن صلى بهم الظهر كان جائزا، وسواء كان إقامة الجمعة على هذا الوجه في مصر أو صحراء لا يختلف الحكم فيه.
و من صلى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام و المأموم صحيحة و إن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام و صاروا منفردين و سواء كان كصلاة النبي (صلى الله عليه و آله) بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النحل، و على كل حال.
و لا يجوز صلاة الخوف في طالب العدو لأنه ليس هناك خوف فإن طلبهم ليس بفرض، و الخوف إنما يكون بمشاهدتهم أو الظن لرؤيتهم بشيء من الأمارات.
كل قتال كان واجبا مثل الجهاد أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال جاز أن يصلى في صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف، و كل قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص و قطاع الطريق فلا يجوز لهم صلاة الخوف. فإن خالفوا و صلوا صلاة الخوف كانت صلوتهم ماضية لأنهم لم يخلو بشيء من أركان الصلاة، و إنما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مأمومين، و ذلك لا يبطل الصلاة، و إن صلوا صلاة شدة الخوف بالإيماء و التكبيرات فإنه لا يجزيهم و يجب عليهم الإعادة لأنه لم يقم دليل على أن لهم هذه الرخصة.
الفار من الزحف إذا صلى صلاة شدة الخوف وجب عليه الإعادة متى كان عاصيا بفراره فإن لم يكونوا عاصيين بأن يكونوا متحيرين إلى فئة أو منحرفين لقتال كانت صلوتهم ماضية، و يكون الفار عاصيا متى فر من اثنين فإن فر من أكثر منهما لم يكن عاصيا و جازت صلوته. فإذا خاف من سيل يلحقه أو عدو يأخذه أو سبع يفترسه و لم يقدر على التحرز منه جاز له أن يصلى صلاة الخوف.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|