المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الماء الكر  
  
254   02:08 صباحاً   التاريخ: 2024-10-08
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص7
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أقسام المياه وأحكامها /

الكر من الماء إذا وقعت فيه نجاسة لم يغير أحد أوصافه جاز استعمال جميع ذلك الماء وإن علم أن فيها نجاسة لأنها صارت مستهلكة، وجاز أيضا استعمال ذلك الماء من أي موضع شاء سواء كان بقرب النجاسة أو بعيدا منها، وتجنب موضع النجاسة أفضل. فأما إذا استقى منه دلوا وفيه نجاسة حكم بنجاسة ذلك الدلو لأنه ماء قليل وفيه نجاسة، وإذا حصلت النجاسة الجامدة في الماء الذي مقدار كر سواء ينبغي أن يخرج النجاسة أولا. ثم يستعمل ذلك الماء فإن استقى منه شيء وبقية النجاسة فيما بقي وقد نقص عن الكر حكم بنجاسته لأنه صار أقل من كر وفيه نجاسة، وإذا كانت النجاسة مائعة لا يمكن إخراجها منه حكم باستهلاكها وجاز استعمال جميعه على كل حال، ولا ينجس الماء بما يقع فيه من الأجسام الطاهرة، وإن غيرت أحد أوصافه ولا يمنع من رفع الحدث به إذا لم يسلبه إطلاق اسم الماء مثل القليل من الزعفران أو الكافور أو العود إذا أصاب يد الإنسان نجاسة فغمسها في ماء أقل من كر فإنه ينجس الماء ولا تطهر اليد.

فإن كان كرا لا ينجس الماء فإن زالت النجاسة عن اليد فقد طهرت وإلا فلا، وإذا كان معه إنا آن أو أكثر من ذلك فوقع في واحد منهما نجاسة لم يستعمل شيئا منهما بحال ولا يجوز التجزي فإن خاف العطش أمسك أيهما شاء واستعمله حال الضرورة، وإذا كان معه إناء ان أحدهما ماء و الآخر بول لم يستعمل واحدا منهما، وإن كان أحدهما نجسا والآخر طاهرا وانقلب أحدهما لم يستعمل الآخر، وإن كان أحدهما طاهر مطهرا والآخر ماء مستعملا في الطهارة الصغرى استعمل أيهما شاء، وإن كان المستعمل في غسل الجنابة استعمل كل واحد منهما على الانفراد لأن المستعمل ليس بنجس، وإن كان أحدهما ماء والآخر ماء ورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل كل واحد منهما منفردا لأنه يتيقن عند ذلك حصول الطهارة، وإن اختلط الماء بالماء ورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر. فإن كان الأكثر ماء الورد لم يجز استعماله في الوضوء، وإن كان الماء أكثر جاز وإن تساويا ينبغي أن يقول: يجوز استعماله لأن الأصل الإباحة، وإن قلنا: استعمل ذلك و تيمم كان أحوط، وإذا أخبره عدل بأن النجس أحدهما لا يجب عليه القبول منه لأنه لا دليل عليه و المعلوم نجاسة أحدهما، وإذا ورد على ماء فأخبره رجل أنه نجس لم يجب عليه القبول منه سوى أخبره بسبب النجاسة أو لم يخبره لأن الأصل طهارة الماء ولا دليل على وجوب القبول منه، وإذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين، وشهد آخر ان أنه وقع في الآخر على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن لا يجب القبول منهما، و الماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيهما كان معلوما عمل عليه، و إن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما و حكم بنجاسة الإناءين كان قويا لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع وليسا متنافيين وحكم الأعمى في هذا الباب حكم البصير سواء، وإذا كان معه ماء متيقن الطهارة فشك في نجاسته لم يلتفت إلى الشك، و كذلك إذا كان معه إناء نجس فشك في تطهيره لم يلتفت إلى ذلك، و وجب عليه تطهيره، و كذلك إذا وجد ماء متغيرا وشك في هل تغيره بنجاسة أو من قبل نفسه بنى على أصل الطهارة، و كذلك إذا اشتبه طعام طاهر و طعام نجس لا يجوز له التجزي و وجب عليه الامتناع من استعماله، و إذا كان معه إناء ان مشتبهان وإناء متيقن الطهارة وجب أن يستعمل الطاهر المتيقن، ولا يستعمل المشتبهين ماء كان أو مائعا آخر أو طعاما، و يجوز الوضوء بماء البحر والثلج إذا تندى بمقدار ما يجرى على العضو و إن كان يسيرا مثل الدهن، و العضو الممسوح لو ترك عليه قطعة ثلج أو برد فتندى مقدار الواجب في المسح لم يجز لأن المسح لا يكون إلا بفضل نداوة الوضوء و الماء المسخن يجوز التوضي به والمشمس يكره التوضي به غير أنه مجز سواء قصد ذلك أو لم يقصد، و لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء المطلق مثل الخل و المري و اللبن و غير ذلك، و لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر سواء كان مطبوخا أو نيا مع وجود الماء و مع عدمه، و إذا اختلط بالماء ما يغير أحد أو أوصافه مثل العنبر و المسك و العود و الكافور يجوز الوضوء به، وكذلك إذا تغير لقربه من موضع النجاسة لا بأس باستعماله، وكذلك الدهن إذا وقع فيه مثل أدهن البان و البنفسج فغير رائحته و إذا غلب على لونه طاهر مثل اللبن أو على رائحته مثل ماء الورد و سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز الوضوء به و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله، و إذا جرى الماء على الورق أو الطحلب أو أرض النورة والكحل والكبريت فيغير أحد أوصافه جاز استعماله، و كذلك إذا طرح في الماء ملح كثير حتى يتغير طعمه جاز استعماله سواء كان الملح جبليا أو معدنيا أو جمد من الماء ثم ذاب فيه، و إذا كان معه مثلا رطلان من ماء واحتاج في طهارته إلى ثلاثة أرطال و معه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فيه لا يغلب عليه و لا يسلبه إطلاق اسم الماء فينبغي أن يجوز استعماله، وإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الأحداث إلا أن هذا وإن كان جائزا فإنه لا يجب عليه بل يكون فرضه التيمم لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته، ولا يجوز إزالة النجاسات إلا بما يرفع الحدث.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.