أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-20
1154
التاريخ: 6-12-2016
832
التاريخ: 2023-12-23
1166
التاريخ: 15-10-2018
1189
|
الكر من الماء إذا وقعت فيه نجاسة لم يغير أحد أوصافه جاز استعمال جميع ذلك الماء وإن علم أن فيها نجاسة لأنها صارت مستهلكة، وجاز أيضا استعمال ذلك الماء من أي موضع شاء سواء كان بقرب النجاسة أو بعيدا منها، وتجنب موضع النجاسة أفضل. فأما إذا استقى منه دلوا وفيه نجاسة حكم بنجاسة ذلك الدلو لأنه ماء قليل وفيه نجاسة، وإذا حصلت النجاسة الجامدة في الماء الذي مقدار كر سواء ينبغي أن يخرج النجاسة أولا. ثم يستعمل ذلك الماء فإن استقى منه شيء وبقية النجاسة فيما بقي وقد نقص عن الكر حكم بنجاسته لأنه صار أقل من كر وفيه نجاسة، وإذا كانت النجاسة مائعة لا يمكن إخراجها منه حكم باستهلاكها وجاز استعمال جميعه على كل حال، ولا ينجس الماء بما يقع فيه من الأجسام الطاهرة، وإن غيرت أحد أوصافه ولا يمنع من رفع الحدث به إذا لم يسلبه إطلاق اسم الماء مثل القليل من الزعفران أو الكافور أو العود إذا أصاب يد الإنسان نجاسة فغمسها في ماء أقل من كر فإنه ينجس الماء ولا تطهر اليد.
فإن كان كرا لا ينجس الماء فإن زالت النجاسة عن اليد فقد طهرت وإلا فلا، وإذا كان معه إنا آن أو أكثر من ذلك فوقع في واحد منهما نجاسة لم يستعمل شيئا منهما بحال ولا يجوز التجزي فإن خاف العطش أمسك أيهما شاء واستعمله حال الضرورة، وإذا كان معه إناء ان أحدهما ماء و الآخر بول لم يستعمل واحدا منهما، وإن كان أحدهما نجسا والآخر طاهرا وانقلب أحدهما لم يستعمل الآخر، وإن كان أحدهما طاهر مطهرا والآخر ماء مستعملا في الطهارة الصغرى استعمل أيهما شاء، وإن كان المستعمل في غسل الجنابة استعمل كل واحد منهما على الانفراد لأن المستعمل ليس بنجس، وإن كان أحدهما ماء والآخر ماء ورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل كل واحد منهما منفردا لأنه يتيقن عند ذلك حصول الطهارة، وإن اختلط الماء بالماء ورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر. فإن كان الأكثر ماء الورد لم يجز استعماله في الوضوء، وإن كان الماء أكثر جاز وإن تساويا ينبغي أن يقول: يجوز استعماله لأن الأصل الإباحة، وإن قلنا: استعمل ذلك و تيمم كان أحوط، وإذا أخبره عدل بأن النجس أحدهما لا يجب عليه القبول منه لأنه لا دليل عليه و المعلوم نجاسة أحدهما، وإذا ورد على ماء فأخبره رجل أنه نجس لم يجب عليه القبول منه سوى أخبره بسبب النجاسة أو لم يخبره لأن الأصل طهارة الماء ولا دليل على وجوب القبول منه، وإذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين، وشهد آخر ان أنه وقع في الآخر على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن لا يجب القبول منهما، و الماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيهما كان معلوما عمل عليه، و إن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما و حكم بنجاسة الإناءين كان قويا لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع وليسا متنافيين وحكم الأعمى في هذا الباب حكم البصير سواء، وإذا كان معه ماء متيقن الطهارة فشك في نجاسته لم يلتفت إلى الشك، و كذلك إذا كان معه إناء نجس فشك في تطهيره لم يلتفت إلى ذلك، و وجب عليه تطهيره، و كذلك إذا وجد ماء متغيرا وشك في هل تغيره بنجاسة أو من قبل نفسه بنى على أصل الطهارة، و كذلك إذا اشتبه طعام طاهر و طعام نجس لا يجوز له التجزي و وجب عليه الامتناع من استعماله، و إذا كان معه إناء ان مشتبهان وإناء متيقن الطهارة وجب أن يستعمل الطاهر المتيقن، ولا يستعمل المشتبهين ماء كان أو مائعا آخر أو طعاما، و يجوز الوضوء بماء البحر والثلج إذا تندى بمقدار ما يجرى على العضو و إن كان يسيرا مثل الدهن، و العضو الممسوح لو ترك عليه قطعة ثلج أو برد فتندى مقدار الواجب في المسح لم يجز لأن المسح لا يكون إلا بفضل نداوة الوضوء و الماء المسخن يجوز التوضي به والمشمس يكره التوضي به غير أنه مجز سواء قصد ذلك أو لم يقصد، و لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء المطلق مثل الخل و المري و اللبن و غير ذلك، و لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر سواء كان مطبوخا أو نيا مع وجود الماء و مع عدمه، و إذا اختلط بالماء ما يغير أحد أو أوصافه مثل العنبر و المسك و العود و الكافور يجوز الوضوء به، وكذلك إذا تغير لقربه من موضع النجاسة لا بأس باستعماله، وكذلك الدهن إذا وقع فيه مثل أدهن البان و البنفسج فغير رائحته و إذا غلب على لونه طاهر مثل اللبن أو على رائحته مثل ماء الورد و سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز الوضوء به و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله، و إذا جرى الماء على الورق أو الطحلب أو أرض النورة والكحل والكبريت فيغير أحد أوصافه جاز استعماله، و كذلك إذا طرح في الماء ملح كثير حتى يتغير طعمه جاز استعماله سواء كان الملح جبليا أو معدنيا أو جمد من الماء ثم ذاب فيه، و إذا كان معه مثلا رطلان من ماء واحتاج في طهارته إلى ثلاثة أرطال و معه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فيه لا يغلب عليه و لا يسلبه إطلاق اسم الماء فينبغي أن يجوز استعماله، وإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الأحداث إلا أن هذا وإن كان جائزا فإنه لا يجب عليه بل يكون فرضه التيمم لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته، ولا يجوز إزالة النجاسات إلا بما يرفع الحدث.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|