المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



عقوبة جريمة التزوير في القانون العراقي  
  
574   02:04 صباحاً   التاريخ: 2024-09-30
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص209-214
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

افرد المشرع العراقي جمله من المواد القانونية التي تعاقب على جريمة التزوير وذلك في المواد 275 إلى المادة 279 ، مبيناً الحد الأقصى والأدنى للعقوبة بحسب كل حالة على حدى.
في هذا الصدد نصت المادة 275 من قانون العقوبات على أنه:" يعاقب بالسجن من قلد أو زور ختم أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختماً أو علامة للحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية أو أحد موظفيها أو توقيعه أو دمغــات الذهب والفضة المقررة قانوناً.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة ختماً أو علامة لدولة أجنبية أو ختم أو علامة أحد المصارف أو إحدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب أو ختم أو علامة إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفععام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الأحوال من استعمل شيئاً مما تقدم أو ادخله البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره".
يستخلص من هذه المادة أن المشرع العراقي كان حريصاً على أمن واستقرار العمل التنظيمي وتجريمه لكل فعل قد ينال من هيبة الدولة وسلطتها من خلال تزوير الإمضاءات والأختام والعلامات الحكومية أو الإدارية سواء كانت رسمية أو شبة رسمية.
وقد حددت المواد 276 و 277 و 278 و 279 العقوبات المفروضة على مرتكبي تلك الجرائم وهي كالآتي:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو ختماً أو علامة للحكومة أو لإحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية أو ختم أو علامة أحد موظفيها أو دمغة الذهب أو الفضة المقررة قانوناً.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس إذا كان محل الجريمة ختماً أو علامة لدولة أجنبية أو ختم أو علامة أحد المصارف أو إحدى المؤسسات أو الشركات أو المجتمعات أو المنظمات أو المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب أو ختم او علامة إحدى شركات المساهمة او المجتمعات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام (1).
كما عاقب المشرع العرقي " بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد أو زور طوابع مالية للعراق أو لدولة اجنبية أو علامات أو طوابع البريد والمواصلات السلكية للعراق أو لدولة اجنبية منظمة لاتحاد البريد الدولي أو أوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها مع علمه بأمرها.
فإذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسمياً تكون العقوبة الحبس.
ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعاً صحيحاً مقلداً أو مزوراً مـن نـوع مـا ذكـر فـي الفقرة المتقدمة أو استعمل طابعاً صحيحاً من ذلك كان قد سبق استعماله أو أدخله البلاد بقصد استعماله على وجه غير مشروع أو بقصد ترويجـه مـع علمه بتقليده أو تزويره أو سبق استعماله (2).
يبدو أن المشرع العراقي اعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من نوع الجنايات لذا خصها بعقوبات قاسية سالبة للحرية تصل إلى عشر سنوات حبس، الأمر الذي يحد من ارتكاب تلك الجرائم في إطار الوظيفة العامة، والتي يكيفها القضاء على أنها جرائم مخلة بالشرف.
كما تنص المادة 289 على أنه:" في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي".
التزوير في المحررات الرسمية كما يكون مادياً قد يكون معنوياً، ويكون معنويا حيث يقع من الموظف المختص بتحرير المحرر، بأن يثبت فيه وقت تحريره بيانات أو وقائع كاذبة، ويكون التزوير مادياً حيث يقع من الموظف المختص بعد الفراغ من تحرير المحرر، وقد يقع بطريق الاصطناع.
والفرض في التزوير المعنوي أن يقع من الموظف أو المكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته، باعتبار أن الموظف مختص بتحرير المحرر فيغير الحقيقة فيه أثناء تحريره على أن الأمر يختلف حيث يكون التزوير مادياً لسبب أن هذا النوع من التزوير كما يقع من الموظف المختص بتحرير المحرر قد يقع من شخص ليس موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة، وفي الغالب يكون وقوعه بعد تحرير المحرر، وسواء في استحقاق العقاب على التزوير أن يكون المزور موظفاً أم شخصاً عادياً، وبناء على ذلك يعد مرتكبـاً لتزوير مادي في محرر رسمي كاتب ضبط المحكمة الذي يزور في الأوراق المحفوظة بملف القضية، والقائم بالتحقيق الذي يثبت على خلاف الحقيقة أن المتهم اعترف بالجريمة المسندة إليه. (3)
هذا ويعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي ولو جرى التغيير فـي غيـر البيانات التي يثبتها الموظف المختص، وذلك حيث تنسحب الرسمية على المحرر بتدخل الموظف المختص، مثال ذلك تغيير الحقيقة في عريضة دعوى ولو قبل إعلانها للخصم بطريق زيادة مبلغ الدين أو قيمة الأشياء موضوع الدعوى بعد تقدير الرسم عليها والتأشير بذلك على هامش العريضة من قبل الموظف المختص.
كما نصت المادة 290 من نفس القانون على عقوبة جريمة التزوير الذي يقع من غير الموظف المختص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء تدوينه محرراً من اختصاص وظيفته، إما بانتحال اسم شخص آخر أو بالاتصاف بصفة ليست له أو بتقرير وقائع كاذبة أو بغير ذلك من الطرق، على تدوين أو إثبات واقعة غير صحيحة بخصوص أمـر مـن شـأن المستند إثباته.
يفيد ظاهر هذا النص أنه خاص بشخص غير الموظف المختص، وبذلك يدخل في حكم هذه المادة التزوير الذي يقع في محرر رسمي من شخص غير الموظف المختص بتحريره، والفرض في هذه الحالة أن الشخص الذي يسأل طبقاً للمادة 290 عقوبات إنما هو من يحمل الموظف المختص بتحرير المحرر أثناء تحريره على إثبات بيان أو واقعة كاذبة بخصوص أمر من شأن المستند إثباته. (4)
1 - بانتحال اسم شخص آخر أو بالاتصاف بصفة ليست له، مثال ذلك أن تحضر امرأة مع رجل أمام قاضي الأحوال الشخصية تسمية باسم زوجته، وثبتت موافقتها فيما إذا تزوج بامرأة ثانية. ومثال ذلك أن يتقدم شخص أمام محكمة منتحلاً شخصية غيره ويقرر أمراً عن الشخص الذي انتحل اسمه أوصفته.
2 - بتقرير وقائع كاذبة، مثال ذلك أن يحضر شخص لدى محقق بصفة شاهد في تحقيق جنائي ويقرر في شهادته على خلاف الحقيقة، أنه شاهد المتهم يضرب المجني عليه، ومثال ذلك أن يحضر شخص في تحقيق جنائي بصفة شاهد ويتسمى باسم شخص آخر ويقرر كذباً أنه شاهد المتهم يخرج من بيت المشتكي حاملاً الأمتعة المدعى بسرقتها.
بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 292 من قانون العقوبات العراقي على أنه: " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال أسم كاذب أو شخصية كاذبة إلى الحصول على أية رخصة رسمية أو تذكرة هوية أو تذكرة انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور أو اصطنع محرراً من هذا القبيل".
يستفاد من النص المذكور إن التزوير الذي تعاقب عليه هذه المادة إنما هو تزوير معنوي، يقع من شخص تصدر له الرخصة أو الهوية والفرض طبقاً لصورة التزوير بمقتضى هذه المادة أن الموظف المختص يمنح الرخصة وهو يجهل أن من صدرت له الرخصة أو الهوية أو التذكرة كان قد انتحل اسماً كاذباً أو شخصية كاذبة.
وفي المادة 293 عقوبات يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر إحدى الأوراق المذكورة في المادة 293 مع علمه بأن من صدرت له قد انتحل اسماً كاذباً أو شخصية كاذبة.
يستخلص من ظاهر هذا أن الموظف الذي أصدر إحدى الأوراق المذكورة في المادة 292 عقوبات وكان عالماً بأن من صدرت له قد انتحل اسماً كاذباً أو شخصية كاذبة، هذا وإن العقوبة التي تقررها هذه المادة للموظف أشد من تلك التي تقررها المادة 292 عقوبات لمن وقع منه التزوير المعنوي وصدرت له الرخصة أو الهوية أو التذكرة.
وفي ذات السياق تابعت المادة 294 من نفس القانون تجريم الحالات الخاصة بالتزوير بالنص على أنه : " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل مـن قـرر أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة؛ أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المراد إثباتها متى صدرت الوثيقة على أساس هذه الأقوال، وكل من أبدى أمام السلطة المختصة أو القائم بعقد الزواج بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لتوثيق عقد الزواج أو بقصد إتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني؛ أقوالاً غير صحيحة أو حرر أو قدم لأحد ممن ذكر أوراقاً تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات أو الأوراق التي بنيت عليها الوثيقة أو عقد الزواج.
يستفاد مما سبق أن المشرع العرقي قد خص حالات التزوير بنصوص قانونية رادعة وميز كافة الحالات التي يمكن أن تشكل خطراً على الأمن والاستقرار الداخلي للعمل الإداري مضيفا عليها تسمية الجرائم المخلة بالشرف وهذه التسمية تؤثر على نفسية الأشخاص الذين تكون لديهم ميول إجرامية ونبذهم في المجتمع.
________________
1- المادة 276 من قانون العقوبات العراقي رقم 111.
2- المادة 277 من قانون العقوبات العراقي رقم 111.
3- فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد، 2019، ص 36
4- فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم الخاص المرجع السابق، ص 37.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .