المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الركن المعنوي للجرائم المخلة بالشرف الواقعة على الأشخاص  
  
291   01:20 صباحاً   التاريخ: 2024-09-24
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 176-181
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يختلف الركن المعنوي في الجرائم المخلة بالشرف الواقعة على الأشخاص بحس طبيعة، لذلك سوف نتناول دراسة هذا الركن في كل جريمة على حدا وفقاً للآتي:
النبذة الأولى: الركن المعنوي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت
خلافاً للمبدأ العام في قانون العقوبات الذي يسمح بمعاقبة أفعال كونها مقرونة بنية جرمية، هذه النية التي تكون عنصراً هاماً من عناصر الجريمة الجزائية، جاء قانون العقوبات يعاقب البعض من التصرف المجرد من أية نية جرمية، واقتصرها على تعديات تطال شخصاً معيناً في جسده أو حياته، أي إيذاء أو قتل غير قصدي ضد أشخاص. (1) وفي سياق جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت لا يتصور على أنهـا جريمة غير قصدية، لهذا فالمسؤولية الجزائية في إطار هذه الجريمة تقوم على أساس قصد الإيذاء، أي أنها تتطلب توافر ذات القصد الجرمي في جريمة الإيذاء والمتمثل بشكل عام بالعلم بماديات الجريمة وإرادة تلك الماديات أو قبولها . (2)
تأسيساً على ما تقدم يشترط في جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت أن يقع الفعل الجرمي عن علم الجاني وإرادة بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه. (3) لهذا سوف نتناول علم الجاني بأن فعله يترتب عليه نتائج ضارة، وإرادته نحو أتمام النتيجة الجرمية.
أولاً: علم الجاني بما يترتب على فعله من نتائج
لا يتحقق الركن المعنوي في الجريمة الا إذا كان الجاني على علم بنتائج فعله، وفي جريمة الضرب المفضي إلى الموت يجب أن يعلم الجاني بأن فعله ينصب على جسم إنسان حي. (4) وعليه أذا اعتقد أن فعله موجه إلى جثة إنسان وأدى الى إصابة المجني عليه بجروح ثم تبين أن المجني عليه كان حياً، فهنا القصد ينتفي ومن ثم لا يسأل الجاني عن الجريمة حتى لو حصلت الوفاة، وإنما قد يسأل عن جريمة القتل الخطأ إذا توافرت متطلباتها.
علم الجاني بأن فعله ذا خطورة على سلامة جسم المجني عليه، أي أنه يشكل اعتداء على سلامة الجسم، وعليه ينتفي القصد الجرمي بانتفاء هذا العلم، أي إذا كان الجاني يعتقد بعدم خطورة فعله، أو جملة بخطورة فعله على جسم المجني عليه، فلا يسأل الجاني عن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت إذا ما تحققت الوفاة بسبب انتقاء قصد الإيذاء لديه وإنما قيد يسأل عن القتل الخطأ إذا توافرت متطلباتها (5).
ثانياً: إرادة الجاني نحو تحقيق النتيجة الجرمية
تعد الإرادة أحد مكونات الركن المعنوي في الجريم، وهي جوهر القصد الجرمي، لذلك لا يتوافر هذا القصد إلا إذا ثبت اتجاه الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي يعلم أنه يمس جسم سلامة المجني عليه، في الوقت ذاته اتجاهها إلى أحداث الأذى الذي توقع حلوله بجسم الضحية (6) ففي جريمة الضرب المفضي إلى الموت يجب أن نتجه إرادة الفاعل إلى ضرب المجنى عليه وتحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بإزهاق الروح.
أ- إرادة الفعل: لا بد من إثبات أن إرادة الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب الفعل المتمثل بالضرب أو الجرح أو العنف أو إعطاء مادة ضارة أو الفعل المخالف للقانون بحسب ما نص عليه قانون العقوبات العراقي. أو كما نص عليه المشرع اللبناني أن يستخدم الجاني أعمال الشراسة أو التعذيب ضد المجني عليه.
وعليه إذا لم يثبت أن إرادة الجاني كانت متجهه نحو ارتكاب الفعل وتبين أن الفعـل قـد وقع خطأ من قبل الجاني فأن القصد الجرمي ينتفي، ومن ثم تنتفي مسؤولية الجاني عن الجريمة العمدية أو عن الاعتداء المفضي الى الموت إذا حصلت الوفاة، ولكـن قـد يسأل عن الجريمة غير المقصودة والقتل الخطأ اذا حصلت الوفاة. (7)
ب- إرادة النتيجة: لكي يسأل الجاني عن فعله يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى أحداث الأذى بجسم المجني عليه، إذ لا يكفي العلم بالفعل وبخطورته. فلا بد من توافر الاتجاه الإرادي نحو الأذى وتحقق النتيجة الجرمية، لأنه قد يأتي الجاني فعله أملاً عدم حدوث الأذى الذي توقعه، فهذا لا يدل على وجود قصد القتل، ومن ثم لا يُسأل عن جرمية الإيذاء المتعمد وإنما قد يسأل عن الإيذاء الخطأ. (8)
وفي جريمة الضرب المفضي إلى الموت تتحقق النتيجة بإزهاق روح المجنى عليه سواء كانت إرادة الجاني بلوغ نتيجة الوفاة أم لم تكن، فهو مسؤول عن النتيجة إلا أن قواعد وأحكام المسؤولية قد تتغير بين إذا كانت الجاني يريد أزهاق الروح أم لا يريد ذلك.
النبذة الثانية: الركن المعنوي في جريمة الاعتداء على الأعراض
يختلف الركن المعنوي في جريمة الاعتداء على الأعراض بحسب طبيعة الجريمة، وهذا ما سوف نبينه تباعاً:
أولاً: الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب
الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب يتطلب قصداً عاماً وقصداً خاصاً، فالقصد العام يجب أن يعلم الجاني بأن فعله يشكل جريمة معاقب عليه قانوناً، وإن فعله مناف للقيم والأخلاق العامة ويمس بشرف الأخرين بالإضافة يجب أن تكون إرادته حرة من كل تأثير.
أما القصد الخاص يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة بالرغم من علمة أن فعله يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً.
ثانياً: الركن المعنوي في جريمة هتك العرض
إن جريمة هتك العرض من الجرائم العمدية التي يتطلب المشرع بها توفر القصد الجنائي لدى الجاني، ويكفي فيها القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، ولم يتطلب المشرع توفر النية الخاصة لدى الجاني.
ويتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض متى كان الجاني على علم بحقيقة فعله وأنه يقوم به بغرض الإخلال بالحياء العرضي للمجني عليه بدون رضاه وبذلك تنصرف إرادته إلى الفعل وإحداث النتيجة (9) .
فلا تتحقق جريمة هتك العرض إذا تواجد كثيرون بسيارة عامة ويتزاحمون للنزول منها وأثناء ذلك يمزق أحدهم ملابس أخر نتيجة لهذا التزاحم فيكشف عورة من عوراته وحتى يتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة يجب أن يعلم الجاني بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه، وأن تتجه إرادته إلى هذا الفعل، فهذان العنصران كافيان لتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة (10) .
ثالثاً: الركن المعنوي في جريمة الزنا
الركن المعنوي في جريمة الزنا يتطلب توافر القصد العام والقصد الخاص، فالقصـ العام يتكون من العلم والإرادة فالعلم في جريمة الزنا يجب أن يعلم الفاعلين بأن فعلهم يشكل جريمة زنا. أما الإرادة يجب أن تكون إرادة الفاعلين حرة من كل تأثير.
أما القصد الخاص يجب أن نتجه إرادة الفاعلين إلى تحقيق النتيجة الجرمية وهي إتمام عملية الزنا.
النبذة الثالثة: الركن المعنوي في جريمة الابتزاز
يقصد به إدراك الجاني وقت اقترافه للفعل المادي المكون للجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أي من هما أن يسبب انزعاج الضحية، وقد ترجمه على انه تهديد مصحوباً بطلب او تكليف بالقيام بأمر ما. ولا يشترط أن يكون هدف المبتز تحقيق الشيء المهدد لأن مجرد التهديد هو جريمة قائمة بذاتها ويعاقب عليها القانون لما يحدثه في انزعاج في نفس المجني عليه ويؤثر على نفسيته والركن المعنوي مسلك ذهني ونفسي للجاني، كونه يوفر مقومات قيام مسؤولية انية مع الأخذ بنظر الاعتبار حق للدولة في العقاب الذي يبني بالأساس على هذه المقومات (11).
فيجب أن يكون التهديد جدي بدرجة كافية تجعل الشخص المقصود به، يعتقد بتحققه بحيث يكون من شأن هذا التهديد التأثير في نفس المجني عليه، كما يلاحظ ان الركن المعنوي لجريمة الابتزاز يلزم أن تتجه فيها إرادة الجاني الى ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة مع علمه إلى ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون. وأن تكون إرادة الجاني معتبرة معنى ذلك أن تكون حرة ومميزة وبعبارة أخرى، إن الركن المعنوي للجريمة يتحقق في قيام القصد الجنائي لدى المبتز، أي تكون إرادته وعلمه قد اتجها إلى وتهديد الضحية بالمعلومات أو الصور التي يمتلكها وابتزازها او استغلالها وهو ما يمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة لها .
____________
1- فيلومين يواكيم نصر، قانون العقوبات الخاص جرائم وعقوبات دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس 2013، ص 409
2- ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص المكتبة القانونية، بغداد، دون تاريخ نشر ، ص -265
3- محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ج 1، كلية القانون، جامعة مؤتة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2004، ص 153
4- حسني محمد سليمان، قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2020 ، ص 276.
5- جمال ابراهيم الحيدري، القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013 ، ص 265
6- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 266
7- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 266
8- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص .266
9- شادي عبد الله، جناية هتك العرض 19 تشرين الثاني 2009، بحث منشور على شبكة الإنترنت http://shady80.yoo7.com/montada-f3/topic-t151.htm تاريخ الزيارة .2021/10/1
10- طارق سرور، قانون العقوبات القسم الخاص (جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال)، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 235
11- علي جبار صالح الحسـيناوي جرائم الحاسوب والانترنت دار اليازوري العلمية للنشـر والتوزيع عمان 2018، ص 31




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .