المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

السجود واحكامه
30-9-2016
مسلك العلاميّة
13-9-2016
من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام.
12-1-2016
semantic value
2023-11-14
Strange Attractor
12-9-2021
 المادة الحية والكيمياء الحياتية : المادة الحية (البروتوبلازم)
17-12-2015


هل قاعدة نفي الحرج ترفع الالزام والرخصة معاً  
  
348   08:53 صباحاً   التاريخ: 2024-08-11
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 60
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا حرج - نفي العسر و الحرج /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016 2348
التاريخ: 2024-08-11 313
التاريخ: 2024-08-11 343
التاريخ: 5/9/2022 2011

بعد ثبوت أنّ القاعدة ترفع الأحكام الحرجيّة عن المكلّف، يجب أنّ نبيّن أنّ القاعدة هل ترفع الإلزام والرخصة معاً؟ بمعنى أنّها ترفع حكم وجوب الوضوء والحجّ الحرجيّين، وتمنع الرخصة في الإتيان بهما حتّى مع تحمّل الحرج والمشقّة، فلو أتى بهما مع تحمّل الحرج والمشقة كانا باطلين. أم أنّ القاعدة ترفع الإلزام بالحكم الحرجيّ، دون الرخصة بالإتيان به، فلو أتى بهما مع تحمّل الحرج والمشقة كانا صحيحين؟

ولزيادة الإيضاح يمكن القول: إنّه إذا كان وجوب الوضوء في حق مريض حرجيًّا فلا إشكال في ارتفاعه بالقاعدة، ولكن لو فرض أنّ المريض تكلّف وأتى به بالرغم من كونه حرجيًّا في حقّه فهل يقع منه صحيحاً أو يحكم ببطلانه؟

وجوابه أنّه على القول بأنّ الرفع في القاعدة وارد بنحو الرخصة، أي أنّ المكلّف مرخّص في ترك الوضوء مثلاً وليس ملزماً به ولكنّه في نفس الوقت مرخّص في الإتيان به، ولذا فلو أتى به حتّى مع وجود الحرج يقع صحيحاً، كما ذهبه إليه جماعة من العلماء، كالسيّد اليزدي في العروة الوثقى (1) .

وأما على القول بأنّ الرفع في القاعدة وارد بنحو العزيمة، أي أنّ المكلّف ملزم بترك الوضوء مثلاً وليس مرخّصاً في الإتيان به، ولذا فلو أتى به يحكم ببطلان وضوئه، كما ذهب إليه جماعة أخرى من العلماء .

والدليل على أنّ القاعدة ترفع الإلزام دون الرخصة أنّ العقلاء يرون أن تحمّل المشاقّ والصعاب في سبيل امتثال أوامر الموالي أمرٌ ممدوح في نظرهم، بل يعدّونه من أعلى مراتب الامتثال، حتى اشتهر الحديث: "أفضل العبادات أحمزها" (أشقّها) (2) ، من دون تقييد للأحمزيّة بعدم وصولها إلى مرتبة الحرج .

وإلى هذا ذهب آية الله الشيخ مكارم الشيرازي بقوله: "إلّا أنّ الذي يظهر من غير واحد من أعاظم المتأخّرين في الفروع الفقهيّة المتفرّعة على هذه القاعدة، كونها من باب الرخصة لا العزيمة " (3) .

بينما ذهب آخرون إلى القول: بأنّ هذا لا يمكن الالتزام به, حيث إنّ الدالّ على الملاك والرجحان هو الوجوب، فإذا رفع بقاعدة لا حرج لا يبقى ما يدلّ على بقاء الملاك والرجحان حتى يمكن بواسطته الحكم بصحّة الوضوء مثلاً (4) .

________________

(1) العروة الوثقى مسألة 18، من فصل مسوّغات التيمّم .

(2) المجلسي، محمّد باقر: بحار الأنوار، تحقيق محمّد الباقرالبهبودي، ط 3، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1403هـ.ق/ 1983م، ج79، ص 279 .

(3) الشيرازي، القواعد الفقهية، م.س، ج1، ص201 .

(4) الإيرواني، باقر، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، م.س. ص 58 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.