المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8115 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05
ولاية ابن رائق على البصرة
2024-11-05

التمرن على العمل والانتاج
20-4-2016
الاصل بقاء ما كان على ما كان
2024-06-04
اصناف السفرجل
2023-09-17
اهم ملوك لجش
1-11-2016
جيوبوليتيك الحرب
19-1-2022
دعاء في طلب الحاجة ـ بحث روائي
17-10-2016


معنى قاعدة اصالة الصحّة  
  
299   04:44 مساءً   التاريخ: 2024-07-24
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص111
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الصحة - اصالة الصحة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2021 1804
التاريخ: 3-5-2021 2571
التاريخ: 6-9-2021 2760
التاريخ: 2024-07-24 349

هذه القاعدة من القواعد الفقهيّة المشهورة جدّاً، والمتداولة بين الفقهاء، ويتمسّك بها في جلّ أبواب الفقه أوكلّها، وهي تنظّم علاقة جميع أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، بلا فرق بين علاقات المسلمين بعضهم ببعض أو بغيرهم، وذلك من خلال إيجاد عناصر الثّقة والتعامل الإيجابيّ مع ما يصدر من الأفعال من قبل الآخرين، أو الأفعال ضمن الأحكام التكليفيّة في العبادات أو المعاملات، أو حتى على مستوى السلوك الأخلاقيّ. وقد قامت سيرة العقلاء كافّة على ذلك، من جميع الملل، وفي جميع العصور، من أرباب جميع الأديان من المسلمين وغيرهم، بل يمكن أن يقال: لو لم يكن هذا الأصل معتبراً لا يمكن أن يقوم للمسلمين سوق، فإنّ هذه القاعدة جارية في أغلب أبواب الفقه من العبادات والمعاملات. بل إنّه لو لم يبن على هذا الأصل لَلَزِمَ اختلال نظام المعاد والمعاش، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل، أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل بسوق المسلمين (1).

إنّ الصحّة تطلق في لسان العلماء ويراد بها معنيان:

الأوّل: الصحّة في مقابل القبيح, فمعنى أصالة الصحّة (هنا) أنّه لو دار الأمر الصادر عن الغير بين كونه حسناً أو قبيحاً فينبغي الحمل على الأوّل، وهو معنى أخلاقيّ، دلّت على الحثّ عليه جملة من النصوص، رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: "ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً"(2).

وأصالة الصحّة بهذا المعنى الأخلاقيّ مختصّة بعمل المؤمن، فلا تجري في حقّ غيره من سائر فرق المسلمين، فضلاً عن الكافرين، إذ الحمل على الصحّة بهذا المعنى من حقوق الأخوّة، كما هو لسان الأدلّة، وصحّة الأعمال الّتي هي مدار قاعدة أصالة الصحّة، وهي - بهذا المعنى - ليست محلًّا للكلام, لعدم ترتّب أثر عمليّ عليها، فإنّه لو دار الأمر بين كون الكلام الصادر عن المؤمن شتماً لي، أو سلاماً عليّ، فالحمل على السلام لا يستوجب ترتيب الأثر من وجوب ردّ السلام .

الثاني: إطلاق الصحيح في مقابل الفاسد: فمعنى أصالة الصحّة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر عن الغير، وهذا هو محّل الكلام في قاعدة أصالة الصحّة، فلو صدر عن الغير عقد أو إيقاع أو صلاة أو وضوء، وشّك في كون هذا الصادر عن الغير صحيحاً يترتّب عليه الأثر، أو باطلاً لا يترتّب عليه الأثر، فيحمل على كونه صحيحاً ذا أثر، وهذا المعنى هو المراد من القاعدة المذكورة .

"فالمقصود من القاعدة ترتيب آثار الفعل الصحيح الواقعيّ على فعله، بمعنى فرض عمله صحيحاً واقعاً وفي نفس الأمر، لا بحسب اعتقاده فقط، 

كما في الوجه السابق، فيرتّب عليه ما هومن آثاره الواقعيّة، فيفرض فعله تامّ الأجزاء والشروط واقعاً، ويرتّب عليه ما يترتّب عليه، ويكون عمله منشئأً للآثار الشرعيّة، وهذا هو المعنى المقصود من هذه القاعدة، لا المعنى السابق"(3).

_________________

(1) الأنصاري، فرائد الأصول ،م.س، ج2، ص720 .

(2) الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الإيمان والكفر، باب من لم يناصح أخاه المؤمن، ح3 .

(3) الشيرازي، القواعد الفقهية، م.س، ج1، ص115 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.