المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أبرز المدارس الفلسفيّة
2024-10-05
اهتمامات الاتّجاه الفلسفيّ
2024-10-05
نشأة الاتّجاه الفلسفيّ وتاريخه
2024-10-05
تعريف الاتّجاه الفلسفيّ
2024-10-05
عدم الخجل من أي عمل لتأمين القوت
2024-10-05
كيف تروج نفسك وقدراتك؟
2024-10-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


محل محو العقوبات الإنضباطية  
  
493   01:25 صباحاً   التاريخ: 2024-07-15
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص131-138
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان محل محو العقوبات الانضباطية (هو العقوبات التي يشملها المحو) إذ أن المحو يرد على العقوبات الانضباطية، لذا فان هناك بعض العقوبات الانضباطية لا يشملها نظام المحو، وذلك لوجود استثناءات في قوانين بعض الدول ، وانما يرد المحو على عقوبات معينة دون غيرها .
ان المحو لا يرد إلا على العقوبات الانضباطية على الموظفين الخاضعين لنظام قانوني خاص بالموظفين, فان التشريعات السابقة والحالية كافة تحرص على التصريح بعدم سريان المحو على العقوبات المؤدية للخروج من الوظيفة بصفة نهائية كعقوبة الفصل او الاحالة الى المعاش بحكم او بقرار تأديبي يشمل محل محو العقوبات الانضباطية في فرنسا جميع العقوبات المحددة في القانون رقم (84.16) الصادر في( 11 يناير سنة 1984 ) والواردة في المادة (66) منه ، وصنف في اربع مجموعات ما عدا المجموعة الرابعة التي لا يشملها المحو .
فالمجموعة الأولى تضم عقوبات ( الانذار واللوم، والمجموعة الثانية التي تضم عقوبات (الشطب من جدول الترقية وخفض الدرجة والوقف عن العمل لمده اقصاها ( 15 ) يوماً والنقل التلقائي )، اما المجموعة الثالثة تضم عقوبات (خفض الوظيفة والوقف عن العمل لمدة اقصاها سنتين ( فان هذه المجموعات الثلاث يشملها نظام محو العقوبات الانضباطية اما المجموعة الرابعة التي تضم عقوبتي ( الاحالة الى التقاعد والفصل)، فان هذه المجموعة لا يشملها نظام المحو وذلك لان تلك العقوبتين تؤدي بالموظف الى الخروج من الوظيفة بشكل نهائي وبشكل دائم مما يتعذر معه توافر شروط المحو في هذه الحالة (1).
ومن هنا نستنتج بان المشرع الفرنسي يجعل المحو شاملاً لجميع العقوبات عدا العقوبات التي تخرج الموظف من الوظيفة ( الاحالة الى التقاعد والفصل ) ، وهو موقف سليم لان نظام المحو، لا ينتفع منه الا من كان موظفاً فقط ومستمراً في الخدمة الوظيفية.
أما الوضع في مصر فانه من الواضح ان المحو لا يرد أيضاً الا على عقوبة او جزاء انضباطي لذلك فان ما يتخذ من تدابير بحق الموظف لا يعد جزاء انضباطياً ولا يجوز ان يكون محلاً للمحو وبهذا افتت الجمعية العمومية مقررة أن تأجيل العلاوة الدورية لا يعتبر عقوبة انضباطية الا في حالة توقيع تلك العقوبات على عاتق موظف ارتكب ذنباً ادارياً او مالياً وحوكم انضباطياً امام الهيئة الانضباطية المختصة ،اما اذا صدر تأجيل العلاوة من لجنة شؤون الموظفين خارج نطاق التأديب فانه لا يعد من قبيل العقوبات الانضباطية (2).
حدد المشرع المصري هو الاخر في القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف العام كما تناولت تلك القوانين العقوبات التي تكون محلاً لموضوع المحو دون غيرها، اذ اشارت القوانين السابقة والنافذة المتعلقة بالوظيفة العامة في مصر الى موضوع العقوبات وتحديدها بصورة عامة ، وكذلك حددت العقوبات الانضباطية التي يرد عليها المحو بصورة خاصة (3) حيث وردت احكام المحو في المادة (92) من القانون رقم (47) لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين في الدولة الملغى التي نصت على ان تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الاتية:
1) ستة اشهر في حالة التنبيه واللوم والانذار والخصم من الاجر مدة لا تتجاوز خمسة ايام .
2) سنة في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد على خمسة ايام .
3) سنتان في حالة تأجيل العلاوة او الحرمان منها .
4) ثلاث سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزائي الفصل والاحالة الى المعاش بحكم او قرار تأديبي .... (4)
أما بالنسبة لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ فقد نصت المادة (67) منه على " تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الاتية:
1. سنة في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الاجر مدة لا تزيد على خمسة ايام .
2. سنتان في حالة اللوم والخصم من الاجر مدة تزيد على خمسة ايام وحتى خمسة عشر يوماً .
3 . ثلاث سنوات في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً.
4 . اربع سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزاءات الفصل والاحالة الى المعاش (5) بعد استعراضنا للنصوص القانونية الخاصة بمحو العقوبات الانضباطية في مصر بين قانون ملغى وقانون نافذ نلاحظ أن المشرع المصري لم يختلف عن المشرع الفرنسي، اذ تبنى كل منهما موقف عدم شمول بعض العقوبات بالمحو، اذ لم يشمل المشرع الفرنسي عقوبات المجموعة الرابعة المتمثلة (بالإحالة الى التقاعد والفصل ) بالمحو، وكذلك فعل نظيره المشرع المصري اذ انه شمل جميع العقوبات الانضباطية بالمحو فيما عدا جزائي ( الفصل والاحالة الى المعاش ) .


اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي من محل محو العقوبات الانضباطية فقد اشارت القوانين السابقة والنافذة المتعلقة بالوظيفة العامة الى موضوع العقوبات وتحديدها بصورة عامة ، وكذلك حددت العقوبات الانضباطية التي يرد عليها المحو بصورة خاصة (6) .
فقد وردت أحكام المحو في العراق في قوانين الانضباط الثلاثة، فقد نصت المادة (9) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغى على الوزير بناء على توصية رئيس الدائرة أن يأمر بأبطال عقوبة الانذار او الغرامة او التوبيخ في سجل الموظف...(7)
نلاحظ ان المشرع العراقي في قانون الانضباط رقم (41) لسنة 1929 الملغى قد جعل محل محو العقوبات الانضباطية يقتصر على العقوبات الضئيلة الجسامة التي سماها بالعقوبات الانضباطية وهي تشمل ثلاث عقوبات فقط (الانذار الغرامة، التوبيخ ، اي بمعنى انه لم يشمل جميع العقوبات بالمحو وهي العقوبات التي اطلق عليها تسمية العقوبات التأديبية وتشمل عقوبات انقاص الراتب تنزيل الدرجة ، العزل ، مما نلاحظ ان المشرع العراقي قد ضيق من نطاق المحو اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي من محل محو العقوبات الانضباطية في قانون الانضباط رقم (69) لسنة 1936 الملغي فقد نصت المادة (14) منه على الوزير ان يبطل أي عقوبة انضباطية فرضت من قبل غير اللجان أو المجلس العام ..." (8).
ولنا على هذا النص بعض الملاحظات لبيان مقصد المشرع من محل محو العقوبات الانضباطية وفقاً لهذا القانون ، وبناء على ذلك يجب علينا اولاً معرفة من هي السلطة المختصة بتوقيع العقوبات الانضباطية على الموظف المخالف وفق قانون الانضباط رقم (61) لسنة 1936 الملغى ؟
فوفقاً للمادة (13) من القانون اعلاه " يختص رئيس الدائرة والوزير بتوقيع العقوبات الخفيفة على الموظف المخالف التي اطلق عليها المشرع كما ذكرنا سابقاً بالعقوبات الانضباطية وهي تشمل عقوبات (الانذار، وقطع الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام والتوبيخ) ، كما ان رئيس الدائرة والوزير المختص لا يحق لهما توقيع العقوبات الجسيمة التي سماها المشرع بالعقوبات التأديبية وهي تشمل عقوبات انقاص الراتب ، تنزيل الدرجة ، الفصل ، العزل)، اما بالنسبة للجان الانضباطية ومجلس الانضباط العام فيحق لهم فرض جميع العقوبات الانضباطية والتأديبية (العقوبات البسيطة والجسيمة) على الموظف المخالف وذلك وفقاً لنص المادة (13) و نص المادة (15) من القانون سابق الذكر اللتان نصتا على "لا يجوز فرض العقوبات التأديبية الا بقرار صادر من احدى اللجان او من المجلس العام ..."(9).
نستنتج مما سبق بأن اللجان الانضباطية ومجلس الانضباط العام يختصان بتوقيع جميع العقوبات الادارية الانضباطية منها والتأديبية على الموظف المخالف ، في حين ان رئيس الدائرة والوزير لا يملكان سوى فرض العقوبات الانضباطية الضئيلة الجسامة دون العقوبات التأديبية ( شديدة الجسامة) .
وبما ان المشرع العراقي في نص المادة (14) من قانون الانضباط رقم (69) لسنة 1936 الملغي قد ذكر بانه يحق للوزير ابطال أي عقوبة انضباطية فرضت من قبل غير اللجان الانضباطية او المجلس العام ، وبما ان النص اعلاه ذكر بان الابطال يرد على العقوبات الانضباطية بمعنى انه يشمل عقوبات (الانذار، قطع الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام ، التوبيخ ، وكذلك ذكر النص بان العقوبات التي تكون محلاً للمحو يجب ان تكون فرضت من قبل غير اللجان ومجلس الانضباط الذين يحق لهم فرض جميع العقوبات، بمعنى انه قصد العقوبات التي تفرض من قبل رئيس الدائرة والوزير، لذلك نستخلص مما سبق بان محل محو العقوبات الانضباطية وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 الملغى يشمل العقوبات الثلاث التالية (الانذار، وقطع الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام والتوبيخ اما العقوبات التأديبية الاخرى انقاص الراتب، وتنزيل الدرجة ، والفصل ، والعزل) فلا تكون محلاً للمحو وفق هذا القانون لكونها تفرض من قبل اللجان والمجلس العام، ولكونها ايضاً عقوبات انضباطية شديدة الجسامة .
وبذلك يكون هذا القانون كسابقه قد ضيق من نطاق المحو بعدم شموله باقي العقوبات الانضباطية لنظام المحو. واخيراً وردت أحكام المحو في العراق بالمادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ المعدل التي نصت على "اولاً للوزير ان يلغي أي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (أولاً، ثانياً ، ثالثاً ، رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون ....)،
بمعنى ان محل محو العقوبات الانضباطية في قانون الانضباط العراقي المذكور اعلاه ينصرف الى العقوبات الاربعة الاولى وهي عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ ولا يشمل عقوبتي انقاص الراتب وتنزيل الدرجة ، وهذا يعني غلق باب التوبة امام الموظف المعاقب بإحدى العقوبتين المذكورتين و بقائهما عالقتين في ملف خدمته حتى انتهائها، مما يتعارض مع وظيفة العقوبة في الوقت الحاضر ، فلقد أصبحت أداة للتقويم والاصلاح لا للانتقام والايلام (10).
لذلك ندعو المشرع العراقي بأن ينص على شمول عقوبتي انقاص الرتب ، وتنزيل الدرجة) بنظام المحو، أسوة بالتشريعات الوظيفية كما في فرنسا ومصر اللتان وسعتا من نطاق المحو اذ لم يستثنيا سوى عقوبتين فقط هما حسب المشرع (الفرنسي عقوبات المجموعة الرابعة المتمثلة (بالإحالة الى التقاعد والفصل) وحسب المشرع المصري عقوبتي الفصل) والإحالة الى المعاش.
فضلاً عن أن عقوبتي(انقاص الراتب، وتنزيل الدرجة لا تؤديان الى انهاء الرابطة الوظيفية للموظف ومن ثم لا مبرر لعدم شمولهما بنظام محو (ابطال العقوبات الانضباطية
أما عقوبتا (الفصل والعزل) فلا نؤيد شمولهما بنظام المحو أسوة بالمشرع الفرنسي والمصري ، وذلك لاستحالة توافر شروط المحو بعد انتهاء خدمة الموظف، كما أن هاتين العقوبتين تعتبران جسيمتان وتفرضان على الموظفين الذين يرتكبون افعال ومخالفات خطرة .
___________
1- د. مصــــــــطفى عفيفـــــي فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، دراسة مقارنة، الهيئة المصــــــــريـة العامـــــة للكتاب، القاهرة، 1976،ص409.
2- محمد عصفور ، تأديب العاملين في القطاع العام ومقارنته بنظم التأديب الاخرى، مطبعة الاستقلال الكبرى، 1972 ، ص 304 وما بعدها .
3- فقد اشار قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى في المادة (80/اولاً) العقوبات التي يجوز توقيعها على عموم الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا هي (1) الانذار (2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، (3) الخصم من الاجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة،(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية (5) الوقف عن العمل لمدة تتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر ،(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين،(7) خفض الأجر في حدود علاوة،(8) الخفض الى وظيفة في الدرجة الادنى مباشرة (9) الخفض الى وظيفة في الدرجة الادنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، (10) الاحالة الى المعاش،(11) الفصل من الخدمة، (80/ثانياً) اما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليـا فـلا توقع عليهم الا الجزاءات التالية (1) التنبيه (2) اللوم (3) الاحالة الى المعاش، 4 الفصل من الخدمة، اشار اليه د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2010 ، ص349 وما بعدها . اما قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ فقد نص على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف في المادة (61) منه وهي (1) الانذار (2) الخصم من الاجر لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يوماً في السنة (3) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر الكامل، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين (5) الخفض الى وظيفة في المستوى الادنى مباشرة ، (6) الخفض الى وظيفة في المستوى الادنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذي كان عليه قبل الترقية (7) الاحالة الى المعاش، (8) الفصل من الخدمة . اما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي (1) التنبيه (2) اللوم (3) الاحالة الى المعاش، 4) الفصل من الخدمة . المادة (61) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 النافذ .
4- المستشار ممدوح طنطاوي، الدعوى التأديبية ، ط2، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2003، ص585.
5- المادة (67) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 النافذ .
6- فقد اشار قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغى في المادة (الرابعة منه الى مجموعتين من العقوبات اولى هذه المجموعة هي العقوبات الانضباطية التي تشمل عقوبات " (1) الانذار 2) الغرامة (3) التوبيخ، اما بالنسبة للمجموعة الثانية من هذه العقوبات اطلق عليها المشرع تسمية العقوبات التأديبية والتي تشمل أ- انقاص الراتب، ب - تنزيل الدرجة ج - العزل"، المادة الرابعة) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929, وكذلك اشار قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 الملغى في المادة (السادسة) منه الى العقوبات الادارية وقسم هذه العقوبات الى قسمين رئيسين ايضاً هما العقوبات الانضباطية والعقوبات التأديبية) حيث شملت العقوبات الانضباطية (1) الانذار ، (2) قطع الراتب وذلك عن ايام لا تتجاوز العشرة، (3) التوبيخ في حين شملت العقوبات التأديبية عقوبات (1) انقاص الراتب (2) تنزيل الدرجة (3) الفصل ، (4) العزل" ، اشار اليه عبد المحسن السالم، العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الادارة ، مصدر سابق، ص42 وما بعدها . واخيراً اشار قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ على العقوبات الانضباطية ـي المـ ادة (8) من ه و تشمل هـ ذه العقوبات "أولاً : لف ت النظر ، ثانياً: الان ذار ، ثالثا: قطع الراتب، رابعاً: التوبيخ، خامساً: انقاص الراتب سادساً: تنزيل درجة ، سابعا: الفصل ، ثامنا: العزل" ، المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ المعدل .
7- المادة (9) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغى .
8- المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936.
9- شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق ، دراسة مقارنة، ط1، مديرية مطبعة الادارة المحلية، بغداد، 1975، ص166-201-205-208
10- د. غازي فيصل مهدي تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط 1 ، جامعة النهرين، بغداد، 2004،ص52.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .