المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

التوزيع العددي لسكان الريف
28-11-2018
الأداء الإنتاجي والمالي للمنشآت الأوروبية المخصخصة
22-7-2021
زاوية الكاميرا
23-3-2022
عائلة الثايرستور: الترياك
2023-08-13
هندسة زائدية Hyperbolic Geometry
29-12-2015
الطلـب والعـرض وتـوازن السـوق
8-6-2019


التمييز العلمي والقانوني - الإداري للضرائب  
  
510   01:44 صباحاً   التاريخ: 2024-05-21
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 148-151
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

بالرغم من شيوع تصنيف الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة، واعتماد كتاب المالية العامة على هذا التصنيف، إلا أن هنالك معايير طرحها الفقه المالي للتمييز بين الضرائب فبعضهم اعتمد على المعيار العلمي - الفني والقسم الآخر اعتمدوا على المعيار القانوني، وآخرون على المعيار الإداري .
الفرع الأول : المعيار الفني - العلمي
يقوم المعيار الفني - العلمي على أساس التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة من خلال المادة الخاضعة للضريبة، بمعنى آخر يستند على التمييز بين وجود الدخل ورأس المال واستخدامها .
فالضريبة المباشرة هي التي تقع بمناسبة وجود الدخل ورأس المال، وبالتالي فإنها تفرض على عناصر ثابتة أو مراكز مستمرة لمدة طويلة لدى المكلف. في حين أن الضريبة غير المباشرة هي التي تفرض على واقعة استخدام الدخل أو رأس المال وانتقالها من شخص إلى آخر كالضريبة على التداول والاستهلاك .
وبذلك فإن هذا المعيار يتميز بمنطق سليم لأنه يستند في التفرقة على أساس طبيعة وعاء كل منها .
ويؤخذ عليه أن الأساس الذي يستند عليه لا علاقة له بجوهر الضريبة وإنما يستند كما لاحظنا على وجود الدخل ورأس المال واستخدامها. كما يؤخذ عليه أنه يعتبر ضريبة التركات ضريبة غير مباشرة لمجرد أنها تفرض على واقعة عرضية هي الوفاة، وانتقال الثروة من المورث إلى الورثة. وفي الوقت الذي يمكن اعتبارها من الضرائب المباشرة لأنها تتمتع بنفس صفات ضريبتي الدخل ورأس المال من حيث ضخامة سعرها الضريبي، وكبر حصيلتها الضريبية، فضلاً عن أنها لا تشترك مع صفات ضرائب الانفاق التي وعائها هو الانفاق الاستهلاكي .
الفرع الثاني : معيار الضريبة وعبئها (راجعية الضريبة) :
يستند أصحاب هذا المعيار للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، على أساس قدرة المكلف : الأصلي في نقل عبء الضريبة للغير. فالضريبة المباشرة هي التي يتحمل عبئها المكلف الأصلي، ولا يستطيع نقل عبئها إلى مكلف آخر. في حين أن الضريبة غير المباشرة هي التي يستطيع المكلف بدفعها قانوناً، ومن ثم نقل عبئها أو أثرها إلى الغير. إن هذا المعيار يعتمد على ظاهرة انتقال العبء الضريبي، والتي يصعب فيها تحديد العبء بشكل دقيق ومحدد لأن نقل العبء يتوقف على عدة ظروف منها الظرف الاقتصادي كالعرض والطلب على البضائع المفروضة عليها الضريبة. فقد توصف ضريبة ما في ظرف اقتصادي على أنها ضريبة مباشرة ولا يمكن نقلها، ولكن ذات الضريبة وفي ظرف اقتصادي آخر، يمكن نقل عبئها أو جز منها للغير، مما يجعل الضريبة ووصفها في وضع غير مستقر، فتصبح بعض الضرائب تارة مباشرة وتارة أخرى غير مباشرة .
مما يجعل من الظرف الاقتصادي يتغير وصف الضريبة، مما يجعلها في وضع التبعية للوضع الاقتصادي. وهذا ما يثير السؤال التالي : هل يقال أن الضريبة مباشرة أم أنها غير مباشرة ؟ حيث أن الضريبة المباشرة تصبح ضريبة غير مباشرة عند تبدل الوضع الإقتصادي، فضلاً عن أن بعض الضرائب غير المباشرة قد تعتبر من الناحية العلمية ضرائب مباشرة إذا لم يستطع المكلف من نقل عبئها .
فمثلاً الضريبة الجمركية التي تعتبر بموجب المعيار العلمي ضرائب غير مباشرة. تصبح ضريبة مباشرة وفق هذا المعيار إذا لم يستطيع المستورد أو التاجر من نقل عبئها إلى الغير (المستهلك) أو إذا نجح في نقل عبئها فتصبح ضريبة غير مباشرة. ونكون أمام حيرة إذا استطاع نقل جزء من العبء ولم ينجح في نقل الجزء الآخر، فهل يقال عنها أن نصفها مباشر والنصف الآخر غير مباشر ؟
ويقال الشيء ذاته بالنسبة للضريبة على الملكية العقارية (بدل الإيجار)، فعندما تفرض ضريبة على مالك العقار يتحملها (المؤجر) فنكون أمام ضريبة غير مباشرة وهكذا فإن هذا المعيار تعوزه الدقة والاستقرار للتمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة
الفرع الثالث : المعيار القانوني - الإداري
يتلخص هذا المعيار في التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة على أساس تحصيل الضريبة الجهة التي تجبي الضريبة، وعلى بعض الإجراءات الإدارية والقانونية في تحديد الوعاء الضريبي .
فبموجب هذا المعيار تعتبر الضرائب مباشرة إذا كانت جبايتها تتم وفق جداول واستمارات إسمية يوضح فيها اسم المكلف ومقدار الدخل وما يجب إدراجه من معلومات، بمعنى آخر لا تجبى بمقتضى جداول إسمية، وإنما تفرض كلما حدثت الوقائع التي تؤدي قانوناً لفرضها، بحيث لا تستطيع الإدارة الضريبية التعرف على المكلف بها مـقـدمـاً، والتي لا تستطيع الإدارة تحصيل المبلغ الضريبي وفق جداول إسمية .
إن هذا المعيار يعتمد على أسلوب الجباية وملأ استمارات الضريبة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه أو قبوله، طالما يتغير أسلوب الجباية ويرتبط بالجهة الإدارية مما سيؤثر على نوع الضريبة وعلى تغيير تكييفها. كما أن أن الاعتماد على هذا المعيار قد يؤدي الى نتائج غير صحيحة من الناحية العملية. فمثلاً الضريبة التي تفرض على الأرباح والأسهم والسندات فهي ضريبة مباشرة لكونها تقع على الدخل وبشكل مباشر في الوقت الذي أن الأخذ بهذا المعيار يجعل منه ضريبة غير مباشرة ولهذا فتعتبر جباية ضريبة الدخل بما فيها الدخل العقاري والتركات من الضرائب المباشرة، لأنها تتم وفق جداول واتصال مباشر مع الإدارة في حين إذا كان دفع الضريبة لا يتم وفق هذه الجداول وإنما تفرض بمناسبة وقائع لا تستوجب اتصال مباشر فإنها تعتبر من الضرائب غير المباشرة .
إن معيار الاتصال المباشر بين المكلف والإدارة قد يصلح تطبيقه في حالات معينة وقد لا يصلح تطبيقه في جميع الحالات. فهنالك ضرائب مباشرة لا تنظم وفق إقرارات ولا تجبى عن طريق الاتصال المباشر كالضريبة على أرباح الأسهم والسندات، في حين أن هناك ضرائب غير مباشرة كالضريبة الجمركية والتي تفرض وتتحدد بناء على استمارات تملأ من قبل المكلف، أي أنها تجبى عن طريق الاتصال المباشر . ففي الأردن تستخدم الإدارة الضريبية دفاتر وجداول وإقرارات لجباية الضرائب حيث تطلب من المكلف الضريبي إملاء استمارة وإدراج إسمه ودخله وثروته . وغيرها من الإجراءات الإدارية لتحديد الوعاء الضريبي، وعلى ضوء ذلك يتحدد مقدار الضريبة وأدائها من خلال الإتصال المباشر بين المكلف والإدارة الضريبية . ويبدو أن المعيار القانوني - الإداري الذي اعتمد عليه النظام الضريبي الأردنى لا يميز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة بشكل دقيق وحقيقي، ولا يعتمد على جوهر وطبيعة الضريبة، إنما استند على التقسيم الإداري وعلى بعض الأجراءات الإدارية وجعل من الجهة التي تجبى الضريبة أساساً للتمييز حيث جعل دائرة الضريبة العامة المسؤولة عن ضريبة الدخل وضريبة بدل الإيجار في الوقت الذي جعل دائرة الجمارك وغيرها مسؤولون عن ضريبة الجمارك والضرائب الأخرى .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .