المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأسباب التي تتعلق بعبء الاثبات امام القضاء الاداري  
  
174   12:52 صباحاً   التاريخ: 2024-04-15
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص89-96
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يمثل الإثبات اهمية خاصة في نطاق الدعوى القضائية بشكل عام ، فالحق - موضوع الدعوى - يتجرد عن كل قيمة اذا لم يقم الدليل الذي يستند إليه . فهو – أي الدليل – قوام الحق ومعقد النفع فيه ، فالحق مجرداً عن دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء(1).

ويمكن ان يعرف الإثبات بانه اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية –سواء تمثلت هذه الواقعة بتصرف قانوني او فعل مادي- يترتب عليها أثرٌ (2).

وهنا تظهر للإثبات ناحيتان :-

1. ناحية موضوعية : وهي التي تعين طرق الإثبات المختلفة وتبين متى يجوز قبولها وتحدد قيمة كل طريقة منها ومن الذي يقع عليه عبء الإثبات وماذا يقوم بإثباته . وتتمثل هذه الناحية بقواعد الإثبات الموضوعية .

2. ناحية شكلية : وهي التي تحدد ما يتبع في سير المرافعات من الاجراءات التي تصح بمقتضاها كيفية  اقامة الادلة وكيفية استماعها والتحقق من توافر شروطها ومطابقتها للدعوى وهذه الناحية تعرف بإجراءات الإثبات(3).

اما بالنسبة الى طرق الإثبات فقد نصت عليها معظم القوانين ويمكن حصرها في السندات الرسمية والعادية والإقرار والاستجواب والشهادة والقرائن والمعاينة والخبرة واليمين(4) ، وفيما يتعلق بمدى تعلق إجراءات الإثبات وقواعده بالنظام العام . فكما هو حال جميع إجراءات التقاضي فان إجراءات الإثبات تعتبر من النظام العام . اما ادلة الإثبات فقد حددها القانون ، ويجيز القضاء في فرنسا ومصر الاتفاق على مخالفتها وخاصة بصدد الإثبات بالكتابة . كما ان المادة 60 من قانون الإثبات المصري تجيز  الاتفاق على مخالفة القواعد المتقدمة صراحةً . على اساس ان الاتفاق على مخالفتها قد يحقق ضمانات للخصوم وييسر عليهم(5).

وأخيراً نقول ان نظرية الإثبات هي في مقدمة النظريات القانونية التي تلقي تطبيقاً يومياً ، إذ تلجأ المحاكم على اختلاف انواعها اليها في كل ما يعرض عليها من دعاوى ، مدنية كانت ام جنائية ام إدارية(6) ، فبماذا يختلف الإثبات الإداري عن الانواع الأُخرى من الإثبات وكيف يمكن ان تؤثر في مركز الإدارة ؟ هذا ما سنحاول بيانه لاحقاً .

الفرع الأول

الإثبات أمام القضاء الإداري

يتسم الإثبات في القانون المدني بالدقة لأثبات المتنازع عليه ، في حين يتسم في القانون التجاري بالمرونة والسرعة محافظة على دوران راس المال . اما الإثبات الجنائي فيتميز بالدور الاقناعي للقاضي الجنائي وصولاً الى الحقيقة لان الادانة في المسائل الجنائية تترتب عليها أثارٌ خطيرة(7) فتختلف نظرية الإثبات في كل فرع من فروع المنازعات القضائية بما يتلاءم مع طبيعة هذه المنازعات والقواعد القانونية الواجب تطبيقها والمصلحة المراد حمايتها وعلاقة الخصوم في هذه المنازعات بعضهم مع بعض(8).

وهذا هو حال الإثبات امام القضاء الإداري ، اذ يظهر الاختلاف بينه وبين الإثبات في الفروع الأُخرى بسبب طبيعة العلاقات الإدارية وطبيعة تكوين الاجهزة القائمة عليها . وطبيعة تشكيل المحاكم المنوط بها الفصل في المنازعة الإدارية ونظرتها الى هذه المنازعات نظرة موضوعية لاستنادها الى قرارات إدارية(9).

فيلاحظ ان القاضي الإداري يتمتع في الدعاوى الإدارية بدور ايجابي مهم في توجيه الخصومة(10) وذلك لان المصلحة التي تحميها الدعوى الإدارية هي في الغالب مصلحة عامة مما يقتضي عدم ترك امرها للخصوم وحدهم ويستلزم تدخل القاضي تدخلاً ايجابياً(11) كذلك فان الاختلاف في اطراف الدعوى الإدارية عنها في الدعوى المدنية ادى بحسب الحال الى اختلاف الإثبات في كلا الدعويين ، حيث ان الجهة الإدارية هي دائماً وابداً طرف في الدعوى(12) وهي طرف قوي يتمتع بامتيازات وسلطات واسعة وعديدة على حين ان الطرف الاخر محروم من حرية الاستعداد للمنازعة الإدارية ، قليلاً ما يكون بين يديه الدليل الكافي وهو الملزم دائماً باللجوء الى القضاء لاستيفاء حقوقه(13).

وأخيراً ، أهم ما يميز الإثبات الإداري عن الإثبات القضائي بفروعه الأُخرى هو حيازة الإدارة للأوراق الإدارية وما لها من اهمية في الإثبات الإداري . اذ ان القاضي الإداري يعتمد عليها بشكل كبير وذلك على خلاف القاضي المدني او الجنائي الذي يعتمد على أدلة الإثبات المتشعبة . وتظهر أهمية الأوراق الإدارية في الإثبات ان الإدارة لا تتعامل مع الافراد او الموظفين إلا بأوامر مكتوبة غالباً وهي ما تثبت تصرفاً قانونياً او واقعة مادية ، كما قد تتعلق بنشاط الإدارة وسير العمل بها ، وعلاقات الإدارة مع من تتعامل معهم كما في حالة العقد الاداري ، او مثل علاقتها مع الاشخاص المنزوعة ملكيتهم او المحددة اقامتهم(14).

وعلى ذلك فان من المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في الاثبات ايجاباً او نفياً حينما يطلب ذلك سواء من هيئة موظفي الدولة أم من المحاكم(15).

إذاً فالإثبات امام القضاء الاداري ما هو الا وسيلة للوصول الى الحقيقة ، ويقوم به بصفة أساسية القاضي الاداري او المفوض بعيداً عن ارادة الخصوم معتمداً على ما يقدم له من مستندات او أدلة اخرى تعينه في الاثبات او من خلال ما يوضحه هو من ادلة ولو من تلقاء نفسه وذلك لما هو معروف عنه من تلقائية وإيجابية في دوره في الخصومة .

الفرع الثاني

عبء الإثبات وحيازة الأوراق والمستندات

يقصد بعبء الاثبات تحديد الخصم الذي يكلف بأثبات الواقعة المتنازع عليها ، ويسمى عبئاً لان من يكلف به يكون في مركز اضعف في الدعوى ، إذ يلزم بإثبات الواقعة محل المنازعة في حين يكتفي خصمه ان يقف موقفاً سلبياً ، ولتحديد من يقع عليه الاثبات اهمية كبيرة اذ تتوقف عليه نتيجة الدعوى في كثير من الاحيان فقد يخسر المدعي دعواه لا لشيء سوى نقصان الدليل الذي يثبت هذا الحق .

وكثيرةٌ هي القواعد التي تتحكم في الاثبات ومن ثم تحدد المدعي من المدعى عليه . فمثلاً هناك قاعدة المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر ، وان الاصل او الظاهر لا يحتاج الى اثبات(16). واعتماداً على ما تقدم تكون الإدارة مدعى عليها ولا شك، ذلك لان الاصل في القرارات الإدارية هو الشرعية والاصل او الظاهر ان العقد الاداري صحيح الخ . إذاً فالفرد هو من يتمسك بخلاف ظاهر القرارات الإدارية ومن ثم عليه نقض قرينة السلامة التي تتمتع بها هذه القرارات من خلال ما لديه من أدلة ثبوتية.

كذلك من القواعد المهمة في الاثبات قاعدة البينة على من ادعى(17) فالأصل العام سواء في الاثبات الاداري او المدني او التجاري او الجنائي هو العبء على المدعي ، اذ ان هذه القاعدة تطبق امام القاضي الاداري كما تطبق امام القاضي العادي . وذلك لأنه من المنطق السليم ان من يدعي شيئاً فعليه عبء اثباته(18) ولكن اذا كان من الممكن العمل بهذه القاعدة بشكل مطلق في الاثبات امام القضاء العادي . الا انها لا يمكن الاعتماد عليها بوصفها أصلاً عاماً أمام القضاء الاداري ، فهي تضع ثقل عبء الاثبات على الفرد العادي في الدعوى الإدارية وهو المدعي ، اما الإدارة المدعى عليها فتقف في موقعٍ مريح ، اذ يقع تحت ايديها ما هو نافع للأثبات بفعل هيمنتها على العمل الاداري بفضل امتيازاتها وحيازتها للأوراق والمستندات الإدارية والتي هي الاساس في الاثبات الاداري ، أي انها مزودة سلفاً بأدلة الاثبات بالنسبة لها وبالنسبة الى غيرها على السواء في حين يقف الغير مجرداً من هذه الأدلة(19) ، وتعذر عليه تحديد مفهومها تحديداً دقيقاً . لذلك فان من المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الإدارة تلتزم بتقديم كل الاوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى والمنتجة في الاثبات متى طلب منها ذلك(20) ، تيسيراً للفرد في إثبات دعواه .

وعلى ذلك فقد حكمت محكمة القضاء الاداري المصرية في 15 نيسان 1970 ((انه من المبادئ المستقرة في المجال الاداري من ان الجهة الإدارية تلتزم بتقديم سائر الاوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً))(21).

وكذلك جرى العمل امام محكمة القضاء الاداري في العراق التي تطلب من الجهة المطعون في قرارها كل المستندات المتعلقة بموضوع النزاع ، وعند حضور ممثلها فانه يقدم عادة كل المستندات التي تؤيد دفوعه . وكذلك جرى العمل امام مجلس الانضباط العام بان تقدم الإدارة الى المجلس الاضبارة الشخصية وكل المستندات المتعلقة بالموضوع(22) وهنا يبرز الدور الايجابي للقاضي الاداري حيث لايقف هنا موقفاً سلبياً ينتظر الادلة تأتي اليه من الخصوم(23) فلا يلزم المدعي الا بالأدلاء بالوقائع التي صاحبت اصدار القرار في هذه الحالات ومكان صدق او وجود ما يدعيه من مستندات ، ثم يكلف السلطة الإدارية بموافاة المحكمة بهذه المستندات(24)وبهذا الاتجاه ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكمٍ له في 21 كانون اول 1960 الى ان الإدارة لا تكلف فقط بتقديم ملفها ومستنداتها بل يتعين عليها زيادة على ذلك تقديم اسباب تصرفاتها اذا رأى القاضي لزوماً لذلك(25).

واذا ما تقاعست الإدارة عن تقديم الاوراق المتعلقة بموضوع النزاع او تسببت في فقدها وضياعها ، فان ذلك يعتبر قرينة لمصلحة المدعي يلقي عبء الاثبات على الإدارة وعلى ذلك حكمت المحكمة الإدارية العليا المصرية (القضية المرقمة 943 س23) بتاريخ 22/5/1983 (بان تخلف الخصم عن ايداع البيانات والمستندات المطلوبة أو تسببه في فقدها يؤدي الى قيام قرينة لصالح الطرف الاخر بحيث تلقي بعبء الإثبات على عاتق الطرف الذي تقاعس عن تقديم المطلوب وتجعل المحكمة في حل من الاخذ بما قدم من اوراق وبيانات واعتبار المستندات التي قدمها الخصم والوقائع التي استند اليها صحيحة)(26).

وبذلك يكون للقاضي الاداري مطلق الحرية في الاخذ بما يؤدي الى اقناعه وتكون عقيدته في الفصل في الدعوى الإدارية على ما هو معمول به في المواد المدنية التي تلقى على عاتق المدعي اثبات ما يدعيه .

الفرع الثالث

وسائل الإثبات

اذا كان دور القاضي الاداري بصدد الاثبات دوراً ايجابياً يقوم على نظام الاستيفاء وتكوين الاقتناع بلا قيود على عكس المتعارف عليه في المرافعات المدنية . فليس معنى هذا ان يكون مطلق الحرية في اتخاذ الوسائل التي يعتمد عليها ، وانما هو مقيد بوسائل معينة اصطلح على تسميتها بوسائل الاثبات الاداري .

وتختلف وسائل الاثبات في المرافعات الإدارية عنها في المرافعات المدنية وذلك تبعاً لاختلاف الدعويين .

فالمعمول به في فرنسا بالنسبة الى وسائل الاثبات هو ان قانون 22/7/1889 بشأن المحاكم الإدارية قد نظم وسائل الاثبات في المادة (13) منه وما بعدها حيث اورد الاحكام الخاصة بوسائل الاثبات وتتمثل بالخبرة والمعاينة والشهادة والاستجواب بما يتفق واختصاصات وتنظيم هذه المحاكم(27).

اما في مصر فان قوانين مجلس الدولة المتعاقبة اشارت الى سلطة القاضي الاداري في اتخاذ وسائل الاثبات المناسبة ، وبالرجوع الى قانونه الاخير 47 لسنة 1972 نجد انه قد نظم اجراءات الدعوى الإدارية في الفصل الثالث منه في المواد (24 الى 54) وخاصة في المادتين 27 و 32 دون بيان لهذه الوسائل بشكل مفصل ، وهو بذلك يلزم بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وما جاء بعد ذلك في قانون الاثبات بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية والاجراءات المتبعة بشأنه(28)، اما فيما يخص مجلس شورى الدولة فلم يرد اشارة الى اتباع قواعد الاثبات امام محكمة القضاء الاداري ، واحال بشان الاجراءات فيما لم يرد فيه نص الى قانون المرافعات المدنية الذي يجري عليه العمل حالياً هو تطبيق احكام قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات المرقم 107 لسنة 1979 امام محكمة القضاء الاداري وعلى الدعاوى المدنية امام مجلس الانضباط العام . ويطبق احكام اصول المحاكمات الجزائية على الدعاوى المتعلقة بالطعون في قرارات فرض العقوبة التأديبية بما يتفق مع طبيعتها أمام مجلس الانضباط العام .

___________

1- احمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الإثبات ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1987 ، ص8 .

2- عبد القادر اللامي ، معجم المصطلحات القانونية ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 1990 ، ص6 ؛ وللمزيد حول التعاريف الفقهية للإثبات راجع : احمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري ، مؤسسة دار الشعب ، القاهرة ، 1977 ، هامش ص1 .

3- احمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري ، مؤسسة دار الشعب ، القاهرة ، 1977 ، نفس الصفحة .

4- انظر : قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 .

5- احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص32 .

6- احمد كمال الدين موسى ، مصدر سابق ، ص

7- إسماعيل ، خميس السيد : قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الادارية – دار الطباعة الحديثة – الطبعة الثانية، القاهرة 1987 ، ص311 ؛ كذلك انظر : سعيد حسب الله عبد الله ، طرق الاثبات في المسائل الجنائية ، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص2.

8-  حلمي ، محمود – القضاء الاداري – دار الفكر العربي – الطبعة الثانية - القاهرة 1977 ، ص446 .

9- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص312 .

10-   فهمي ، مصطفى ابو زيد – القضاء الاداري ومجلس الدولة – دار المعارف – الطبعة الثالثة – الاسكندرية 1966 ، ص635 .

11-  هيكل ، السيد خليل – رقابة القضاء على اعمال الادارة – دار النهضة العربية – القاهرة 1984 ،ص 454 .

ومع هذا الاختلاف في الإثبات الإداري عنه في الإثبات المدني الا انه تبقى هناك قواعد عامة مشتركة تخضع للمبادئ التالية:

أ‌- ليس للقاضي جمع ادلة الإثبات .

ب‌- للقاضي حرية تقدير الادلة .

ج-   للقاضي العدول عما امر به من اجراءات في الإثبات .

12- بديوي ، عبد العزيز خليل – الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الادارية وإجراءاتها . الطبعة الأولى – دار الفكر العربي – القاهرة  1970 ، ص171 .

13- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص446 .

14- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص335 .

15- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص455 .

16- احمد أبو الوفا ، مصدر سابق ، ص41 .

17-  انظر هذه القاعدة مع غيرها المادة (6) (7) من قانون الاثبات المدني المرقم 107 لسنة 1979 حيث وضع المشرع العراقي عدة قواعد لتنظيم عبء الاثبات . فهناك قاعدة الاصل في الانسان البراءة م(6) ، وقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر (ف(1)م7)وقاعدة (المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بإبقاء الاصل) ف2 من م (7) .

18-  موسى ، احمد كمال الدين – نظرية الإثبات في القانون الاداري – دار الشعب – القاهرة 1977 ، ص583 .

19-  فهمي ، مصطفى ابو زيد – القضاء الاداري ومجلس الدولة – دار المعارف – الطبعة الثالثة – الاسكندرية 1966 ، ص639 .

20-  إسماعيل ، خميس السيد : قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الادارية – دار الطباعة الحديثة – الطبعة الثانية، القاهرة 1987 ، ص344 ؛ وخليل هيكل ، مصدر سابق ، ص455 .

21- المشهداني ، علي سليمان – قواعد الاثبات في الدعوى الادارية في العراق– رسالة دكتوراه – جامعة بغداد – 2000 ، ص27 ؛ كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر وحكم لها في 11/11/1967 مشار له عند : بديوي ، عبد العزيز خليل الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الادارية وإجراءاتها . الطبعة الأولى دار الفكر العربي القاهرة  1970 ، ص172 .

22- علي المشهداني ، مصدر سابق ، ص25 .

23-  مصطفى ابو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص64 .

24- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص456 .

25- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص344 .

26-  السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص455 .

27- علي المشهداني ، مصدر سابق ، ص370 .

28-  خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص352 ؛ كذلك انظر : احمد كمال الدين موسى ، مصدر سابق، ص321 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة