المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

معاملات التوزع (Distribution coefficients)
2024-01-02
أحمد بن علي الصفار الخوارزمي أبو الفضل
10-04-2015
الاستخدام المفرط للمدخلات الخارجية
2024-07-16
Newtons Second Law for Rotation
29-12-2016
معنى كلمة حوب‌
10-12-2015
جسيم التحرير Editosome
22-2-2018


الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت  
  
3375   08:58 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص123-126
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في  دستور 1958 المؤقت ، وتتمثل هذه الضمانات برقابة الرأي العام أي دور الصحافة والاحزاب  السياسية في حماية هذه الحقوق ، اما بالنسبة للرقابة البرلمانية لاعمال السلطة التنفيذية ، فلا مجال للحديث عنها لعدم وجود برلمان يعهد اليه بالوظيفة التشريعية اضافة الى الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، على الرغم من ان المادة السابعة من الدستور نصت على ان ( الشعب مصدر السلطات ) ، لكن يلاحظ غياب المؤسسات التي تشرك الشعب في ممارسة السلطة وفي مقدمتها  البرلمان ، وبناء على ذلك سنتناول دور الصحافة والاحزاب السياسية في ضمانة الحقوق المدنية والسياسية في  دستور  27 تموز1958 المؤقت .

أولا/ الصحافة : -

نظم دستور 27 تموز 1958 المؤقت الصحافة بموجب المادة (10) التي ضمنت الحق في حرية التعبير ، حيث جاء فيهـا ( حرية .. والتعبير مضمونه وتنظم بقانون ) . والملاحظ في هذا الصدد عدم صدور قانون خاص لتنظيم حرية الصحافة ، فقد بقي مرسوم المطبوعات رقم (24) لسنة 1954 ساري المفعول بكل ما يتضمنه من قيود ، فالمادة الرابعة منه توجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية ( وزير الداخلية ) بشأن  اصدار صحيفة او مجلة ، ولا يجوز الطعن بقرار السلطة التنفيذية هذا الا امامها بالذات  ( مجلس الوزراء ) ( المادة/5 الفقرة/ب) . كما تطلب المرسوم في المادة السادسة منه من كل فرد يروم اصدار مطبوع دوري تأمينات نقدية تصل الى خمسمائة دينار ، هذا وقد اخذ المرسوم بنظام الانذار في المادة السابعة والعشرين والتعطيل الاداري في المادة الرابعة والثلاثين والالغاء الاداري في المادة الرابعة عشر ، والى جانب هذه القيود (1). فأن هذا المرسوم عطل ايضاً نتيجة اعلان الاحكام العرفية في العراق بموجب البيان رقم (3) لسنة 1958 الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة  حيث صدر الحاق للبيان رقم (3) تقرر فيه وقف تنفيذ بعض القوانين منها المتعلقة بالمطبوعات .

ثانياً/ الاحزاب السياسية : -

أن دستور 27 تموز 1958 المؤقت لم يتضمن نصا عن حق تأليف الجمعيات والانضمام فيها ، الا ان ذلك لم يمنع من صدور قانون الجمعيات ، حيث صدر قانون الجمعيات رقم (1 ) لسنة 1960 والذي يعد اول تشريع للجمعيات يصدر في العهد الجمهوري وفق الايدلوجية الجديدة لهذا النظام ، فقد تم تخصيص عنوان مستقل لشؤون الاحزاب السياسية ، وهذا يعد سابقة تشريعية مهمة ، فالاحزاب كانت تعالج ضمن شؤون الجمعيات بشكل عام او في قوانين الجمعيات التي عرفها العراق سابقاً ، وقد خصص القانون المواد من (30-36) لشؤون الاحزاب (2).  وبناء على ذلك تقدمت في 9كانون الثاني1960 اربعة احزاب بطلبات اجازتها الى وزارة الداخلية وهـي الحزب الشيوعي العراقي ( جماعة اتحاد الشعب ) والحزب الشيوعي العراقي (جماعة داوود الصايغ ) والحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني.  وفي شباط 1960 تقدمت احزاب اخرى لوزارة الداخلية بطلب اجازتها وهي الحزب الاسلامي العراقي وحزب التحرير والحزب الجمهوري ، اما الحزب الوطني التقدمي فقد تقدم بطلب اجازته في 29حزيران1960.  وبأنتهاء المدة القانونية التي حددتها المادة الخامسة من قانون الجمعيات لسنة 1960 ولعدم اعتراض وزارة الداخلية على الانظمة الداخلية لاربعة احزاب ، فقد اعتبرت ثلاث احزاب مجازة منذ التاسع من شباط 1960 وهي الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستانـي والحزب الشيوعي العراقي ( جماعة داوود الصايغ )، اما الحزب الوطني التقدمي فقد اعتبر قائماً بصـورة رسمية منذ 29تموز1960(3). اما الاحزاب الاخرى التي تقدمت بطلباتها الى وزارة الداخلية، فقد اعترض وزير الداخلية على منهاج الحزب الشيوعي العراقي ( جماعة اتحاد الشعب ) طالباً من مؤسسيه تصحيح بعض الفقرات وكذلك تحديد وايضاح القصد من بعض التعابير الوارده فيه ، وبالرغم من ان الحزب الشيوعي استجاب بالرغبة وزارة الداخلية وقدم الايضاحات المطلوبه منه ، كما اجرى تعديلاً على منهاج الحزب ، الا ان الوزارة رفضت الطلب في 22شباط1960 لانها سبق وان اجازت حزبا شيوعيا بزعامة داوود الصايغ موال للحكومة . ولهذا لايعقل اجازة حزبين شيوعيين في بلد واحد ، كما رفض وزير الداخلية الطلبين المقدمين من قبل الحزب الاسلامي العراقي وحزب التحرير لاجازة حزبيهما ، لان مناهج هذين الحزبين والاشخاص المؤسسين والمؤيدين لهما لايؤمنون بالمبادئ والافكار الديمقراطية التي تسير عليه الجمهورية ومبادئهما رجعية ولا تسير مع خط الثورة ، الا ان الحزب الاسلامي العراقي استأنف الحكم لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقد جاء قرار المحكمة لصالح الحزب المذكور وبذلك بدأ ممارسة نشاطه السياسي بشكل علني. ويعد قرار المحكمة سابقة على درجة كبيرة من الاهمية في تاريخ الاحزاب السياسية وتاريخ محكمة التمييز بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام . واخيراً رفضت وزارة الداخلية الطلب المقدم من قبل الحزب الجمهوري والسبب كما يبدو هو انضمام الشيوعيين ( جماعة اتحاد الشعب ) تحت لواء هذا الحزب حتى يستطيعوا ممارسة عملهم بشكل رسمي لان منهاج الحزب المذكور لا يختلف عن منهاج الحزب الشيوعي الا بشيء قليل.    يتضح مما تقدم ، ان الاحزاب السياسية التي تأسست بموجب قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 خمسة احزاب وهي الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي ( جماعة داوود الصايغ ) والحزب الوطني التقدمي والحزب الاسلامي العراقي (4). تجدر الاشارة الى انه لم تمض على اجازة الاحزاب السياسية في العراق عام واحد حتى شرعت السلطات الحاكمه بمطاردة الحياة الحزبية وملاحقة واعتقال اعضائها اضافة الى اغلاق صحف هذه الاحزاب . وفي عام 1961 لم يبق حزب سياسي يمارس نشاطه بشكل علني حيث عملت السلطات الحاكمة آنذاك على مراقبة انشطة هذه الاحزاب واغلاق صحفها خوفاً من انتقادها سياسة الحكومة خاصة بعد قيام الحركة المسلحة في شمال العراق ، اذ كانت الاحزاب تطالب بحل المسأله بشكل سلمي من دون استخدام القوات المسلحة وذلك باطلاق الحريات واعطاء الحقوق القومية المشروعة للأكراد والمنصوص عليها في الدستور المؤقت (5).

________________________

1- اسماعيل مرزا – مصدر سابق – ص 239 .

2- رعد ناجي الجدة – في قانون الاحزاب السياسية رقم( 30)  لسنة 1991 – مصدر سابق – ص 8 .

3- نوري عبد الحميد واخرون – مصدر سابق – ص 32.

4- رعد ناجي الجدة- في قانون الأحزاب السياسية رقم(30) لسنة 1991- مصدر سابق-ص11و ليث عبد الحسن الزبيدي – مصدر سابق – ص248 و نوري عبد الحميد وآخرون – مصدر سابق – ص72

5- ليث عبد الحسن الزبيدي – مصدر سابق – ص250 و  نوري عبد الحميد وآخرون – مصدر سابق – ص72

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .