المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفريخ البط
2024-05-02
عبدالله بن مطروح البلنسي
2024-05-02
وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الزوجة
2024-05-02
تفريخ بيض الاوز
2024-05-02
كيف يتعامل المدير مع غضبه؟
2024-05-02
الرؤيا وكشفها للواقع
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحقوق في الشريعة الإسلامية  
  
2244   11:29 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص18-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 حدد الإسلام حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، ووضع الضمانات الكفيلة بحمايتها ، قبل اعلان ( الماكناكارتا ) في انكلترا ، وقبل اعلانات الحقوق الصادرة عن الثورتين الامريكية والفرنسية نهاية القرن الثامن عشر باثني عشر قرنا ، وكذلك قبل اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان من الامم المتحدة في العاشر من كانون الاول عام 1948 بأربعة عشر قرنا ، اذ وجدت هذه الحقوق اساسها في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ، ثم تولى الفقه الاسلامي بيانها وتوضيح مفهومها ومضمونها وتحديد نطاقها ، ولم تقتصر الاسس التي ارساها الاسلام في بناء حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها على حق معين دون سواه ، فقد اكد الإسلام حق الإنسان في الحياة ، فهو حق كل إنسان في الوجود ، واحترام روحه وجسده باعتباره كائنا حيا اراد الله تعالى له الحياة واستحق تكريم الخالق (ولقد كرمنا بني آدم(1)) ، وحرم أي اعتداء على هذا الحق ، وقرر اشد العقوبات للجرائم الماسة بحياة الإنسان بصورة لم تتقرر في أي نظام من النظم حتى يومنا هذا(2). وكفلت الشريعة الاسلامية للانسان العيش بأمان في المجتمع الإسلامي وأوجبت على الدولة حماية الفرد من الاعتداء والأذى ، قال تعالى ( لاعدوان الاعلى الظالمين(3)) ، كذلك نادى الاسلام بالمساواة باعتبارها مبدأ أساسيا من المبادئ التي قام عليها و أقام دولة جديدة تساوى فيها الافراد امام احكام الشريعة وفي ساحة القضاء وفي ممارسة حقوقهم وحرياتهم وأمام التكاليف والاعباء العامة بلا تفرقة بسبب الاصل او اللغة او اللون في عصر لم يعرف فيه الافراد غير نظام الطبقات والتفرقة والتمييز ، وتجلى ذلك في الاية الكريمة ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم(4))  وأكد الإسلام حق الانسان في التنقل واختيار محل اقامته داخل بلاده او خارجها تبعا لحاجته ومصلحته(5). قال تعالى ( هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور(6)) . وفيما يخص حرمة المسكن ، فقد جعلت الشريعة الاسلامية لمسكن الفرد حرمة خاصة تمنع أي فرد من الاعتداء عليه او اقتحامه او دخوله من دون اذن صاحبه ، قال تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها(7)) وعلى صعيد الحقوق السياسية ، فان حق المشاركة في الحياة السياسية يجد اساسه في احد المبادئ الاساسية التي يقوم عليها النظام السياسي الاسلامي وهو مبدأ الشورى(8). ( وأمرهم شورى بينهم(9)) ، اما بشأن حق المواطنة ، فتعد الديانة الاسلامية من اقوى الروابط التي ظهرت على سطح الارض ، اذ كانت عقيدة وجنسية في ان واحد ، فكل من يدين بالديانة الاسلامية يصبح أهلا للانتماء إلى الدولة الاسلامية واكتساب جنسيتها ومن ثم له حق التمتع بكافة الحقوق السياسية وغير السياسية ويلزم بالتكاليف والواجبات التي تفرضها الشريعة الاسلامية(10).  كذلك كفلت الشريعة الإسلامية حرية الرأي وجعلتها حقا وواجبا في الوقت نفسه ، وحققت لها الحماية في الواقع العملي ، بل انها جعلت من أحد المبادئ المتفرعة عنها عمادا وأساسا من اسس المجتمع الإسلامي وهو مبدأ ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . ونظمت الشريعة الاسلامية حرية العقيدة وأقرت حق الفرد المطلق في ان يعتنق ما يشاء من العقائد بل وعملت على كفالة هذه الحرية وحمايتها الى اقصى الحدود ، فليس لاحد ان يلزم غيره على ترك عقيدته او اعتناق غيرها او يمنعه من ممارسة شعائر هذه العقيدة(11) قال تعالى ( لا اكراه في الدين(12)) . وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، حثت الشريعة الإسلامية على العمل ، وكفلت حرية التجارة والصناعة وحق الملكية ، واباحت تملك الاموال العقارية والمنقولة المكتسبة بطريقة شرعية . نخلص مما تقدم الى ان الشريعة الإسلامية وضعت نظاما دقيقا لحماية حقوق الانسان وحرياته عجزت كل المواثيق الدولية عن التوصل أليه حتى الآن ، وقد اتخذت هذه الحماية ركيزة أساسية للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي سابقة بذلك الاتفاقات والمواثيق الدولية والإعلانات الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن توفير وتقرير تلك الحماية .

______________________

1- سورة الإسراء / الآية (70)

2- عبد الغني بسيوني – النظم السياسية –الدار الجامعية – الاسكندرية – 1985 – ص389

3-سورة البقرة / الاية (193)

4- سورة الحجرات / الاية (13)

5-  فاروق السامرائي واخرون – مصدر سابق – ص91

6-  سورة الملك / الاية (15)

7- سورة النور/ الاية (27 )

8- عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص331

9- سورة الشورى / الاية ( 38)

10- حسن المهداوي – الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي – الطبعة الرابعة – بغداد ، من دون سنة طبع – ص67

11-  محمود شريف بسيوني – وآخرون – حقوق الانسان – المجلد الثاني - مصدر سابق- ص59 

12-  سورة البقرة / الاية ( 356 )

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك