أقرأ أيضاً
التاريخ: 14/11/2022
4378
التاريخ: 3-4-2017
3630
التاريخ: 2024-04-14
1183
التاريخ: 2024-04-07
849
|
تُعد عقوبة (الفصل) من العقوبات الانضباطية شديدة الوطأة في تأثيرها في المركز القانوني للموظف العام، كما تُمثل في الوقت نفسه ضمانة مهمة من الضمانات الرادعة، إذ ابتغى المشرع من تنظيمها حت الموظف على احترام واجباته الوظيفية والنأي عن اتيان المخالفات الجسيمة ذات التأثير الخطير على المرفق العام والتي تنهض سبباً لتكرار فرض بعض العقوبات وصولاً إلى وجوب فرض العقوبة المذكورة، فيترتب عليها ابعاد الموظف عن الوظيفة وحرمانه من مزاياها لمدة محددة، وذلك وفقاً لما أورده المشرع العراقي في تعريفها بموجب المادة (8/ سابعاً) من قانون الانضباط النافذ بكونها (تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه ) (1)، محدداً الأسباب التي يتوجب على السلطة الانضباطية التقيد بها لدى فرض العقوبة المذكورة والتي حصرها بفقرتين، الأولى عند معاقبة الموظف بعقوبة (التوبيخ) أو (انقاص الراتب) أو (تنزيل الدرجة مرتين أو باتنتين من تلك العقوبات مع ثبوت اتيانه فعلاً في المرة الثالثة يستدعي معاقبته بإحدى العقوبات المشار إليها على أن يكون ارتكابه خلال مدة (خمس سنوات ) من تاريخ فرض أول عقوبة منها، أما الثانية فأجازت فرض هذه العقوبة عند الحكم على الموظف (بالحبس أو السجن) عن جريمة غير مخلة بالشرف (2).
على أن للإدارة اختصاصاً مُقيداً . في تحديد كون الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف) من عدمه وفقاً لما أكده القضاء الاداري (3)، إذ يجب عليها التقيد بما يرد في الحكم القضائي فلا تستطيع مخالفة الحكم المذكور ووصف الجريمة بكونها مخلة بالشرف أو نفي تلك الصفة عنها.
علاوة على تحديد المشرع للمدة التي يجري فيها ابعاد الموظف عن وظيفته، موضحاً حديها الأدنى والأعلى للحالة الأولى بما لا يقل عن (سنة) ولا يزيد عن ثلاث سنوات)، ومدة بقائه في السجن في الحالة الثانية، على الرغم من أن نهجه في الحالة الأخيرة منتقد (4) كونه لم يحدد (حد أدنى) لعقوبة الحبس، إذ إن العقوبة الأخيرة بوصفها إحدى العقوبات (الاصلية الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل والتي تتفرع إلى الحبس البسيط الذي لا تقل مدته عن (24) ساعة ولا تزيد على (سنة واحدة)(5) والحبس الشديد الذي لا تقل مدته عن (سنة) ولا تزيد على (5) خمس سنوات (6) مما يوجب على الإدارة أن تفرض العقوبة المذكورة بحق الموظف الذي يحكم عليه بالحبس لمدة قصيرة ولو لبضعة أيام عند ارتكابه (مخالفة)، ومن تم تُعدّ سابقة بحقه تحتم على الإدارة فرض عقوبة (العزل) عليه عن ارتكابه فعلاً بعد مباشرته يستوجب (الفصل) مرة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (997) المؤرخ في 1978 قد تضمن في البند (ثالثاً /1) منه التأكيد على ما ورد في الفقرة (الثانية) من المادة المذكورة آنفاً، وذلك بعد المحكوم عليه الموظف أو العامل في دوائر الدولة والقطاع العام (مفصولاً) من وظيفته خلال مدة بقائه في السجن، كما أكد على إعادة الموظف إلى وظيفته بعد خروجه منه بشرط عدم فقدانه شرط من شروط التعيين(7)، ولدى الرجوع إلى الشروط المذكورة الواردة في نص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل والتي سبق التعرض إليها نجد أن الفقرة (4) منها قد اشترطت في من يُعين لأول مرة وهي الشروط نفسها المطلوبة في من يُعاد تعيينه أن يكون (حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال)، فيتضح بأن إعادة الموظف المفصول إلى وظيفته وفقاً لهذا القرار تستدعي صدور قرار من دائرته بإعادة تعيينه بعد التأكد من استيفاء الموظف المذكور لشروط التعيين كافة.
ونرى أن نص المادة (8/سابعاً) من قانون الانضباط النافذ هو النص الواجب التطبيق عند فرض عقوبة الفصل وترتيب آثارها القانونية كونه لاحقاً في صدوره على قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المذكور ومنظماً لذات الموضوع، كما لوحظ لدى إمعان النظر في مضمون نص المادة المذكورة القصور التشريعي الحقيقي والعيوب التي شابت صياغة أحكامه، مما أنعكس سلباً على ترتيب الآثار القانونية لتلك العقوبة وأدى إلى وقوع العديد من الجهات الإدارية في دوائر الدولة بالخطأ عند التطبيق العملي، ونوجز أهم أوجه القصور المذكور في النواحي الآتية:
أولاً: على الرغم من أن عبارة ( تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل ) الواردة في المادة المذكورة توحي إلى الصفة المؤقتة أو الطابع المؤقت لقرار الفصل، ولكن يُلاحظ بأنه قد أُعْفِل في صياغة النص المذكور عن إيراد لفظ يُعد لازماً لاستقامة حكمه ،وتأكيده، فكان الأفضل التأكيد في صياغة تعريف العقوبة المذكورة على فرضها (مؤقتاً) أسوةً بما ورد في صياغة تعريف عقوبة (العزل) الذي تضمن التأكيد على أن تنحية الموظف عن الوظيفة بموجب العقوبة الاخيرة يكون (نهائياً)
ثانياً: إن تحديد (الحكم على الموظف بالسجن عن جريمة غير مخلة بالشرف) كونه أحد الأسباب التي تستدعي فصل الموظف طوال مدة بقائه في السجن وفقاً للمادة (8/ سابعاً ب) يتعارض مع ما ورد في المادة (4/7) من قانون الخدمة المدنية النافذ المذكورة آنفاً، إذ اشترطت تلك الفقرة عدم الحكم (بجناية غير سياسية) بوصفه شرطاً من شروط التعيين أو إعادة التعيين، ومن تم فأن الحكم بالسجن عن جناية غير سياسية "عادية" يُعد سبباً مانعاً من مباشرة الموظف بوظيفته بعد انتهاء مدة الفصل وذلك لفقده شرط من شروط التعيين، لذلك نرى بتواضع بأن في موقف القضاء الإداري وإقراره بوجوب مباشرة الموظف في جميع الأحوال بعد انتهاء مدة الفصل استناداً للنص المذكور آنفاً ما يجانب الصواب، وفقاً لما تضمنته القرارات الصادرة عنه والتي سنتولى تفصيلها لاحقاً في الموضع المخصص لها، فضلاً عن سكوت المشرع عن تنظيم الجزاء الانضباطي التبعي عند الحكم على الموظف لارتكابه جناية غير سياسية وغير مخلة بالشرف.
ثالثاً: لم ينظم المشرع في كل من المادة (8/ سابعاً) من القانون الانضباط المذكور و(83/سابعاً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015 طريقة أو آلية إعادة الموظف المفصول إلى وظيفته بعد انتهاء مدة الفصل، ولاسيما عند فصله للسبب الوارد في الفقرة (ب) منهما، فلم يتطرق إلى كون عودته تكون بقوة القانون من عدمه، ولم يحدد طبيعة اختصاص السلطة الإدارية فيما إذا كان مقيداً أو تقديرياً في ذلك مما يهدد الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظف، فضلاً عن أن الطابع المؤقت لفرض العقوبة المذكورة يتنافى مع فصم الرابطة الوظيفية مع الموظف بما يفسح المجال للسلطة الإدارية لممارسة اختصاصها التقديري في تقرير مباشرة الموظف بالوظيفة من عدمه، وتصرفها في الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها ومن ثم التذرع بعدم إمكانية مباشرته لعدم توفر الدرجة الوظيفية الشاغرة.
رابعاً: إن اشتراط المشرع الحكم على الموظف (بالحبس أو السجن لارتكابه جريمة غير مخلة بالشرف) سبباً لفصله خلال المدة التي يقضيها في السجن يثير التساؤل ويكشف عن القصور في تنظيم الحكم عند ثبوت ارتكاب الموظف جريمة مخلة بالشرف) (8) ، ولاسيما أن التطبيق العملي يكشف عن اتجاه السلطة الإدارية واللجان التحقيقية نحو فرض عقوبة (العزل) في الحالة المذكورة، وذلك وفقاً للمفهوم المخالف لنص الفقرة (ب) التي اشترطت صراحةً كون الجريمة (غير مخلة بالشرف) لفرض عقوبة الفصل ولأن الحكم على الموظف عن الجريمة المذكورة يفقده شرطاً من شروط التعيين.
استناداً إلى ما فصلناه أنفاً نرى ضرورة تعديل نص المادتين (8/ سابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ والمادة (83/سابعاً) من مشروع القانون المذكور وذلك من خلال:
1. إعادة صياغة تعريف عقوبة (الفصل) وتضمينه ما يؤكد على كونها ذات طابع (موقت).
2. ضرورة رفع التعارض الحاصل بين قانوني الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذين، وذلك بإعادة تنظيم أسباب الفصل الواردة في الفقرة (ب) من المادتين المذكورتين ليصبح فرضها عند الحكم على الموظف بالسجن عن جريمة سياسية أو الحبس عن جريمة غير مخلة بالشرف انسجاما مع شروط التعيين وإعادته أنفة الذكر.
3. النص صراحةً بموجب فقرة خاصة على ( قبول مباشرة الموظف المفصول) بعد انتهاء مدة الفصل، ولاسيما بعد أن اقترحنا التعديل المثبت في أعلاه لأسباب الفصل، والذي سيقف حائلاً أمام حرمان الموظف من وظيفته ويرسم حدوداً واضحة لتطبيق ما يمكن الأخذ به من أحكام القضاء الإداري الذي لم يأخذ تلك الشروط بنظر الاعتبار، كما سيضع حداً لتسلط الجهة الإدارية وهيمنتها على القرار المذكور، مما يستدعي أيضاً تعديل صياغة سبب العزل الوارد في المادة (8/ ثامناً ج) ليكون عند ارتكاب الموظف فعلاً موجباً للفصل مرة أخرى بعد أن تمت مباشرته بوظيفته وليس إعادة تعيينه عند انتهاء عقوبة الفصل السابقة.
4. بغية حصر فرض عقوبة الفصل بما ذكر آنفاً من ناحية، وسد القصور التشريعي في عدم تنظيم الجزاء الذي يجب فرضه انضباطياً تبعاً لارتكاب جناية غير سياسية" عادية" أو جريمة مخلة بالشرف من ناحية أخرى، ولتقييد اختصاص اللجان التحقيقية التقديري في تحديد ماهية الذنب الخطير الذي يوجب فرض عقوبة (العزل) التي تُعدّ بمنزلة اعدام للحياة الوظيفية للموظف، لذلك نرى ضرورة تعديل نص المادتين (8/ ثامناً) من قانون الانضباط و (83) من المشروع المذكور وذلك من خلال عد ارتكاب الموظف لجناية غير سياسية، أو جريمة مخلة بالشرف لم تكن ناشئة عن وظيفته أو مُرتكبة بصفته الرسمية سبباً أساسياً يجعل من بقائه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة.
______________
1- المادة (8/سابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وهو ذات التعريف الوارد في نص المادة (83) سابعاً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015.
2- وفقاً لنص الفقرتين (أ، ب) من المادة (18) سابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، والواردة أيضاً في المادة (83/ سابعاً أ ، ب من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015.
3- إذ قضى مجلس الانضباط العام (محكمة قضاء الموظفين حالياً في قراره المرقم (159) المؤرخ في 1971/12/1 بأنه الاعتبار الجريمة ووصفها بكونها مخلة بالشرف يجب أن يستند إلى حكم صادر عن محكمة مختصة، الأمر الذي تعتبر معه هذه الجريمة غير مخلة بالشرف لان ذلك أصلح للمحكوم عليه، نقلاً عن د. عبد القادر الشيخلي النظام القانوني للجزاء التأديبي، ط1 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1983 ، ص 464
4- على أحمد حسن اللهيبي، أثر العقوبات وانقضاؤها على المركز القانوني للموظف أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق - جامعة النهرين، 2003، ص 99
5- المادة ( (89) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1999 المُعدل .
6- المادة (88) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل
7- البند (ثالثاً) (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (997) لسنة 1978 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2667 في 1978/8/7
8- وقد أشار الى هذه الفقرة من فقرات القصور في تنظيم العقوبة المذكورة استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي) في مؤلفه (شرح) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل)، ط 2، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2017، ص 54
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|