المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

العلل والدوافع التي تؤدي الى ظهور صفة السخرية والاستهزاء
2023-02-16
اليونسكو وسياسات الاتصال
20/10/2022
محمد باقر بن محمد السَّبزواري ( ت/ 1090 هـ)
2-7-2016
Tilley’s Circuit
19-10-2016
إسلام سلمان المحمدي
9-6-2021
Maxcut
12-4-2022


عقود الأصل فيها اللزوم لكن لا تلزم أحيانا  
  
855   02:08 صباحاً   التاريخ: 2023-07-08
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص 94-97
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ومن الأمثلة على هذه العقود المزارعة والاجارة، وسأخصص فرعا لكل عقد من هذه العقود .

الفرع الأول

عقد المزارعة

المزارعة شرعا هي عقد الزرع ببعض الخراج (1)، وقد عرفته المادة (805) من القانون المدني العراقي على ان (المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الأرض والمزارع ، فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد)، والقانون المدني العراقي عد عقد المزارعة عقدا لازما، لأن إنهاءه لا يتم إلا بطلب من القضاء (2).

اما في الفقه الإسلامي فالمزارعة لا تصح عند أبي حنيفة، فإذا وقعت فيجب على صاحب البذر اجر المثل للعامل ولرب العمل الأرض والغلة لأنها نماء ملكه (3)، اما عند الحنابلة فهي غير لازمة حتى بعد إلقاء البذر لأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة كالمضاربة (4) ، و لكن صاحب المغني قال إنهـا مترددة بين اللزوم وعدم اللزوم والأكثر عدم لزومها (5) ، اما المالكية فلديهم ثلاثة أقوال الأول إنها تلزم بالصيغة ، والثاني إنها تلزم بالعمل وحرث الأرض والثالث إنها لا تلزم إلا بطرح البذر (6).

اما عن علة عدم لزوم عقد المزارعة، فهي انه من الواجب تمكين العامل من فسخ المزارعة بلا عذر حذرا من إتلاف ماله  (7).

الفرع الثاني

عقد الإجارة

الإجارة شرعا هي بيع نفع معلوم (8)، فالأصل أن الإجارة عقد لازم لكن قد تكون غير لازمة في حالة قيام العذر الطارئ (9) ، وهي تظهر في إجارة العين والعمل والأكثر عدم لزوم عقد إجارة العمل، إذ نصت المادة (443) مـــن مجلــة الأحكام العدلية على انه (لو حدث عذر مانع لأجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة ).

فتنفسخ الإجارة بالعذر الذي هو العجز عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد أي بنفس العقد، كمن استأجر رجلا ليقلـــع ضرسه فسكن الوجع  (10).

ويعلل فقهاء المسلمين عدم لزوم عقد الإجارة لكون الإجبار على تنفيذ الإجارة في هذه الأحوال فيه إضرار بالعاقد وإهدار للأموال وهذا غيـــر مـقـبـول شرعا (11)، كما انه يتعذر مع هذا العذر الطارئ استيفاء المنفعة المعقود عليها فملك به الفسخ (12).

اما قانونا فإجارة العين لا تنفسخ بالعذر إلا بطلب من القضاء تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة (13)، وهناك صور للأعذار في القانون المدني العراقي واليمني و الفرنسي ترد على إجارة العين، إذ أجازت هذه القوانين للمتعاقدين الاتفاق على فسخ الإجارة في حالة ظهور حاجة شخصية للمؤجر في العين المؤجرة، كأن يريد البناء على الأرض المؤجرة (14) ، وهذا ما نصت عليــه المــادة (789) مدني عراقي بقولها :-

(1- لا يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته حتى لو أعلن انه بريد سكنى المأجور بنفسه أو يريده لاستعماله الشخصي، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

2-  فإذا اتفق على انه يجوز للمؤجر أن يفسخ العقد إذا جدت له حاجة شخصية المأجور وجب عليه في استعمال هذا الحق ان ينبه المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة (741) ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ).

______________

1- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، بلا تاريخ ومكان نشر ، ص 546.

2- جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل 1989 ، ص 356.

3- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، بلا تاريخ ومكان نشر  ، ص 546.

4- البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج 3، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 537

5- ابن قدامة، المغني، ج5، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص588 .

6- الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 3، المكتبة التجارية، مصر، بلا تاريخ نشر ، ص 12-16.

7- ابن قدامة المغني، ج 5 ، مصدر سابق، ص588    

8- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، مصدر سابق، ص 421

9- ابن همام فتح القدير ، ج 5، دار الكتاب العربي، بيروت بلا تاريخ نشر  ، ج 9 ، ص 147 ، الزيلعي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 4 ، الدار الحديث، بلا تاريخ نشر  ، ص312 ، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 185

10- الزيلعي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 5، المصدر السابق، ص312-313 ابن همام، فتح القدير، ج9، المصدر السابق، ص 147-148، ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 8 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 73

11-د. مصطفى الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام، ج2، مطبعة جامعة دمشق، 1963، ص 490

12- ابن قدامة، المغني، ج6، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص 20.

13- جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل 1989 ، ص312

14- د. حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، مديرية الكتب جامعة الموصل 1988 ، ص 140، ينظر نص المادة (718) مدني يمني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .