أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-5-2022
![]()
التاريخ: 10-5-2022
![]()
التاريخ: 27-9-2018
![]()
التاريخ: 26-10-2015
![]() |
تبنى الدستور الجزائري لعام 1996 أسلوباً خاصاً في الحكم يقوم على تركيز غالبية الصلاحيات الهامة بيد رئيس الدولة في الظروف الاعتيادية والاستثنائية، كما يهيمن ويتحكم رئيس الدولة بمصير السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال امتلاكه صلاحية إقالة الحكومة، وحل المجلس الشعبي الوطني. وقد تعززت هيمنة رئيس الدولة دستورياً وواقعياً بعد التعديل الدستوري الطارئ على المادة (74)، في عام 2009، والذي أجاز اختيار رئيس الدولة لعدد غير محدد من الولايات (1).
وتبدو الحكومة في ظل الدستور الجزائري لسنة 1996 الحلقة هي الأضعف بين السلطات. إذ ينفرد رئيس الدولة بموجب المادة (77/5) بصلاحية تعيين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
ومثلما يختص رئيس الدولة بصلاحية تعيين رئيس الحكومة، يختص أيضاً بصلاحية الموافقة على تعيين الوزراء الذين يختارهم رئيس الحكومة يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين أختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم )(2).
ويشترك المجلس الوطني، مع رئيس الدولة في صلاحية إقالة الحكومة، فقد نصت المادة (77/5) على أنه (يضطلع رئيس الجمهورية ......... بالسلطات والصلاحيات الآتية .......... يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه). كما نصت المادة (135) على أنه (يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.....). ونصت المادة (137) على أنه (إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية).
وبالمقابل ليس للحكومة أن تطلب من الرئيس حل المجلس الشعبي الوطني، لكن الدستور أوجد وسيلة من شأنها الحد من تعسف المجلس الشعبي الوطني في مواجهة الحكومة الجديدة المشكلة في أعقاب عدم نيل برنامج الحكومة الأولى على تأييد المجلس الشعبي الوطني، فقد نصت المادة (81) على أنه يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه. يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها). كما نصت المادة (82) على أنه (إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي ينحل وجوباً......).
وللرئيس بعيداً عن نص المادة (82) ، حل المجلس الشعبي الوطني حسب تقديره بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. فقد نصت المادة (129) على أنه (يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة .........
وتمتع الرئيس في ظل دستور عام 1996 بصلاحيات دستورية واسعة، إن دلت على شيء فإنما تدل على وحدانية السلطة في الجزائر، أو تبعية باقي السلطات للرئيس في أحسن الأحوال فالرئيس هو القائد الأعلى للجيش (3) ، وهو من يتولى مسؤولية الدفاع الوطني (4) يرأس مجلس الوزراء (5) يرأس المجلس الأعلى للقضاء (6). يرأس المجلس الأعلى للأمن (7)، ينفرد بتعيين ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري، كما يتولى تعيين رئيس المجلس(8) ، ويستقل بتعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى البالغ عددهم (15) عضو (9).
وجاءت المادة (78) على تعداد الوظائف التي ينفرد الرئيس بقرار تعيينها (1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور -2- الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة -3- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء - 4 - رئيس مجلس الدولة - 5 - الأمين العام للحكومة -6- محافظ بنك الجزائر -7- القضاة -8- مسؤولو الأجهزة الأمنية - 9 - الولاة -10- سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة في الخارج.
وفي الظروف الاستثنائية يمارس صلاحيات دستورية بالغة الأهمية والخطورة، فالرئيس يعلن التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع للمجلس الأعلى للأمن (10) الذي هو يرأسه شخصياً (11) كما يعلن حالة الطوارئ إذ دعت الضرورة الملحة لذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري (12). ويعلن الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة(13) وفي هذه الحالة يعلق العمل بالدستور، ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات (14).
ومثلما يكون للرئيس صلاحية إعلان الحرب له توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم (15). كمال له المصادقة عليها أيضاً (16). وبذلك جمع الرئيس بين صلاحيتي التوقيع والتصديق في الوقت نفسه.
وفي الميدان الخارجي والتشريفي، يقرر الرئيس السياسة الخارجية للأمة ويوجهها (17)، كما يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها (18)، فضلاً عن أنه يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية (19).
وتشريعياً، للرئيس توجيه الخطاب إلى البرلمان (20). كما يختص بالمصادقة على القوانين وإصدارها خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تسلمها (21 ). وله حق الاعتراض التوقيقي عليها (22).
وبين ادوار انعقاد البرلمان أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني يتولى الرئيس مهمة التشريع لوائح تفويضية). على أن تعرض الأوامر التي يصدرها الرئيس على كل من مجلسي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة )
ليوافق عليها على حدة وإلا عدت لاغية (23).
وللرئيس، مثلما لـ (4/3) ثلاثة أرباع مجلسي البرلمان مجتمعين، حق اقتراح تعديل الدستور، على أن يكون القول الفصل في التعديل للشعب في استفتاء عام (24). أما على الصعيد القضائي، فمع رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء له حق إصدار العفو، وتخفيض العقوبة واستبدالها (25).
ومجمل القول أن الرئيس في الجزائر، هو من يتولى إدارة دفة السلطات الثلاثة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الظروف الاعتيادية، ويتولاها بصورة مباشرة عند إعلان الحرب (26).
_____________
1 - نصت المادة (74) قبل تعديلها عام 2009 على أنه (مدة المهلة الرئاسية (5) سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.
2 - انظر م (79/1) من الدستور الجزائري.
3 - م (177) من الدستور الجزائري.
4- م (2/77) من الدستور الجزائري.
5- م (4/77) من الدستور الجزائري.
6 - م (154) من الدستور الجزائري.
7- م (173) من الدستور الجزائري.
8 - م (164) من الدستور الجزائري.
9 - م (172) من الدستور الجزائري.
10- م ( 94) من الدستور الجزائري.
11 - م (173) من الدستور الجزائري.
12- م (93) من الدستور الجزائري.
13- م (95) من الدستور الجزائري.
14- م (96) من الدستور الجزائري.
15- م (97) من الدستور الجزائري.
16- م (131) من الدستور الجزائري.
17- م (3/77) من الدستور الجزائري.
18- م (9/77) من الدستور الجزائري.
19- م (10/77) من الدستور الجزائري.
20- م (128) من الدستور الجزائري.
21- م (125) من الدستور الجزائري.
22- م (127) من الدستور الجزائري.
23- م ( 124) من الدستور الجزائري.
24- م (174) من الدستور الجزائري.
25- م (7/77) من الدستور الجزائري.
26- م (96) من الدستور الجزائري.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|