المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حسن بن علي بن شكر الخراسان.
14-7-2016
نبات هماملس واستخداماته الطبية
2024-08-28
الصاعقة والصعقة، الغشية والدهشة
2023-05-11
اساس الميراث في الفقه الجعفري
2-2-2016
ضرورة ومبررات الصرف الزراعي
27-6-2019
المفطرات
2024-10-01


حق الاجنبي الانتفاع بالمرافق العامة  
  
1273   11:04 صباحاً   التاريخ: 2023-05-08
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص95-97
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

المقصـــود بـالمرفق العام ذلك المشروع الذي يؤدي خدمة عامة للجمهور، والذي تتولاه جهة الإدارة مباشرة أو يقوم بها الأفراد استنادًا لتكليف صادر لهم من جهة الإدارة لغرض إشباع الحاجات العامة للإفراد (1) ، إذ يعد المرفق العام المظهر الايجابي لنشاط الإدارة، فلا يمكن للمواطنين الاستغناء عن هذه المرافق لما لها من مساس بحياة الأفراد وتتمثل المرافق العامة الصحة والتعليم والقضاء والاتصالات والمواصلات والأمن العام والقضاء والمياه والكهرباء والمرافق الاجتماعية الأخرى، أما فيما يخص مرفق التعليم في التشريعات العراقية فقد سمح نظام المدارس الابتدائية رقم 12 لسنة 1950، ونظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977 وتعليمات قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد العراقية، جميعها لا تشترط إن يكون المقبول فيها عراقي الجنسية، كما صدر قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 سمح فيها للجامعات والكليـــات والمعاهد الأهلية يفتح فروع الجامعات أجنبية رصينة في بغداد والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الفقرة ثانيا من المادة الثالثة منه (2) ، والأجنبي بوصـــفـه عضواً فعلياً في الجماعة الوطنية فانه لابد له من الانتفاع بهذه المرافق وما تقدمه من خدمات عامة، إذ إن القاعدة العامة المقررة في هذا الصدد هي أن للأجنبي حق التمتع بها، وذلك لأن الغاية منها هي إشباع حاجة الفرد كونه إنسان ولـيـس مــن حـيـت هـو وطني (3)، فيكون حرمانه من الانتفاع بها تنحية له وإنكارًا لشخصيته القانونية (4) ، ورغم أن التشريعات المقارنة لا ترى حرمان الأجانب من الانتفاع بالمرافق العامة كفرنسا ومصر، عملا بأحكام المادة الخامسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، إلا إن القانون العراقي قيد تمتع الأجنبي ببعض المرافق العامة من خلال قوانين وأنظمة خاصة كنظام مؤسسات رعاية العجزة رقم 10 لسنة 1959 المعدل ونظام مؤسسة المكفوفين رقم 3 لسنة 1959 حيث اشترطت أن يكون المنتمي لها أو المستفيد من خدماتها عراقي الجنسية ، ولعل المشرع العراقي لم يكن موفقــاً فـي منع الأجنبي من استعمال هذه المرافق لعدم مراعاة الجانب الإنســانـي فــي المـوضـــوع واحتياج هذه الفئات ( العجزة والمكفوفين ) إلى رعاية يجب أن تتحملها الدولــة الـتــي يقيمون فيها ، كونها أعطتهم حق الإقامة في إقليمها منذ البداية وكان يمكن وضع شروط معينة لتمتعهم بهذه المرافق اعتماد مبدأ المقابلة بالمثل أو اشتراط عدد سنوات الإقامة قبل دخولهم لتلك المؤسسات أولى من المنع المطلق، أما في بقية المرافق العامة الأخرى فقد أجازت القوانين والأنظمة العراقية للأجانب الانتفاع بهــا حـــالهـم حـــال المواطنين في ذلك.

_____________

1- أبو العلا النمر، التنظيم القانوني لدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، ص135.

2- د. حيدر ادهم الطائي محاضرات في القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية والموطن ومركز الأجانب)، كلية الحقوق جامعة النهرين، ج1 ، ص216.

3-  عبد المنعم ،زمزم مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن، الطبعة الرابعة، 2007 ، ص137.

4- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، 1954، ص 379.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .