المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مفهوم الإبعاد للاجنبي  
  
1138   01:31 صباحاً   التاريخ: 2023-05-01
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 70-76
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

على الرغم من وجود وجهات نظر مختلفة حول تحديد أسس الأبعاد ، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الفقه من محاولة تقديم تعريف شامل لآلية الأبعاد، والتي بدأت في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر، عندما كان بعضها محددا. بدأت تعريفات معنى الإبعاد بالظهور منها بأنه عمل من اعمال السلطة العامة تنذر بمقتضاه الدولة فرداً أو عدة إفراد من الأجانب المقيمين على أرضها بالخروج منها أو إكراههم على ذلك عند الاقتضاء "(1). ويلاحظ من هذا التعريف أن الإبعاد عمل من اعمال السلطة العامة رغم أن هذه الفكرة تار حولها الجدل وتحيط بها الشكوك لأنها ارتبطت تاريخياً بفكرة السيادة كما إن أساليبها استثنائية وقيودها غير مألوفة (2)، ولا تتناسب المستجدات المعاصرة إذ أثرت على سيادة الدولة المطلقة للقواعد مع الدولية وانسحب ذلك على إجراءاتها في معاملة الأجانب على أراضيها تحت تأثير جملة مبادئ منها مبدأ المعاملة بالمثل وحقوق الإنسان ويأتي اللاجئ في مقدمة الأجانب الذين خصتهم العديد من الاتفاقيات والأعراف الدولية بمعاملة خاصة نذكر منها اتفاقية جنيف لعام 1951.

إضافة إلى ما تقدم يجد الباحث إن آلية الإبعاد رغم كونها تتعلق بسيادة الدولة إلا إن ممارستها ليست مطلقة وإنما يرد عليها بعض القيود. وفي تعريف آخر بأنه "إنهاء تفرضه الدولة لحق الأجنبي في الإقامة أو الوجود على إقليمها لأسباب يمليها أمن الجماعة"(3) ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يبين الطبيعة القانونية للإبعاد كما أنه حدد سببًا واحداً له وهو المحافظة على أمن الجماعة في الوقت الذي لم نجد في التشريعات المقارنة سبباً محدداً بذاته وإنما هناك جملة أسباب تتجاوز الجانب الأمني للجماعة كأن يكون لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو صحية كما سيأتي بيانه، أي إن الأسباب لم ترد على سبيل الحصر أنما ترجع لتقدير السلطة المختصة في الدولة.

وفي تعريف آخر بأنه الأمر الذي توجهه الدولة إلى أجنبي مقيم في بلادها بأن يخرج منها في اجل قصير وإلا أكرهته على الخروج منها بالقوة "(4) ونلاحظ على هذا التعريف انه لم يورد أسباب آلية الأبعاد التي إذا ما جاء بها الأجنبي يتعرض إلى الإبعاد وفي تعريف أخر "بأنه قرار تصدره السلطة العامة في الدولة لأسباب تتعلق بأمنها الداخلي والخارجي. وتطلب بمقتضاه من الأجنبي مغادرة أراضيها خلال مهلة محددة وعدم العودة إليه و إلا تعرض لجزاء الإخراج بالقوة" (5) ونجد أن هذا التعريف يكيف الإبعاد بأنه عقاب في حين أن الإبعاد من إجراءات الضبط الإداري، ومن المسائل التنظيمية في اكثر التشريعات المقارنة وليس له صفة العقاب ..... وفي تعريف مغاير بأنه قرار صادر من السلطة المختصة في مواجهة الأجنبي المقيم على إقليم الدولة ويترتب عليه إقصاؤه (6) ونلاحظ قصور هذا التعريف أيضاً عن بيان أسباب الإبعاد. ولابد من أن نشير إلى أن هناك تعريفات أخرى أوردها فقهاء آخرون لا تخرج في حقيقتها عن مضمون التعريفات التي أوردناها كما أن بعض فقهاء القانون الدولي الخاص لم يتطرقوا إلى تعريف آلية الإبعاد أصلا، كما أن جميع التعاريف الواردة في أعلاه اقتصرت على إبراز الطابع الوطني لآلية الأبعاد دون أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يفترض أن تتقيد بها الدولة عند ممارسة الأبعاد فهذه المعايير تفضي إلى تدويل آلية الأبعاد. من الجدير بالملاحظة إن إجراء الإبعاد تمارسه الدولة على الأجانب المقيمين على إقليمها الذين تقام بحقهم أسباب معينه تقضي ،إبعادهم، أما من حيث إمكانية تطبيقه على الوطنيين فنجد دساتير أغلب الدول نصت على حظر إبعاد الوطنيين مهما كانت الأسباب(7)، ومن خلال ما تم عرضه من تعريفات للإبعاد نعتقد أن التعريف الأكثر شمولاً هو الذي يعرف الأبعاد بأنه "قرار تصدره السلطة المختصة في الدولة تنهي بمقتضاه إقامة أحد الأجانب ومنهم اللاجئين  المقيمين بطريقة قانونيه على أراضيها وتأمره بمغادرة الإقليم خلال مدة محددة وألا يعود إليه مرة أخرى ما دام قرار الإبعاد قائماً لإخلاله بمقتضيات النظام العام " ويذلك يكون الإبعاد ذا طابع مزدوج فهو حق للدولة وواجب عليها لحماية مجتمعها وفقاً لأسباب معينه ويأتي امتثال الدولة في آلية الأبعاد للقواعد الدولية احد أهم واجباتها الدولية كما انه يكفل لها الثقة العالمية.

أما تدويل آلية إبعاد اللاجئين (8) فيتمثل جوهر الحماية للاجئين في اعتماد مبدأ (عدم جواز إبعاد اللاجئين)، وتمثل الإجراءات التي تتخذها الدول المضيفة والمجتمع الدولي للتعامل مع سوابق اللجوء في المستقبل فإذا سمح المجتمع الدولي لبعض الدول بمنع اللاجئين من عبور الحدود الدولية طلبًا للحماية فإن هذا سيكون بمثابة رسالة ذات تأثير ضار للدول الأخرى، مفادها أن بمقدور هذه الدول أيضاً أن تغلق حدودها في وجهة الجموع المتدفقة من اللاجئين متذرعة بأنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرارها ، وقد تؤدي هذه الممارسات إلى خرق مبادئ القانون الدولي الإنساني وتقويض نظام اللجوء بصفه دائمة، رغم ما لهذا النظام من أهمية جوهرية في حماية ملايين الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في شتى إنحاء العالم (9) ، وأغلب أسباب اللجوء تعود إلى بواعت سياسية واجتماعية ودينية واقتصادية كما قد تعود للاختلاف في الجنس أو النوع أو الانتماء الاجتماعي غير أنه يخرج بطبيعة الحال عن هذه الأسباب المتعلقة بارتكاب الجرائم الجنائية، والتي يعتبر تتبع الجاني من الحقوق الطبيعية للمجتمع وفي القصاص منه، وعلى هذا لا يجوز لمرتكبي الجرائم الجنائية طلب اللجوء السياسي (10) ويسعى اللاجئون السياسيون للهروب من دولتهم الأصلية إلى إقليم دولة أخرى يطمئنون للتنظيم السياسي القائم فيها ويتقون بقدرتهم على حمايتهم، ويسمى حقهم بالإقامة بحق اللجوء وللدولة المطلوب منها اللجوء مطلق الحرية في رفض أو قبول طلبات اللجوء (11) وقد تواترت أغلب الدساتير والمواثيق على تقرير هذا المبدأ الذي أكدته العديد من المواثيق الدولية العالمية (12) وبمقتضى القانون الدولي يكون لكل دوله ذات سيادة سلطات في إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم وان السلطة التنفيذية هي الحكم الوحيد لممارسه هذه السلطة ، كذلك بالنسبة إلى المعاهدات الدولية التي أكدت على المبدأ نفسه (13) ، أما على مستوى التشريعات الأجنبية نذكر موقف المشرع الفرنسي من وضع اللاجئين اذ يظهر من خلال انضمام فرنسا إلى اتفاقية جنيف بتاريخ 1951/7/28 و المتعلقة باللاجئين السياسيين التي دخلت في النظام القانوني الفرنسي بموجب مرسوم 1954/10/14 ، وأنشأ قانون 1952 مؤسسة عامة وطنية وضعت تحت إشراف وزير العلاقات الخارجية الفرنسية وسميت المكتب الوطني لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ، كما أنشأت هيئه إدارية ذات صفه قضائية سميت ( لجنه مراجعات اللاجئين) ثم صدر فيما بعد قانون 1993/1027 المتعلق بتنظيم شروط الية اللجوء، والمتعلق بنظام اللجوء وشروط دخول وقبول وأقامه الأجانب في فرنسا تم صدر قانون رقم 1998/349 وقد عدلت هذه القوانين الأمر التشريعي لعام 1945 والقوانين الأخرى التي نظمت اللجوء ، وقد سبق أن خصص الأمر التشريعي لعام 1945 الفصل السابع منه للحديث عن طلبات اللجوء فنصت المادة (13)" على كل أجنبي يوجد في الأراضي الفرنسية و لم تكن إقامته قد قبلت في ظل أي من تأشيرات الإقامة المنصوص عليها في الأمر التشريعي أو في غيره من الاتفاقيات الدولية، فيمكنه أن يطلب البقاء في فرنسا بصفه لاجئ" ويقدم هذا الطلب وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون رقم 1952/893 ويمنح الأجنبي صفه لاجئ بحسب المعنى الذي أوردته اتفاقيه اللجوء و يتم بدعوة الأجنبي للمثول أمام المكتب الوطني لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ولجنة المراجعات المنشأتين بموجب قانون 1952 وإذا رفضت الحكومة منح الأجنبي صفه لاجئ ، فيتوجب عليه أن يترك الأراضي الفرنسية، وإلا سيكون تحت طائلة تدابير الإبعاد المنصوص عليها في المادة (19) و المادة (22) والمادة (31) (14) من المرسوم التشريعي لعام 1945 وحينها يرفع إلى المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين طلب منحه صفه ، لاجئ فان طالب اللجوء يتسلم إذن جديد بالإجازة المؤقتة بالإقامة وتجدد هذه الإجازة المؤقتة حتى يفصل المكتب الوطني في طلبه وإذا كان قد تقدم بطعن أمام لجنة المراجعات ، فحتى تفصل اللجنة في الطلب وهذه الإجازة المؤقتة يتم سحبها أو رفض تجديدها إذا ظهر بصوره لاحقه على تسليمها بأن الأجنبي يوجد بأحد الحالات عدم القبول المنصوص عليها في الفقرات 1-4 من المادة (31) (15) ، وهذا الرفض للتجديد أو هذا السحب لا يؤدي إلى رفع يد المكتب الوطني لحماية اللاجئين، إنما النظر في القضية التي عرضت عليه من أجل صفه الأجنبي ولكن ترفع يد المكتب الوطني عن متابعة النظر في طلب منح صفة اللاجئ. وتنص المادة (32) لا يجوز للأجنبي الذي تقبل إقامته بفرنسا أن يستفيد من الحق في البقاء على هذا الإقليم حتى تبليغه بقرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسي أو إذا ما كان هناك مراجعه حتى تبليغه بقرار اللجنة المراجعات ويكون له مهله شهر تحسب من تاريخ تبليغه رفض التجديد أو سحب رخصة الإقامة من أجل أن يترك إدارياً الأراضي الفرنسية (16) ، أما في التشريع المصري فهناك العديد من النصوص الدستورية والتشريعية التي تحرم إبعاد اللاجئ وحق الأجنبي في اللجوء، فنجد أن المادة (53) من الدستور المصري لعام 1971 المعدل نصت تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور " كما انضمت مصر لاتفاقية اللجوء بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1980، كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 188 لسنة 1984 بإنشاء لجنه دائمة بوزارة الخارجية لشؤون اللاجئين برئاسة أحد مساعدي وزير الخارجية وعضوية ممثل من كل من الوزارات الخارجية العدل الداخلية ورئاسة الجمهورية وتختص فيما يتعلق بشؤون اللاجئين وتقوم اللجنة برفع توصياتها إلى وزير الخارجية مشفوعة بالرأي(17) ، أما في التشريع العراقي فقد نصت المادة (21/2) من الدستور العراقي لعام 2005 ينظم حق اللجوء السياسي في العراق بقانون ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فر منه "كذلك الفقرة الثالثة من المادة نفسها التي نصت على أن "لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دوليه أو إرهابيه أو كل من الحق ضررا بالعراق "كذلك نصت المادة (358) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 23 لسنة 1971 على أنه "لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: - 1- إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها جريمة سياسية أو عسكريه وفقًا للقوانين العراقية " (18) الا إن عدم جواز التسليم لا يسلب حق الدولة في جواز إبعاده، لأن هذا الحق يعد جزاء يدخل ضمن سيادة الدولة كما إن قانون اللاجئين العراقي رقم 51 لسنة 1971 بين كيفيه منح حق اللجوء وشروطه وتطلب تشكيل لجنة دائمة ترعى شؤون اللاجئين السياسيين مرتبطة بوزارة الداخلية (19) ، وبينت المادة (11) منه إن اللاجئ يتمتع بحقوق المواطن العراقي في الاستفادة من المرافق العامة وحصوله على أرض زراعيه أو توظيفه كذلك نظم القانون ذاته مسألة إنهاء أقامه لاجئ سياسي أو عسكري حين منح وزير الداخلية سلطه اتخاذ قرار إلغاء لجوء أجنبي والأمر بإبعاده، علاوة إلى تقديمه للمحاكم العراقية إذا كان عمله معاقب عليه قانونا، واشترط لذلك أن يخل الأجنبي بأمن الدولة ومصالحها السياسية (20) أما مسألة تعذر إبعاد لاجئ فيطبق عليها ما أورده المشرع في المادة (17) من قانون الإقامة العراقي بجواز حجز اللاجئ بدون تحديد بأمر من وزير الداخلية لحين إمكان إبعاده. وعالج المشرع بالإضافة لذلك مسألة إخلال اللاجئ بالأمن والنظام قبل صدور قرار بإبعاده فمنح وزير الداخلية سلطه الأمر باعتقاله مدة لا تتجاوز الشهرين ريتما يصدر أمر بإبعاده (21) ، ونجد أن تحديد مده الاعتقال أمر ينسجم مع وضع اللاجئ ومركزه القانوني، إلا أنه ينبغي على المشرع ملاحظه تحديد مده الحجز ومده الإقامة في حالة تعذر تنفيذ الإبعاد انطلاقا من عقيدة احترام حقوق الإنسان (22) لما لذلك من تأثير لأن وضع اللاجئ لا يستقل المشرع الوطني بتنظيمه بعيدا عن المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

______________ 

1- فؤاد عبد المنعم رياض، الوجيز في الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري و المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص356. و عبد الحميد الوشاحي، القانون الدولي الخاص العراقي، الجزء الأول، مطبعة التفيض الأهلية، بغداد، 1940، ص311.

2-  تروت البدوي، مبادئ القانون الإداري المجــلد الأول، القاهرة، دار النهضة العربية ، 1966، ص232-233.

3- أحمد مسلم القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز الأجانب وتاريخ القوانين، الجزء الأول، القاهرة، مكتبة النهضة العربية 1956، ص 317

4- صالح عبد الزهرة الحسون حقوق الأجانب في القانون العراقي، بغـداد، دار الأفاق الجديدة، 1981، ص165.

5- هــشام صادق علي، مركز الأجانب – المجلد الثاني، الاسكندرية، منشأة الـمـعـــــــــارف 1977، ص 143.

6- شمس الدين الوكيل الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، منشأة المعارف، 1960، ص544.

7-  حظرت دساتير الدول على النص في تشريعاتها على حظر إبعاد الوطنيين سواء كان الإبعاد بحكم قضائي أو بقرار إداري كالمادة (51) من الدستور المصري لعام 1971 والمادة (28) من الدستور الكويتي لعام 1962 و المادة (44/ثانياً) دستور العراق لسنة 2005. وعلة هذا الحظر في أن لكل مواطن رخصة طبيعية في الإقامة في بلدة ولا يمكن إبعاده عنها ويجب على الدولة أن تتحمل عبئ رعاياها طبقاً للمبادئ الدستورية العامة التي تستمد من الضمير الإنساني و قواعد القانون الدولي وهذا ما أكده القضاء الإداري في مصرو الذي أكد في حكم آخر لحق الدولة في الإبعاد فترى إبعاد من ترى إبعاده من الدولة استناداً لخطورته وتأميناً لسلامتها وصيانة لكيانها شعباً ومجتمعاً و تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبي في أراضيها  .

8- لابد من الإشارة إلى انه ليس كل شخص يعبر الحدود الدولية يكون مؤهلاً للحصول على وضع اللجوء فوفقا للمادة 1/2 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللجوء لعام 1951 التي عرفت اللاجئ بأنه الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء لطائفه اجتماعيه معينه أو انتماءه لرأي سياسي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أن يستمر في الإقامة، أو لا يريد أن يستظل بحماية بلد الإقامة، وتجدر الإشارة إلى إن وضع اللاجئ قد يختلط بمفاهيم أخرى كالنازح والمهاجر، فيختلف النازح عن اللاجئ بان النازح هو الذي ينتقل بنفس ظروف اللجوء من مكان لآخر لكن داخل حدود الدولة أي دولته، ويظل متمتعا بذات الحماية والرعاية طالما ظل داخل حدود دولته بينما حماية اللاجئ تكون من مسؤولية دوله الملجأ و المجتمع الدولي بما فيه من مبادئ وأعراف سائدة تحرم إبعاد اللاجئ أما المهاجر هو الذي يترك دولته بحثًا عن فرص أفضل للعيش وانه يملك قرار العودة بخلاف اللاجئ الذي يترك دولته خوفا على أمنه ولا يستطيع العودة إلى دولته طالما استمرت حالة الاضطهاد لمزيد من التفاصيل راجع: سولاف طارق عبد الكريم الحرب ومبدأ عدم رد اللاجئين، بحث منشور بمجله القادسية للعلوم السياسية، العدد الأول، المجلد الأول، 2008، ص171. وعلي عبد الأمير ال جعفر التوزيع الجغرافي للنازحين في العراق عدا إقليم كردستان بحث منشور بمجله حوار الفكر ، العدد الثاني، 2007، ص93.

 9-Brin Corlick human right and refugees enhancing protection international human right law refugees law training officer Stockholm. Sweden working paper no.30 -2000 .p20.

10- استخدمت عبارة اللجوء السياسي بمعناها الواسع لتشمل الظروف الأخرى التي اضطرت اللاجئ للهروب من دوله الاضطهاد .

11-  عبد المنعم ،زمزم مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن، الطبعة الرابعة، 2007، ص 23

12-  فقد نصت المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد كذلك الباب الثالث من اتفاقية جنيف لعام 1949" الأجانب في إطراف النزاع " فقد نصت المادة (44) "لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين الذين لا يتمتعون في الواقع بالحماية لأي دوله كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدوله معاديه"

13 فعلى مستوى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية فقد أجريت أول محاولة للتخفيف من الاستعمال التحكمي لبعض الحكومات ففي اتفاقيه 1933 الخاصة بوضع اللاجئين الروس والأرمن والتزام الأطراف بعدم إبعاد اللاجئين الذين أقاموا بصورة منتظمة بموجب المادة 2/3 والتزموا بعدم الرفض لدخول اللاجئين الذين هم على حدود بلادهم. وفي عام 1938 تبنت نفس المبدأ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الألمان. تم في عام 1946 تم إنشاء منظمه للاجئين الدولية بادراه الأمم المتحدة للإغاثة والإصلاح ولكنها حملت طابعا مؤقتا لا يحمل طابع الديمومة. أما على المستوى الإقليمي فقد نصت المادة (22) من الميثاق الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان والمعروفة باتفاقيه (كوستاريكا) 1969 على احترام هذا المبدأ التي نصت "لا يجوز بأي حال من الأحوال إبعاد أجنبي وإعادته إلى البلد سواء كان أو لم يكن بلده الأصلي إذا كان حقه في الحياة أو حريته في ذلك البلد مهددتان "كما اصدر المجلس الأوربي عددا من الوثائق الخاصة بوضع اللاجئين من ذلك الاتفاقية الأوربية لسنه 1959 الخاصة بإلغاء التأشيرات للاجئين و الإعلان الخاص بالملجأ الإقليمي لسنه 1977 و التوصية الخاصة بحق الملجأ رقم 293 لسنه 1961 كذلك منظمه الوحدة الأفريقية كرست نفس المبدأ لعام 1969 بشان تعريف اللاجئ وتبنت الاتفاقية هذا التوجه على نحو ملزم في المادة (2) لا يجوز تعريض أي شخص بواسطة دوله عضو الإجراءات مثل الطرد من الحدود أو الرد الذي سيجبره على العودة لوطنه أو بقاء في إقليم تكون حياته فيه أو سلامته أو حريته مهدده "لكن نجد إن المادة (33) من اتفاقية اللجوء لعام 1951 يحظر على الدول المتعاقدة طرد أو رد لاجئ بأية صوره للحدود والأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسه.... "وتجسد هذه الاتفاقية الحماية الفعلية للاجئين كذلك المادة 23 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994 و المادة 12 من الإعلان القاهرة التي أكدت نفس المبدأ.

14- نصت المادة (31) " أن يعود النظر في طلب منح صفه لاجئ المقدم داخل الأراضي الفرنسية فيه إلى ممثل الدولة في الأقاليم وفي باريس إلى مفوض الشرطة"

15- نصت المادة (31) في فقراتها بأنه لا يمكن رفض طلب اللجوء إلا إذا 1 دخل البت في طلب اللجوء لاختصاص دولة ثانية تطبيقاً لأحكام اتفاقية دبلن بتاريخ 1990/6/15 المتعلقة بتعيين الدولة المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء المقدم لدولة عضو في الاتحاد الأوربي -2 - إذا كان طلب اللجوء مقبولاً في دولة ثانية عدا تلك التي يعتقد أنها ستضطهده وانه سيستفيد من الحماية الفعلية ضد القمع -3- إن الوجود في فرنسا للأجنبي يشكل تهديداً للنظام العام 4- إن طلب اللجوء يستند إلى خداع متداول أو يشكل مراجعة تعسفية في إجراءات اللجوء أو لم يلجأ إلى ذلك إلا من اجل إن يبعد عن نفسه خطر الإبعاد المعلن أو الوشيك.

16- إن أنواع اللجوء في فرنسا ثلاثة أنواع :-

اللجوء الإقليمي وهو الذي يمنح للأجانب المهددين بحياتهم وحرياتهم في بلدهم الأصلي أو المهددين بمعامله غير إنسانيه أو مهينه تمارسها جماعات أو إفراد ليسوا من السلطة الرسمية في البلاد و الذي نصت عليه المادة 31 من قانون 1952 وحقل تطبيق اللجوء الإقليمي هو عند وجود وضع محلي مضطرب.

اللجوء السياسي فشروط الحصول على صفه لاجئ سياسي تستنتج سواء من الاجتهاد أو من اتفاقية شؤون اللاجئين 1951 أو من قانون 1952 وهذه الشروط تستخلص من واقعه أن الأجنبي يثبت حقيقة خشيته المشروعة بأنه سيخضع شخصيا في بلده الأصلي للملاحقة من قبل السلطات المختصة وذلك لأسباب سياسيه أو دينه ويجب على طالب اللجوء أن يثبت الاضطهاد الذي تعرض له أو الخشية من وقوع في الاضطهاد. وهذا الإثبات قد يتحقق من المستندات التي يتقدم بها الأجنبي إمام اللجنة المختصة التي تقدر اقتناعه بها لمزيد من التفاصيل راجع عصام نعمه إسماعيل، ترحيل الأجانب، الطبعة الأولى، طرابلس، 2003، ص68. كما إن المادة 1/53 من الدستور الفرنسي أكدت على توفير اللجوء السياسي لكل أجنبي مضطهد لمزيد من التفاصيل راجع علي جبار كريدي، الحماية الدولية للاجئين، اطروحة دكتوراه، مقدمه إلى مجلس كليه القانون بجامعة بغداد، 2006، ص54 .

17-  برهان أمر الله حق اللجوء السياسي دراسة في نظريه حق الملجأ في القانون الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، بدون سنه، ص 282. وبابكر محمد علي عبد الرحمن النظام القانوني الدولي للاجئين، وتطبيقاته في الوطن العربي، رسالة ماجستير مقدمه إلى مجلس كليه القانون بجامعه بغداد، 1994، ص 240

18- تعرف الجريمة السياسية بحسب المادة (21/1) من قانون العقوبات العراقي التي نصت "الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعت سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العام أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر جريمة عادية"

19-  بموجب القرار رقم (11) لسنه 2009 الصادر من مجلس شورى الدولة على اتفاقية تعاون مع جمهورية العراق مع منظمه الهجرة الدولية بتقديم تسهيلات لعمل المنظمة لغرض تنفيذ برامج وتقديم خدمات خاصة بقضايا الهجرة و النزوح واللجوء بموجب الكتاب المرقم 16411 الصادر في 2009/7/8 .

20- انظر المادة 1/6 من قانون اللاجئين العراقي رقم 51 لسنة 1971

21- انظر المادة 2/16 من القانون نفسه.

22- زهير الشلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان العربية - خمسون عاما من العمل الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ، ص 2 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .