المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

التداخـل بيـن اختصاصـات هيئـات الادارة
9-4-2017
تسوية مخصص خصم أوراق القبض Notes Receivable Provision Adjustment
5-4-2022
Vector Division
21-11-2019
أبو العباس المبرّد
26-12-2015
المساجد وما يتعلق بها
2024-05-29
الهرمونات المعدية ــ المعوية (هرمونات الجهاز الهضمي)
12-4-2016


الاحكـام العـامـة في التعيين للوظائـف بالقـطاع العام فـي مـصر  
  
954   01:20 صباحاً   التاريخ: 2023-04-05
المؤلف : د . علي السلمي
الكتاب أو المصدر : إدارة الافراد والكفاءة الانتاجية
الجزء والصفحة : ص92 - 97
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / ادارة الموارد البشرية / مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية /

5 / في التعيين في الوظائف * :  

* يكون شغل وظائف رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس الوزراء.

* عدا الوظائف السابقة ، يكون شغل الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية

العمومية للشركة ( الوزير المختص ) بناءً على ترشيح مجلس الادارة ويراعى عند ترشيح مجلس الادارة للمرشحين لشغل هذه الوظائف ما يلي :

- ان تتوافر مواصفات شغل الوظائف في المرشحين .

- اذا كان التعيين يتضمن ترقية لبعض المرشحين ، لابد من توفر شروط الترقية ( التقارير ، الكفاءة ، التميز في الاداء . . ) .

- يجب ان يرتب مجلس الادارة المرشحين لشغل وظيفة واحدة في حالة تعددهم وذلك بحسب افضلية كل منهم.

- يتم اتخاذ القرار بالنسبة للترشيح وفقاً لقواعد التصويت التي ينص عليها نظام مجلس الإدارة.

* يكون التعيين في باقي الوظائف بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه ويراعي في ذلك ما يلي :

- بالنسبة لشغل الوظائف من الدرجة الثانية فما دونها يجب العرض على لجنة شئون العاملين وفقاً للمادة 4 من القانون.

- في حالة تفويض رئيس مجلس الادارة بعض معاونيه في اصدار قرارات التعيين ينبغي صدور قرارات التفويض واعلانها.

- في جميع الاحوال ينبغي التقيد بشروط شغل الوظائف والالتزام بالقواعد والاجراءات المقررة من مجلس الإدارة.

* تعد ادارة شئون العاملين في كل شركة قوائم بالوظائف تبين الوصف العام لكل وظيفة وشروط شغلها وترتيبها ، وتعرض هذه القوائم على مجلس الادارة في بداية كل سنة مالية لتحديد الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان.

* تلتزم ادارة شئون العاملين بعرض قوائم شهرية من واقع موازنة وظائفها تبين الوظائف الحالية.

* يجب ان تتضمن القواعد الخاصة بالاعلان عن الوظائف الخالية التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الشركة ، الامور الاتية على الاقل :

- وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها المالية .

- الجهة التي تقدم اليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان التقديم واسلوبه ( شخصي / بالبريد ).

- في حالة الوظائف التي تشغل بامتحان ، يجب ان يتضمن الاعلان بيانات عن نوع الامتحان ( شخصي / تحريري / عملي ... ) ومواده وتاريخه ومكان عقده.

* يجب على الشركة اخطار هيئة التنظيم والادارة بالقوات المسلحة بصورة من الاعلان المشار اليه في البند السابق . كما تخطر مكاتب التوظيف والتخديم وذلك لترشيح العجزة والمؤهلين منهم مهنياً والمصابين بسبب العمليات العسكرية.

* يراعي في الاعلان عن طلب شغل وظائف ان يتم نشرها بوسائل تكفل العلم بها وان تترك فترة زمنية كافية بين تاريخ الاعلان وبين تاريخ انتهاء موعد تقديم الطلبات.

* يراعى في اجراءات التعيين التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الشركة ان تتضمن الامور الآتية على الاقل :

- طلبات شغل الوظائف ومرفقاتها في سجلات بارقام مسلسلة بحسب تاريخ لها. 

- السجل في نهاية المدة المحددة لتلقي الطلبات واعتماده من رئيس شئون العاملين.

- فرز الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه .

* يراعى في النظام يصدره مجلس ادارة الشركة في شأن قواعد وإجراءات الامتحانات من اجل التعيين في الوظائف ان يتضمن الامور الاتية علي الاقل :

- النص على ان تتولي الاشراف على اجراء كل امتحان لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الادارة (او من يفوضه) ويحدد قرار تشكيلها المهام والاجراءات الواجبة.

- النص على القواعد المتعلقة بتقييم المتقدمين للامتحان وضوابط مراجعتها بما يكفل الموضوعية والجدية في اعمال التقييم .

- النص علي القواعد المتبعة في ترتيب الناجحين مع عدم الاخلال باحكام المادة رقم 14 من القانون وكذلك الاحكام الواردة بالقانون رقم  505 لسنة 1955 بشأن الخدمة الوطنية والعسكرية.

- النص على اسلوب اعلان نتائج الامتحان وضمانات اخطار الناجحين.

- يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان.

* تعد ادارة شئون العاملين كشفاً باسماء المرشحين وفقاً لترتيب اسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين ؛ وعلى اللجنة ابداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في كل من المرشحين.

* يجب ان يشتمل قرار التعيين في ديباجته علي ما ياتي :

- توافر شروط ومواصفات الوظيفة في المرشح . 

- وجود درجة مالية خالية بالموازنة مخصصة للوظيفة وصالحة لشغلها ، وكذلك ما يفيد الاطلاع على الوصف التحليلي للوظيفة وما اذا كان التعيين فيها بصفة دائمة او مؤقتة.
ـ اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وان التعيين كان من بين قوائم الناجحين.

- ان التعيين كان من بين قوائم المرشحين وفقاً لترتيبهم بالنسبة للتعيين بدون امتحان.

- ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة.

* يشترط فيمن يعين في احدي الوظائف :

1- ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية او جنسية احدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الى تولي الوظائف العامة.

2- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيينه بعد موافقة رئيس مجلس الادارة. واذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل.

4- الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار او حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره اربع سنوات على الاقل.

5- ان يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لجداول الوظائف وبطاقات الوصف.

6- ان تثبت لياقته صحياً بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها مجلس الادارة ويجوز الاعفاء من شروط اللياقة اللازمة للتعيين للاستمرار في العمل كلها او في بعضها بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.

7- ان يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

8- الا تقل سنة عن ستة عشر سنة .

9- ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة .

* عند تطبيق المادة رقم 20 من القانون بشأن التعيين في غير ادنى وظائف المجموعة النوعية بسبب توافر مدة خبرة كلية في المرشح يراعي الالتزام بالاتي:

- الا تقل مدة الخبرة الكلية عن مجموع المدد المبينة في بطاقات وصف الوظائف الادني كشرط للترقية الى الوظيفة المرشح للتعيين بها.

- ان تكون النسبة الغالبة لمدة الخبرة الكلية ( 75٪ من المدة على الاقل ) في مجالات عمل تتصل بطبيعة الوظيفة المرشح للتعيين بها بشكل مباشر.

- ان يتم اثبات مدة الخبرة السابقة بشهادات معتمدة من الجهات السابق العمل بها ، وتتولي ادارة شئون العاملين بالشركة التثبت من صحتها ودقة البيانات الواردة بها من حيث المدد وطبيعة واجبات الوظائف المذكورة بها. 

* يراعى ان يتضمن نظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب اقدمية افتراضية وزيادة في اجر بداية التعيين  (والذي يصدر بقرار من مجلس ادارة الشركة تطبيقاً للمادة رقم 23 من القانون ) ما يلي علي الاقل :

- تحديد الوظائف التي يمكن اعمال هذه القاعدة بشأنها في كل مجموعة نوعية .

- اقتصار تطبيق هذه الميزة الاضافية على الوظائف التخصصية .

- تحديد مصادر اكتساب الخبرة العلمية (جامعات ، معاهد علمية ، مراكز بحوث، شركات متخصصة) وذلك بالنسبة لكل وظيفة.

- تحديد المدة القصوى التي يجوز احتسابها بالنسبة لكل وظيفة.

- تحديد العلاقة التبادلية بين مدد الخبرة الزائدة وبين مدد الاقدمية الافتراضية التي تحسب مقابلها.

- النص على ضرورة توفر هذه الخبرة المكتسبة عند التقدم بطلب شغل الوظيفة.

- تحديد اسلوب التحقق من هذه الخبرة ومدى اهميتها بالنسبة لتحسين مستوى الاداء في الوظيفة.

* يوضع العامل لاول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الادارة ، ويستثنى ذلك المعينون في الوظائف العليا ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار اكثر من مدة واحدة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* نص القانون رقم 97 لسنة 1983 علي ان مجلس ادارة الشركة التي يملك راس مالها شخص عام او اكثر بشكل على الوجه التالي:

(أ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء .

(ب) اعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس ادارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد اخذ رأي رئيس مجلس ادارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الاخر من بين العاملين بالشركة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص ان يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة ويشترك هذان العضوان في المداولات دون ان يكون لهما صوت معدود .  




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.