المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



منافذ الدخول والخروج من والى العراق  
  
1267   03:16 مساءً   التاريخ: 2023-03-31
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص 49-53
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

على الاجنبي أن يسلك في دخوله وخروجه من والى العراق أحد المنافذ الحدودية الرسمية (1) كما اشارت المادة (12) من نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011 بوجوب استخدام المنافذ الحدودية الرسمية عند مغادرة جمهورية العراق او الدخول اليها وبالرجوع لأحكام هذا النظام فأنه لم يحدد هذه المنافذ الحدودية الرسمية.

إلا إن نظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 الملغي وبموجب التعديل الرابع الصادر في 1981/11/30 حدد الطرق التي يجب أن تسلك عند دخول العراق أو مغادرته (2). علما إن نظام جوازات السفر النافذ رقم (2) لسنة 2011 والذي ألغى نظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 لم يتضمن نص يحدد طرق دخول العراق أو مغادرته وندعو المشرع العراقي الى معالجة هذا الخلل التشريعي.

لما تقدم فأن الشروط المطلوبة للأجنبي عند دخوله الأراضي العراقية هي أن يسلك الطرق المحددة بالقانون حصراً. وكذلك عليه عند مغادرة ذلك الإقليم ان يسلك تلك الطرق أيضا على شرط ان يكون هناك ختم على جواز السفر او وثيقة السفر  (3).

وإذا خالف الأجنبي ولم يلتزم بهذا الشرط فيكون قد ارتكب مخالفة تجاوز الحدود، ونجد ان المشرع العراقي بموجب قانون إقامة الأجانب الملغي رقم (118) لسنة 1978 شدد تلك العقوبة (4). اما العقوبة في ظل قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ فقد حددتها المادة (39) من القانون أعلاه  (5).

وفي هذا الصدد نقترح على المشرع العراقي تشديد العقوبة في قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ لتتناسب مع الفعل المرتكب وذلك بمصادرة ما بحوزة الاجنبي من أموال حيث إن العقوبة في قانون إقامة الأجانب السابق مناسبة مع الفعل المرتكب.

وهناك التزام يرتبط بهذه الشرط وهدفه تنظيم ومراقبة دخول الأجانب لأراضي الدولة ألا وهو إلزام أصحاب وسائط النقل (سيارة طائرة، سفينة أن يقدموا فور وصولهم للإقليم العراقي قائمة بأسماء الركاب الموجودين على وسائطهم وتقديم البيانات الخاصة بهم مع الإشارة الى أسماء المسافرين الذين لا يحملون جوازات سفر، ويمنعوا من مغادرة واسطة النقل الا بعد التأكد من بياناتهم  (6).

كما إن لضابط الإقامة حق الدخول في اية واسطة نقل سواء كانت برية ام جوية ام بحرية لتنفيذ احكام القانون طبقاً لنص المادة (49) من القانون النافذ التي جاء فيها ( لضابط الإقامة حق الدخول في أماكن تواجد الأجانب داخل الأراضي العراقية وفي أي واسطة نقل سواء كانت برية أو جوية أو بحرية لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون ).

وقد فرض المشرع العراقي عقوبة على قائد اية وسيلة من وسائل النقل او المسؤول عنها إذا ادخل شخصاً او حاول إدخاله جمهورية العراق خلافا لأحكام قانون إقامة الأجانب بالحبس مدة لا تزيد على سنه واحده وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعتبر بحكم ذلك كل من كان على وسيلة نقل متجهة الى جمهورية العراق كان قائدا قد حاول إدخاله مالم يثبت خلاف ذلك(7).

نخلص مما تقدم إن الغاية من فرض المشرع العراقي على الأجنبي بأن يسلك في دخوله وخروجه من والى أراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية هو ضمان مراقبة وتنظيم دخول الأجانب لإقليم الدولة والسيطرة عليهم، اذ يوجد هناك موظفون يقومون بتدقيق أوراق ومستندات هؤلاء الأجانب الذين يرومون دخول إقليم الدولة وبخلاف ذلك يكون دخوله غير مشروع.

وإضافة للشروط السابقة لدخول الأجنبي يُلاحظ إن بعض الدول كدول الخليج العربي مثلاً تقرض شروطاً أخرى لدخول الأجنبي الى اقليمها إضافة للشروط سابقة الذكر حيث إنها تفرض قيداً آخر على الأجنبي بأن يكون له كفيل مقيم وهذا الكفيل قد يكون وطنياً وقد يكون اجنبياً في حال كفالته لأفراد اسرته. والكفيل هذا قد يكون شخصاً طبيعياً وقد يكون اعتبارياً، إذ يكون شخصاً طبيعياً في حالة ما إذا كان الأجنبي سوف يعمل في القطاع الخاص وقد يكون الكفيل شخصا اعتباريا كما في أحوال عمل الأجنبي في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة (8) . ونظام الكفيل كقيد تشترطه الدولة لحصول الأجنبي على تأشيرة لدخول اقليمها مقرر في تشريعات عدة دول وبصفة خاصة دول الخليج العربي. ومن التشريعات التي نصت عليه قانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (6) لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1996 حيث جاء فيها بعدم جواز منح الأجنبي إذن او تأشيرة دخول الا إذا توافرت فيه الشروط الآتية : أن يكون له كفيل مقيم في البلاد سواء كان مواطناً ام اجنبياً)(9). وكذلك نص المادة (1/18 ) من القانون القطري رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم على أنه ( يجب على كل وافد منحت له سمه لدخول الدولة ان يكون له كفيل ) (10).

أما عن موقف المشرع العراقي من الكفيل فقد تناولته أحكام المادة (11) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ ولكنها لم تبين المعنى المراد من مصطلح الكفيل، ونصت المادة (12) من القانون ايضاً على ما يلي: (يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة) حيث ان المشرع بموجب هذه المادة وفر الحماية للكفيل خشية تهرب مكفوله من خلال إلزامه بالعمل لدى كفيله الذي قام بكفالته حصراً ، كما أشارت المادة (13) من القانون امكانية تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر ومن قطاع الى آخر. نخلص مما سبق أن المشرع العراقي أخذ بما يُعرف بـ (كفالة الاجنبي) وعالج فراغاً تشريعياً لم تتناوله القوانين السابقة ولكن لم يعتبرها أحد الشروط اللازمة لحصول الأجنبي على سمة الدخول الى الأراضي العراقية على عكس التشريعات المشار اليها انفاً، بل تناول المشرع كفالة الأجنبي باعتبارها من ضمن متطلبات استقدام العمال الأجانب للعمل في العراق مع الاخذ بعين النظر لما لهذا النظام من أهمية في المحافظة على امن الدولة كما أنه يقيد الأجنبي بعدم العبث أو الخروج عن الغاية التي دخل بها للعراق.

___________

1-  المادة (3) رابعاً) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

2- ينظر: المادة الرابعة عشرة - تسلك الطرق الاتية عند مغادرة العراق او دخوله ولوزير الداخلية تعيين طرق اخرى بتعليمات يصدرها لهذا الغرض أ- الطرق الجوية: (1– مطار بغداد الدولي ،2- المطار الدولي في المعقل) ب - الطرق البرية ( 1 - البصرة - سفوان - الكويت ، 2 - البصرة - شط العرب - ایران ، 3 - الرمادي الرطبة - الوليد - سوريا، 4- الرمادي - الرطبة - طريبيل سوريا ، 5 - الرمادي - الرطبة - طريبيل - الاردن ،6 – النجف  الجميمة - المملكة العربية السعودية ، 7 - النخيب - جيدة عرعر - المملكة العربية السعودية ، 8 – واسط – بدرة - زرباطية - ایران ، 9 - ديالى - المنذرية - ايران 100 - الموصل - ربيعة - سوريا ،11 - طريق سكة حديد الموصل - ربيعة سوريا ، 12 - دهوك - زاخو تركيا ، ج - الطرق البحرية ( 1 - الفاو 20 - المعقل).

3- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص) مكتبة السنهوري ، بيروت 2015   ، ص 291

4-  حددت العقوبة بالسجن المؤبد أو المؤقت ومصادرة ما بحوزة الاجنبي من أموال بموجب المادة (1/24 ) من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 الملغي

5-  حددت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنه واحده وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- المادة (7) من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 الملغي وايضا المادة (14) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

7-  المادة (38) من قانون اقامة الاجانب النافذ.

8- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010  ، ص 97.

9- المادة (13) فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (6)  لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1996.

10- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010  ،ص 104.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .