المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الأخطار التي كان يواجهها الإسلام
9/10/2022
Gödel Number
18-1-2022
تفسير ظاهرة المد والجزر عند ابن حَوْقَل
2023-07-09
ملائكة بدر في القرآن الكريم
23-2-2019
أنواع الحوار الصحفي من حيث المحتوى
11-4-2022
الغاز الحامل للعينة
2024-02-17


تحديد الجهة التي توجه اليها الدعوى  
  
1074   03:04 مساءً   التاريخ: 18-1-2023
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص 104-105
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد آثار تحديد جهة المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، ولا سيما في دعوى الإلغاء، نقاشاً جدياً، بالتحديد لدى الفقه الفرنسي، فهل هي دعوى بين طرفين، كمثيلتها في الدعوى المدنية، أم لها خصوصية، وبمعنى آخر هل يخاصم صاحب الشأن جهة إدارية أم قراراً إداريا متخذا من قبل هذه الجهة؟

ففي الحقيقة إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية أو موضوعية يختصم فيها صاحب شأن القرار المعيب نفسه ومن ثم فهي دعوى ضد قرار وليس بين طرفين (1)، فالخصومة يجب أن توجه الى الجهة التي أصدرت القرار المعيب، ولا يعني ذلك أن هذه الجهة تعد خصماً في ماً في دعوى الإلغاء وإنما هي بتلقي وجوه الطعن في القرار وهي التي تستطيع الدفاع عنه، وتستطيع سحبه أو تعديله أو تنفيذ حكم المختصة المحكمة بشأنه (2) علماً أن الدعوى لا توجه الى رجل الإدارة بشخصه بل بصفته التي إنعقدت عنه عند إصدار القرار الإداري (3).

وإذا كان القرار صادراً من جهة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية، وجب رفع الدعوى على ممثل خص المعنوي وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، أما إذا كان القرار صادراً من جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية فإن الدعوى توجه في هذه الحالة الى الوزير الذي تتبعه هذه الجهة على اعتبار أن الوزير هو ممثل الدولة بالنسبة للمصالح والإدارات التابعة لوزارته (4)، إذن لو كانت الدعوى تنطوي على خلل بين في شرط الخصومة فهذا يستتبع بالضرورة رد هذه الدعوى، وللمحكمة أن تثير هذا الدفع ولو من تلقاء نفسها وكذلك للخصم أن يبدي هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزاً (5).

إلا أن أحكام القضاء الإداري قد استقرت على قبول الدعوى في حالة إخطار الجهة الإدارية صاحبة الصفة الأصلية وتقديمها دفاعاً فيها، فلا محل للحكم بعدم قبول الدعوى رغم أنه قد تم رفعها أصلاً على شخص آخر غير ذي صفة، وأجاز القضاء تصحيح الدعوى بإعادة توجيهها الى صاحب الصفة الأصلي على أن يتم ذلك خلال ميعاد رفع الدعوى، أما إذا زالت صفة الجهة الإدارية كما لو ألغيت شخصيتها المعنوية فأنه يتم توجيه الخصومة الى الجهة الإدارية التي نقلت اليها إختصاصاتها، وكذلك إذا رفعت الدعوى في مواجهة أكثر من جهة إدارية و زالت صفة بعض من هذه الجهات فإن الدعوى تستمر في مواجهة باقي الخصوم (6).

ويجب أن توجه الخصومة الى مصدر القرار النهائي، وذلك في حالة ما إذا كان القرار بحاجة الى تصديق من جهة رئاسية عليا، بإعتبار أن القرار لا يصبح : نافذاً الا بعد المصادقة عليه، والمصادقة هي مرحلة من مراحل إصدار القرار (7).

إذن إن الدعوى الإدارية هي دعوى مخاصمة القرار الإداري، من خلال توجيه هذه الخصومة الى الجهة التي أصدرت القرار ، متى كانت تتمتع بالشخصية التي تسمح لها أن تتمثل أمام القضاء للدفاع عنه، وإلا توجهت الى الجهة الرئاسية لها.

____________

1- د. محمد عبدالله الفلاح أحكام القضاء الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2017، ص 142.

2-  د. محمد سعد أبو الحمد، الإجراءات العملية لدعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم، ط 1 ، مكتبة القانون والإقتـصــــــاد، الرياض، 2017، ص39.

3- د. أحمد سلامة بدر، الدفوع الجوهرية في الدعوى الإدارية دار النهضة العربية القاهرة، 2013 ، ص 211

4- د. محمد عبدالله الفلاح أحكام القضاء الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2017 ، ص 143.

5-  الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم الطعن رقم 136/ الهيئة العامة ادارية / 2017 جلسة 2017/1/13 غير منشور، والطعن رقم 162 / الهيئة العامة ادارية / 2017 جلسة 2017/12/6 غیر منشور.

6- المحكمة الإدارية العليا المصرية الحكمان الصادران في 19۶0/2/18 و 1958/111/22 نقلاً عن د.مازن ليلو راضي، أصول القضاء الإداري، ط1، دار ديبور للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2016، 328.

7-  د. نواف كنعان، القضاء الإداري في الأردن، ط1، بدون دار النشر، عمان، 1999 ،ص361.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .