أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
13758
التاريخ: 21-3-2016
3595
التاريخ: 22-4-2017
2282
التاريخ: 24-4-2017
7852
|
إن الاعتراف بمعناه الدقيق هو تعبير عن إرادة الإفضاء بمعلومات عن التهمة المنسوبة للمتهم، وقبول النتائج التي تترتب على إقناع القضاء بفحوى هذه المعلومات، وبالتالي فإن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، وبهذا الاعتراف يُسقط الشخص عن نفسه قرينة البراءة.
وبحسب رأي بعض الباحثين فإن إقرار المتهم ببعض الوقائع أو الحقائق غير المرتبطة بالجريمة لا يعد اعترافاً؛ لأن الاعتراف يجب أن ينصب على الجريمة المسندة إلى المتهم وعلى العناصر المكونة لها كلها أو جزء منها من أجل إقناع المحكمة في إثبات الدليل الذي تستند إليه لإسناد التهمة إلى الفاعل.
فلا يعد اعترافاً قولُ المتهم أنه قد هدد المجني عليه بالقتل، أو أنه كان على خلاف معه أو أنه كان موجوداً في منزله قبل الحادث بفترة وجيزة، أو أنه كان على علاقة قوية بالمجني عليها (1)، وفي حال تحققت شروط الاعتراف، فإنه ما يزال دليلاً براقاً يتطلع إليه المحقق والقاضي، وما زال الإحساس العام بأن المتهم لا يعترف إلا إذا كان حقاً قد ارتكب جريمته، وهو من ناحية أخرى يطمئن ضمير القاضي إلى صحة اقتناعه، وخاصةً إذا جاء هذا الاعتراف مؤيداً بأدلة أخرى (2). بما أن الاعتراف سيد الأدلة بل أقواها في الأمور الجزائية، فإن له شروطاً وقواعد وأصولاً يجب التأكد منها حتى يكون حجة، وتقتنع به المحكمة وتستند عليه في حكمها بإدانة المتهم، وبعض هذه الشروط والقواعد نصت عليها صراحةً معظم التشريعات الجزائية وبعضها من اجتهاد الفقه وأحكام القضاة تمشياً مع ضمانات الحقوق والحريات الفردية التي كفلتها دساتير الدول والمواثيق الدولية.
ونشير إلى شروط صحة الاعتراف بما يلي:
- الأهلية الإجرائية للمعترف.
- صدور الاعتراف عن إرادة حرة.
- وضوح وصراحة الاعتراف
- مطابقة الاعتراف للوقائع المكونة للجريمة.
- استناد الاعتراف إلى إجراءات صحيحة ومشروعة قانوناً.
الفقرة الأولى: الأهلية الإجرائية للمعترف
إن الأهلية الإجرائية للمتهم المجنون أو صغير السن عديم التمييز الذي لم يبلغ سن السابعة، أو المصاب بعاهة عقلية، كذلك لا قيمة للاعتراف الذي يصدر تحت تأثير المادة المسكرة أو المخدرة أو التنويم المغناطيسي(3).
الفقرة الثانية: يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة
إن قوة الاعتراف كدليل من أدلة الإثبات تتمثل في توافر الثقة فيه، وإن الاعتراف الصادر عن إرادة حرة أهل للثقة والأخذ به؛ لأنه يؤدي إلى إدانة المتهم بكل قوة وثقة، هذا بعكس الاعتراف الصادر عن إكراه وتهديد أو تعذيب؛ لأن الشك من سماته، ولذا لا يمكن الأخذ به أو حتى الاعتماد عليه وقبوله في الإثبات، إذن يجب أن يصدر الاعتراف بإرادة المعترف الحرة حتى يكون أهلاً للثقة ودليلاً في الإثبات، وهذا ما أقرته معظم المؤتمرات الدولية (4).
وقد أوصت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة التي عقدت في 1962/1/5م بما يلي(5):
- لا يجوز أن يخضع أي إنسان مقبوض عليه أو محبوس لإكراه مادي أو معنوي أو لغش أو حيلة أو لاستجوابات مطوّلة، أو أي من المواد الأخرى التي من طبيعتها أن تخل أو تشل حريته في التصرف أو تؤثر في ذاكرته أو تمييزه.
- كل إقرار للمتهم تم الحصول عليه بواسطة إحدى الوسائل الممنوعة المبينة في الفقرة السابقة يكون غير مقبول، وكذلك كل عناصر الإثبات التي ترتبت على مثل هذا الإقرار لا يجوز تقديمها كأدلة ضده أثناء أية محاكمة.
- اعتراف الشخص المقبوض عليه أو المحبوس لا يجوز استعماله كدليل ضده إلا إذا كان نتيجة تصرف إرادي، ويكون قد تم حضور محاميه وأمام قاض أو أية سلطة أخرى مخولة بحكم القانون بممارسة الوظائف القضائية.
أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1966م وبتاريخ 12/16 الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وهي تلزم الدول الزامات قانونية منها ما نصت عليه المادة (14) من هذه الاتفاقية عدم إلزام المتهم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالجريمة (6).
الفقرة الثالثة: يجب أن يكون الاعتراف صريحاً وواضحاً
من شروط صحة الاعتراف أن يكون صريحاً وواضحاً بعيداً عن أي غموض أو لبس أو تأويل. فيجب أن يقع الاعتراف بعبارات صريحة بارتكابه الجريمة كلها أو بجزء منها. ويجب أن ينصب الاعتراف على نفس الجريمة وواقعتها وليس على ظروفها أو ملابساتها المختلفة، وهذا ما أجمع عليه فقهاء القانون الجزائي من أن :
- هروب المتهم وتغيبه عن الحضور لا يعد اعترافاً منه بارتكابه الجريمة.
- اتصال المتهم بالمجني عليه ومحاولة التصالح معه على تعويض مادي معين لا يعد اعترافاً.
- إقرار المتهم أنه تشاجر مع المجني عليه وهدده بالقتل، قبل وقوع جريمة القتل لا يعد اعترافاً بل قرينة فقط.
- إقرار المتهم بأنه كان في بيت المجني عليها قبل وقوع الاعتداء عليها لا يعد اعترافاً.
- إقرار المتهم بأن السلاح الذي ضبطه بجوار جثة المجني عليه من نفس نوع السلاح الذي يحرزه لا يعد اعترافاً قط.
- سكوت وصمت المتهم أمام الوقائع المسندة ضده لا يعد اعترافاً؛ لأن للمتهم حرية الصمت وعدم الكلام، وإذا أجاب له حرية الإجابة(7).
أقرت جميع المؤتمرات الدولية موضوع حق المتهم في الصمت. فمن توصيات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقد عام 1953م في روما ما يلي: (لا يجبر المتهم على الإجابة، ومن باب أولى لا يكره عليها، فهو حرّ في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققاً لمصلحته).
الفقرة الرابعة : يجب أن يكون الاعتراف مطابقاً للواقع والحقيقة
إن الوقائع والحوادث القضائية أكدت أن بعض الأشخاص يعترف على نفسه بالتهمة المسندة إليه اعترافاً كاذباً وليس حقيقياً من أجل أن يتستر على المجرم الحقيقي ويحميه بدافع المال أو القرابة أو الصداقة والإعجاب به، أو بهدف الشهرة والدعاية له وخاصةً في بعض جرائم الرأي والسياسة والنقد التي تحظى بتأييد وإثارة الجمهور والرأي العام، أو بقصد تضليل العدالة عن المجرم الحقيقي، أو أنه عاطل وزاهد في الحياة ففضّل الاعتراف لدخول السجن والبقاء فيه لتأمين قوته ومنامه وملبسه... الخ. لذا فإن المحكمة تتحرى وتدقق على تطابق الاعتراف مع الحقيقة وواقع الجريمة، وتستعين في ذلك بالخبراء والفنيين والمتخصصين بالأسلحة والطب الشرعي وخبراء الآثار والبصمات والخطوط والمختبر الجزائي.
الفقرة الخامسة : يجب أن يستند الاعتراف إلى إجراءات صحيحة
حتى يكون للاعتراف قيمة وحجة ودليل على المعترف فإنه يجب أن يستند على إجراءات صحيحة، وهناك بعض الضمانات التي يستلزمها القانون لإحاطة المتهم بحقيقة وضعه ومركزه، ومن ضمن هذه الضمانات والإجراءات ما يلي:
- حق المتهم في الاستعانة بمحام.
- حق المتهم في الاطلاع على أوراق التحقيق.
- حق المتهم بتوضيح مركزه في الخصومة.
ونشير بإيجاز لكل حق من هذه الحقوق على النحو التالي:
أولاً: حق المتهم في الاستعانة بمحام:
من أهم ضمانات التحقيق الابتدائي والمحاكمة حق المتهم في الاستعانة بمحام، وخاصةً أثناء استجوابه؛ حتى يضمن صحة وسلامة الإجراءات وتطابقها مع القانون.
ثانياً: حق المتهم في الاطلاع على أوراق التحقيق:
من ضمانات الدفاع وتحقيق العدالة إطلاع المتهم بنفسه أو بواسطة محاميه على ملف القضية وعلى جميع إجراءات التحقيق الابتدائي؛ حتى يكون على علم بجميع وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها والأدلة القائمة ضده، والمتمثلة في إجراءات الشرطة من ضبط وقبض وإحضار وتفتيش له أو لمسكنه أو مكتبه قبل استجوابه وبعده؛ حتى لا يفاجأ بأمور أو أدلة لا يستطيع أن يرد عليها أو يناقشها، كما له الحق في الاطلاع على شهادة الشهود وتقارير الخبراء ، وإذا رفض المحقق أو المدعي العام تمكين المتهم أو محاميه من هذا الحق، يحق له قانوناً الدفع ببطلان جميع الإجراءات؛ لعدم السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق للاستجواب.
ثالثاً : حق المتهم في معرفة مركزه في الخصومة:
من حق كل متهم أن يلم بحقيقة التهمة المسندة إليه بكل تفاصيلها وملابساتها؛ حتى يتمكن من تحضير دفاعه أو الاستعانة بمحام، وحتى يكون على علم بجميع وقائع الدعوى والأدلة القائمة ضده.
__________
1- أحمد سرور، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1990، صفحة 398
2- أحمد سرور، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، صفحة 533.
3- رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجزائية في القانون المصري، ط 5 دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر 1964 ، صفحة 589.
4- اللجنة الدولية للمسائل الجزائية في برن عام 1993م. المؤتمر الدولي الخامس للقانون المقارن، بروكسل عام 1958م حلقة البحث التي انعقدت في فينا عام 1960 م ، ورد ذكر هذه المؤتمرات والندوات الدولية في مؤلف الدكتور سامي الملأ اعتراف المتهم، مرجع سابق، صفحة 68.
5- أنظر تقرير لجنة حقوق الإنسان في حق الفرد في عدم التعسف، صفحة 325.
6- زلاتارش، القانون الجزائي الدولي، محاضرات ألقيت عام 1968م على طلبة الدراسات العليا في جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، صفحة 72
7- أكرم إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الطبعة الأولى، مطبعة الفتيان، بغداد، العراق، 1998 ، صفحة 42.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|