أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-02
304
التاريخ: 23-10-2014
2129
التاريخ: 3-12-2015
2845
التاريخ: 14-06-2015
2190
|
قال الشيخ الناصب : و مما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها سوى ما حكيناه عنها في النكاح والطلاق والظهار، قولهم في المواريث، فمن ذلك: أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله: { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ }. فعم جميع التركة بما يقتضي لهنّ الميراث منها؛ فقال هؤلاء القوم: إن الزوجات لا ترث من رباع الأرض شيئاً فحر موهن ما أعطاهن الله في كتابه، وخرجوا بذلك من الإجماع، وخالفوا ما عليه فقهاء الإسلام. جواب: فيقال له: لسنا نحصل منك إلا على الإحالات الباطلة، والحكايات المدخولة، من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن؟ وكافة آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) يروون ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ويعملون به وراثة لسنته فيه؛ فأي إجماع يخرج منه العترة وشيعتهم، لولا عنادك وعصبيتك.
فأما ما تعلقت به من عموم القرآن، فلو عرى من دليل خصوصه، لتم لك الكلام، لكن دل على خصوصه تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات إذ ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام)، بذلك(1)، ويجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها.
وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكراً عند أحد من أهل العلم لاسيما وأصحابك يخصون العموم، وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة(2) ومنهم من يخصه بالمراسيل من الأحاد، وجماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذي يسمونه قياساً(3)، فكيف تنكر أيها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) من جهة عترته الصادقين (عليهم السلام)؛ لولا العدول عن الصواب.
مع أن للشيعة أن يقولوا: إن الرباع ليست مما تركها الأزواج لجميع الورثة، و إنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من ت ، تركات الأزواج، والثمن على ما بينه الله (عزوجل) وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولا دليل قاطع للعذر أن التربة والرباع عن تركات الأزواج للزوجات، بطل التعلق بالعموم في هذا الباب.
على أنك أيها الشيخ قد خصصت - وأئمتك من قبلك - عموم هذه الآية، بل رفعتم حكمها في أزواج النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، وحرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة، وحرمتموهن شيئاً منها بخبر واحد ينقضه القرآن، وهو ما رواه صاحبكم عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)أنه قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"؛ فرد على الله قوله: { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } [النمل: 16] ، وقوله: { فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} [مريم: 5، 6] ، وخصص عموم قوله تعالى: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا } [النساء: 7]. وقوله تعالى: { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن }.
وقصد بذلك منع سيدة نساء العالمين (عليها السلام) ميراثها من أبيها (عليه السلام) مع ما بيناه من إيجاب عموم القرآن ذلك، وظاهر قوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وجعل هذه الصديقة الطاهرة (عليه السلام) في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها، والذمية الممنوعة من الميراث لكفرها، والمملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقها، فأعظم الفرية على الله (عزوجل) ورد كتابه ولم تقشعر لذلك جلودكم، ولا أبته نفوسكم. فلما ورد الخبر عن النبي(صلى الله عليه واله وسلم) من جهة عترته الصادقين الأبرار بمنع الزوجات ملك الرباع وتعويضهن من ذلك قيمة الطوب والآلات والبناء، جعلتم ذلك خلافاً للقرآن، وخروجاً عن الإسلام؛ جرأة على الله وعناداً الأوليائه (عليهم السلام).
هذا مع أنا قد بينا أنه يجب عليكم إثبات الرباع في التركات المعروفات للأزواج، حتى يصح احتجاجكم بالعموم، فإني لكم بذلك، ولن تقدروا عليه إلا بالدعاوي المعرات من البرهان (4).
[انظر: نفس السورة، آية 6، في إثبات إمامة أئمة الإثني عشر، من الفصول المختارة : 113، و سورة الأنفال، آية 75، في أحكام الإرث، من المقنعة : 683.]
{ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا...} [النساء: 14]
[انظر: سورة النساء، آية 6، في إثبات إمامة أئمة الاثني عشر، من الفصول المختارة :113].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً.
وفي حديثه الآخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله (صلى الله عليه واله وسلم): إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعهما أو ثمنها ... (فروع الكافي۷: ۱۲۷-۱۲۸).
2- الإحكام للامدي ٢: ٥٢٥؛ المستصفى ٢: ١١٤؛ الإبهاج ۲: ۱۷۱.
3- الإحكام للآمدي ٢: ٥٣٦؛ المستصفى ٢: ١١٤؛ الإبهاج ٢: ١٧٦.
4- المسائل الصاغانية: ٣۸، والمصنفات : ۹۷.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|