المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الحماية الجزائية للشاهد على صعيد التشريعات الخاصة  
  
1534   01:03 صباحاً   التاريخ: 2/9/2022
المؤلف : انسام محمد علي سلمان
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للشاهد وفقا لقانون 58 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص44-52
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نظم المشرع في العديد من الدول مسألة حماية الشهود في بعض القوانين الخاصة بمناسبة تنظيمه البعض الظواهر الإجرامية ، كما هو الحال بالنسبة للمشرع الاردني ، الذي نظم حماية الشهود ضمن  قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (22) لسنة 2006(1)، وتتمثل أبرز تدابير الحماية الواردة في هذا القانون بما يلي: توفير الحماية الشهود في أماكن اقامتهم، عدم الافصاح عن الأماكن المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم، الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم، حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة، توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة، اتخاذ أي اجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم (2)، كما عاقب المشرع على إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية أو مكان الشاهد بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة الاف دينار (3). وعاقب كذلك من اعتدى على الشاهد أو منعه من الإدلاء بشهادته بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ، وشدد العقوبة في حال استخدام القوة أو التهديد وجعلها الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار).كما بين طرق اسقاط الحماية ، وهي تتعلق بمخالفة شروط الحماية ، وارتكاب الشاهد لأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف  (4).

وكذا الحال بالنسبة للتشريع التونسي ، إذ لم ينظم قانون الإجراءات الجنائية التونسي مسألة حماية الشهود ، وائما ورد النص على هذه المسألة بصورة مقتضبة في المادة (11) من القانون رقم (120) لسنة 2011 بشأن مكافحة الفساد ، التي أشارت إلى اقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين وهو النص الوحيد ضمن هذا القانون الذي يشير إلى مسألة حماية الشهود من غير أن يعطي أي تفاصيل أخرى على الرغم من أن تونس وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (5).

وفي لبنان تضمن قانون الاتجار بالأشخاص رقم (164) لسنة 2011 نصوص لحماية الشهود في جرائم الاتجار، إذ أجاز القاضي التحقيق عدم ذكر هوية الشاهد في هذه الطائفة من الجرائم بشرط أن تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن خمسة سنوات وأن تكون هناك خشية على أن يترتب على الإدلاء بمعلومات عن الجريمة تهديدا لحياة أو سلامة الشاهد أو أحد أفراد عائلته أو اقربائه (6)، كما أجاز الأمر للقاضي باستعمال التقنيات الحديثة لتجهيل هوية الشاهد في أثناء سماع شهادته ومواجهته بالمتهم (7) ، كما تضمنت الفقرة السادسة من المادة (370) تجريم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية الشاهد ، إذ قضت بمعاقبة من افشى معلومات عن اجراءات الحماية المنصوص عليها في القانون بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية (8).

وفي مصر تضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (64) لسنة 2010 ، بعض النصوص الخاصة بحماية الشاهد ، إذ جرم المشرع في إطار المادة (7) كافة الأفعال التي تؤدي إلى إكراه أو تهديد أو إغراء الشهود واعاقة تحقيق العدالة وسير الإجراءات القضائية في جرائم الاتجار بالبشر (9). كما جرم هذا القانون في المادة (9) منه الاخلال بسلامة الشهود ، إذ حرص المشرع المصري على تقرير حماية جنائية للشهود وتجريم الاضرار بهم من خلال المعاقبة على الإخلال بحقهم في الحرمة الشخصية من خلال الكشف عن هويتهم وتعريضهم للخطر ، وتجريم الإخلال بحقهم في التبصر بوضعهم القانوني وحقوقهم القانونية عن طريق امدادهم بمعلومات غير صحيحة عنها فضلا عن الاخلال بحقهم في السلامة البدنية والنفسية والعقلية (10). كما أن هناك محاولات من جانب الحكومة المصرية لإقرار مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.

وفي فلسطين صدر قرار بقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) السنة 2005 ، الذي قضى بان تتولى هيئة مكافحة الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية اللازمة للشهود وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم في دعاوى الفساد من أي انتقام أو ترهيب محتمل  (11).

وفي العراق ، لم يكن هناك في بادئ الأمر ما يوفر الحماية للشهود سوى النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بحقوقه وضمانات الإدلاء بالشهادة ،ألا إنه وبعد صدور قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا (12) رقم (10) لسنة 2005، اقر المشرع العراقي بعض صور الحماية الخاصة بالشهود، وبعد انشاء هذه المحكمة انعطاف مهمة في تاريخ القضاء الجزائي العراقي لأنه جاء في مرحلة الاعداد لبناء دولة القانون التي تقوم على اساس مبدأ المشروعية بعد طول المعاناة مع دولة البوليس الاستبدادية، ولعل هذا ما حدا بواضعي قانون هذه المحكمة إلى توفير ضمانات كافية لحماية الشهود (13). إذ نصت الفقرة (ثانية) من المادة (20) من قانون المحكمة على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة على وفق أحكام هذا القانون وقواعد الإجراءات والأدلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا والشهود وذويهم. كما نصت المادة (21) " على محكمة الجنايات أن تؤمن الحماية للضحايا أو ذويهم وللشهود على وفق ما يرد في قواعد الإجراءات والأدلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تأمين السرية لهوية الضحايا أو ذويهم وللشهود".

وبالرجوع إلى قواعد الإجراءات (14) نجد أن هذه الحماية تجسدت بإنشاء وحدة الضحايا والشهود إذا نصت القاعدة (15) على أنه " أولا : على مدير الدائرة الادارية انشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي مهام معينة وفق قانون المحكمة وهذه القواعد، وباتباع أوامر رئيس قضاة التحقيق ورئيس هيئة الادعاء العام. وتتعلق المهام التي تؤديها هذه الوحدة بجميع الشهود والضحايا الذين يحضرون أمام المحكمة العراقية العليا وبجميع الأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب من الشهادة التي يدلون بها ومن بين المهام التي تؤديها الوحدة لهؤلاء جميعا بحسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة ما يأتي : أتقديم التوصية إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا بما تستوجب من حماية وتدابير أمنية. ب - تقديم التدابير الوقائية الكافية والترتيبات الأمنية لهم، ووضع خطط طويلة أو قصيرة المدى وتعهدها بالتطوير من اجل حمايتهم ومساندتهم. ج . ضمان حصولهم على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتأهيل الجسمي والنفسي ولا سيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي. ثانيا: تضم الوحدة بين منتسبيها مختصين بالشدة الخارجية أو (الاصابات بما في ذلك الشدة ذات العلاقة بجرائم العنف الجنسي، وتتعاون أن كان لذلك مقتضي مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية".

ومن التدابير التي يمكن أن تتخذها المحكمة، ما يتعلق بمنع هروب المشتبه به أو المتهم إذ نصت الفقرة (أولا/ج) من القاعدة (24) على أنه " يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر أي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الأمر بما يلي أن رأى ذلك مناسبة :... ج- اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به أو المتهم أو لون ايذاء أو ترهيب الضحية أو الشاهد أو دون طمس أو ضياع الأبلة. أما بالنسبة لمن له حق طلب الحماية فقد نصت القاعدة (48) على أنه " أولا: بناء على مبادرة من محكمة الجنايات أو طرف من الأطراف أو المجنى عليه أو الشاهد المعني أو الضحايا والشهود سوية طلب توفير اجراءات مناسبة للحماية الأمنية والحماية الخاصة للمجنى عليه أو الشاهد شريطة أن تكون هذه الإجراءات منسجمة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات أن تتخذ اجراءات حماية المجنى عليه أو الشاهد قبل تثبيت الاحالة أو في أي وقت آخر.

أما عن اجراءات الحماية فقد أجازت المحكمة عقد مداولات خاصة لتقرر اتخاذ أحد تدابير الحماية الخاصة بمنع الافصاح عن مكان الشاهد، إذ نص البند (ثانية و ثالثا) من القاعدة (48) على أن تعقد المحكمة مداولات خاصة التقرير : أ- اجراءات منع الاعلان للجمهور أو لوسائل الاعلام بالتعريف بمكان المجني عليه أو الشاهد أو الأشخاص المهمين في الجرم أو الشهود وذلك باتخاذ ما يأتي : 1- شطب الاسم والمعلومات التعريفية الملونة في السجلات المحاضر العامة للمحكمة الجنائية العراقية العليا. 2. علم الاعلان للجمهور عن أبي سجلات تعريف المجنى عليه أو الشاهد. 3. عدم السماح بتصوير الشهادة أو اجهزة تغيير الاصوات أو الفضائيات المغلقة أو الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنلوجيا. ب - عقد جلسات سرية طبقا للقاعدة (71) من هذه القواعد. ثالث - يجب اشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة أو تخويف".

يتبين من نص القاعدة السابقة أن طلب الشمول بالحماية يمكن تقديمه من قبل محكمة الجنايات أو الشاهد أو الضحية أو كلاهما معا، وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بشرط ان تراعي عند اتخاذها لهذه الإجراءات حقوق ومصالح المتهم، وتتركز اجراءات الحماية بصورة اساسية بضرورة ضمان سرية المعلومات المتعلقة بهوية الشاهد ومكان تواجده، وامكانية عقد جلسات سرية.

كما أجاز القانون للمحكمة أن تستعين بالوسائل التقنية لسماع شهادة الشهود ، إذ نصت القاعدة (60/ أولا) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة على أن تعطى الشهادة مباشرة أو كما نصت عليها القاعدة (60) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة (رابعا) من المادة (59) تقبل المحكمة أداء شهادة الشهود بالتلفون أو بالوسائل المرئية أو بغيرها من الوسائل..."

واستنادا لذلك يمكن للمحكمة أن تستعين بالوسائل التقنية أيا كانت لان المشرع عندما أورد التلفون أو الوسائل المرئية كانت على سبيل المثال لا الحصر في سبيل حماية الشاهد في أثناء الاستماع  لشهادته. وبالرجوع إلى المحاكمات التي اجريت أمام هذه المحكمة فقد استعملت هذه الأخيرة وسائل هذه الحماية عند استماعها لعدد من الشهادات العيانية المهمة والمؤثرة في القضية، إذ أغلب الشهود قد ادلوا بشهاداتهم خلف الستار مع تغيير الصوت (15).

وبغية تأمين الحماية اللازمة للشهود ولعوائلهم ، ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمحافظة عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة من غير العزوف عن تقديمها ، وانسجاما مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من جمهورية العراق  (16) فقد شرع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017(17). أما الأحكام التي جاء بها القانون ، فتتضمن ما تناولته المادة الأولى من بيان المفاهيم الواردة في عنوان القانون ومن ضمنها الفقرة (أولا) التي تطرقت إلى تعريف الشاهد (18)، وتسري هذه الأحكام على الشهود في الدعاوى الجزائية والدعاوى الارهابية وأقاربهم حتى الدرجة الثانية (19)، أما توفير الحماية فيكون بناء على طلب يقدم لقاضي التحقيق أو المحكمة ، ويصدر قرار القبول إذا اقتنعت الجهات الأخيرة بتوفير الحماية وذلك بعد سماع أقوال الشهود والاطلاع على الأوراق والمستندات والاستئناس برأي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ، وحددت مدة عشرة أيام الفصل في الطلب ، وبخلافه يعد الطلب مرفوضا  (20)

ومن جانب آخر فان القرار الصادر بطلب الحماية ليس بات، وإنما يكون قابلا للطعن فيه تمييزه ، أما من الادعاء العام أو طالب الحماية أو هيئة النزاهة فيما يخص قضايا الفساد ، ويقدم الطعن لدى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار، وتكون جلسات المحكمة في شأن طلبات الحماية ، ويقدم طلب الحماية في مرحلة الطعن بالأحكام إلى المحكمة التي تنظر الطعن  (21)

أما مدة الحماية فتحدد بجميع مراحل الدعوى أو جزء منها ، ويجوز تمديد المدة بعد اكتساب القرار درجة البتات(22). أما أوجه الحماية فقد وردت في إطار المادة (6) وهي تشمل : أولا - تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول. ثانية - مراقبة الهاتف. ثالث - عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الالكترونية أو غيرها أو تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه أو غيرها. رابعا - وضع الحراسة على المشمول بالحماية أو مسكنه . خامسا - تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفا في القضية أو وزارة المالية . سادسا - وضع رقم هاتف خاص بالشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للاتصال به عند الحاجة. سابعا – توفير مكان إقامة مؤقت . ثامن - إخفاء أو تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى . تاسعا - تأمين الحماية أثناء الانتقال من وإلى المحكمة   (23) .  

وأما ما يتعلق بانتهاء الحماية ، فتنتهي بقرار من الجهة التي قررتها ، بناء على طلب المشمول بالحماية ، أو بانتفاء السبب الذي قررت من اجله ، أو بالوفاة ، أو عدم التزام المشمول بالحماية بالشروط المقررة لها ، أو الامتناع عن أداء الشهادة(24). وتلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية متى تعرض للاعتداء وتعويض ورثته إذا كانت وفاته تتعلق بموضوع الحماية ، وتقدر مبالغ التعويضات بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى (25).  كما نص القانون على تأسيس قسم في وزارة الداخلية يسمى قسم (حماية الشهود والخبراء والمخبرين) ويرتبط بمديرية حماية المنشآت والشخصيات ، وللقسم المذكور فتح مكاتب في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم (26). ويتولى هذا القسم توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناء على قرار من قاضي التحقيق أو المحكمة ، وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتقديم كافة أشكال الدعم للقسم (27).

وإذا كانت بيانات الحماية سرية ولا يجوز الافصاح عنها الا على وفق القانون فأنه قد حدد عقوبة الحبس لمن يقوم بإفشائها في حال علمه بالحماية التي تحيط بها (28). وشدد المشرع العقوبة إذا وقع الاعتداء على المشمول بأحكام هذا القانون (29) . وفي الوقت نفسه عاقب بالحبس كل من توصل إلى الشمول بالحماية عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة مع الحكم بالتعويض عن المصروفات والأضرار التي نتجت من جراء الحماية (30) . ويعاقب بالسجن كل من اكره أحد المشمولين بأحكام هذا القانون أو هدده أو اغراء لتغيير شهادته أو خبرته ويعد ظرفا مشددة إذا كانت الشهادة تتعلق بأحد جرائم الارهاب أو الفساد أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي (31) ويعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي الشاهد الذي ادلى بشهادة غير صحيحة (32).

___________

1- قانون هيئة مكافحة الفساد و تعديلاته رقم (2) لسنة 2009.

2- ينظر المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد و تعديلاته رقم (92) لسنة 2009.

3- إذ نصت المادة (24) على أن " يعاقب كل من افشى معلومات متعلقة بهوية او بأماكن وجود المبلغين او الشهود او المخبرين أو الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار" (4) إذ نصت المادة (20) على انه " لون الإخلال بأي عقوبة الشد ورد النص

عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من اعتدى على أحد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء ، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميز في التعامل بينهم او منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وفي حال استخدام القوة او التهديد بإشهار السلاح او اي وسيلة إكراه مادية أخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار"  

4- إذ نصت المادة (26) على أن " تسقط الحماية الممنوحة بقرار من المجلس في حال مخالفة شروط منحها أو في حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحماية لأي جهة جناية او جنحة مخلة بالشرف .

5- إذ نصت المادة (11) من المرسوم الإطاري عدد (120) لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد على أن " تضمن الدولة في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد بنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه واثباته واقرار تدابير الحماية الضحايا والشهود والمبلغين.

6- إذ نصت المادة  (370/2)  على أنه " لقاضي التحقيق أن يقرر الاستماع إلى إفادة شخص يحوز على معلومات ، بصفة شاهد ، دون أن يتضمن المحضر هوية الشخص المستمع إليه في حال توافر الشرطين التاليين : 1- تكون جريمة الاتجار بالأشخاص ، موضوع التحقيق ، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات؛ 2 - آن يخشى أن يترتب على الإدلاء بمعلومات حول الجريمة تهديدا لحياة او سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته او احد  انسبائه. يجب أن يكون القرار معللا وان يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي اعتاد عليه لإصداره. تكون هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص لا يضم إلى ملف القضية ، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز  .

7- إذ نصت المادة (370/4) على انه " للمدعي العام أن يطلب مواجهة الشخص المستمع إليه وفقا لأحكام المادة  (370/2) ، وفي هذه الحالة يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد. تحدد دقائق...

8- إذ نصت المادة ( 2/370) على أن يعاقب من افشى معلومات حول اجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية".

9- إذ نصت المادة (7) على أن يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة او التهديد او عرضة عطوة او مزية من أي نوع او وعد بشيء من ذلك لحمل شخص اخر على الإدلاء بشهادة زور او كتمان امر من الأمور أو الإدلاء بأقوال او معلومات غير صحيحة في اية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق او المحاكمة في اجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

10- نصت المادة (6) من القانون المذكور على أن " يعاقب بالسجن كل من افصح او كشف عن هوية المجنى عليه او الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به او أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الاضرار به او الإخلال بسلامته البدنية او النفسية أو العقلية"

11- إذ نصت المادة (11) من القرار المذكور على أن تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو الآتي : 2تتولى الهيئة توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم في دعاوى الفساد من أي انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي : أ- توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم. ب عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم. ج- الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل علامتهم. د -حمايتهم في اماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز او سوء معامله او اي اجراء تعسفي او قرار اداري يغير من المركز القانوني او الاداري لهم او ينتقص من حقوقهم بسبب شهادائهم او ابلاغهم أو ما قاموا به من اعمال الكشف جرم الفساد. هـ - توفير اماكن لإيوائهم عند الضرورة . و - اتخاذ أي اجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم. 3 - يتم البت بطلبات توفير الحماية من الهيئة وفقا لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية . على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها... 5- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للهيئة صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . 6- تسقط الحماية الممنوحة بقرار الهيئة في حال مخالفة شروط منحها. 7 - على جميع افراد الضابطية القضائية تنفيذ قرارات الهيئة الصادرة بشأن طلبات الحماية".

12-  في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2003 خولت سلطة الاختلاف المؤقتة لمجلس الحكم العراقي سلطة انشاء محكمة عراقية خاصة ، وتم الحاق القانون الأساسي بالأمر الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة ، وخول القضاة سلطة وضع القواعد الإجرائية ، ومنحت هذه المحكمة سلطة محاكمة العراقيين المقيمين في العراق عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية إلى جانب مجموعة معينة من الجرائم الاقل خطورة . ينظر المركز الدولي للعدالة الانتقالية : تقرير عن انشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا واولی محاكماتها ، 2005، ص  8 منشور على الرابط :|

https://www.ict.org/sites/default/files/ICTJ-Iraq-Criminal-Tribunal-T..o-Arabic.pdf

                                                                                                       

13- عادل يوسف الشكري : ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية العراقية في مرحلة المحاكمة دراسة مقارنة ، بحث منشور على الرابط

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=VY04.                  

14- نشرت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا بالجريدة الرسمية ، ملحق العدد 18/10/2005، السنة السابعة والاربعون .

15- لقد ادلى 76 من المشتكين بشهاداتهم عن تجارب مروعة حدثت لهم خلال حملة الانفال ، وكشف معظمهم وليس كلهم عن هويتهم في المحكمة ، ووجه بعضهم ضد قلة من المتهمين فحسب ، بينما وجه أخرون شكواهم ضد المتهمين جميعا. تقرير صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية : محاكمة الأنفال والمحكمة العراقية العليا ، ص 4- 11 منشور على الرابط

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Iraq-Anfal-Tribunal-2009-Arabic.pdf

16- ينظر الأسباب الموجبة لقانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

17- نشر في الوقائع العراقية ، العدد (4448) ، في 2017/5/2

18- ينظر الفقرة (أولا) من المادة (1) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017

19- ينظر المادة ( 2) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

20- ينظر الفقرة (أولا) من المادة (4) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

21- ينظر الفقرة (ثانيا/ثالثا / رابعا) من المادة (4) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة  2017.

22-  ينظر المادة (5) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017

23- ينظر المادة (6) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017  .

 

24- ينظر المادة (8) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

25- ينظر الفقرة (أولا) من المادة (1) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

26- ينظر المادة (10) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

27- ينظر المادة (11) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

28- ينظر المادة (12) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

29-  ينظر المادة (13) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

30-  ينظر نص المادة (14) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

31- ينظر نص المادة (15) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

32- ينظر نص المادة (16) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .