الغرامة عقوبة أصلية فردية في تشريعات الضرائب على الدخل المقارنة |
1240
01:17 صباحاً
التاريخ: 18-8-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-21
646
التاريخ: 10-4-2016
2190
التاريخ: 10-4-2016
2773
التاريخ: 11-4-2016
4220
|
لقد جاءت معظم تشريعات الضرائب على الدخل المقارنة على فرض الغرامة بوصفها عقوبة أصلية فردية ، فقد جاء قانون ضريبة الدخل النافذ في الأردن بالنص عليها في المادة (43) والتي نصت على أيعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من :
أ- تخلف عن العمل بمقتضيات أي إشعار أو طلب صدر إليه بموجب هذا القانون.
ب- تخلف عن الحضور تلبية لإشعار صدر إليه تحقيقا لأي غرض من أغراض هذا القانون،
ج- امتنع بعد حضوره عن الرد على أي سؤال وجه إليه بصورة مشروعة إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون .
د- تخلف عن تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من هذا القانون .
أما عن قانون الضريبة الموحدة على الدخل النافذ في مصر ، فقد جماعت المادة (187) على فرض هذا النوع من العقوبة ، وقد حددت المادة الحالات التي تفرض فيها الغرامة ، وهكذا يمكن ملاحظة أن الاختلاف كما ونوعا بين الغرامة المفروضة في قانون الضريبة الموحدة على الدخل في مصر وقانون ضريبة الدخل في العراق.
إن الاختلاف الكمي للغرامة أمر بديهي نظرا لاختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل من البلدين ، أما عن الاختلاف النوعي ، فقد حدد القانون الضريبي المصري الحالات التي تفرض عليها الغرامة ، فيما جاء قانون ضريبة الدخل في العراق بنص عام شمل جميع حالات إخلال المكلف بأي التزام ضريبي.
وتقترح الباحثة على المشرع العراقي أن يحدد الحالات التي تفرض فيها هذا النوع من الغرامة كما حددتها المادة (187) من قانون الضريبة الموحدة على الدخل في مصر . :
نصت المادة (187) على ( يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) جنيه ولا تتجاوز (500) جنيه .... ] في الحالات الآتية :
- عدم تقديم إقرار الثروة المنصوصعليها بالمادة (131) من هذا القانون في الميعاد ، والمتضمن بالتزام كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا ، وغيرها من المهن الحرة غير التجارية ، بتقديم إقرار عنه وعن زوجته وأولاده القصر خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط ، وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دوريا خلال خمس سنوات . كما تفرض العقوبة في حالة الربط الإضافي المنصوص عليها بالمواد (152، 154) ، ففي المادة (152)، عند اكتشاف مصلحة الضرائب أن الأرباح والإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الأرباح والإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعماله طرقا احتيالية منصوصا عليها بالمادة (178) من هذا القانون ، مما يترتب عليه إجراء مصلحة الضرائب ربطا إضافيا آخر خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة مع عدم الإخلال بالجزاءات المفروضة في المادة (187) .
- أما المادة (154)، فتقوم مصلحة الضرائب بالربط الإضافي - طبقا لهذه المادة – إذا طرأت زيادة في ثروة الممول وعجز عن إثبات مصدر الزيادة خلال الخمس سنوات ، مما يثبت أن الممول كان متهربا عن دفع الضريبة ، وعليه تقوم مصلحة الضرائب بالربط الإضافي للضريبة وإخضاعه أيضا للعقوبة الواردة في المادة (187) .
- عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادتين (140، 141) من القانون في الميعاد ، أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة ، وقد حددت المادتين موعد تقديم الإقرارات قبل الأول من نيسان من كل سنة. - الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها بالمادتين (144، 145) في هذا القانون ، وكذلك امتناع صاحب المهنة عن تقديم أي من الدفترين المشار إليهما في المادة (73) ، وهما الدفاتر اليومية التي تقيد فيها يوميا كل من الإيرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة ، ودفاتر ذات قسائم متسلسلة تسلم إلى مصلحة الضرائب لكل ممول .
- عدم الحصول على البطاقة الضريبية .
كما تفرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن (100) جنيه ولا تتجاوز عن (500) جنيه في حالة مخالفة المادتين (32، 91) وقد جاءت المادة (32) بفرض التزام الممول أن يخطر دائرة الضرائب بالتوقف عن العمل خلال (30) يوما ، أما المادة (91) فقد فرضت على الممولين تقديم إقرارات ضريبية ، وتضاعف الحكم بهذه الغرامة في حالة العود خلال (3) سنوات .
يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) جنيه ولا تزيد عن (500) جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد (37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 46، 74، 75، 76، 77، 78) من هذا القانون وقد تضمنت المواد التزامات على الممولين تشمل تقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة في ميعادها.
يعاقب بغرامة مقدارها (300) جنيها في حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها بالمواد (73، 99، 97، 98) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .
يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) جنيه ولا تزيد عن (200) جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد (129، 135، 139، 137، 138، 139) من هذا القانون وتكون الجهة التابعة لها المخالف مسؤوله معه بالتضامن عن أداء الغرامة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) جنيه ولا تتجاوز عن (200) جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (10) ، والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة (111) مكرر ، والمادة (11) والفقرة الثانية من المادة (13) ، والفقرة الرابعة من المادة (32) ، والمواد (33، 57، 58، 59، 60، 64، 148) ، والفقرة الثانية من المادة (177) من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .
يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) جنيه ولا تتجاوز عن (200) جنية مالك العقار أو المسؤول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) جنيه ولا تتجاوز عن (100) جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أي مبلغ أو لم يسلم إلى كل من يدفع إليه مبلغ الإيصال المنصوص عليه بالمادة (73) من هذا القانون.
كما فرض قانون الضرائب العام في فرنسا العقوبات المالية كعقوبة أصلية فردية محددة المقدار ما بين (5000) خمسة آلاف إلى (20000) خمسة وعشرين ألف فرنك ، كما شدد العقوبة في حالة العود ، اذ تصل العقوبة من (100000) مائة وخمسين ألف فرنك والی (700000) سبعمائة ألف فرنك إذا عاد المكلف إلى ارتكاب الفعمل خلال مدة (5) سنوات (1)
وهذه الغرامة يكون فرضها مستقلا عن بقية العقوبات الجزائية على الرغم من فرضها من محكمة الجنح ، وتفرض في حالة وجود غش أو تدليس مرتكب من قبل المكلف أو وكيله سواء قام هو بالفعل ، أو أوعز وكيله ، وتقع العقوبة في كل من الحالتين على المكلف نفسه (2).
يتضح مما سبق أن العقوبة الواردة في قانون الضريبة الموحدة النافذ في مصر ، وقانون ضريبة الدخل الأردني ضئيلة جدا تكاد أن تكون غير رادعة ، وهي وسيلة لتنبيه المكلف عند إخلاله بالالتزامات الضريبية أنه سيخضع للعقوبة ، بينما يمكن ملاحظة أن العقوبة تشكل رادعا طبقا لقانون الضرائب العام النافذ في فرنسا.
وعلى الرغم من ذلك فقد كان قانون الضريبة الموحدة على الدخل النافذ في مصر أكثر توفيقا من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق بخصوص فرض الغرامة بوصفها عقوبة أصلية فردية ، فلم يحدد البند (1) من المادة (56) الحالات التي تفرض فيها الغرامة ، كما أن المادة لم تشدد في فرض العقوبة في حالة عودة المكلف لارتكاب الجريمة نفسها .
وعليه تقترح الباحثة على المشرع الضريبي العراقي أن يحدد حالات فرض الغرامة كعقوبة أصلية فردية ، ومضاعفتها كما في حالة العود لارتكاب الفعل نفسه خلال ثلاث سنوات .
______________
1- Jean Gosson. Fraude Fiscale, Encyclopedic, Dalloz, droit penale, tome 1988, p90-91.
2- The articale (1737), Code pratique, fiscal Code general, des impots, opcit.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|