المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



موقف القضاء من أثر الاندماج بين الشركات على عقد الوكالة  
  
1151   02:55 صباحاً   التاريخ: 13-8-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص 218-221
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

استقر القضاء الأردني على أن عقد الوكالة ينتهي باندماج الشركة وزوال شخصيتها المعنوية،  فقد قضت محكمة التمييز في أحد قراراتها بما يلي :

 -ان المقرر قانوناً ومن المستقر فقها واجتهاداً، أن لائحة الدعوى هي الأداة الفنية التي بواسطتها يتم استخدام الدعوى القضائية بطلب الحماية لحق معين من المدعي، وتبدأ بها خصومته مع المدعى ع ليه التي لا تنعقد إلا بتبليغ الأخير لائحة الدعوى .

- إن نطاق الدعوى يتحدد بلائحتها من حيث الموضوع والسبب والأشخاص، الذي ينبغي أن تتوافر فيهم الأهلية اللازمة، وإن كان الشخص اعتبارياً وجب أن يكون له وجود قانوني لحظة رفع الدعوى.

- حيث إن المدعي أقام الدعوى ضد شركة النسر الأردني للتأمين، وإن هذه الشركة لا وجود قانوني لها، لثبوت اندماجها مع شركة ريفكو للتأمين، ونتيجة لذلك نشأت شركة النسر العربي للتأمين، وعليه فإنه تكون انقضت شخصية كل منهما، ولم يعد لها وجود قانوني، ولا يجوز مقاضاتها بالحقوق التي انتقلت إلى الشركة الجديدة.

- إذا كانت الوكالة التي أقام وكيل المدعي الدعوى بالاستناد إليها لا تخوله مخاصمة شركة النسر الأردني للتأمين، واختصر تخويله بموجبها على مخاصمة شركة النسر العربي للتأمين ، فتكون الدعوى مقدمة ضد شخص لا يملك الوكيل مخاصمته طبقاً لحدود وكالته، فتكون  الدعوى مستوجبة للرد لعدم صحة الخصومة (1) .

كما قضت في قرار آخر لها على ذلك، حيث جاء فيه: "إذ تضمن عقد الوكالة بالعمولة ما يفيد انتهاء الوكالة تلقائيا عند انتهاء عمل شركة التأمين في الأردن بأي شكل من الأشكال فيكون انتهاء شركة الشرق للتأمين (الموكل) باندماجها مع شركة أخرى يجعل عقد الوكالة منتهياً بالاتفاق، إلا أن استمرار الوكيل بالتعامل مع الشركة الجديدة (الدامجة) مقابل عمولة بواقع 10 %من قيمة عقود التأمين ولمدة تزيد عن سبع سنوات إلى أن تم عزله عن الوكالة فيكون قبوله بالعمولة بنسبة 10 %لسنوات عديدة هو ما يستحقه، وليس له المطالبة بالعمولة على أساس العقد  المنظم بينه وبين الشركة المندمجة"(1).

  كما أكدت على انتهاء الوكالة بسبب الاندماج في قرارها رقم (182/1994:(

 " 1. إذا زالت الشخصية الاعتبارية للشركة، فإنه لا يعد من الجائز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي في مواجهتها لزوال شخصيتها الاعتبارية ، ولم تعد أهلا للتقاضي، وحيث إن الوكالة التي كان حق المثول أمام المحاكم قد انقضت اعتباراً من التاريخ المذكور، لذا فإن التمييز المقدم من وكيلها المذكور يكون مقدماً ممن لا يملك حق تقديمه ، لأن وكالته لم تعد تخوله تمثيل الشركة المميزة، ويكون قد تقدم بالتمييز دون أن يكون له صفة تخوله ذلك ، ويكون التمييز مستحقاً للرد شكلا. وحيث إن وكالة المحامي... لا تخوله تمثيل الشركة المميزة فإن الحكم المستأنف يفسخ، واعتبار جميع الإجراءات التي تمت بعد التاريخ المذكور باطلة، لأنها إجراءات تمت في غير حضور الخصم.. لأن المحامي الذي كان حاضرا هذه الإجراءات لم تكن له صفة الخصم اعتبارا من التاريخ المذكور. أما القول بأن الطاعن لا يضار بطعنه، فقوله مشروط بعدم وجود سبب للبطلان متعلق بالنظام العام، كما هو الحال في هذه الدعوى بالإضافة إلى أن المميزة لا تضار من القرار المميز، إذ إن القرار المذكور يعيد القضية للسير بها مجدداً وحسب الأصول، لأن القرار الصادر من محكمة البداية قرار باطل بطلاناً مطلقاً والباطل لا يترتب عليه أي أثر (المادة 168 مدني ).

2. إن القول بالوضع الظاهر غير وارد، إذا نشر اندماج الشركة في الجريدة الرسمية، وهذا النشر يعتبر بمثابة إعلان للجميع، ولا يجوز إثبات عكسه، وحيث إنه عند اندماج شركة أخرى حسب الأصول فإن جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة التي اندمجت بها، بحيث تغدو الشركة الثانية هي الوارث لديون وحقوق والتزامات الشركة الأولى المندمجة، وحيث إن الشركة المميزة لم تتقدم منذ تاريخ الاندماج بأية اعتراضات أو مطالبات  بهذا الشأن حسب الأصول، فإن ما جاء بهذا السبب يكون مستحقاً للرد"(3)

يظهر لنا من الأحكام القضائية السابقة أن عقد الوكالة ينتهي باندماج الشركة وزوال شخصيتها، وإذا رغبت الشركة الدامجة في الإبقاء على عقد الوكالة بشروطه مع الشركة المندمجة، فإن ذلك يعد عقداً جديداً ، وليس استمراراً لعقد الشركة المندمجة. لكن الشركة الدامجة لا تُلزم بنقل عقد الوكالة لأنه ليس من الحقوق والالتزامات التي تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة ، والذي نص  عليه قانون الشركات في المادة (238 )، وأن مثل هذا العقد لا يلزِم الشركة الدامجة أو الجديدة بأية التزامات وذلك بسبب أن عقد الوكالة عقد غير لازم ، ولأنه يقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين طرفيه، وإذا تعلق بعقد الوكالة حق للوكيل أو الغير فإن من حق المتضرر أن يرجع على الشركة الدامجة باعتبارها خلفاً قانونياً للشركة المندمجة بالتعويض عن كل ضرر لحقه  جراء الاندماج وانتهاء عقد الوكالة (4).

_______________

1- تمييز حقوق رقم ( 1544/2001) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 23/7/2001 منشورات مركز عدالة .

2- تمييز حقوق رقم (1870/1996) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 26/8/1997 منشورات مركز عدالة .

3- تمييز حقوق رقم ( 182/1994) الصادر بتاريخ 14/9/1994 هيئة خماسية منشورات مركز عدالة .

4- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996  ص157.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .