المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اتجاه الجزيئات والتبلور بالشد
2023-10-09
حكم من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده وأثر ذلك
24-8-2017
Georg Simon Ohm
14-7-2016
إن الله ينظر إلى قلوبكم
25-4-2020
الرابطة الهيدروجينية
2023-08-24
مؤامرة ملك الحبشة لقتل ذو اليزن.
2024-01-18


مدى قانونية اجراءات المحافظات غير المنتظمة في اقليم في تحصيل الايرادات المالية  
  
1528   01:36 صباحاً   التاريخ: 15-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص 56-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن الموارد المالية للمحافظة تتكون مما يأتي (1).

اولا: الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية

المعدة من قبل وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب.

ثانيا: الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.

ثالثا: الايرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية و المفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.

رابعا: التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة.

خامسا: الايرادات المتحصلة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا القانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة.

ويعد تحصيل الايرادات العامة من المراحل المهمة والدقيقة، لذا فأنها تفترض أن تقوم الادارة بعدها بعمليتين أساسيتين، عمليات تحقق وعمليات جباية، ويختلف تحقق الايرادات باختلاف انواعها، وتطبيقا لمبدأ الفصل بين الوظائف التنفيذية، وهناك قواعد تؤخذ بنظر الاعتبار عند جباية او تحصيل الايرادات المالية كما اشرنا اليها سابقا

كذلك لا يجوز تحصيل اي رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب القانون، ويجري تحصيل الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكليف (2).

ومن (خصائص الرسم أن يدفع جبرا من قبل الافراد وان الدولة تتمتع في سبيل ذلك اقتضائه بامتياز على أموال المدين، وقد تطلب ذلك أن قررت معظم الدساتير ضرورة موافقة السلطة التشريعية على فرض الرسوم). (3) وان الرسوم تجبى مقابل الخدمات المقدمة من الشخص العام الصالح الأفراد وما دامت تلك الخدمات تجبي الرسوم عنها كثيرة ومتعددة فانه لا يجوز أن يشغل المشرع باستمرار من خلال اصدار قوانين بتعديل او الغاء هذه الرسوم.(4) وكذلك لا يتم تحصيل واردات الدولة بما فيها المحافظات وديونها الا بموجب القوانين ومنها قانون تحصيل الديون الحكومية الذي نص على(5):

يطبق هذا القانون في تحصيل المبالغ والفوائد والاضافات والغرامات فيما يتعلق بالمبالغ الآتية:

1- الضرائب والرسوم.

2- مبالغ التزام واردات الحكومة.

3- مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.

4- المبالغ المستحقة عن بيع و ايجار او تمليك أموال الحكومة أو الانتفاع منها .

5- مبالغ الخدمات التي تؤديها الحكومة.

6- المبالغ التي تصرفها الحكومة لتسفير العراقيين الى بلادهم.

7- المبالغ المحكوم للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية أو من الجهات التي تملك حق أصدارها .

8- أجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والأراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة و المقترن بموافقة وزير المالية أو من يخوله.

9- أ- بدلات المقاطعة والحكر والإجارتين والإجارة الطويلة والعقر.

ب - بدلات الحصص المشتركة من الغير والحصص العقارية بنتيجة التخمينات المبلغة الى المدين بعد انتهاء المدة وعدم وقوع اعتراض من المكلف.

10 - المبالغ المستحقة لدوائر الدولة والناجمة عن اخلال المتعاقدين معها في عقودهم عند النص في العقد على استحصالها بموجب هذا القانون.

11- المبالغ الأخرى التي ينص عليها اي قانون على أنها واجبة التحصيل للحكومة بموجب هذا القانون.

_____________

1- الفقرات (أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا وخامسا) من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

2-  د. فوزي عطوي: المالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003 ، ص402.

3- د. رائد ناجي احمد: علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، الناشر العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة، 2012، ص44.

4- د. حسين خلاف: الأحكام العامة في قانون الضريبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966، ص 53

5- المادة (1) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .