أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2022
5087
التاريخ: 11-2-2016
4441
التاريخ: 18-5-2022
1749
التاريخ: 2023-05-19
818
|
مثلما يحصل تعدد الجنسيات وانعدامها، كذلك يمكن أن يحصل تغيرها بفعل فقدانها وعلى أثر اكتساب غيرها ، مما يؤثر ذلك في تحديد القانون الذي سيطبق في هذه الحالة ، فينتقل بموجب هذا التغير الواقعي في معيار الإسناد من نطاق تطبيق قانون إلى نطاق تطبيق قانون أخر ، مما يترتب عليه أحيانا حصول تنازع بين قانون الجنسية القديمة وقانون الجنسية الجديدة، وهذا الشكل من اشكال التنازع يسمى بالتنازع المتحرك أو المتغير.
او من خلال ذلك يتضح أن سبب وجود هذا النوع من التنازع، هو ناتج عن تغير ضابط الإسناد بين وقت نشؤ العلاقة ووقت المنازعة فيها، وهذا التغير الذي طرأ على القانون المختص هو ليس بفعل إرادة المشرع أو تغير قاعدة الإسناد، وانما هو وفقا لإرادة اطراف العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي (1). وينشأ التنازع المتحرك بين قانونين متعاقبين لحكم موضوع واحد، ولكن من ناحية أخرى ينشأ بين قانونين صادرين عن مشرعين مختلفين (2).
ولتحديد القانون المختص بحكم مسألة النسب في حالة نشوء التنازع المتحرك، فقد بينا فيما سبق أن المشرع العراقي أقر ضابط الإسناد المعتمد التطبيق على مسألة النسب الشرعي، هو قانون جنسية الزوج (الأب) هو القانون المختص بحكم أثار الزواج (3)، وذلك في المادة (19/4) من القانون المدني العراقي، غير أن ضابط جنسية الزوج (الأب) قد يطرأ عليه تعديل أثناء حياة الأب، فهو من جنسية دولة وقت الزواج، وقد يصبح من جنسية دولة أخرى عند ميلاد الولد المراد ثبوت نسبه ، أو عند رفع الدعوى بثبوت النسب، وقد يتوفى الأب قبل ميلاد الولد، فبأي تلك الأوقات يعتد بجنسية الزوج (الأب)؟
نجد أن المشرع العراقي لم يحدد في المادة 4/19 من القانون المدني الوقت الذي يعمل به لتحديد قانون جنسية الأب، لذا تعددت الآراء حول تحديد هذا الوقت، فهناك من يرى إخضاع البنوة لقانون الأب وقت الزواج بوصفها أثرا من أثاره (4)، وذهب رأي آخر إلى الأخذ بقانون جنسية الأب وقت ميلاد الولاد؛ لأن في هذه اللحظة يتحقق فيها وجود الابن المراد إثبات نسبه، ولأن مشكلة إثبات النسب من عدمه لا تثور إلا بعد حدوث الميلاد، فضلا عن التزام الواقعية في الإسناد خصوصا إذا مضى وقت طويل بين إبرام الزواج والميلاد، وكان الزوجان قد غيرا جنسيتهما قبل الميلاد (5) وهذا ما نرجحه.
أما إذا انحل الزواج أو توفي الأب أثناء الحمل بالولد وقبيل الولادة، فالعبرة بقانون الزوج (الأب) وقت انحلال الزواج، أو وقت الوفاة على حسب الأحوال (6).
أما موقف القانون المصري الذي حدد القانون الواجب التطبيق على مسألة النسب، هو قانون جنسية الدولة التي يطلب الانتساب إليه من الوالدين، في المادة (905) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986 (7) ولأنه من المتصور أن تتغير جنسية الأب أو الأم المطلوب الانتساب إليهما، فيما بين وقت الحمل والولادة، أو فيما وقت الولادة ووقت الاعتراف بالبنوة أو رفع الدعوى بثبوت النسب إلى القضاء، فأي من تلك التواريخ والاوقات تكون العبرة عند إعمال قانون جنسية الأب أو الأم (8).
لم يحدد قانون المرافعات المصري القانون المطبق في حالة تغير الجنسية لأي من الأب أو الأم، لكن أغلب الآراء الفقهية ذهبت إلى الأخذ بقانون الأب أو الأم وقت ميلاد الولد، وهو الوقت الذي يثور فيه النزاع حول نسبه، وتظهر الحاجة إلى تحديد الوضع القانوني له وهو وقت من اليسير تحديده (9).
أما المشرع الفرنسي الذي حدد القانون الشخصي للأم التطبيق على مسألة النسب في القانون المدني، فقد أقر صراحة بتطبيق هذا القانون يوم ولادة الولد(10)، وذلك في المادة 14/311
) من قانون رقم 72 -3 تاريخ 3 كانون الثاني / يناير 1972) التي نصت " إن البنوة يرعاها القانون الشخصي للأم يوم ولادة الولد؛.... وبذلك حسم النزاع الحاصل حول تحديد القانون الواجب تطبيقه لهذه المسألة في حالة تغير جنسيته.
______________
1- د. منصور مصطفى منصور, مذكرات في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين), دار المعارف – مصر , 1956، ص243
2- د. جابر جاد عبد الرحمان (تنازع القوانين) , بلا طبعة , دار النهضة العربية- القاهرة , 1995 , ص 400
3- د. حسن الهداوي, القانون الدولي الخاص ( تنازع القوانين), الطبعة الثانية دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان ,1997, ص 117
4- د. حسن الهداوي ,القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين) , الطبعة الثانية ,دار الثقافة للنشر والتوزيع -عمان , 1997 ، ص 119
5- د. عباس العبودي ,تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية, الطبعة الأولى , مكتبة السنهوري, 2014، ص76
6- د. عبد الرسول الاسدي, الجنسية والعلاقات الدولية, الطبعة الثانية, منشورات زين الحقوقية,2011 ، ص282
7- التي نصت على " ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقا لأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين، وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور"
8- د. سامي بديع منصور ود. عكاشة محمد عبد العال, القانون الدولي الخاص , بلا طبعة ,دار المعرفة الجامعية , بلا سنة نشر ، ص 277 .
9- د. فؤاد عبد المنعم رياض ود سامية راشد ,تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وأثار الأحكام الأجنبية , الطبعة الأولى ,دار النهضة العربية, 2005 , ص 253
10- د. أحمد عبد الكريم سلامة الأصول في التنازع الدولي للقوانين , دار النهضة العربية , 2008 , ص 879
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|