المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

العقائد الاسلامية
عدد المواضيع في هذا القسم 4870 موضوعاً
التوحيد
العدل
النبوة
الامامة
المعاد
فرق و أديان
شبهات و ردود
أسئلة وأجوبة عقائدية
الحوار العقائدي

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



حقيقة الامامة ووجوبها  
  
1064   10:58 صباحاً   التاريخ: 5-08-2015
المؤلف : المحقق الحلي
الكتاب أو المصدر : المسلك في اصول الدين وتليه الرسالة الماتعية
الجزء والصفحة : ص 187
القسم : العقائد الاسلامية / الامامة / الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-2-2018 1138
التاريخ: 5-08-2015 1210
التاريخ: 22-2-2018 1525
التاريخ: 7-08-2015 2722

  ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻻ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.

ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ: (ﻋﺎﻣﺔ) ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ. ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ: (ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺻﻞ) ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍ ﻋﻤﻦ ﻳﺴﺘﺨﻠﻔﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻪ. ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ: (ﻻ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ) ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻔﻈﺔ (ﺍﻹﻣﺎﻡ) ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻧﺒﻲ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻴﺘﻔﺎﻭﺗﺎﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.

ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ: ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺒﻬﺎ ﺃﺻﻼ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ  ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺍﻷﺻﻢ  ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺘﻦ.

ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﻋﻘﻼ. ﻭﻣﻨﻬﻢ [ﻣﻦ] ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺳﻤﻌﺎ. ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﺒﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻼ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ: ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ، ﻓﺄﻭﺟﺐ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﺤﺎﺕ، ﻓﺄﻭﺟﺐ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﺎﺣﻆ  ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ،

ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ. ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺑﻔﻮﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ.

ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ؟ ﺇﺫﺍ ﺧﻼ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺃﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ؟ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺘﻮﺍ ﺫﻟﻚ.

 ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺘﻢ: ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﺴﺪﺓ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺟﻮﺯﺗﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﺟﻮﺯﺗﻢ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻭﺟﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻭﻫﻮ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ: ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺧﻠﻮﺻﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ. ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﺿﺢ.

 ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺷﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﻧﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺩﻟﻴﻠﻜﻢ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ. ﻓﺈﻥ ﻋﻮﻟﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﺗﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺾ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻼ ﻻ ﻳﺴﺘﻀﺮ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻳﻌﺪ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻟﻢ ﺗﺄﺗﻮﻧﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ.

ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻄﻒ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻘﺎﻣﻪ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻄﻒ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺑﻪ، ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻨﻮﺍ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﻴﺘﻢ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺘﻤﻮﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ. ﺛﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﻌﺎﺭﺽ (1) ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ:

[الوجه] ﺍﻷﻭﻝ: ﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺎﻧﺒﺴﺎﻁ ﻳﺪﻩ ﺃﻭ ﻻ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁ. ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼﻥ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻸﻥ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﻊ ﺃﻧﺎ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺍﻟﻴﺪ، ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺑﻞ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻠﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺒﻄﻼﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺷﺄﻧﻪ.

[ﺍﻟﻮﺟﻪ] ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺼﺒﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻘﻼ ﻓﺎﻟﻔﺮﻉ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ.

[ﺍﻟﻮﺟﻪ] ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﻠﻤﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻋﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ، ﻭﻟﻔﺤﺼﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺣﻘﺎ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺃﻣﺎ ﺫﻫﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺒﻌﻴﺪ، ﺇﺫ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻰ ﺃﻥ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺃﻋﺮﻑ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺟﻤﻊ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ، ﻭﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﺍﻟﻨﺺ، ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺠﺤﺪ ﺩﻋﻮﺍﻩ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:

 ﻗﻮﻟﻪ: (ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﺟﺤﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﺠﺰﻡ ﺟﺰﻣﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﺳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ (2)، ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﺮﺏ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻸﻟﻄﺎﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻓﺤﺶ ﺍﻟﺒﻬﺖ.

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺇﺫﺍ ﺧﻼ، ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ؟) ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﺫﺍ ﺧﻼ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺟﺰﻣﺎ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﺃﻭ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﺃﻭ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ. ﻻ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺰﻡ ﻣﺤﺬﻭﺭﺍﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻨﻔﻜﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺰﻭﻡ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺁﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ. ﻭﻻ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ، ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ. ﻓﻘﺪ ﺗﻠﺨﺺ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ.

 ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺑﻮﺟﻪ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ: ﺃﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ، ﺃﻭ ﺭﺍﺟﺤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﺟﻮﺯ ﺧﻼﻑ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ، ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﺍﺟﺐ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ.

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻟﻢ ﺗﺄﺗﻮﺍ ﺑﺰﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ)، ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﺷﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ (3)، ﻭﻧﺤﻦ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻣﺮﺍ، ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻙ ﺩﺍﻋﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ، ﻭﻧﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﺾ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ﻓﻤﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ.

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻳﻜﻦ؟) ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪﻝ ﻟﻪ، ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻬﺎﻥ:

 ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻄﺮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ. ﻭﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﺪﻝ.

 ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻀﻴﺎﻑ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻟﻄﻒ ﻓﺮﺽ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻼ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ ﻛﻴﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺠﺐ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺷﺊ. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻰ ﻟﻄﻒ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ، ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﻠﻢ ﺳﻘﻮﻁ ﻓﺮﺽ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﻼ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ.

ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: (ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺎﻧﺒﺴﺎﻁ ﻳﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﻜﻮﻥ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺷﺄﻧﻪ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺃﻳﺴﺮﻫﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺫﻭ ﺷﻌﺐ، ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻛﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﻣﺎ ﺣﻤﻞ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺿﺪﺓ ﻟﻪ. ﻓﻠﻮ ﺃﺧﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻨﺼﺒﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺨﻼ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﺍﻧﺰﺍﺣﺖ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺒﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻮﺍﺕ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ.

ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: (ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﺑﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺤﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ.

ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: (ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮﻱ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ. ﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻟﻮ ﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻋﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻬﻢ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ، ﻭﺷﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺃﻧﺸﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ.

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻟﻮ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﺤﺼﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﻼ ﻣﻘﺮ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺎﺭﻑ ﻣﻨﻜﺮ(3)، ﻭﺑﻴﻦ ﺷﺎﻙ، ﻓﺎﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻋﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﻔﺤﺺ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ ﻻ ﻳﻔﺤﺼﺎﻥ، ﻫﺬﺍ ﻟﻌﻠﻤﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﻠﻪ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﻟﻮ ﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻻﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ) ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﺎﺟﻌﻠﻮﺍ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻟﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -. ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻛﺎﻟﻌﺒﺎﺱ ﻭﻋﻘﻴﻞ ﻭﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﺑﺮﻳﺪﺓ ﻭﺃﺑﻲ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﻳﺮﻭﻯ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻗﺎﻝ:

ﻳﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﺃﺧﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﺎ  *****  ﺃﻟﻴﺲ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻧﻬﻢ ﻭﺻﻴﺎ

ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﻋﻦ ﺭﺳﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺁﺣﺎﺩ، ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ. ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻷﺟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﻨﻜﻴﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ، ﻭﺧﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ. ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻜﻴﺮ، ﻓﻴﻘﻊ ﻧﺎﺩﺭﺍ، ﻓﻴﻘﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺛﻢ ﻳﻌﺘﻮﺭﻩ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ، ﻓﻴﻜﺎﺩ ﻳﻀﻤﺤﻞ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺼﻢ... ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ.

(2)ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻭﺵ ﻭﻳﺼﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﻳﻌﺪﻫﻢ ﻭﻳﺤﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻳﺒﻌﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺻﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﺑﻌﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻻ ﻳﺸﻚ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ. ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ 203.

(3) ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ: ﺑﺦ ﺑﺦ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻻﻱ ﻭﻣﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ. ﻓﻬﻮ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻳﻦ .

 




مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة


مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.