أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2016
4521
التاريخ: 11-4-2016
4435
التاريخ: 13-4-2016
2676
التاريخ: 19-9-2021
2226
|
أن أي قانون ضريبي هو الذي يحدد الأشخاص المخاطبين بموجب أحكامه بمعنى تحديد الأشخاص الملتزمين بأحكامه والمتمتعين بالحقوق التي يقررها لهم.
وبما أن الضريبة على القيمة المضافة تعد أحد القوانين المالية في مجال الضريبة العامة على المبيعات فأنه يختص بتحديد الأشخاص الخاضعين له.
والأشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة على نوعين هما:
أولاً: الشخص الطبيعي:-
الشخص الطبيعي هو الإنسان فكل إنسان يعتبر شخصاً طبيعياً في نظر القانون وهو صفة واقعية وقانونية تلحق به بغض النظر عن سنه وجنسه وكمال أهليته وإدراكه(1). وتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بوفاته(2) وتثبت الولادة والوفاة في السجلات الرسمية المعدة لذلك (3) وتثبت له بمجرد ولادته حياً بعض الحقوق التي تستمد من طبيعته البشرية التي تلازمه أينما كان وأياً كانت حالته ومركزه(4) .
وعليه أن الضريبة على القيمة المضافة تسري على الشخص الطبيعي إذا ما توافرت فيه شروط الخضوع للضريبة سواء أكان هذا الشخص ذكراً أم أنثى بالغاً أم قاصراً وسواء كان وطنياً أو أجنبياً.
ثانياً: الشخص المعنوي:-
ذهب الفقه في تعريف الشخص المعنوي مذاهب شتى فقد ذهب بعض الكتاب(5) إلى تعريف (الشخص المعنوي) بأنه (شخص غير طبيعي ليس له وجود مادي إنما يقر له القانون بذمة مستقلة عن ذمم أعضائه ويستطيع التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات).
وعرف أيضاً بأنه (عبارة عن مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو من الأموال التي ترمي إلى تحقيق هدف معين فيسبغ القانون الشخصية المعنوية بالقدر الذي يمكنها من تحقيق هذا الهدف) (6) .
في حين عرفه آخرون (7) بأنه (شخص اعتباري لا وجود مادي له وإنما يفرض القانون وجوده) أو أنه (سلطة إدارية يحميها القانون لتحقيق مصالح معينة).
مما تقدم نرى بأن (الشخص المعنوي) هو عبارة عن كيان قانون خاص يقر له القانون بأهلية قانونية تؤهله لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات لغرض تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله.
وعليه فالشخص المعنوي ينشأ من أجل القيام بتحقيق هدف معين وهو أما أن يكون:
ومتى توافرت شروط خضوع الشخص المعنوي للضريبة على القيمة المضافة فأن هذه الضريبة ستسري عليه بغض النظر عن جنسية هذا الشخص المعنوي وطنياً أو أجنبياً(9).
من كل ما تقدم يمكن تعريف (الشخص الخاضع للضريبة) بأنه المكلف (طبيعياً كان أو معنوياً) الملزم قانوناً بتوريد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إلى الدولة ممثلة بالإدارة الضريبية.
______________
1- أنظر د. عادل أحمد حشيش – التشريع الضريبي المصري – دار الجامعات الجديدة – الإسكندرية – 1999 – ص47 ود. مصطفى رشدي شيحة ود. عادل احمد حشيش – النظام الضريبي اللبناني – الدار الجامعية – بيروت – 1992 – ص59.
2- أنظر نص المادة (34) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وفـ(أ) من المادة (30) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 والقانون المدني المصري.
3- أنظر المادة (35) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 والمادة (30) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976.
4- أنظر عبد الرحمن البزاز – مبادئ أصول القانون – مطبعة العاني – بغداد – 1945 – ص300.
5- أنظر جليل قسطو – بحث في نظرية الشخص المعنوي – مجلة القضاء – العدد الأول – السنة الثانية والثلاثون – بغداد – 1977 – ص45.
6- أنظر د. حسن الذنون – المبسوط في المسؤولية المدنية – الجزء الثاني – مطبعة العزة – بغداد – 2001 – ص632.
7- أنظر غازي فيصل – الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد – 1985 – ص8.
8-أنظر د. جهاد سعيد خصاونة – مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي الأردني – مطبعة توفيق – من إصدارات نقابة المحامين – عمان – 1995 – ص118.
9- وهنا لابد من الإشارة إلى أن التشريعات الضريبية على الدخل ومنها قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 كانت قد فرقت في المعاملة الضريبية ما بين الشركات (شركات الأموال والمحدودة) التي تتمتع بالشخصية المعنوية طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وما بين المشاركات (شركات الأشخاص كشركات التضامن) التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والسبب في هذا التمييز راجع إلى:
• تعد المشاركة وسيلة ضعيفة لتجميع رؤوس الأموال وثم استثمارها في مشاريع مختلفة لأن رأسمالها لا يتجزأ إلى أجزاء صغيرة كما هو عليه الحال في شركات الأموال.
• تتميز المشاركات بقصر عمرها لأن حياتها مهددة بالأنتهاء متى ما توفى أحد الشركاء أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه.
• لما كانت مسؤولية الشركاء في المشاركات تضامنية ومطلقة وشخصية فأن الأفراد يعزفون غالباً عن توظيف أموالهم فيها. أنظر في هذا:
ذو الفقار علي رسن – مبدأ الإقامة في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 – رسالة ماجستير – كلية الحقوق – جامعة النهرين – 2004 – ص129 ومحمد علوم محمد – موقف المشرع الضريبي العراقي من الضريبة على الشركات – رسالة ماجستير – كلية الحقوق – جامعة النهرين – 1998 – ص20-21.
وأن لهذه التفرقة ما بين المشاركات والشركات نتائج مهمة في التشريع الضريبي منها:
• بخصوص السماحات التي هي عبارة عن تنزيلات شخصية لا يستفيد منها سوى الأشخاص الطبيعيين والمشاركات دون الشركات.
• بخصوص سعر الضريبة فالأشخاص الطبيعيين والمشاركات يخضعون لضريبة تصاعدية أما الشركات فأنها تخضع لضريبة نسبية قدرها (15%) بموجب الأمر رقم (49) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والمعدل للمادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
في حين لم يميز التشريع الضريبي الانكليزي في المعاملة الضريبية ما بين الشركات والمشاركات. أنظر في هذا:
E.M.konstam – The Law of Income Tax – London – Sweet and maxwell – 1946 – P(264)
أما على صعيد الضريبة على القيمة المضافة فلا نرى وجود أي تفرقة في المعاملة الضريبية ما بين المشاركات والشركات وسبب ذلك راجع إلى:
* السبب الأول: لعدم الأخذ بنظام السماحات الضريبية بالنظر لكونها أحد أنواع الضرائب غير المباشرة التي لا تأخذ بنظر الاعتبار بالظروف الشخصية والاجتماعية للمكلف بدفعها.
* السبب الثاني: لوجود سعر ضريبي نسبي ثابت يطبق على الجميع (شركات ومشاركات وأفراد) دون التمييز بينهم.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|